المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف المشرع المصري في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
3119   07:27 صباحاً   التاريخ: 15-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص39-41
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم يتضمن قانون العقوبات المصري ما يفيد تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود بل أكثر من ذلك حتى المادة التي كانت تعاقب على الاتفاق الإجرامي، وٕان كانت غير كافية لاعتمادها كتعريف في هذا المقام، قضي بعدم دستوريتها، وهي المادة التي كانت تنص على أنه "يوجد اتفاقي جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة  ما، أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض منه جائزا أم لا، إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول  إليه (1) لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر نجد أن المشرع المصري قد عرف الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنها " أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى "(2)  كما عرف ذات القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها " الجماعة المؤلفة، وفق تنظيم معين، من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن، بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر، من بينها جرائم الاتجار وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل  الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية "(3)

من خلال التعريفين السابقين يمكن القول أن المشرع المصري استطاع أن يقف على أهم العناصر التي تتألف منها الجريمة العابرة للحدود، ذلك أن التعريف الأول حدد المقصود باعتبار هذه الجريمة عابرة للحدود، أما التعريف الثاني فقد حدد مفهوم الجماعة التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، من خلال ذكر خاصية التنظيم، الاستمرارية والهدف المتوخى من الجريمة، وٕان كان قد غفل عن ذكر الوسائل المستعملة في تحقيق الهدف. لكن على الرغم من أهمية وضع تعريف خاص للجريمة المنظمة العابرة للحدود في اتساق الخطط المتبعة من قبل الدول في مجال مكافحة هذه الجريمة وتسهيل التعاون فيما بينها في هذا المجال، إلا أن جل التشريعات الجزائية الوطنية تبقى عاجزة عن الوصول إلى تعريف دقيق لهذه الجريمة، وهو ما يتطلب ضرورة تكاثف الجهود من أجل تفادي التباين والاختلاف بين الدول في سبل ووسائل التعامل مع هذه الجريمة وتحديد نطاقها بغية الوصول إلى الاتفاق حول تعريفها. وانطلاقا من مجمل التعاريف السابقة، يمكن تعريف الجريمة المنظمة بأنها " اتحاد إرادتين إجراميتين فأكثر على ارتكاب أنشطة إجرامية بصورة منظمة ومتجاوزة لحدود الدولة الواحدة، لفترة من الزمن، طالت أم قصرت، بغية تحقيق منفعة مالية أو مادية أخرى باستعمال وسائل الفساد أو الترويع والعنف

____________

1- المادة 48 المقضي بعدم دستوريتها من القانون رقم 58 لسنة 1937 ، المتضمن قانون العقوبات المصري، المعدل  والمتمم.

2- المادة 1 ف 2 من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ج.ر.ج.م، ع 18 مكرر بتاريخ 09  ماي 2010

3-  نفس المادة ف




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .