المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

قصر مرنبتاح.
2024-09-11
المرأة في مجال الشهادة
23-10-2014
الخصائص العامة للصخور النارية
4-8-2017
أهميـة البيانـات والمعلومـات والعلاقـة بينـهـما
16-4-2021
الأعراف في الروايات والأحاديث‏
15-12-2015
الجسيمات الصلبة
2024-08-11


القوانين الموضوعية  
  
8710   09:34 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص 63-65
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ويقصد بها القوانين التي تحدد الجرائم والعقوبات، وتبين عناصر المسؤولية الجنائية وما يخفف من هذه المسؤولية او يشددها، واسباب الإباحة وموانع العقاب (أي الأسباب المعفية من العقاب)، كقانون العقوبات. ومن المتفق عليه ان القوانين الموضوعية تخضع بصورة عامة الى مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، وذلك لاتصالها الوثيق والمباشر بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، مما يترتب عليه  ان يكون الفرد معرضا للعقاب على امر لم يكن جريمة وقت ارتكابه وان لا يكون المجرم معرضا لعقاب اشد مما كان مقررا لجريمته وقت ارتكابها. والى ذلك اشارت المادة 2 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قائلة (يسرى على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها) ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها)(1). ومع ذلك فهناك قوانين موضوعية لا تخضع لمبدأ عدم الرجعية بل هي تخضع لمبدا رجعية القانون الجنائي على الماضي وهي القوانين المفصلة والقوانين الاصلح للمتهم.

أ – القوانين المفسرة /

يراد بالقانون المفسر Loi interpretativv، هو ذلك القانون الذي صدر لغرض تفسير قانون سابق له وايضاح معناه في ناحية غامضة مختلف عليها. والقانون المفسر قانون سابق له ايضاح معناه في ناحية غامضة مختلف عليها. والقانون المفسر لا يخضع لمبدا عدم الرجعية فيطبق على الحوادث التي تلي نفاذة فقط، ذلك لانه عند صدوره يتحد مع القانون الاصل الذي جاء لا جل ان يفسل ويصبح جزءا منه ومن ثم يصبح له نفس النطاق من حيث الزمان اذ يعتبر وكانه نفذ معه وفي نفس يوم نفاذه، ولذلك يمتد اثره من الناحية الواقعية الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره ونفاذه الحقيقي، وهو كما قلنا تاريخ نفاذ القانون الاصل . مما قد يجعله يسري على وقائع سابقة لتاريخ نفاذه. وهكذا يبدو وكأنه خضع لمبدأ رجعية القانون الجنائي على الماضي لا لمبدأ عدم الرجعية. كل ذلك بشرط ان لا يتضمن القانون المفسر احكاما جديدة لا وجود لها في القانون الاصل. اما اذا تضمن احكاما جديدة؛ فانه يخضع لمبدأ عدم الرجعية. وفي ذلك تقول محكمة تمييز العراق / (ان القواعد القانونية المفسرة والموضحة تسري على ما سبق من الوقائع بدون ان ينص صراحة على سريانها على الماضي (2). والراجح ان العبرة بوصف القانون بأنه تفسيري هي بحقيقة ما تقرره نصوصه لا بالوصف الذي يخلعه عليه الشارع (3).

ب – القوانين الاصلح للمتهم :

ويقصد بالقانون الاصلح للمتهم هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا او وضعا يكون اصلح له من القانون القديم. ويتحقق هذا اذا كان القانون يلغي جريمة او يضيف ركنا لها او يلغي عقوبة او يقرر وجها للاعفاء من المسؤولية او سببا للاباحة او لامتناع العقاب دون ان يلغي الجريمة ذاتها او يخفف العقوبة (4). والقانون الاصلح للمتهم لا يخضع لمبدأ عدم رجعية القانوني الجنائي على الماضي، بل هو يخضع بخلاف ذلك الى مبدأ رجعية القانون الجنائي على الماضي، لان ذلك، الى مبدا رجعية القانون الجرائم والعقوبات، ذلك المبدأ الذي كان هو السبب في خضوع القوانين الموضوعية لمبدا عدم الرجعية حيث يؤدي الأمر في الحالتين الى نفس النتيجة، وهي حماية حقوق الافراد وضمان حرياتهم. بل ومن التناقض والظلم ان تطبق عقوبة على المتهم في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائدتها او بزيادتها عن الحد اللازم. ثم ليس من حق الجماعة ان توقع عقوبة ظهر ان توقيعها ليس من مصلحتها. اذ ان العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة.

__________________________

1-انظر فيدال ومانيول، المرجع السابق، ج2 ن899 ص 1382.

2-انظر تمييز عراقي، قرار رقم 590 / ت / 1954 صادر في 8 / 1 / 1955 مجلة القضاء العدد الأول لسنة 1955 ص140.

3-انظر الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ن 38 ص41 وانظر خلاف هذا الراي، جارسون، المرجع السابق مادة 4 ن55.

4-انظر نقض مصري 19 اكتوبر 1953 مجموعة احكام النقض س 5 ن13 ص39 و 21 نوفمبر 1956 س 7 ن 73 ص243 – تمييز عراقي القرار رقم الاضبارة 2179 / جنايات / 1969 والمؤرخ في 19/ 4/ 1970 (النشرة القضائية السنة الأولى العدد الأول سنة 1970، ص199) والقرار رقم الاضبارة 141 / جنايات / 1970/ والمؤرخ في 22/ 44/ 1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى العدد الثاني سنة 1971 ص265.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .