المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الخصائص المستقاة من رسول الله (صلى الله عليه واله)
17-2-2019
عبيد الله بن عبد الله
21-8-2016
الفصل الثالث- نهاية سعيدة ام نهاية غير سعيدة؟
24-4-2021
الانتروبيا Entropy
9-12-2019
Alfred William Goldie
17-1-2018
إني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة
23-5-2020


مفهوم النتيجة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1963   12:14 صباحاً   التاريخ: 17-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص249- 250
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

وجد القانون الجزائي من أجل تحقيق وظيفة هامة لا غنى عنها في أي مجتمع، تتجلى في حماية المصالح والقيم الأساسية التي ينهض بها المجتمع، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار، وسيلته في ذلك تجريم جميع السلوكات التي تشكل اعتداء على هذه المصالح والقيم ومعاقبة مقترفيها، سواء اتخذ هذا الاعتداء شكل ضرر أم مجرد تعريض هذه المصالح  للخطر(1) انطلاقا من هذا التعريف فإن الجريمة تقع تامة في الحالة التي يترتب عليها أثر مادي بوقوع ضرر مادي على المصالح والقيم المحمية قانونا، أين يكون للنتيجة الإجرامية في هذه الحالة مفهوما ماديا، كما يمكن أن تقوم حتى بدون وقوع أي ضرر مادي، طالما أن هناك خطورة إجرامية مرتبطة بالمصالح والقيم المحمية، فتتخذ النتيجة الإجرامية آنذاك مفهوما قانونيا. تعرف النتيجة استنادا إلى مدلولها المادي بأنها التغيير الواقع في العالم الخارجي باعتباره أثر للسلوك الإجرامي، والذي بدونه لا مجال للحديث عن الجريمة التامة وٕانما عن حالة شروع إذا توافرت أركانه( 2)، والتغبير المقصود هنا هو التغيير القانوني، وهو الأثر الحسي الملموس في الواقع الخارجي استنادا إلى النموذج القانوني للجريمة(3)  أما النتيجة في مدلولها القانوني فتعرف بأنها حقيقة قانونية تنشأ بمجرد الاعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون، أي عبارة ضرر معنوي يوصف بأنه اعتداء على مصلحة جديرة في نظر  المشرع بالحماية الجزائية(4) وفي مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتخذ النشاط الإجرامي إحدى السلوكات الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الواقع بين أعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، والمتمثلة في التأسيس أو التنظيم أو الانضمام أو الاتصال بهذه الجماعة، بحيث تقع الجريمة تامة بمجرد إتيان السلوك الإجرامي دون اشتراط وقوع نتيجة مادية معينة، بحيث  تتحدد النتيجة الإجرامية في هذا النوع من الإجرام وفقا للمفهوم القانوني(5) تماشيا مع توجهات السياسة الجزائية الحديثة في مكافحة الجريمة بوجه عام والجريمة  المنظمة العابرة للحدود على وجه التحديد، اتجهت غالبية التشريعات الجزائية إلى اعتبار هذه الجريمة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى وقوع نتيجة معينة، باعتبارها تعبيرا مجردا عن نية إجرامية خطيرة( 6). إلا أن هناك تشريعات أخرى قد حادت عن هذا الاتجاه، منها قانون العقوبات الكندي الذي يشترط وقوع نتيجة إجرامية معينة، تتمثل في تحقق الجريمة أو الجرائم التي اتخذتها الجماعة هدف لها، حسب نص المادة 467 منه، وفي حالة عدم تحقق هذه  النتيجة يعاقب الجناة على جريمة الاتفاق الإجرامي العادي حسب نص المادة 465 منه(7) إن فلسفة التجريم الوقائي السابق، أي تجريم مجرد السلوكات الخطرة من شأنه أن يساهم في وضع سياج من الحماية لهذه المصالح حتى لا يطولها الضرر جراء العدوان الذي قد تتعرض له، ولا شك أن غاية المشرع في ذلك المحافظة على كيان المجتمع بأسلوب فعال(8)، وتزداد أهمية هذا التجريم في الوقت الراهن مع بزوغ الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وانتشارها الرهيب في كل ربوع العالم، الأمر الذي أضحى يتطلب اعتماد سياسة جزائية مرنة ومتطورة في التصدي لهذه الجماعات ومحاربتها.

__________________

1- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر   والتوزيع عمان الأردن، سنة 2002 ، ص 140 .

2-  عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 ص 107.

3-  عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 2005. ص 149

4-  عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، المرجع نفسه. ص 141

5- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 153 .

6-  محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 201. ص 172 .

7-  طارق سرور، المرجع نفسه. ص 76 .

8- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، مرجع سابق. ص 127 ومايليها




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .