المساعدة القضائية المتبادلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود |
3371
11:25 صباحاً
التاريخ: 1-7-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30
551
التاريخ: 29-6-2019
2069
التاريخ: 25-3-2016
4535
التاريخ: 15-3-2018
2567
|
يعد البحث والتحري عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أهم الإجراءات وأصعبها في الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجريمة، ومرد ذلك إلى تمرس أعضاء الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام وقدرتهم على العبث بالأدلة التي قد تتوزع في أكثر من إقليم دولة(1)، وهو ما تطلب بالضرورة البحث عن أفضل السبل التي تمكن من جمع الأدلة وكسر طابوه الصمت المنتهج من قبل هذه الجماعات.
وكما هو معلوم، فإن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وصفت كذلك نظرا لتجاوزها حدود الدولة الواحدة، وهو ما من شأنه أن يحدث واقعا يفرض التعاون بين السلطات القضائية للدول، بغية استنباط واستخلاص أدلة الإثبات التي يمكن استعمالها في إدانة أعضاء الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الاجرام .
وبطبيعة الحال فإن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سوف لن تكون فعالة بعيدا عن المساعدة القضائية المتبادلة التي تعد وسيلة حتمية في ذلك، ويرجع السبب إلى أنه في الغالب، تتوزع هذه الجريمة عبر أقاليم عدة دول، وهو ما يؤدي إلى تشتت الأدلة التي يمكن أن تستند عليها الدولة التي تنظر في هذه الجريمة، وهو ما يحول دون الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي يجد القضاء نفسه أمام فرضيتين، لا ثالثة لهما، إما معاقبة أشخاص بدون كفاية دليل الإدانة، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ المشروعية الجزائية ، وٕاما إطلاق سراح أشخاص لعدم ثبوت الإدانة، رغم ضلوعهم في هذه الجريمة.
يقتضي موضوع المساعدة القضائية المتبادلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التطرق إلى مفهومها (بند أول)، ثم إجراءاتها (بند ثان).
البند الأول: مفهوم المساعدة القضائية المتبادلة.
تحتم الجريمة المنظمة العابرة للحدود اللجوء إلى المساعدة القضائية المتبادلة، التي تعد واحدة من أبرز وسائل تضييق الخناق على الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الاجرام (2)، إذ يكاد يصير مستحيلا مكافحة هذا النوع من الجرائم دون اللجوء إلى هذه الوسيلة، بل أكثر من ذلك، أن هذه الوسيلة إنما قررت لمثل هذه الجرائم التي تتوزع إلى أقاليم عدة دول بفضل التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.
ولما كان التعاون القضائي يقوم على مبدأ المساعدة المتبادلة بين السلطات القضائية لدول مختلفة، فإنه يتعين إيجاد أساس لهذه المساعدة والذي يتمثل في وجود اتفاقيات بين دولتين أو أكثر لمد أواصر هذا التعاون.
كما أن المساعدة القضائية تستدعي أو تتطلب اتخاذ إجراء في دولة غير الدولة التي تنظر في الجريمة المنظمة، وبالتالي يجب أن يكون الطلب الموجه إليها مبررا، بمعنى أن تكون هناك دواع تتطلب اللجوء إلى هذا الإجراء.
أولا: تعريف المساعدة القضائية المتبادلة.
تعد المساعدة القضائية المتبادلة واحدة من أهم مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود(3)، وهي المساعدة التي تتم بين جهات قضائية تابعة لأكثر من دولة واحدة بصدد ملاحقة هذه الجريمة.
تتخذ المساعدة القضائية المتبادلة عدة صور، وهي تتجسد في الأساس في الإنابة القضائية التي عرفت بأنها :" قيام سلطة قضائية مختصة تابعة لدولة أجنبية باتخاذ إجراء أو أكثر من اجراءات التحقيق، وذلك لحساب سلطة قضائية مختصة تابعة لدولة أخرى من أجل الوصول إلى كشف الحقيقة في قضايا جنائية " (4)
الواضح من خلال التعريف السابق أن المساعدة القضائية المتبادلة تقوم على فكرة التنسيق بين السلطات القضائية التابعة لدولتين على الأقل، وذلك من أجل اتخاذ اجراءات التحقيق المتطلبة في دولة ليس هي الدولة الناظرة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب أن أركان الجريمة امتدت لتشمل هذين الدولتين، وذلك من أجل ضمان إخضاع مقترفي هذه الجريمة إلى محاكمة عادلة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
ثانيا: أساس المساعدة القضائية المتبادلة.
لجأت الدول فيما بينها إلى مد أواصر التعاون الدولي من خلال اعتمادها على العلاقات الدولية والوسائل الدبلوماسية، بقصد تجاوز وتخطي العقبات التي فرضها مبدأ سيادة الدول على إقليمها ونطاق اختصاص سلطاتها ومبدأ إقليمية القانون الجزائي(5)، بما فيه قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، كرست مظاهر عديدة للتعاون الدولي بين الدول الموقعة عليها(6) ، لاسيما في مجال تبادل المساعدات القضائية، فأصبح لهذه الأخيرة أساسا قانونيا تستند إليه.
في سياق تشجيع المساعدة القضائية المتبادلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة على أن :" تقدم الدول الأطراف بعضها لبعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسب ما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم "(7)
الواضح من خلال هذه المادة أن اتفاقية الأمم المتحدة حثت الدول الأطراف على ضرورة اللجوء إلى المساعدة القضائية، نظرا لأهمية هذه الوسيلة في مجال التقصي والتحقيق عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن تكون هذه المساعدة تبادلية، بمعنى تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي تقوم عليه العلاقات الدولية.
ومما سبق يمكن القول أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل أساسا قانونيا يمكن أن تستند عليه الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لطلب وتنفيذ المساعدة القضائية، حتى ولو لم تكن هناك اتفاقية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة فقط بالتعاون الدولي تجمع بين الدولة طالبة المساعدة والدولة المطلوب منها المساعدة وذلك لأن مصادقة هذين الدولتين على هذه الاتفاقية يعني قبولها بأحكامها، ومنها مسألة المساعدة القضائية المتبادلة.
كذلك، من أجل تعزيز مبدأ التعاون القضائي، الذي تعد المساعدة القضائية إحدى صوره، يمكن للدول أن تلجا إلى عقد اتفاقيات بينها، إما ثنائية أو متعددة الأطراف، تضمنها أحكاما خاصة بهذه المساعدة، تبين آليات وميكانيزمات تطبيقها، كما هو الحال في اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة(8) التي أقرت بإمكانية اللجوء إلى الإنابات القضائية، بمعنى تمتع كل من الدولتين المتعاقدتين بحق مطالبة الدولة الأخرى أن تباشر في إقليمها، نيابة عنها، بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وٕاجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين(9) ، وحّددت الأحكام الخاصة بهذه الإنابة من حيث الإرسال والتنفيذ(10). ونفس الشيء بالنسبة للاتفاقية المبرمة بين الجزائر والسودان(11)، حول التعاون القانوني والقضائي.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن المساعدة القضائية المتبادلة تعتبر وسيلة ناجحة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تستمد أساسها القانوني من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون القضائي، وحتى في حالة وجود هذه الاتفاقيات يمكن الاكتفاء باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهذه الجريمة في تبرير أساس اللجوء إلى المساعدة القضائية، نظرا لاعتبار هذه الاتفاقية منهاجا شاملا ومتكاملا في المكافحة.
لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن المساعدة القضائية يتعين أن تتم في إطار القانون بمراعاة الضوابط والاجراءات ، فمثلا في إحدى الحالات رفضت ألمانيا التعاون القضائي مع فرنسا بالتصنت على مكالمات السيد (X) الذي كان متابع أمام القضاء الفرنسي، بحجة عدم كفاية الوثائق المؤيدة للطلب المقدم، حسب ما أشارت إليه الدكتورة Marie-Emma بقولها BOURSIER
"L'application du principe général de spécialité pour les actes d'entraide internationale non extraditionnelle soulève la question de l'utilisation de pieces de procédure issues d'une commission rogatoire internationale (CRI) dans le cadre d'une autre procédure. Le régime des actes d'entraide dépend en effet des prescriptions, elles-mêmes variables, des conventions internationales. Ainsi, selon les conventions, leur versement dans une autre procédure suppose l'autorisation de l'État requis, est parfois interdit en cas de refus express de l'État requis, conditionné, ou encore fait l'objet d'une interdiction pure et simple. En l'espèce, le versement en France d'interceptions téléphoniques issues de l'exécution d'une CRI allemande est soumis aux dispositions de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. N'imposant pas le consentement préalable des autorités compétentes de l'État allemand, d'ailleurs donné informellement, elle rend ainsi recevables les pièces versées à la procédure judiciaire française (12)
ثالثا: دواعي اللجوء إلى المساعدة القضائية المتبادلة.
كان للإجرام نصيبا في التغيرات الكمية والكيفية السريعة والمتلاحقة التي أثرت على مختلف دول العالم، إذ طورت الجريمة المنظمة هياكلها التنظيمية وامتد نشاطها إلى أقاليم الدول الأخرى، إما بالتعاون مع جماعات اجرامية أخرى أو الاندماج فيها، مما جعل نشاطها يتسم بالمرونة والتحديث والتنوع(13)، وهو ما من شأنه أن يشكل عائق أمام الجهات القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجريمة، لا سيما ما يتعلق منها بملاحقة هذه الجريمة والبحث والتحري عن مقترفيها.
ومما لا شك فيه أن ملاحقة الدولة الواحدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود سوف لن تجد نفعا في مكافحة هذه الجريمة، ذلك أن عناصر هذه الجريمة قد تتوزع في أكثر من إقليم دولة واحدة، وبالتالي إذا لم تتدخل الدولة الثانية بمديد العون والمساعدة اللازمة للدولة الأولى فلا يمكن الوصول إلى أدلة كافية لإدانة الأشخاص المتهمين في ضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وكما هو معلوم فإن وسائل ملاحقة الجريمة ومتابعتها تتعدد، وهو ما يجعل دواعي اللجوء إلى المساعدة القضائية هي الأخرى تتعدد على حسب حجم الجريمة المرتكبة ونطاق امتدادها ومتطلبات البحث والتحري.
وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نجدها قد حددت الأسباب أو الدواعي التي تؤدي إلى طلب المساعدة القضائية أو التي تكون محل لهذا الطلب، والتي تتمثل فيما يلي:
"- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
- تبليغ المستندات القضائية؛
- تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
- فحص الأشياء والمواقع؛
- تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
- تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
- التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
- تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
- أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب " (14)
يلاحظ من خلال ما سبق أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد حددت الأغراض التي يجوز من أجلها تقديم طلب المساعدة القضائية المتبادلة وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر، وقد أحسن واضعو هذه الاتفاقية في ذلك، لأنه يمكن أن تطرا مستجدات تتعلق بهذه الجريمة تتطلب اللجوء إلى المساعدة القضائية المتبادلة.
البند الثاني: اجراءات المساعدة القضائية المتبادلة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
طالما أن المساعدة القضائية المتبادلة تعد نظاما رسميا يتم بين السلطات القضائية التابعة لدولتين فأكثر، فإنه يتعين تحديد الاجراءات التي يتم من خلالها استعمال هذه الوسيلة، سواء من حيث تقديم الطلب أو تنفيذ مضمونه.
وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نجدها قد حددت الاجراءات التي تحكم المساعدة القضائية المتبادلة، ولكنها تبقى اجراءات احتياطية لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الاطراف في هذا المقام وهذا ما نصت عليه صراحة هذه الاتفاقية، إذ جاء فيها " ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الاطراف تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا " (15)
أولا: تقديم طلب المساعدة القضائية المتبادلة.
تتم المساعدة القضائية المتبادلة بطلب تقدمه الدولة الراغبة في المساعدة، وتسمى الدولة الطالبة، إلى الدولة المراد منها تقديم المساعدة، وتسمى الدولة متلقية الطلب، ويكون ذلك وفقا للأشكال والاجراءات التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، شريطة أن لا تكون الدولتين مرتبطتين بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية، أين تطبق وجوبا الأحكام المقابلة في هذه المعاهدة، أو أن تكون هناك معاهدة من هذا القبيل لكن تتفق الدول الاطراف على تطبيق ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة، هذه الاتفاقية التي تشجع الدول الاطراف بشدة على تطبيق ما ورد فيها، إذا كان من شأنه أن يسهل التعاون(16) .
وٕاذا كان الأصل أن المساعدة القانونية المتبادلة تكون بتقديم طلب، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أجازت ".... للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون المساس بالقانون الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والاجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها تفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية" (17) كل ذلك في سبيل تسهيل المساعدة القانونية المتبادلة ضمانا لفعالية السياسة المنتهجة من قبل الدول في مكافحة هذه الجريمة.
رغم ذلك يبقى تقديم الطلب هو الأساس في اللجوء إلى المساعدة القانونية في المجال القضائي ولا يكون إلا وفقا لشروط وضوابط معينة.
أ- شروط تقديم طلب المساعدة القانونية في المجال الجزائي.
الطلب هو الوسيلة التي تحمل مسعى الدولة الراغبة في المساعدة القانونية في المجال القضائي إلى الدولة المطلوب منها ذلك. وحتى يكون هذا الطلب مقبولا يشترط ما يلي:
1 - أن يكون قضاء الدولة الطالبة مختصا بالنظر في الجريمة المرتكبة.
حتى تتمكن أي دولة من تقديم طلب المساعدة القانونية في المجال القضائي، يتعين أولا أن تكون مختصة بالنظر في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهذا شرط بديهي ومنطقي، إذ بدونه لا يمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة.
ويرجع السبب في اشتراط هذا الشرط من أجل إعمال وسيلة المساعدة القانونية في المجال القضائي إلى اختلاف الدول فيما بينها حول اعتناق مبدأ عالمية الاختصاص الجزائي الذي يعني أحقية أي دولة في النظر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حتى ولو لم تكن هذه الدولة من الدول التي ألقت فيها هذه الجريمة ظلالها، إضافة إلى تعدد معايير الاختصاص القضائي المنتهجة من قبل الدول(18)، الأمر الذي من شأنه أن يفرض تخصص الجهة القضائية للدولة طالبة المساعدة القضائية.
وعلى هذا الأساس يتعين أن تكون الدولة طالبة المساعدة القانونية في مجال ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مختصة بالنظر في هذه الجريمة وذلك وفقا لمعايير الاختصاص المقبولة دوليا(19)
2 - أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة بتلقي الطلبات.
طالما أن طلب المساعدة القانونية المتبادلة يقدم في شكل رسمي، فإنه يتعين أن يوجه إلى الجهة المختصة بتلقي الطلبات المتعلقة بهذا النظام في الدولة المطلوب منها المساعدة وذلك احترام ا لمبدأ التخصص.
وقد حثتّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الاطراف على تعيين "... سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم "(20)
غير أن اشتراط تعيين سلطة مركزية تتولى تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة كما هو مذكور أعلاه، لا يمس بحق أي دولة طرف في اتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تختار طريقا آخرا لتوجيه مثل هذه الطلبات، كما هو الحال في اشتراط توجيهها عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في حالة الاستعجال، وذلك حسب ما تتفق عليه الدولتان المعنيتان(21) .
وغالبا ما تتكفل الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف بتحديد القنوات التي يتم من خلالها إرسال طلبات المساعدة، ومثال ذلك اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي(22) التي قضت بأن طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية تتم مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل من الدولتين الطالبة والمطلوب منها(23) ونفس الشيء بالنسبة لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بين الجزائر وٕايطاليا(24)، التي بينت بأن إرسال طلبات المساعدة القضائية تتم بواسطة وزارة العدل مع إمكانية أن تتم عن الطريق الدبلوماسي(25) .
إضافة إلى ذلك، نجد أن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر والسودان قضت بأن طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية تتم عن طريق وزارتي العدل مباشرة غير أنه إذا تعلق الأمر برعاياها فيجوز إرسال الطلب بواسطة الطرق الدبلوماسية أو القنصلية وذلك في حالات الاستعجال(26).
كما أن الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية(27) نصت على أن إرسال الطلبات يكون بين وزارتي العدل، وفي حالة الاستعجال يمكن أن يتم بين الجهات القضائية مباشرة(28)
3 - أن يكون طلب المساعدة القانونية في المجال القضائي مكتوبا.
تشترط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تكون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المجال القضائي مكتوبة، أو على الأقل بأي وسيلة تسمح بإنشاء سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وذلك بشروط تتيح لهذه الأخيرة التحقق من صحته. وفي هذا السياق يخطر الأمين العام للأمم المتحدة كل دولة طرف وقت إيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقراراها أو الانضمام إليها باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف(29) .
كما أنه يمكن أن تتدخل الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المتعلقة بالتعاون القضائي بتحديد كيفية تحرير الطلب المتعلق بالإنابة القضائية، كما هو الحال في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي بينت بأن هذا الطلب يحرر"... وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به "(30) ، وكذلك اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بين الجزائر وٕايطاليا التي نصت على أن لغة المراسلة هي لغة الطرف الطالب مع ضرورة ارفاقها بترجمة باللغة الفرنسية(31)
ومن أجل تشجيع التعاون القضائي، ذهبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى إمكانية تقديم الطلبات بصورة شفوية على أن تؤكد كتابة ذلك على الفور، وذلك في الحالة التي تتفق فيها الدولتان الطرف على ذلك(32)
ب- محتوى طلب المساعدة القانونية في المجال القضائي.
حتى يكون طلب المساعدة القانونية المقدم بشأن البحث والتحري مقبولا، يشترط اشتماله على البيانات التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمتمثلة فيما يلي:
"- هوية السلطة مقدمة الطلب؛
- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
- وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه؛
- هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
- الغرض الذي تلتمسه من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير" (33)
كما أن هذه الاتفاقية أجازت أن تطلب الدولة الطرف متلقية الطلب معلومات إضافية عندما يتبين لها أنها ضرورية لتنفيذ الطلب، وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ(34)
ج- حالات رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المجال القضائي.
يعد الكشف عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحقيق فيها من الأمور الشاقة والمعقدة والتي تستدعي اشتراك وتعاون سلطات قضائية للعديد من الدول(35)وعلى هذا الأساس يتعين أن تتحلى الدول بإرادة جادة في مكافحة هذه الجريمة، ويظهر ذلك من خلال تقديم يد العون والمساعدة لبعضها البعض خاصة في اقتفاء أثر هذه الجريمة تمهيدا لإصدار حكم على مقترفيها.
تطبيقا لذلك نصت اتفاقية الأمم المتحدة على عدم جواز رفض الدول الاطراف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرية المصرفية(36)، لأن نظام السرية المصرفية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصير ستار قانوني لتهريب وتبييض الأموال ذات المصدر غير المشروع(37)
كما أن ذات الاتفاقية نصت على عدم جواز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية(38)، ذلك لأن العبرة من مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتجلى في القضاء على الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الاجرام ، بغض النظر عن طبيعة الآثار المترتبة عنها.
أما بخصوص الحالات التي يجوز فيها رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المجال القضائي فقد حددتها اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه كما يلي:
"- إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
- إذا أ رت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
- إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
- إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة "(39)
كما أجازت هذه الاتفاقية أيضا رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم، وفي هذه الحالة يجوز للدولة متلقية الطلب أن تقدم المساعدة بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، عندما ترى ذلك مناسبا، بغض النظر عما إذا كان السلوك يعد جريمة بمقتضى قانونها الداخلي أم لا(40)
إضافة إلى ذلك قد تحدد الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المتعلقة بالتعاون القضائي حالات أخرى لرفض تنفيذ طلبات الإنابة القضائية، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أجازت في حالة إذا كان تنفيذ الطلب لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ، أو إذا كان الطلب يتعلق بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية(41) وكذلك اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر والسودان التي أضافت إمكانية رفض الطلب إذا كان موضوعه يخرج عن نطاق الاتفاقية أو إذا كان تنفيذه لا يدخل في الاختصاص القضائي أو كان الطلب يتعلق بجريمة تعد سياسية(42)
واحتراما للدولة مقدمة الطلب وحفاظا على العلاقات الدولية بصفة عامة، يتعين على الدولة الموجه إليها الطلب في حالة رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أن تبرر ذلك بإبداء أسباب مقبولة(43)، مع ضرورة إخطار الدولة الطالبة بذلك(44). وقبل الرفض تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة، وذلك للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام، فإذا قبلت الدولة الطالبة ذلك، وجب على الدولة متلقية الطلب أن تتقيد وتمتثل لتلك الشروط التي وضعتها(45)
ثانيا: تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في المجال القضائي.
إذا كان طلب المساعدة القانونية المتبادلة في مجال البحث والتحري عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود مقبولا، يتعين على الدولة المطلوب منها المساعدة أن تنفذ محتوى الطلب ويكون ذلك بضوابط معينة يتعين مراعاتها سواء من قبلها أو من قبل الدولة الطالبة.
أ- الضوابط المتعلقة بمباشرة تنفيذ طلب المساعدة القانونية في المجال القضائي.
يفترض مباشرة تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة بخصوص الجريمة المنظمة العابرة للحدود مراعاة مجموعة من الضوابط تتمثل فيما يلي:
1 - مدة تنفيذ الطلب.
في حالة تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة وعدم رفضه يتعين على الدولة متلقية الطلب أن تسعى إلى تنفيذه في أقرب وقت ممكن(46)، مع ضرورة مراعاة الحد الأقصى للمواعيد النهائية التي تقترحها الدولة الطالبة في الطلب المقدم، وتبليغ هذه الأخيرة بالتقدم المحرز في معالجة الطلب وعند الانتهاء من المهمة الموكلة إليها، وهذا حسب ما أشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (47) .
غير أن ذات الاتفاقية أجازت للدولة الطرف متلقية الطلب أن تأجل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية جارية(48)، وفي هذه الحالة يتعين عليها قبل التأجيل أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة، للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام، والتي تصير ملزمة بالامتثال لها، إذا أبدت الدولة الطالبة قبولها لها(49)
2 - القانون الذي يخضع له تنفيذ الطلب.
حددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود القانون الذي يخضع له تنفيذ الطلب بنصّها على أنه " يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للاجراءات المحددة في الطلب " (50)
وقد يتم تحديد الطريقة التي تحكم تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة، من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف ، كما هو الحال في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، حيث بينت أن تنفيذ الإنابة القضائية يكون وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قانون الدولة متلقية الطلب، كأصل عام، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ هذه الإنابة وفق شكل خاص؛ فيتعين عليها تقديم طلب صريح بذلك وٕابداء الدولة متلقية الطلب لموافقتها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع قانون أو أنظمة هذه الأخيرة(51) .
3 - اتخاذ الإجراء المحدد في الطلب.
تقوم الدولة متلقية الطلب بتنفيذه وذلك باتخاذ الإجراء المطلوب منها والمحدد في الغرض الذي على أساسه تم توجيه طلب المساعدة القانونية، وذلك ببدل العناية اللازمة من أجل ضمان الوصول إلى نتائج تساعد الدولة الطالبة في الأحكام القضائية التي ستصدر في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما هو الحال في الحصول على أقوال الأشخاص أو تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد.
ويمكن أن يتعلق طلب المساعدة القانونية بمثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة، فتقوم الدولة متلقية الطلب بتسهيل وتيسير ذلك، غير أنه لا يجوز، في هذه الحالة، للدولة الطالبة أن تلاحق الشخص المنقول إليها، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليمها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، إلا بموافقة هذه الأخيرة (52) .
تطبيقا لذلك، أكدت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على ضرورة توفير حصانة للشهود والخبراء ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقهم أو القبض عليهم أو حبسهم عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة عن دخولهم إقليم الدولة طالبة المساعدة، وذلك في حالة مثولهم بمحض اختيارهم، لهذا الغرض، أمام الهيئات القضائية التابعة لهذه الدولة، وذلك بغض النظر عن جنسيتهم، مع ضرورة إخطارهم بهذه الحصانة قبل حضورهم لأول مرة (53) غير أنه تزول الحصانة المقررة للشهود والخبراء في هذه الحالة، ببقائهم في الدولة الطالبة وفوات مدة معينة، إذا تضمنت الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الطرف ذلك، كما هو الحال في اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وٕايطاليا، إذ أن الحصانة تنقضي بالنسبة للشخص الذي بقي في إقليم الدولة الطالبة، رغم أنه كان بإمكانه المغادرة وذلك لمدة فاقت 15 يوما تبدأ من الوقت الذي لم يعد حضوره مطالبا به(54)، وكذلك اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر والسودان الذي حددت هذه المدة بثلاثين ( 30 ) يوما(55)
كما أنه أجازت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية " ...أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذ استوفي الشرطان التاليان:
- موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
- اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسب من شروط " (56)
غير أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي اعتبرت هذا الإجراء الأخير من قبيل الوجوب، بمعنى تلتزم كل دولة طرف بنقل الشخص المحبوس لديها الذي يتم إعلانه من طرف دولة طرف أخرى لسماع شهادته أو رايه بوصفه شاهد أو خبير، ولا يجوز الرفض إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان وجوده ضروريا بالنسبة للدولة متلقية الطلب بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها؛
- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه؛
- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات أخرى لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله "(57)
وفي حالة نقل شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم الد ولة متلقية الطلب يتعين على الدولة الطالبة التي نقل إليها أن تبقيه قيد الاحتجاز، إلا في الحالة التي تأذن لها الدولة متلقية الطلب بخلاف ذلك، كما أنه يتعين على الدولة التي انتقل إليها هذا الشخص أن تسعى، دون إبطاء، إلى تنفيذ التزامها بإعادته إلى عهدة الدول التي انتقل منها، وفقا للاتفاق المسبق أو بأي صورة أخرى بين السلطات المختصة(58)، ولا يمكنها أن تطالب الدولة التي نقل منها اتخاذ اجراءات التسليم من أجل إعادة ذلك الشخص.
وفي سياق تنفيذ الطلب، تقوم الدولة متلقية الطلب بتوفير نسخ من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها، لفائدة الدولة الطالبة إذا كانت مما يسمح به القانون بإتاحتها لعامة الناس، كما يمكن توفيرها حتى ولو لم تكن كذلك، إما بصورة كلية أو جزئية، ذلك حسب تقدير الدولة متلقية الطلب(59) .
وما تجب الإشارة إليه، أن خطورة الجماعات الاجرام ية المنظمة وما تتمتع به من قدرة فائقة في إحاطة أنشطتها الاجرام ية بالسرية اللازمة حتى بعد وقوعها، قد تحمل الدولة الطالبة أن تشترط على الدولة متلقية الطلب، ضرورة أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، إلا بالقدر اللازم لتنفيذه، وٕاذا عجزت هذه الأخيرة عن ذلك، تعين عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على وجه السرعة (60)
4 - مصاريف تنفيذ طلب المساعدة.
قصد تسهيل التعاون الدولي في ظل مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود أن الدولة الطرف متلقية الطلب هي التي تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ طلب المساعدة المقدم إليها، إلا في حالة وجود اتفاق بين الدولتين الطرفين المعنيتين على خلاف ذلك، وفي حالة إذا كان تنفيذ الطلب يتطلب نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على هذين الدولتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام، بما فيها كيفية تحمل تلك التكاليف(61) وقد أكدت على هذا المبدأ اتفاقية الرياض العربية للتعاون الدولي، حيث قضت بأن تنفيذ الإنابة القضائية لا يعطي الحق في اقتضاء أي رسوم أو مصروفات، ما عدا حالة تقديم أوراق أثناء تنفيذ الإنابة، أين يمكن للدولة متلقية الطلب أن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على هذه الأوراق (62)
غير أنه إذا تعلق تنفيذ الطلب المساعدة بنقل شهود أو خبراء، فإن المصاريف والنفقات الناتجة عن تنفيذ الطلب بواسطة الإجراء الخاص تقع على عاتق الدولة الطالبة، بما فيها مصاريف السفر والإقامة وتعويضات العمل والتي يتم حسابها حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي يتم فيها السماع، حيث تقدم، بناءا على الطلب، كل أو جزء من النفقات عن طريق السلطات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للدولة الطالبة (63)
ب- الضوابط المتعلقة بالآثار المترتبة عن تنفيذ طلب المساعدة.
بعدما تقوم الدولة متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة، فإن التعامل مع النتائج المتوصل إليها يكون وفق ما يلي:
1 - حجية المساعدة المقدمة.
حفاظا على الشرعية الجزائية ، ومن أجل ضمان متابعة جزائية قانونية يتعين على الدول أن تتفق فيما بينها بجعل النتائج المتوصل إليها من خلال المساعدة لها نفس حجية هذه الاجراءات لو تمت بدون مساعدة.
في هذا السياق نجد العديد من الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف المتعلقة بالتعاون القضائي قد أقرت بهذا المبدأ، ومثال ذلك اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إذ نصت على أن الإجراء الذي يتم عن طريق الإنابة القضائية، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يكون له نفس الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة(64)، وهو ذات المعنى الوارد في اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر والسودان(65)
2 - توظيف نتائج المساعدة المقدمة.
تنتهي المساعدة القانونية المقدمة في المجال القضائي بالوصول إلى نتائج تستعملها الدولة الطالبة في الدعوى العمومية المقامة بشأن جريمة منظمة عابرة للحدود، غير أنه لا يجوز لهذه الدولة " ...أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة متلقية الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب " (66) كما أنه يمكن أن تكون المعلومات أو الأدلة المقدمة إلى الدولة الطالبة تؤدي إلى تبرئة متهم، ففي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع هذه الدولة من إفشاء هذه المعلومات أو الأدلة في الدعوى العمومية، غير أنه يتعين عليها قبل ذلك أن تقوم بإخطار الدولة متلقية الطلب، وأن تتشاور معها إذا ما طلب منها ذلك. وفي حالة إذا تعذر ذلك يجب على الدولة الطالبة إبلاغ الدولة متلقية الطلب فورا بحدوث الإفشاء(67) من هنا يتضح مدى أهمية المساعدة القانونية المتبادلة في المجال القضائي في كشف الجريمة المنظمة وضبط مقترفيها، وهو ما يعني ضرورة تشجيع الدول وتحفيزها من أجل عقد اتفاقيات أو ترتيبات، ثنائية أو متعددة الاطراف ، من أجل توضيح أحكام التعاون في هذا المجال وتبسيط اجراءاته، كل ذلك من أجل ضمان مكافحة فعالة لهذه الجريمة.
________________
1- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة . للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 2007 ص 357.
2- عيسى لافي الصمادي، إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والإقليمي والوطني، دراسات قانونية دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، ع 7، ماي 201. ص15.
3- محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2008 ص 900.
4- علي سالم علي سالم النعيمي، مرجع سابق. ص 296
5- علاء الدين شحاته، ص 117 و 118 .
6 - محمد الأمين البشرى، مقال بعنوان: التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 1998 ، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض السعودية، الجزء الأول 1999 . ص 181 .
7- المادة 18 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
8- مرسوم رئاسي رقم 07 - 323 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر 1983 ج. ر. ج. ج. ع 67 ، بتاريخ 24 أكتوبر 2007
9- أنظر المادة 12 من الاتفاقية نفسها.
10- أنظر المواد من 13 إلى 16 من الاتفاقية نفسها.
11- مرسوم رئاسي رقم 07- 325 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 ، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 24 يناير2003 ، ج. ر. ج. ج. ع. 68 ، بتاريخ 28 أكتوبر 2007.
12- Marie-Emma BOURSIER, Op.Cit. P 140.
13- محسن عبد الحميد أحمد، مقال بعنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة ومحاولات مواجهتها إقليميا ودوليا، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 1998 ، مركز الد ا رسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض السعودية، الجزء الأول 1999. ص90
14- أنظر المادة 18 ف 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
15- أنظر المادة 18 ف 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
16- أنظر ف 7 من نفس المادة
17- ف 4 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
18- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر، سنة 2013. ص 239
19- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 297
20- المادة 18 ف 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
21- المادة 18 ف 13 من الاتفاقية نفسها.
22 مرسوم رئاسي رقم 01 - 47 مؤرخ في 11 فبراير 2001 ، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 6 أفريل 1983 ، ج. ر. ج. ج. ع 11 ، بتاريخ 12 فبراير 2001
23- أنظر المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
24- مرسوم رئاسي رقم 05- 73 مؤرخ في 13 فبراير 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر 22 جويلية 2003 ، ج. ر. ج. ج. ع 13 ، بتاريخ 16 فبراير 2005
24- أنظر المادة 13 من الاتفاقية نفسها.
25- - أنظر المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 07 -325
26- Convention européenne d entraide judiciaire en matière pénale, Strasbourg, 20. IV. 1959 Série de traités européens. N° : 30. Conseil de l’Europe.
27- V. Art. 15. Ibid.
28- أنظر المادة 18 ف 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
29- المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 01 – 47
30- أنظر المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
31- أنظر المادة 18 ف 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
32- المادة 18 ف 15 من الاتفاقية نفسها.
33- أنظر ف 16 من نفس المادة.
34- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 1998 ص 199
35- المادة ف 8 من المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
36- أنطوان جورج سركيس، مرجع سابق. ص 245 .
37- المادة ف 22 من المادة 18 من الاتفاقية نفسها
38- ف 21 من المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
39- أنظر ف 9 من نفس المادة.
40- أنظر المادة 17 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
41- أنظر المادة 4 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان.
42- أنظر المادة 18 ف 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
43- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 4 المذكورة أعلاه وكذلك المادة 11 من اتفاقية التعاون القضائي بين الجزا ئر وٕايطاليا.
44- أنظر المادة 18 ف 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
45- تنص المادة 4 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان على أنه " تنفذ الإنابات القضائية على وجه السرعة بواسطة الجهة القضائية المختصة .."
46- أنظر المادة 18 ف 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
47- أنظر ف 25 من نفس المادة.
48- أنظر ف 26 من نفس المادة
49- أنظر ف 17 من المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
50- أنظر المادة 18 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
51- أنظر المادة 18 ف 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
52- أنظر المادة 22 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
أيضا: أنظر المادة 4 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان.
53- أنظر المادة 9 ف 1 من اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
54- أنظر المادة 4 ف 11 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية وحكومة جمهورية السودان.
55- المادة 18 ف 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
56- أنظر المادة 24 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
57- أنظر في ذلك:
- المادة 18 ف 10 مط (أ) و(ب) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- المادة 24 ف 2 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، مرجع سابق.
- المادة 4 ف 10 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان.
58- أنظر المادة 18 ف 29 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
59- أنظر ف 20 من نفس المادة.
60- أنظر ف 28 من المادة المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
61- أنظر المادة 21 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
62- أنظر في ذلك :
- المادة 7 من اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
- المادة 23 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
- المادة 4 ف 9 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان.
63- أنظر المادة 20 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
64- أنظر المادة 4 ف 8 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان.
65- المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
66- نفس المادة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|