أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
12872
التاريخ: 22-3-2016
2860
التاريخ: 2-7-2019
2006
التاريخ: 15-3-2018
2641
|
تقتضي الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجود منظمة إجرامية قائمة على توافق عدة إرادات إجرامية قصد ارتكاب أنشطة إجرامية(1)، وأن يبلغ عدد الجناة حدا معينا فيها يمكن معه القول بقيام هذه الجريمة، خصوصا مع امتدادها في أكثر من دولة واحدة.
أولا: تعدد الجناة.
يعد تعدد الجناة من أبرز العناصر الداخلة في تكوين الجريمة المنظمة العابرة للحدود إذ أن كل العناصر الأخرى تستند عليه، فعنصر التنظيم والتخطيط مثلا لا يتجلى ما لم تتحد وتتلاقى عدة إرادات إجرامية.
تقسم الجرائم استنادا إلى العدد اللازم من الفاعلين في تحقيقها إلى نوعين، النوع الأول يطلق عليه وصف "جريمة الفاعل الوحيد" وهي الجريمة التي لا يتطلب وقوعها أكثر من شخص واحد، بحيث قد ترتكب بصورة فردية أو جماعيا دون أن يعتبر تعدد الجناة عنصر داخل في تكوينها، فإذا ما وقعت من أكثر من شخص واحد طبقت عليها أحكام المساهمة الجزائية، إذا ما توافرت شروطها(2)
أما النوع الثاني فيطلق عليه وصف "جريمة الفاعل المتعدد"، وهي الجريمة التي لا تقع إلا بواسطة أكثر من شخص واحد، بحيث يعد تعدد الجناة فيها عنصرا من العناصر المكونة لها(3)، دون أن يصدق وصف المساهمة الجزائية على هذا النوع من الإجرام(4)
انطلاقا مما سبق، يمكن القول أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعد الصورة الأمثل والأ وضح للجريمة الجماعية، إذ أن النظام القانوني لهذه الجريمة يفترض تعدد الجناة قبل الخوض في العناصر الأخرى الداخلة في تكوينها، فلا يتصور وجود تشكيل إجرامي مكون من شخص واحد.
ولا يكفي تعدد الأشخاص للقول بقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بل لابد من وجود اتفاق بينهم قائم على تحقيق وحدة الجريمة بنوعيها المادي والمعنوي، ونقصد بالوحدة المادية تلاقي إرادات الجناة في تحقيق الركن المادي لهذه الجريمة، أيا كانت صورته، سواء تمثل في إنشاء الكيان الإجرامي أو تأسيسه، أو دعم استمراريته بالانضمام إليه. أما الوحدة المعنوية فتتمثل في الرابطة النفسية القائمة بين الجناة التي تقتضي تضافر وتآزر الإرادات الإجرامية(5)
ثانيا: الحد الأدنى من الجناة لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
على الرغم من اتفاق التشريعات الجزائية على اعتبار الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا تتم إلا بواسطة تشكيل إجرامي، إلا أنها قد اختلفت فيما بينها في العدد اللازم من الجناة لقيام هذا التشكيل والاعتداد به قانونا، فمنها من لم تشترط حدا أدنى لقيامه، ومنها من اقتضت توافر عدد معين من الجناة لتكوين التشكيل الإجرامي.
1- قيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود بغض النظر عن عدد الجناة.
يعتبر الراي القائل بعدم اشتراط حد أدنى من الجناة لتكوين التشكيل الإجرامي المنظم هو الاتجاه السائد في معظم التشريعات الجزائية، بل يذهب البعض إلى القول بأن هذا الراي
ينسجم مع الواقع والنسق العام لنصوص قانون العقوبات(6)، ويساهم في إخضاع أكبر قدر ممكن من الجناة للمساءلة الجزائية. ومن بين التشريعات الجزائية التي لم تتطلب حدا أدنى لقيام الجماعة التي تضلع بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، قانون العقوبات الجزائري، الذي اعتبر أن كل تشكيل مهما
كان عدد أعضائه يكون جمعية أشرار إذا تألف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك(7)
يعني هذا أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود يمكن أن تقع من شخصين فقط، وهو نفس العدد المتطلب لقيام جماعة أو تنظيم إرهابي حسب المادة 87 مكرر 3 ق.ع.ج(8)
وفي هذا السياق، ذهب أيضا قانون العقوبات الفرنسي الذي اعتبر أن السمة الأساسية في تكوين جمعية الأشرار هي التجمع « groupement» أو الاتفاق « entente» حسب المادة 450- 1منه (9)
2- اشتراط حد أدنى من الجناة لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
نظرا لخصوصية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ أنها تقوم على التنظيم والتخطيط وتجاوز الجرم فيها حدود الدولة الواحدة، عمدت بعض التشريعات الجزائية إلى اشتراط حد أدنى من الجناة لقيامها، وهذه التشريعات هي التي أفردت أحكاما خاصة بهذه الجريمة. كذلك نجد أن تشريعات بعض الدول، وٕان كانت لازالت تعتمد على النصوص العامة في تجريم الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنها حددت حد أدنى لقيام التكتل الإجرامي. ومن بين التشريعات الجزائية التي تطلبت حدا أدنى لقيام الجماعة الإجرامية التي تضلع بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة، التي نصت صراحة على اشتراط ثلاث أشخاص على الأقل للقول بوجود جماعة إجرامية منظمة حسب ما جاء في المادة 2 منها(10) وفي نفس الاتجاه سار التشريع المصري، الذي وٕان لم ينص على العدد اللازم من الجناة في تكوين التشكيل الإجرامي من خلال قانون العقوبات، إلا أنه نص على العدد اللازم لقيام الجماعة الإجرامية المنظمة وهو ثلاثة أشخاص على الأقل من خلال القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر(11)، كذلك التشريع الايطالي الذي اعتبر أن ثلاثة أشخاص هو الحد الأدنى لتكوين جمعية الأشرار، حسب المادة 416 من قانون العقوبات، وهو الحد الأدنى الذي تقوم به جريمة الانتماء إلى جمعية من طابع المافيا المنصوص عليها في المادة 416 مكرر من نفس القانون.
وقد أكدت محكمة النقض الإيطالية على ضرورة توافر ثلاثة أشخاص على الأقل لقيام التنظيمات الإجرامية، وقضت بأن الأشخاص الذين لا يخضعون للمسؤولية الجزائية كالمجنون، لا يدخلون في حساب الحد الأدنى المتطلب قانونا( 12)، لأن العبرة في احتساب العدد تتجلى في المساهمة الفعلية المحققة للارتباط والعزم المشترك على ارتكاب الجريمة.
ما تجب الإشارة إليه، أن اختلاف التشريعات الجزائية فيما بينها حول الحد الأدنى المتطلب لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنه أن يعرقل ويصعب التعاون المتطلب بين الدول، مما يقتضي ضرورة سن نص قانوني خاص بذلك حتى تتسق سياسة الدول فيما بينها بخصوص مكافحة هذا النوع من الإجرام، يكون مرجعه ومرده إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي حددت الحد الأدنى من الجناة لقيام الجماعة الإجرامية المنظمة بثلاثة أشخاص.
___________________
1- السيد أبو عطية، الإجرام العالمي المنظم بين النظرية والتطبيق، ط الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر سنة 2013 . ص 125
2- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة . 2003 . ص 285
3- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الج ا زئي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1997 ص 605 .
4- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الثاني، دار المنشورات الجامعية،. ص .778
5- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، د ا رسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 201 ص 99 و 100.
6- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن سنة 2001 . ص 20
7- أنظر المادة 176 ق.ع.ج.
8- تنص المادة 87 مكرر 3 من القانون نفسه على أنه:" يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا الأمر "
9- Art 450-1 C.P.Fr :« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou
entente…»
10- تنص المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه : ... (أ) يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة " جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر
11- تنص المادة 1 من القانون المصري رقم 34 لسنة 2010 ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر على أنه : " الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل
12- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص102.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|