أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
13073
التاريخ: 15-6-2016
2409
التاريخ: 2023-02-07
4907
التاريخ: 16-1-2019
4844
|
يقصد بنظام القضاء الموحد ( هو النظام القضائي الذي يقوم على وحدة القضاء ويكون اختصاصه عاماً وشاملاً لجميع أنواع المنازعات بغض النظر عما إذا كانت ذات طابع إداري أو عادي، ووحدة القانون الذي تطبق أحكامه على جميع المنازعات)(1) . ويرتبط هذا النظام بالدول الأنكلوسكونية ، إذ تعد إنكلترا مهداً له(2). ومن أبرز الدول التي اتبعت إنكلترا في ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتبرز عدة أسباب أدت إلى تبني هذا النظام وهي نظرية وعملية وتاريخية، فالسبب النظري يبنى على مبدأ الفصل بين السلطات بحسب مفهوم المؤيدين لهذا النظام لأن الدستور يوزع الاختصاصات على السلطات الثلاث في الدولة وتختص السلطة القضائية بالوظيفة القضائية لذا لا يمكن لجهة أخرى غير القضاء العادي القيام بهذه الوظيفة إذ يعد ذلك خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات(3) . ويقوم السبب العملي على مبدأ سيادة القانون على وفق مفهوم المؤيدين لهذا النظام والذي بمقتضاه يجب أن يخضع كل من الحكام والمحكومين لقانون واحد ولا يجوز تطبيق قانون خاص بالإدارة يمنحها امتيازات تتفوق بها على الأفراد(4) . أما السبب التاريخي فهو يعد الأهم والذي نتج عنه السببين السابقين ، وذلك أن الإنكليز وهم رواد النظام القضائي الموحد يحسنون الظن بقضائهم على عكس ما هو عليه الحال في فرنسا، فقد ترسخ عندهم احترام القضاء(5) عبر السنوات الطويلة لتطور النظام القانوني الإنكليزي وذلك لتميزه بالحياد والاستقلال وضمان حقوق الأفراد. وسنتناول في هذا الموضوع رقابة الإلغاء في النظام القضائي الموحد متناولين إنكلترا (التي تعتبر الوطن الأم لهذا النظام)(6) أنموذجاً لهذه الرقابة ، ومستعرضين محاولات القضاء العادي المصري في إقرار رقابة الإلغاء، وكذلك نتناول رقابة عدم المعارضة التي تبناها القضاء العادي العراقي، وذلك في فرعين.
الفرع الأول: رقابة الإلغاء
يمتلك القضاء في إنكلترا سلطة رقابة مشروعية القرار الإداري والحكم بإلغائه. ولا تقف حدود هذه الرقابة عند الإلغاء بل يتجاوزها وصولاً إلى قدرته في توجيه الأوامر إلى الموظفين للقيام بعمل معين أو منعهم منه ، وهذا الاختصاص يدخل ضمن نطاق سلطة الرئيس تجاه المرؤوس. وإضافة لرقابة المشروعية فإن للقاضي الإنكليزي رقابة الملاءمة على القرار الإداري(7).
إن دعوى الإلغاء في إنكلترا توجه إلى الموظفين والهيئات المحلية وليس إلى هيئات الدولة المركزية(8)، والسبب في ذلك يرجع إلى عرف قديم عند الإنكليز وهو اندماج الدولة بالملك وبما أن الملك لا يخطئ فلا يمكن مساءلة الدولة لأنها لا تخطيء أيضاً تبعاً لذلك(9).
وعليه فإذا نتج عن القرار الإداري غير المشروع ضرراً للغير وحكم بالتعويض عن الضرر بعد إلغاء القرار الإداري فإن الموظف هو الذي يتحمل مبلغ التعويض. ولكن جرى العرف على أن تقوم الدولة بدفع التعويض نيابةً عن موظفيها وذلك على سبيل الإحسان والشفقة وليس على أساس إلزام قانوني، حتى صدور قانون سنة 1947 الذي أصبحت بموجبه الدولة مسؤولة قانوناً عن تعويض الأضرار التي يسببها موظفوها(10). لقد ازداد نشاط الدولة الحديثة في المجالات المختلفة نتيجةً لإتباع السياسة التدخلية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ونتيجةً لذلك اضطر المشرع الإنكليزي إلى إخراج بعض النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها من ولاية القضاء العادي وجعلها من اختصاص هيئات أو مجالس إدارية ذات اختصاص قضائي إلا أن ذلك لا يعني وجود جهاز قضائي مستقل قائم إلى جانب القضاء العادي إذ أن الولاية العامة تبقى لهذا الأخير ويبقى النظام الموحد هو المتبع في إنكلترا(11). وقد حاولت المحاكم العادية في مصر تقرير ولايتها بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة متجاوزة النصوص التشريعية التي تمنع هذه الرقابة صراحة(12) وذلك على أساس أن هذه القرارات إذا شابها عيب من عيوب المشروعية فإنها تفقد صفتها الإدارية وبالتالي تزول عنها الحصانة المقررة لها بحسب المادتين (43) و (15) من لائحتي المحاكم المختلطة والأهلية، وعليه فللمحاكم العادية إلغاء هذه القرارات أو وقف تنفيذها(13). ومن الأحكام الصريحة في ذلك حكم لمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15/12/1943 والذي جاء فيه (…إذا كان الأمر الإداري قد شابه عيب من العيوب خصوصاً عيب عدم الاختصاص أو الشكل فأنه يفقد صفة الأوامر الإدارية فلا يتمتع بالحماية القانونية المقررة لحمايته ويجوز للمحاكم إلغاءه أو وقف تنفيذه)(14). وقد أيد جانب من الفقه ما ذهبت إليه هذه المحاكم وإن كان الفقه قد ضيق من رأي المحاكم وذلك بأن جعل عيب الاختصاص وعيب الشكل هما الوحيدان من بين العيوب التي تؤدي إلى فقدان القرار الإداري لطبيعته الإدارية(15). من الملاحظ أن الرأي السابق للقضاء والفقه يتعارض مع صريح نص المادتين (43) و (15) اللتين منعتا المحاكم العادية من تأويل أو وقف تنفيذ القرارات غير المشروعة، كما أن هذا الرأي يخلط بين فكرتي عدم المشروعية والانعدام في القرارات الإدارية، فالأولى تبقى على الطبيعة الإدارية للقرار غير المشروع أما الثانية فأنها تؤدي إلى سلب القرار لطبيعته القانونية وجعله مجرد عمل مادي(16). إن منهج المحاكم المتقدم الذكر له ما يسوغه، وقد ذكرت محكمة مصر الابتدائية الأهلية في حكم لها تسويغ ذلك، جاء فيه (… والواقع أن هذه الأحكام كانت تستند إلى قواعد العدالة دون النص القانوني ورائد المحاكم في ذلك الحيلولة دون تعسف الإدارة لانعدام الضمانات القانونية قبل إنشاء مجلس الدولة ووضع حد لطغيان الإدارة بل أن هذه المحاكم مهدت إلى إنشاء مجلس الدولة …)(17). وما جاء في هذا الحكم غني عن التعليق.
وأخيراً فقد جرى العمل على امتناع القضاء عن تطبيق القرارات التنظيمية المخالفة للقانون(18).
الفرع الثاني: رقابة امتناع عن تنفيذ القرار
لقد اكتفت المحاكم العادية العراقية قبل صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة 1989 في رقابتها للقرارات الإدارية بالحكم بعدم المعارضة ناكرةً حقها في إلغاء هذه القرارات. لقد عقدت الولاية العامة في جميع أنواع المنازعات للقضاء العادي، وتعد المادة (73) من الدستور الأول للدولة العراقية سنة 1925 أهم مصادر هذه الولاية، والتي جاء فيها (للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق في كل الدعاوى والأمور المدنية و الجزائية والتي تقيمها الحكومة العراقية أو تقام عليها عدا الدعاوى و الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الدينية أو المحاكم المخصوصة كما سيأتي بيانها في هذا القانون أو في غيره من القوانين المرعية) (19) . وبعد سقوط هذا الدستور بقيام ثورة 14 تموز عام 1958 خلت الدساتير اللاحقة من نص مماثل للمادة (73) ولكن القوانين التي شرعت بعد الدستور الملغى نصت على الولاية العامة للقضاء شاغلةً بذلك الفراغ الذي حصل عن إلغاء المادة السابقة الذكر(20). فقد نصت المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 الملغى على الولاية العامة للمحاكم(4)، كما نصت المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 النافذ على ما يأتي (تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما أستثني بنص خاص). وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون فيما يتعلق بالمادة السابقة ما يأتي ( وقد اتجه القانون إلى جعل ولاية المحاكم المدنية شاملة لكافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية ولكافة الدعاوى إلا ما أستثني بنص خاص حتى تتسع هذه الولاية للدعاوى الإدارية التي يقوم القضاء حالياً بوظيفة الفصل فيها إلا ما أستثني بقوانين خاصة إلى أن يحين الوقت لإنشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظلامه من يحققها أو يفصل بها). وجاءت المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 النافذة بنص مشابه لما ورد في المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الملغى(21). نستنتج من النصوص السابقة أن للمحاكم العادية ولاية النظر في القرارات الإدارية الأمر الذي يجيز لهذه المحاكم إلغاء القرارات المذكورة، إذ لا يوجد مانع قانوني من إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة من قبل القضاء العادي كما ذهب إلى ذلك –بحق- الرأي الغالب في الفقه العراقي(22). وقد أكدت محكمة التمييز ذلك في حكم لها جاء فيه (أما القول بأن المحاكم لا تملك إلغاء القرار الإداري فغير وارد حيث أن القضاء له الولاية العامة وهو الحارس على حقوق الناس إلا في المجالات الممنوع فيها قانوناً …)(23). ومع ذلك نرى أن المحاكم العراقية وعلى رأسها محكمة التمييز تتردد في إلغاء القرارات الإدارية وتكتفي بدعوى (عدم المعارضة)(24) التي بمقتضاها تمنع الجهة المصدرة للقرار المخالف للقانون من معارضة المدعي مما يؤدي إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري الفردي. وهذه الدعوى ليست بفعالية دعوى الإلغاء وذلك لأن أثرها يقتصر على أطرافها دون الغير إذا كان القرار المتنازع عليه يخاطب أكثر من شخص، فهي دعوى شخصية وليست عينية(25)، وحتى عندما تحكم المحكمة بإلغاء القرار الإداري فأنها تنص في الحكم نفسه على عدم المعارضة(26)، مما يؤدي إلى الاستنتاج بأن المحكمة لا تقصد هنا بالإلغاء إعدام القرار الإداري وجعله كأن لم يكن. أما بخوص القرارات التنظيمية فإن المحاكم تكتفي بالامتناع عن تنفيذ المخالف منها للقانون(27)، إلا أنها قليلاً ما تلجأ إلى ذلك في أحكامها، إذ أنها في الغالب تمتنع عن رقابة مشروعية القرارات التنظيمية بحجة تطبيق قاعدة الفصل بين السلطات كما جاء في بعض أحكام محكمة التمييز الذي ذكرت فيه أن (قاعدة الفصل بين السلطات لا تجيز للسلطة القضائية النظر في أعمال السلطة التنفيذية الممنوحة لها وفق أحكام القانون)(28)، وفي حكم آخر قالت المحكمة (إذا استعمل مجلس الوزراء صلاحياته التي أجازها القانون فلا سلطات للمحاكم التدخل في هذا الجواز القانوني عملاً بقاعدة الفصل بين السلطات)(29). إن القضاء العراقي يتبنى مفهوم الفصل المطلق بين السلطات وهو أمر غير مألوف في النظام القانوني العراقي إذ أن هذا المفهوم لم تعرفه الدساتير العراقية المتعاقبة بل أن دستور سنة 1925 الذي صدر في ظله هذين الحكمين إضافة إلى دستور 1968 المؤقت قد نصا على الرقابة القضائية على دستورية القوانين فكان من باب أولى أن يقوم القضاء العادي بالرقابة على المشروعية. بقي أن نذكر أن الولاية العامة للمحاكم العراقية قد ورد عليها كثير من الاستثناءات من قبل المشرع الذي أحال بعض المنازعات إلى لجان ومجالس خاصة وبعضها الآخر سمح فقط بالتظلم الإداري الرئاسي أو الولائي بشأنها(30). نستنتج مما سبق ذكره بشأن إلغاء القرارات الإدارية في ظل النظام القضائي الموحد أن هذا النظام لا يمنع إلغاء تلك القرارات، وقد رأينا أن في إنكلترا الوطن الأم لهذا النظام تقوم المحاكم العادية بإلغاء القرارات الإدارية.إلا أن بعض الدول التي سارت على نهج النظام الإنكليزي ومنها مصر والعراق ، وهما المعنيان بدراستنا في هذه الرسالة ، تفتقد لرقابة الإلغاء لسببين مختلفين لكل منهما. ففي مصر منعت النصوص التشريعية هذه الرقابة صراحةً. أما في العراق فإنه لم يوجد مانع قانوني لبسط هذه الرقابة من قبل القضاء العادي إلا أن هذا القضاء قام بتقييد نفسه بنفسه وامتنع عن بسط رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية مكتفياً بالحكم بعدم المعارضة. وقد اكتفت المحاكم العادية في كلا البلدين بالامتناع عن تطبيق القرارات التنظيمية غير المشروعة وإن كان ذلك على نطاق ضيق في العراق كما مر ذكره . إن ازدياد نشاط الدولة الحديثة في الميادين المختلفة أدى إلى كثرة المنازعات الإدارية بالشكل الذي أدى إلى عدم قدرة المحاكم العادية على استيعابها، كما أن الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة التي تثيرها هذه النزاعات لا تستطيع المحاكم العادية تحقيقها فهي مقيدة بالقانون المدني فيما يعرض عليها. كل هذا أدى إلى ظهور مجالس وهيئات خاصة تقوم بالنظر في بعض أنواع المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها وذلك في دول النظام القضائي الموحد الأمر الذي أدى إلى المناداة بتطبيق النظام القضائي المزدوج في الكثير من هذه الدول ومنها إنكلترا.
___________________
1- ينظر . د. محمد علي جواد ، القضاء الإداري، مذكرات مطبوعة بالرونيو، كلية القانون، جامعة بابل. ص9.
2- المصدر نفسه. ص9.
3- د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضرة ومستقبله، (دراسة مقارنة)، دار ومطابع الشعب، 1965. ص41. د. فؤاد العطار ، مصدر سابق . ص160-161.
4- د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، المصدر السابق . ص41 . د. فؤاد العطار ، القضاء الإداري ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص161.
5- د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، مصدر سابق. ص42.
6- د. فاروق أحمد خماس ، الرقابة على أعمال الإدارة، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، كلية القانون، جامعة الموصل، 1988. ص84.
7- د. أعاد حمود القيسي ، القضاء الإداري وقضاء المظالم، الطبعة الأولى، دار الأوائل للطباعة والنشر، عمان 1999. ص99. د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985. ص74. د. محمد علي جواد ، القضاء الإداري ،مذكرات مطبوعة بالرونيو لطلبة كلية القانون ، جامعة بابل ، بدون سنة طبع. ص10.
8- د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين ، د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة صنعاء ، 1991. ص211 الهامش الأول.
9- د. سامي جمال الدين ، الرقابة على أعمال الإدارة، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، 1982. ص239-240. د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، مصدر سابق. ص44.
10- د. اعاد حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري وقضاء المظالم ، الطبعة الأولى ، دار الأوائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999. ص91.
11- المصدر السابق. ص92.
12- لقد جاء في المادة (43) المعدلة من لائحة المحاكم المختلطة لسنة 1875 بأنه (ليس للمحاكم …… أن تنظر في صحة تطبيق القوانين واللوائح المصرية على الأجانب …… على أن تلك المحاكم، دون أن يكون لها تأويل عمل إداري أو إيقاف تنفيذه تختص: 1ـ …….. 2ـ بدعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة من الأجانب على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح). د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري، الجزء الأول، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، القاهرة، 1967. ص118-119. د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، مصدر سابق . ص166 . د. محمود محمد حافظ ، القضاء الإداري ، بلا مطبعة ، بلا سنة طبع. ص157. وقد جاء في المادة (15) المعدلة من لائحة المحاكم الأهلية لسنة 1883 نص مشابه لما جاء في المادة (43) المذكورة أعلاه. د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، مصدر سابق. ص166. ومن الجدير بالذكر بأن المحاكم الأهلية تختص بالدعاوى المرفوعة من الوطنيين.
13- د. سامي جمال الدين ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1982. ص241. د. محسن خليل ، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، الجزء الأول، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، 1961-1962. ص111-112.
14- د. محسن خليل ، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ، الجزء الأول ، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1961- 1962. ص114. وجاء في حكم القاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر الابتدائية بتاريخ 18/12/1938 ما يلي (أن القرار الإداري المشروع هو الذي يستفيد وحده من الحصانة القضائية المقررة له بالمادة (15) من لائحة الترتيب …). وقد أيدت محكمة النقض هذا الاتجاه في حكم مشابه بتاريخ 28/12/1944. ينظر المصدر نفسه. ص113-114.
15- المصدر السابق. ص114-116.
16- المصدر السابق. ص116-117.
17- حكم لمحكمة الأمور المستعجلة الجزئية في القاهرة بتاريخ 13/4/1952. د. محسن خليل ، المصدر السابق. ص121.
18- د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ،الجزء الأول ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967. ص120.
19- د. رعد ناجي الجدة ، التشريعات الدستورية في العراق ، بيت الحكمة ، قسم الدراسات التاريخية ، لجنة السلسلة الوثائقية ، 1998. ص46 .
20- إسماعيل صعصاع البديري ، الطعن في أحكام المحاكم الإدارية في العراق أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 1995. ص5.
21- جاء في هذه المادة ما يلي (تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات، والجرائم كافة إلا ما أستثنى بنص خاص). ذكرها خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري ، الطبعة الاولى ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 1976 ، ص51-52 .
22- جاء في هذه المادة (تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة إلا ما أستثني منها بنص خاص).
23- ينظر في هذا الرأي، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد، المجلد الرابع، العددان الأول والثاني، 1985. ص168. د. فاروق أحمد خماس ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1988 ص90. د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991. ص169.
ويقول د. إبراهيم طه الفياض (… بأن سلطة القاضي العراقي تمتد لتشمل جميع الخصومات مهما تنوعت صفت الخصوم ووصفهم فيها،وان القاضي العراقي من باب أولى قاضي الشرعية إذ هو صاحب الولاية العامة والحارس على حقوق الناس فإن ترأى له إعادة الحق إلى نصابه كان ذلك من صميم واجبه ولا يمنعه من ذلك في ممارسة اختصاصه إلا نص القانون)، د. إبراهيم طه الفياض ، ولاية القضاء العراقي في نظر دعوى المسؤولية الإدارية، مجلة العلوم السياسية والقانونية، تصدرها أساتذة كلية القانون والسياسة في الجامعة المستنصرية، العدد الأول، دار الحرية للطباعة، بغداد، حزيران، 1976. ص66.
24- القرار التمييزي 1464 الصادر في 26/7/1957، مجلة ديوان التدوين، العدد 12. ص171. ذكره د. إبراهيم طه الفياض ، المصدر السابق. ص65.
25- مثال ذلك القرار رقم 2331 ، / هيئة عامة أولى / 1974 بتاريخ 15/2/1975، مجموعة الأحكام العدلية، يصدرها قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل، العدد الأول، السنة السادسة. ص36. وكذلك القرار رقم 55 / هيئة عامة أولى / 1977 بتاريخ 21/5/1977، مجموعة الحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الثامنة، 1977.ص15.
26- ينظر مقدمة هذا المبحث.
27- جاء في حكم محكمة التمييز رقم 208 / هيئة عامة أولى / 1976 بتاريخ 18/12/1976 ما يلي (… واتباعاً لقرار محكمة التمييز فقد أصدرت المحكمة (محكمة صلح بغداد) بتاريخ 22/3/1975 حكماً وجاهياً يقضي بإلغاء أمر التضمين الصادر بحق المدعي المرقم 1441/12/5259 والمؤرخ في 9/2/1972 ومنع معارضة المدعى عليه مدير عام مصلحة توزيع المنتجات النفطية إضافة لوظيفته للمدعي بمبلغ التضمين البالغ (129) دينار…). مجموعة الأحكام العدلية، يصدرها قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل، العدد الرابع، السنة السابعة 1976. ص33. وأنظر في حكم مشابه مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السابعة 1977. ص39.
28- جاء في قرار لمحكمة التمييز في الدعوى 9/ح/1954 بتاريخ 5/4/1954 (… فإصدار الأنظمة خلافاً لذلك " خلافاً للدستور والقانون " وإلى بيان اقتصر حكمه بموجب القانون الأساس على زمن معين " بيان ميناء البصرة المؤقت لسنة 1917 " جاء خلاف ما تقتضيه النصوص المتقدم ذكرها لا يعتد به …) أورده خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري ، الطبعة الاولى ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 1976. ص328.
29- قرار محكمة التمييز في الدعوى رقم 340/ح/954 في 13/3/1954. أورده وسام صبار عبد الرحمن ، الاختصاص التشريعي للاداره في الظروف العادية ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994. ص275-276.
30- القرار التمييزي المرقم 954 الصادر بتاريخ 26/6/1954. ذكره عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، مصدر سابق. ص233 الهامش.
31- ينظر تفصيل هذه الاستثنادات د. . عصام عبد الوهاب البرزنجي ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق وافاق تطورها ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، تصدرها كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد ، المجلد الرابع ، العددان الأول والثاني ، 1985. ص173-182.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|