المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



القصد الاحتمالي أساس للمسؤولية  
  
4294   08:42 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص48-49
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

السائد لدى الكثيرين من الفقهاء - خاصة في فرنسا - إن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة تبنى على فكرة القصد الاحتمالي(1). بحجة إن هذه المسؤولية تتفق والقواعد العامة في القانون، نتيجة توقع الشريك نتائج اجرامية محتملة لفعل الاشتراك ومن الواجب عليه توقعها، وان كان لم يتوقعها فعلا ووقعت تلك النتيجة، وبذلك يكون مسؤولا عنها قانونا طبقا للقواعد العامة في القانون دون حاجة الى نص خاص بذلك(2). ويذهب القائلون بالقصد الاحتمالي أساسا لمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، بان الشريك وان لم يكن قد تعمد الاشتراك في الجريمة التي تحققت فعلا الا انه قد تعمد الاشتراك في جريمة تعد الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة له(3).فالشريك يكون هنا قد تعمد بصورة غير مباشرة هذه الجريمة وهو ما يعني ان قصد الشريك قصد غير مباشر أو احتمالي، فالنتيجة الجديدة وان كانت لا تدخل في نطاق العمد المباشر للجاني الا انها تدخل في قصده الاحتمالي دون غيره(4). ولكن من الصعوبة بمكان التسليم بهذا الرأي ذلك ان القصد الاحتمالي  يتطلب ارادة واعية وتوقعا فعليا وعليه فان استطاعة التوقع ليست كافية للقول بتوفر القصد الاحتمالي، ثم إن القصد الاحتمالي يفترض قبول النتيجة(5). فما حكم الشريك الذي رفض تلك النتيجة مقدما، وكذلك لو كان الشريك لم يتوقها اصلا لأسباب شخصية متعلقة فيه فكيف والحالة هذه الاستناد الى القصد الاحتمالي لتحديد أساس مسؤولية هذا الشريك عن تلك النتيجة.   إن القصد الاحتمالي يفترض التوقع الفعلي لتكوينه وليس مجرد التوقع المفترض من قبل الشخص المعتاد وفقا للمجرى العادي للأمور، وحيث إن القصد الاحتمالي نوع من القصد يساوي القصد المباشر من حيث الأثر فكلاهما يرتب المسؤولية المباشرة(6).  وعليه كان من المفترض تطبيق قواعد القصد الاحتمالي على مسؤولية الشريك في هذا الفرض مباشرة دون الحاجة للنص صراحة على حكم هذه الحالة بنصوص خاصة تضمنتها التشريعات الجنائية التي نصت صراحة على مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة(7).

________________________________

1- ان القصد الاحتمالي عند أصحاب هذا الأتجاه يكون متوافرا طالما ظهر انه كان في أستطاعة الجاني أو كان من الواجب عليه ان يتوقع هذه النتيجة. فتوقع النتيجة ليس من عناصر القصد الاحتمالي لدى أنصار هذا الاتجاه، الذين يرون ان المشرع لا يعاقب في حالة توافر القصد الاحتمالي الا بالنسبة للحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة، لان المشرع لم يجز بنص عام الاعتداد  بالقصد الاحتمالي أو مساواته بالقصد المباشر. وهذا الرأي هو محل نظر، لان التوقع هو أساس اتجاه الارادة نحو تحقيق النتيجة، وبدون هذا التوقع ينتفي القصد الجنائي بكل أنواعه، والقول بغير ذلك يعني الاعتراف بأمكان قيام القصد الاحتمالي حتى في الحالات التي لا يتوافر فيها العلم الحقيقي بعناصر الجريمة وهو ما لا يمكن التسليم بصحته. ينظر في تفصيل ذلك: علي راشد، المصدر السابق، ص395.، د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص395-396.  

2- د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص444.

3- د.محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي (مبادؤه الأساسية) ، القاهرة،1963، ص467.

4- ينظر في ذلك: د.علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، ج1، ط1، مطبعة الزهراء، بغداد، 1968، ص773-774.، د.عوض محمد، المصدر السابق، ص400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5- ينظر في ذلك: د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، المصدر السابق، ص481.، د.علي حسين الخلف، المصدر السابق، ص775.

6- ينظر في ذلك: د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص477.، د.محمود  نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص435.

7- ينظر في ذلك: ص7 هامش (4) من الرسالة.  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .