المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

هارون بن موسى بن شَريك (الأخفش)
13-08-2015
الداتورة (Dattura stramonium)
13-8-2021
بتاح مس ابن الكاهن الأكبر (منخبر)
2024-05-23
مزاحم العقيلي
30-12-2015
معنى {اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ والْأَرْضِ}
2-12-2015
التبخير غير المباشر (Indirect Volatilization)
2024-02-08


الضوابط التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في الجريمة المنظمة  
  
2834   12:11 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص651-654
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

سرعان ما شعرت بعض الدول بخطورة إفلات الجناة من العقاب بسبب عدم جواز تطبيق نظام تسليم المجرمين، عمدت إلى البحث عن صيغة أخرى تمكن الحكم الجزائي من اتخاذ مجراه عن طريق التنفيذ، فمنها من لجأت إلى تضمين تشريعاتها أحكاما خاصة بتنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي ومنها من لجأت إلى الاعتماد على الاتفاقيات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال.

لكن رغم أهمية التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في مكافحة الجريمة( 1)، وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنه لا ينبغي أن لا يعامل الحكم الجزائي الأجنبي شأنه شأن الحكم الوطني، فلابد من توافر شروط معينة حتى يكون الحكم الجزائي الأجنبي قابلا للتنفيذ في إقليم الدولة، وتقرير حالات لا يجوز فيها تنفيذ هذا الحكم.

أولا: شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في الجريمة المنظمة.

على الرغم من الأهمية البالغة التي يحظى بها الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية في في مكافحة الجريمة، خاصة تلك التي لها أبعادا عبر وطنية، إلا أن الاتجاه الغالب بالنسبة للتشريعات الجزائية هو عدم تضمين تشريعاتها الداخلية أحكاما خاصة بمسألة الاعتراف  بالقوة التنفيذية للحكم الجزائي الصادر عن دولة أخرى لتبق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، هي المصدر الذي من خلاله يمكن استقاء الأساس القانوني لهذا التعاون.

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أنه قد ساير الاتجاه الغالب في التشريعات الأخرى بعدم تخصيص أحكام خاصة بمسألة تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية(2)، إذ اكتفى المشرع بالتطرق فقط إلى نظام تسليم المجرمين، وهو ما يشكل حلقة غير كاملة من شأنها أن تحول دون تحقيق الفعالية المرجوة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ومع ذلك فإن تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في الجزائر يجد له تجسيدا واقعيا من خلال بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر والمتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي كما هو الحال في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

نصت الاتفاقية، المذكورة أعلاه، على الشروط التي يتعين توافرها من أجل مد التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية في دولة غير الدولة التي  أصدرت هذه الأحكام، عندما يكون المحكوم عليهم من مواطني الدولة المطلوب منها التنفيذ وذلك في حالة توافر الشروط الآتية:

"- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو  القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر،

- أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة ( 41 ) من هذه الاتفاقية،

- أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر،

- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم  عليه " (3) .

يلاحظ أن هذه الاتفاقية اقتصرت التعاون في هذه الحالة على تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بسلب الحرية، دون أن تتطرق إلى الجانب المالي للحكم، وخاصة الغرامة، التي تلعب دورا ايجابيا في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من الأموال المتحصل عليها من الإجرام والتي يمكن إقحامها مستقبلا في عالم الإجرام.

وفي هذا السياق أيضا، تم عقد اتفاقية في إطار الاتحاد الأوروبي للاعتراف بصلاحية الأحكام الجزائية عالميا، وذلك إيمانا من قبل الدول الأعضاء بضرورة إتباع سياسة جزائية مشتركة من أجل حماية المجتمع وتدعيم الترا بط بينها في إطار احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز إعادة تأهيل المذنبين(4)، وذلك بغض النظر عن مضمون الحكم المراد تنفيذه، سواء تضمن عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة مالية تتمثل في الغرامة أو المصادرة أو عقوبة  تكميلية(5).

 

ثانيا: إعمال مبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في الجريمة المنظمة.

تتكفل الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، بتحديد الحالات التي يجوز فيها إعمال مبدأ تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية الصادرة في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة، بصفة عامة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة، أو بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها ذلك، وهذا أمر بديهي ومنطقي على أساس أن الاعتراف بهذه الأحكام لا يكون يصوره مطلقة شأنه شأن الأحكام الوطنية.

ومثال ذلك ما نصت عليه اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، فقد حددت الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية تحديدا سلبيا، وذلك بذكر الحالات  التي لا يجوز فيها هذا التنفيذ، والمتمثلة فيما يلي:

"- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ  لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم،

- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ،

- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية  والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ " (6) .

______________

1- رغم أهمية التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في مكافحة الجريمة، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك  فالاتجاه التقليدي يقوم على إنكار أي قيمة للأحكام الجزائية، في غير الدولة التي أصدرتها، بحيث يرى أنصار هذا الاتجاه ضرورة أن تظل هذه الأحكام في الإقليم الذي صدرت فيه دون جواز عبورها لهذا النطاق لكي يعتد بها في إقليم دولة أخرى، واستدلوا على ذلك بأن السلطة الوطنية ليست لها أدنى مصلحة في تنفيذ حكم أجنبي، وأن الإجراءات التي وضعتها الدولة إنما جاءت من أجل ضمان استتباب الأمن في إقليمها، وبالتالي فإن الاعتراف بالحكم الجزائي الأجنبي يؤدي إلى حلول القانون الأجنبي محل القانون الوطني على الرغم من الاختلاف الذي يمكن أن يكون بين القانون الذي صدر في ظله الحكم والقانون الذي سينفذ هذا الحكم في ظله، باعتبار أن القانون الجزائي يعد تعبيرا عن إرادة الأمة وتجسيدا لعاداتها وتقاليدها وأفكارها، إضافة إلى انتفاء شرط وحدة الخصوم للدفع بقوة الشيء المقضي به على اعتبار أن ذاتية النيابة العامة مختلفة من دولة إلى أخرى. بينما يقوم الاتجاه الحديث على فكرة حتمية الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية، ذلك أن تنفيذ هذه الأحكام يحقق مصلحة وطنية قبل المصلحة الدولية، بأن لا تصير الدولة ملاذا وملجأ للمجرمين، إضافة إلى أن العالم يتجمع اليوم في تكتلات سياسية واقتصادية فرضتها عدة اعتبارات بعضها يرجع إلى التاريخ والمصير المشترك، والبعض الآخر يرجع إلى العادات والمصالح المشتركة وهو ما يتطلب تحقيق وحدة العدالة الجزائية بإيجاد إطار قانوني قضائي عالمي يكون للحكم الجزائي فيه قيمة أيا كان مكان صدوره، زيادة على تحقيق مبدأ المساواة بين الأفراد المواطنين والأجانب بضمان مبدأ عدم جواز مآخذة الشخص مرتين على ارتكابه نفس الفعل أو ذات الواقعة. للمزيد راجع:

- جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2007. ص 73 وما يليها.

2-  لم يتضمن القانون الجزائي أحكاما خاصة بمسألة تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية، وهذا بخلاف الأحكام المدنية الأجنبية أين نجد أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص صراحة على القوة التنفيذية للسندات الأجنبية التي تعد الأحكام إحداها. للمزيد راجع:

 المواد من 605 إلى 608 من القانون رقم 08- 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية  والإدارية، ج. ر.ج .ج ،ع 21 بتاريخ 23 أفريل 2008 .

3- المادة 58 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. )

4-V. Préambule du Convention européenne sur la valeur internationale des jugements

répressifs, série des traités européens-N 70 CONSEIL DE L’ EUROPE, la Haye, 28 . v. 1970.

5- V.Art 1. Ibid.

6- المادة 59 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .