المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

رجوع آدم إِلى الله وتوبته
11-10-2014
المدخل التقليدي لإدارة الجودة
2023-06-10
Neil McArthur
31-5-2017
موقف مراد الثاني وموقعة ورنة (1444)
2023-11-14
استنجاد عروة
28-3-2016
الظروف الجوية والتربة المناسبة لزراعة الكيوي
1-12-2020


حرية المتهم الاتصال بمحاميه  
  
2587   11:46 صباحاً   التاريخ: 13-6-2018
المؤلف : مسوس رشيدة.
الكتاب أو المصدر : استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
الجزء والصفحة : ص92-96
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعتبر اتصال المتهم بمحاميه ، ضمانة من ضمانات الدفاع التي يكفلها له القانون وهو يعد من المبادئ الأساسية التي يستند عليها مبدأ حرية الدفاع. ويبدأ هذا الحق عقب استجواب الحضور الأول، فليس للمتهم أن يتمسك به في مرحلة جمع الاستدلالات، حيث يكون مجرد مشتبه فيه، لا يستفيد بهذا الضمان، لأن هذه المرحلة تستدعي إتاحة الفرصة للسلطات المختصة في تلقي الأقوال العفوية للمتهم بمجرد حضوره أو القبض عليه، وكلما كانت الآثار حديثة، كانت أقوال المتهم أكثر تلقائية وأميل إلى الصدق. ولا يجوز استجواب المتهم في الموضوع إلا بعد دعوة محاميه للحضور، ما لم يتنازل عن ذلك صراحة (المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)، وللمتهم أن يتراجع عن هذا التنازل، ويطلب الاستعانة بمحام وقت ما شاء، وإذا تم ذلك، امتنع على المحقق استجوابه إلا بعد دعوة محاميه، ولا يؤثر هذا على صحة الاستجوابات التي  تمت قبل عدول المتهم عن تنازله(1) ونظرا لأهمية اتصال المتهم بمحاميه، عنى المشرع بالنص عليه صراحة، حتى لا يكون مدعاة للخلاف، فقرر في المادة 102 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن للمتهم أن يتصل بمحاميه بحرية وإذا قرر منع المتهم المحبوس احتياطيا من الاتصال بغيره من الأفراد، سواء كانوا أقرباء، أصدقاء، محبوسين أو متهمين، فالمنع لا يشمل المحامي في جميع الحالات، حيث يمكنه أن يتصل بالمتهم بحرية، دون رقابة من المحقق أو أحد أعوانه، مع مراعاة اللوائح التنظيمية للسجون، ومقتضيات أمنها: فلا يتصل به خارج الأوقات الرسمية للعمل، أو يخرجه من المؤسسة حفاظا على عدم هروبه(2) وإذا رفض قاضي التحقيق السماح للمتهم مقابلة محاميه كانت الدعوى معيبة، لأن ذلك يمس مصلحة جوهرية تتعلق بحق الدفاع، ويلزم مراعاتها والمحافظة عليها مما يوجب تقرير البطلان، ما لم يتنازل المتهم صراحة عن التمسك به، ونص عليها المشرع في المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقوله: "يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتين 100 و 105 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع". والمادة 105 قررت الحق في حرية اتصال المتهم بمحاميه. ولكن من ناحية أخرى قد يستغني المتهم عن الاستعانة بمحام لأن مصلحته تستدعي أن يدلي بأقواله في الحال، ليثبت براءته ويتجنب الأضرار الجسيمة التي قد تنجم عن إجراءات التحقيق، بأن تبقى صلته بالجريمة عالقة لفترة طويلة، كإطالة مدة حبسه احتياطيا. والاتصال المباشر للمتهم بمحاميه، يمنحه الثقة والطمأنينة، التي تعتبر من أهم الأسباب التي تساعد على تحقيق العدالة، كما أن المحامي يفيد المتهم في تحديد موقعه من الدعوى القائمة ضده، فيحيطه علما بكل ما تحصل عليه من أدلة وقرائن وكل إجراءات التحقيق، نفيا وإثباتا، كما يكشف طبيعة المعاملة التي تلقاها المتهم، حتى يكون رقيبا على صحة الاستجواب وبعده عن الوسائل غير المشروعة التي قد يخضع لها المتهم عند استجوابه بهدف حمله على الصدق في أقواله.  ويترتب على حرية المتهم في الاتصال بمحاميه أن يمتنع على المحقق ضبط، أو فتح الخطابات التي يرسلها المتهم المحبوس لمحاميه، أو يؤخر تسليمها، لأنه حق مطلق للدفاع يمس مصلحة جوهرية يلزم رعايتها ، والمحافظة عليها. ولم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة، ولكن يمكن استخلاصه من المادة 56 من الأمر رقم 72/2 المؤرخ في 10/2/1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين التي تمنع رئيس المؤسسة العقابية، مراقبة المراسلات المغلقة التي تتم بين  المدافعين وموكليهم الموقوفين(3) كما يمتنع على المحقق الاستماع خلسة إلى المحادثات التليفونية ومراقبتها أو تسجيلها، متى كان لها فائدة في الكشف عن الحقيقة في الجريمة، لأنه يعد من قبيل الطرق الاحتيالية المحرمة(4)، إلا إذا تنازل المتهم عن هذا الحق صراحة(5) أما إذا اقتضى الأمر تعيين مترجم، كأن يكون المتهم أصم أو أبكم، لا يعرف الكتابة ندب له القاضي من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه، يساعده في فهم حديث محاميه ليتمكن المتهم من أن يجيب على أسئلة هذا الأخير، ويذكر في المحضر اسم المترجم، لقبه، مهنته، موطنه وينوه عن حلفه اليمين بان يترجم بإخلاص، ثم يوقع المحقق على المحضر (المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). وسوف ندرس هذا المطلب من خلال فرعين، الفرع الأول سنتناول فيه دور المحامي أثناء ا لاستجواب والفرع الثاني سنخصصه لالتزام المحامي بتبليغ المتهم القرارات المتعلقة بالتحقيق.

الفرع الاول

دور المحامي اثناء الاستجواب

دور المحامي سلبي بحسب أصله، لا يحق له الكلام، ولا ينوب عن موكله في الإجابة، كما لا يوحي له بإجابة ما، أو ينبهه إلى مواضع الكلام، أو السكوت، أو يسال أحد الشهود، فدوره يقتصر على المشاهدة الصامتة (رقيب صامت) (6) فحضور المحامي في هذه المرحلة من التحقيق، لا يخرج عن كونه واجبا أدبيا، لا أحد يمارس عليه ضغطا لإحضاره، تقدير ذلك يخضع لضميره، لا سلطان عليه. ولا يعد دوره سلبيا مطلقا، له أن يطلب توجيه أسئلة معينة يراها مفيدة للدفاع، أو يبدي ملاحظات على أقوال الشهود أو أي إجراء من إجراءات التحقيق، بعد أن يحصل على إذن من القاضي الذي يكون له الحق في رفض طلبه، فإذا لم يأذن له المحقق تضمن نص الأسئلة بالمحضر، أو يرفق به المادة ( 107 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)، حتى تدخل في تقدير الدليل المستمد من الاستجواب أو المواجهة لدى محكمة  الموضوع(7) وإذا لم يذعن المحامي، وتدخل مقاطعا المحقق دون القاضي أقواله في محضر مستقل، يحيله للنيابة لتطبق عليه الجزاء إذا اقتضى الأمر(8) ولكي لا يشعر المحامي أن حضوره رمزيا عديم الفائدة، أو يشعر أنه غير مرغوب  فيه، وجب على المحقق أن لا يرفض الإذن له بالكلام، إلا لأسباب قوية(9) ومن واجب المحامي أن يلتزم الأمانة فلا يشارك المتهم في تضليل العدالة أو يحرضه على الكذب، يباشر عمله في حدود المصلحة العامة وهو مقيد باليمين الذي أداه. فالمدافع الأمين هو خير سند للمحقق للوصول إلى الحقيقة مما يقتضي صيانة حقوق المتهم الإجرائية، ثم تبرئته إن كان جدير بالبراءة، أو عدم تجاوز العقوبة التي يستحقها إن كان  جديرا بالإدانة(10) وهو يلتزم بسر المهنة، لا يكشف عن المعلومات التي تحصل عليها، فلا يشهد على وقائع وصلت إلى علمه بسبب مباشرته لمهنته، أما إذا طلب منه المتهم أن يشهد على  أسرار تفيده في الدفاع عن نفسه، ومن مصلحته الإفضاء بها حق له ذلك(11)

الفرع الثاني

التزام المحامي بتبليغ المتهم القرارات المتعلقة بالتحقيق

كما يلتزم المحامي بتبليغ المتهم الأوامر القضائية المتعلقة بالتحقيق التي يصدرها المحقق، والتي تتصل بحرية المتهم كالحبس الاحتياطي أو المتعلقة بحقوق الدفاع كالتصرف في التحقيق، ليتمكن من إعداد دفاعه، وإغفال هذا الإخطار قد يفوت عليه فرصة الطعن فيها أمام غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية في التحقيق، وعبرت عن هذا المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها: "تبلغ الأوامر القضائية في ظرف 24 ساعة بكتاب موصي عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني، ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية، وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف 24 ساعة". ولم يرتب المشرع جزاء عن عدم إعلان القرارات القضائية المتعلقة بالتحقيق للمحامين عن المتهمين، على الرغم من أن ذلك يمس مصلحة جوهرية للدفاع، هذا ما أكده قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن التبليغ الذي لم يحصل بطريقة صحيحة وفقا للشروط  المقررة قانونا لا يعتد به(12)

_______________

1- د. محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه (مطبوعة) دار النهضة العربية، 1968 ، ص. 344

2- د. محمد محدة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء 3، دار الهدي 1991 ، ص. 343

3- أ. درياد مليكة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش، ط 1 ، 2003ص. 107

4-  المستشار عدلي خليل: الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، الطبعة الاولى ، دار الكتب القانونية، 1997 ص. 496

5- د. محمد سامي النبراوي: المرجع السابق، ص. 333

6-(Pierre)MIMIN:OP,Cit ,P.144.                                                                                                                     

7- د. محمد الفاضل: قضاء التحقيق، مكتبة جامعة دمشق، 1965 ، ص. 122

8- المستشار عدلي خليل: المرجع السابق ص. 518

9- (Pierre) MIMIN : OP,Cit, P.145.

10- د. محمد نجيب حسني : الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية، 1992 ، ص. 137

11- د. محمد سامي النبراوي : المرجع السابق، ص. 379

12- قرار صادر يوم 27 نوفمبر 1954 ، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن، رقم 28464 ، المجلة القضائية  للمحكمة العليا، العدد 04 سنة 1989 ، ص. 297




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .