المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

السمنة Obesity
25-5-2019
الحسين بن مخارق السلولي
28-6-2017
زواج النبي (صلى الله عليه واله) من خديجه (عليها السلام)
المحيط التربوي
17-2-2017
النبي (ص) في قباء
8-6-2021
أحرف النصب
18-4-2020


تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي  
  
13065   12:08 مساءً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الفقرة الأولى : معايير التمييز

إن التعرف على الضبط القضائي يتبين من خلال معرفة هدفه المتمثل في البحث عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها ويناط بهذه الوظيفة أجهزة منحها القانون ضد الضبطية القضائية، أما الضبط الإداري فهو ذلك النشاط الإداري الذي تباشره السلطة الإدارية المختصة من أجل المحافظة على النظام العام. إن محاولة التمييز بين الضبطين يستدعي البحث عن معيار يمكن بواسطته تمييز المفهومين عن بعضهما

أولا : المعيار العضوي

مقتضى هذا المعيار هو الاعتماد على الجهة التي تباشر الضبط الإداري أو الضبط القضائي، فجهة الضبط الإداري محددة في القانون لرئيس الجمهورية، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإضافة إلى الوزراء (ضبط إداري خاص)، بينما نجد مهمة الضبط القضائي هي كذلك ممنوحة لجهات معينة كضباط الدرك الوطني وضباط الشرطة، إذن المعيار واضح يعتمد على الجهة الموكول لها النشاط لكن هل هذا المعيار ناجح ومجدي في كل الأحوال ؟ الجواب يكون طبعا بالنفي، لأنه قد تحدث صعوبة في التمييز بسبب وحدة المصدر، ذلك لأنه قد نجد ازدواجية في الوظيفة لضبط إداري وقضائي لنفس السلطة كرئيس المجلس الشعبي البلدي، فالصفة الإدارية تخول له اتخاذ تدابير وقائية للمحافظة على النظام العام، إلى جانب وظيفة الضبطية القضائية التي يمنحها له القانون ومن أجل ذلك لا يمكن الأخذ بهذا المعيار.

ثانيا : المعيار الإرشادي

صاحب هذا المعيار هو الأستاذ DEBBACHE إذ أنه يميز الضبط الإداري عن الضبط القضائي أن الأول من أجل وقاية النظام العام من الاضطرابات والثاني يبحث عن الجرائم التي ترتكب ضد النظام العام وعن فاعليها وتقديمهم للقضاء المختص. لقد وجهت انتقادات لهذا المعيار ومن أهم الانتقادات التي وجهت له أن أعمال الضبط الإداري تعد كذلك جزاءات لاحقه عن الإخلال أو التهديد للنظام العام، ومن ثم تتسع الفكرة الوقائية لتشمل فكرة  الردع التي نجدها في الضبط القضائي(1)

ثالثا : المعيار المعتمد (القضائي)

إن هذا المعيار مستمد من الاجتهاد القضائي الفرنسي، وقد ظهر هذا المعيار بمناسبة قضية السيد (بود) التي أظهرت صعوبات عملية في كيفية التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد (بود) أصيب أثناء مطاردة يجريها البوليس في الطريق إذ طرحه موظف الضبط أرضا فدفع السيد (بود) دعوى تعويض أمام مجلس الدولة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المطاردة على أساس أعمال الضبط الإداري، بينما تمسكت هيئة الضبط بأن  المطاردة خاصة بجريمة وعملها صادر عن سلطة ضبط قضائي لا يختص مجلس الدولة بنظره.

ولقد لعب مفوض الدولة DELVOVE دور كبير وهام في استخلاص معيار التمييز في  تقريره المقدم للمجلس وجاء تقريره كالآتي :

"موظفوا الضبط يستطيعون الاشتراك على السواء في إجراء الضبط الإداري والضبط القضائي والمعيار الوحيد المرضي يمكن استخلاصه من موضوع تحقيقاتهم، فإذا عبرت التحقيقات على أن الإجراء قد اتخذ لجمع الاستدلالات في جناية أو جنحة أو البحث عن الفاعلين لتقديمهم إلى القضاء كان الإجراء ضبط قضائي، وإذا لم يرشد التحقيق عن ذلك. وكان الإجراء يهدف إلى وقاية النظام العام كان الإجراء ضبط إداري. إن الخلاصة الوحيدة للاعتبارات التي تملي حيثياتها أن الموظف الذي أوقع السيد (بود) أيضا شارك في إجراء البحث بخصوص جريمة معينة ومحددة والمطاردة التي أصيب فيها السيد (بود) تتصل مباشرة بهذه الإجراءات ولا أهمية في ذلك أن لا تكون النيابة العامة قد أمرت بالقبض على المتهم إذن موظف الضبط يمارس ضبط قضائي وبذلك المحكمة المختصة وحدها هي المختصة   بالتعرف على تبعة عمله" (2) وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي في الأحكام اللاحقة هذا المعيار فمعيار التمييز هنا هو الغاية المباشرة للتدخل.

الفقرة الثانية : أهمية التمييز

من خلال ما ذكرناه في المعيار المعتمد لتمييز الضبط الإداري عن القضائي تظهر الأهمية العملية في المنازعات التي تثور عن هذه الأعمال. فأعمال الضبط الإداري تتعلق غالبيتها بنشاط السلطة التنفيذية والمنازعات التي تثور بشأنها تدخل في ولاية القضاء الإداري فيختص ببحث مشروعيتها ويقضي بإلغائها والتعويض عنها، أما  أعمال الضبط القضائية فتخرج منازعاتها عن ولاية القضاء الإداري (3).

___________________

1- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 19 ، ص 97

2-  المرجع السابق نفسه،ص 98

3-  إبراھیم شیحا، حسین عصمان محمد عصمان، أصول القانون الإداري، بدون دار نشر، 1986 ، ص 260




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .