المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تعريف المسؤولية الجنائية لغة  
  
16475   01:25 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص28-31
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتكون هذه اللفظة من كلمتين:

الأولى: المسؤولية، والثانية: الجنائية، لذلك سنعرف لفظ المسؤولية أولا ثم نعرف لفظ الجنائية لنخلص إلى تعريف المسؤولية الجنائية وذلك في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المسؤولية لغة: من سأل يسأل أي طلب يطلب، والسائل الطالب، والمسؤولية مصدر صناعي من مسؤول وهو المطلوب (1) ، أو الأمر المطلوب الوفاء به أي المحاسبة عليه (2)  ،ومنه ( قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾ ))الصافات: 24

والمسؤولية هي التكليف ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم:(كلكم راع فمسؤول عن رعيته..) (3) .

أي كل شخص مكلف بما أوكل إليه ومحاسب عليه (4) ، والمسؤولية حالة أو صفة من يسأل عن  أمر تقع عليه تبعته (5)

الفرع الثاني: تعريف لفظ الجنائية: لغة: من جنى يجني جناية (6) أي أذنب، وجنى على نفسه وجنى على قومه وجنى الذنب على فلان جره إليه (7) ، وجنى فلان جناية اجترم (8)  ، والجناية الذنب  والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة  (9)

الفرع الثالث: الجناية اصطلاحا: أما الجناية في المعنى الاصطلاحي فقد تطلق ويراد التعدي أو الاعتداء أو العدوان أو الجريمة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى الجناية هل هي مرادفة لمدلول الجريمة أم هي أخص منها إلى قولين:

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التفرقة بين الجناية والجريمة فهما بمعنى واحد ، إذ ، يرى الإمام الماوردي (10)  أن الجريمة هي المحظورات الشرعية التي زجر عنها الشرع بحد أو تعزير (11) وذهب ابن فرحون  (12) إلى أن كل ما تعلق بالمال أو ما أوجب الحد أو القصاص يسمى جناية فقال: " الجنايات هي الجناية على النفس والجناية على العقل والجناية على المال والجناية على  النسب والجناية على العرض"  (13)

القول الثاني: يرى بعض الفقهاء أن الجناية تختلف عن الجريمة:

فالجريمة تختص بما يوجب حدا أو تعزيرا .

أما الجناية فهي ما يوجب القصاص لاغير، أي أن الجناية هي الاعتداء على النفس أو الأطراف فقط.

ويختلف القصاص عن الحد في عدة أشياء  (14)  منها:

- موجب القصاص يجوز فيه العفو والتنازل حتى ولو رفع إلى القاضي، بخلاف موجب الحد فإنه لاعفو فيه بعد رفعه إلى القاضي.

- الحدود لاتورث والقصاص يورث.

- للقاضي أن يثبت القصاص بإشارة الأخرس وكتابته ، بخلاف الحد فلا يثبت بشيء من ذلك.

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي ابن قدامة  (15)  حيث قال:

" الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال ولكنها في العرف مخصوص بما يحصل فيه التعدي على الأبدان ، وسموا الجنايات على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا " (16) .

ويرى الإمام الزيلعي (17)  أن الجناية هي كل فعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف  الفقهاء يراد بإطلاق الجناية الفعل في النفس والأطراف (18) .

وعلى هذا الرأي فإن الجناية أخص من الجريمة وهو رأي يتمشى مع القانون الوضعي الذي يرى بأن الجناية قسم من أقسام الجريمة، فما يطلق عليه جناية في القانون هو ما يعاقب عليه  بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشرين سنة (19) .

فيكون تعريف المسؤولية الجنائية:

- أهلية الشخص لأن يتحمل نتائج أفعاله ويحاسب عليها  (20).

- أو هي وضع يكون فيه الإنسان مطلوبا بذنوبه أي مؤاخذا ومحاسبا عليها  (21)

- أو تحمل الانسان نتائج جرائمه وخضوعه للجزاء القانوني المقرر لذلك (22).

_____________________________

1- أحمد الفيومي: المصباح المنير 1 ص 403 ، ابن منظور: لسان العرب ج 11 ص 382

2 - علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 الدار الجامعية، بيروت هامش ص 578

3 - البخاري: صحيح البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي حديث رقم 2554

ص 510 ، ،وانظر د منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، ط 1 ، 1421 ه- 2001 م، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن ،ص 78

4 - ابن حجر: فتح الباري، باب العبد راع في مال سيده، ونسب النبي صلى الله عليه واله وسلم المال إلى السيد، ج 5ص 181

5- إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات : المعجم الوسيط، ط 4 ، 1425 هـ - 2004 م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ج 1ص 411

6 - الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج 4ص 339 ، ابن منظور: لسان العرب ج 14 ص 190

7 - إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرون: المعجم الوسيط ج 1ص 141

8 - الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن  ط 1 ، هـ 1418- 1998 ص 108

9 - ابن منظور: لسان العرب ج 14 ص 190

10- هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي روى عن الحسن بن علي الحيلي، ومحمد بن المعلى الأزدي، وروى عنه أبو بكر الخطيب، وأبو العز بن كادش وغيرهما له مؤلفات كثيرة منها: الحاوي الكبير، والإقناع في التفسير، وأدب الدنيا والدين، ودلائل النبوة، والأحكام السلطانية، وقانو ن الوزارة، وسياسة الملك وغيرها، قال عنه الخطيب: كان ثقة، مات سنة 450 عن عمر يناهز 80 سنة . السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، طبعة 1977 ، دار المعرفة بيروت، ج 5ص 267 ، ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجاري بيروت، ج 3ص 285

11 - أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 1 ،1410- 1990 ، ص 361 ،منذر عرفات –زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية ص 130

12 - هو الإمام أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي،  مغربي الأصل نسبته إلى بعمر بن مالك، ولد بالمدينة سنة 719 هـ، تعلم بها حتى برع وصار فقيها، رحل إلى مصر والقدس والشام تولي القضاء بالمدينة سنة 793 هـ، من تصانيفه: الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،شرح مختصر ابن الحاجب، تسهيل المهمات...وغيرها، مات بالمدينة سنة 799 هـ، خير  الدين الزركلي: الأعلام، ط 15، 2002 م، دار العلم للملايين، بيروت، ج 1ص 52 ، عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1ص 68

13 - ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط 1 ، 1406 هـ - 1986 م، مكتبة الكليات الأزهرية، ج 2ص 219

14 - ذكر ابن نجيم الحنفي سبعة أوجه للتفرقة بين الحدود والقصاص في كتابه الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية بيروت 1405- 1985 ، ص 129  في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات

15- هو الإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي من كبار فقهاء الحنايلة ولد سنة 541 هـ  بجماعيل وهي قرية من قرى نابلس بفلسطين تعلم بدمشق ورحل إلى بغداد سنة 561 هـ وأقام أربعين سنة ثم عاد إلى دمشق ، له مؤلفات عديدة منها: روضة النظر في أصول الفقه، والمقنع، والمغني، وذم التأويل، وذم الموسوسين، وذم مدعو التصوف، والتوابين، والكافي والعمدة ، توفي رحمه الله سنة 620 هـ، ابن عماد الحنبلي: شذرات  الذهب ج 5 ص 88 ، الزركلي: المرجع السابق ج 4ص 67 ، ابن كثير: البداية والنهاية ج 13 ص 99

16 - ابن قدامة : المغني، ج 9 ص 318 ،وانظر د منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية ص 130

17- وهو الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي فقيه نحوي فرضي قدم القاهرة ودرسّ بها  وأفتى وصنف ونشر الفقه، توفي بها في رمضان سنة 743 هـ من تصانيفه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، و شرح الجامع الكبير للشيباني ، وشرح الدر المختار للموصلي، وكلها في فروع الفقه الحنفي، وباكورة الكلام على أحاديث الأحكام الواقعة في الهداية وسائر الكتب.

أبو الوفاء محيي الدين القرشي الحنفي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، ط 2 ، 1413 – 1993 ، ج2 ص520  ، الزركلي: الأعلام ج 4ص 210 ، عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ج 6 ص265  ، حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، 1402-1982 ص 569

18 - الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ط 2 ج 6، ص 97

19- المادة 5والمادة 27 من قانون العقوبات الجزائري، فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 164 و 172

20 - منذر عرفات زيتون : الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية ص 78

21- محمد نعيم ياسين: أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية ، مجلة الشريعة والقانون ، مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية ، نصف سنوية ، تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد 16 ، شوال 1422 ه يناير 2002 ، ص 29

22 - علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 578




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .