x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة الإعدام في الشرائع السماویة
المؤلف: جودي زينب .
المصدر: عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة: ص24-28.
15-3-2018
2506
تعرضت جمیع الشرائع السماویة إلى الأفعال التي تشكل خرقا لحقوق الله ولحقوق العباد ووضعت العقوبات المناسبة لتلك الجرائم ، فھل كان لعقوبة الإعدام محل في نصوص الشرائع السماویة ؟ لقد كان القصاص لعقوبة الإعدام بشكل خاص موجودا في التوراة وقد اخبرنا القران بذلك في قوله تعالى: " إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور یحكم بھا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا علیه شھداء فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا ومن لم یحكم بما انزل الله فأولئك ھم الكافرون وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فھو كفارة له ومن لم یحكم بما انزل الله فأولئك ھم الظالمون "(1) . و جاء في سفر العدد في التوراة ما نصه: " أن القاتل یقتل ...".(2) و بذلك نجد أن شریعة سیدنا موسى فصلت في أحكام القتل ، فھي تعاقب على القتل المقصود بالإعدام وتعده من اشد الجرائم خطورة ولا تعترف للقاتل قصدا بحق الملجأ، أما القتل غیر المقصود فلم یفرق بین القتل الناجم عن الخطأ والقتل المرضي الذي لا یمكن تلقى مسؤولیته على احد لأنه من فعل القدر وقد أجازت أیضا لولي الدم في جمیع جرائم القتل أن ینتقم من الجاني دون أن ینتظر حكم القضاء ما لم یكن ھذا الجاني قد فر إلى أحد الملاجئ ( 3) , وقد نصت شریعة سیدنا موسى على معاقبة الحیوان إذا قتل إنسانا وھذا ما ورد في سفرالتكوین الإصحاح التاسع عدد (6) فالشریعة الیھودیة ترى أن عقوبة الإعدام إلى جانب كونھا عقوبة للقتل أو الضرب المفضي للموت فإنھا في الوقت نفسه عقوبة تفرض على الشروع في قتل الإنسان غدرا وضرب الأب أو الأم أو شتمھما أو خطف إنسان وبیعه ومواقعة الحیوان والاغتصاب وبعض الجرائم الدینیة كالسحر وعبادة الأوثان والردة وتحقیر الرب والعمل یوم السبت وبعض الجرائم الجنسیة كالزنا واللواط وإخفاء الفتاة عن زوجھا أنھا لیست عذراء . أما في الدیانة المسیحیة فقد كان السید المسیح علیه السلام یقول :" إن أردت أن تدخل الحیاة فأحفظ الوصایا لا تقتل....."..(4) . ولما اعتنقت الإمبراطوریة الرومانیة الدیانة المسیحیة لم یكن لدیھا في بدایة أمرھا أي توجه نحو التخفیف من عقوبة الإعدام أو إلغائھا، وقد رفض رجال الدین المسیحیون الأوائل اقتتال المصارعین والأنظمة التي لا تقدر كرامة الإنسان وحریته وعارضوا نظام الرق وھاجموا عقوبة الإعدام بضراوة ،وبذلك خففت العقوبات البدنیة كالتعذیب والجلد وقللت كثیرا من تطبیق عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الخطیرة خاصة جریمتي الشعوذة والسحر والجرائم التي تمس سلامة المجتمع وقد ظھر ذلك في المجتمعات الجرمانیة التي كان ھدفھا حمایة الأمن والسلام . ویذكر البعض واقعتین في ھذا الصدد : في إحداھما كان السید المسیح مدعوا إلى النطق بالإعدام وتعرض ھو نفسه في الواقعة الأخرى إلى النطق بالإعدام ضد نفسه ففي الأولى جاء له الفریسیون (ذات صفة دینیة في الیھودیة) بامرأة زانیة وطلبوا إلیه الحكم علیھا بالرجم طبقا لشریعة موسى علیه السلام فقال لھم من كان منك بلا خطیئة یرجمھا بحجر فانصرفوا عنه جمیعا ملقیا كل واحد منھم على الأرض ما كلن بیده من أحجار، أما في الواقعة الثانیة فكان الكتبة والفریسیون متحاملین على السید المسیح وزعموا أمام الحاكم الروماني " بیلاطیس" إن السید المسیح قد تجمع ورائه الشعب الیھودي وانه صار خطرا على امن الدولة الرومانیة ورأى بیلاطیس أن السید المسیح صامت أما ھذه الادعاءات ،فقال لھ لماذا لا تنطق بكلمة ألا تعلم أن لي سلطة في تقدیمك للموت وفي أن اخلي سبیلك فأجابه قائلا: "بأنه ما كانت لتؤول إلیه السلطة لو لم یكن قد منح إیاھا من أعلى" أي الله (5) واستخلص المستشھدون بھاتین الواقعتین على صدق ما زعموه من دلالتھا على أن السید المسیح لا یوافق على عقوبة الإعدام , غیر أن الفریق الأخر رد على ھؤلاء بان كل من یستفاد من الواقعة الأولى ھو أن السید المسیح علیه السلام یدعو إلى العفو والغفران ولا ینكر احد إن للحاكم الحق في العفو ، وقالوا أن الواقعة الثانیة تقتصر دلالتھا أن صاحب السلطة في إصدار الحكم علیه أن ینطق به ضد برئ . ومما ھو جدیر بالنظر في ھذا الخصوص ما نادي بھ القدیس "اوغسطینوس"(6) من انھ یجب الفصل بین اعتبارات الحیاة الزمنیة واعتبارات الحیاة الروحیة ویؤدي بالفصل بین علاقة الفرد بالفردوبین علاقة الفرد بالسلطة الحاكمة ، فما نادي به المسیح من ضرورة الصفح والغفران أمر یخص العلاقة بین فرد وفرد في حین تنفیذ الإعدام في القاتل تأسیسا على كونه قد شكل خطرا على النظام الاجتماعي قابلا للتكرار من جانبه لو أن حیاته بقیت له، ذلك لان ما یعود على المجتمع من ضرر في حالة إبقائه حیا یوفق بمراحل النفع الذي یرجى منه لو ترك حیا یرزق. و إذا كان الفرد مدعوا إلى الصفح عن فرد أخر اخطأ في حقه فان الدولة لا یحق لھا الصفح عن قاتل أھدر حیاة غیره لأنھا ھي المكلفة بالحفاظ على الأمن الاجتماعي وصیانة حیاة المواطنین . وذھب القدیس" توما الاكویني" إلى القول (7) : أن توقیع عقوبة الإعدام من حق السلطة الزمنیة لاعتبارات اجتماعیة عملیة تمس حق المجتمع ممثلا في الدولة في أن یدافع عن نفسه والإنسان الذي یقتل غیره لا یخطئ في حق قتیله یقدر خطیئة قبل الدولة ونحو حقھا في صون حیاة مواطنیھا فھو یھدر حقا عاما أكثر مما یھدر حقا خاصا ، ویرد توماس الاكویني على القائلین بان ھدف العقاب الذي توقعه الدولة على الجاني ھو تقویمه لیصیر عضوا نافعا في المجتمع : أن ھذا الاعتبار ینھار أمام معاصي شدیدة مثل القتل إذ أن القاتل یفوق إضراره بالحق الاجتماعي ما یرجى من نفعه للمجتمع نتیجة تقویمه ، لا سیما وان ھذا التقویم لیس أمرا مؤكدا بالنسبة لأنواع خاصة من الجناة مثل القتلة .
أما في الشریعة الإسلامیة فقد فرضت عقوبة الإعدام على الجرائم التالیة : زنا المحصن، الحرابة، الردة والبغي , فبالنسبة للزنا فقد اتفق الفقھاء على انه (8): الوطء المحرم عمدا ومنه لا بد من توافر ركنین :احدھما الوطء المحرم والأخر انعقاد النیة على الوطء واتجاھھا إلیه وقد انزل الله عقوبة الجلد لكل من الزاني والزانیة غیر المحصنین وذلك في قوله تعالى: ""الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة ولا تأخذكم بھما رأفة في دین الله إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین ،الزاني لا ینكح إلا زانیة أو مشركة ، والزانیة إلا زان لو مشرك وحرم ذلك على المؤمنین." (9) كما ان ثبت أن رسول الله –ص- أمر برجم ماعز و الغامدیة لأنھما زنیا وھما محصنین ،فالرجم إذا سنة فعلیة أمر بھا الرسول. الحرابة (10) ھي جریمة موجھة إلى امن واستقرار المجتمع مباشرة حیث مفادھا أن یقوم شخص أو أكثر بتخویف الناس ونھب أموالھم وقتلھم في الطرقات وترویعھم .وھم ما نقول علیھم الیوم قطاع الطرق القراصنة ،كما تصدق الجریمة على الأعمال الإرھابیة نقسم ھذه الجریمة من حیث العقوبة إلى أربعة أنواع عقوبة النفي, القطع ( الرجل واو الید), عقوبة القتل اذا قتل المحارب ولم یأخذ مالا , عقوبة القتل مع الصلب إذا قتل المحارب ونھب الأموال . أما الردة (11) فھي تعني الرجوع عن الإسلام أي ترك العمل بالشریعة الإسلامیة والتصدیق بھا سواء كان ذلك قولا أو فعلا أو بالعمل السلبي كالامتناع عن عمد ، ولقد اجمع الفقھاء على أن جزاء المرتد ھو القتل عملا بحدیث الرسول –ص- :" من بدل دینھ فاقتلوه." إلا أنھم اختلفوا بشان ردة المرأة ، إذ ذھب جمھور الفقھاء مالك والشافعي واحمد بن حنبل إلى وجوب قتلھا وذلك عملا بعموم حدیث الرسول –ص- أما الإمام أبو حنیفة فذھب إلى أن المرأة تستتاب فان لم تتب حبست , وحجتھم أن النبي نھى عن قتل المرأة الكافرة وعلتھم أن المرأة لا حول لھا ولا قوة ویمكن دفع ضررھا بحبسھا . أما جریمة البغي." (12) فھي الخروج على الإمام مغالبة ( أي باستخدام القوة) و عن قصد ، واصل ھذه الجریمة وعقوبتھا منصوص علیھا في الكتاب : " وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فان بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ." (13) القصاص (14) في اللغة ھو المساواة ، والتتبع وقیل انه مأخوذ من قص بمعنى قطع و شرعا معناه : تتبع الجاني فیفعل به مثل ما فعل بالمجني علیه على اعتبار انه عقوبة مساویة للجریمة أما إصلاحا فھي عقوبة فرضھا الله في حق مرتكب جریمة القتل عمدا ، وھو یعتبر أحدا من حدود الله ، إلا انه مقدار للأفراد ولیس حقا مقدرا لله ، إذ تجب عقوبة القصاص عند توافر أركان جریمة القتل العمد ویستوي أن یكون القتل مصحوبا بسبق الإصرار والترصد أو غیر مسبوق بذلك أو صاحب القتل ارتكاب جرائم أخرى أو اقترن بجنایة أو جنحة وسواء كانت ھناك ظروف مخففة أم لا . إلا أن الشریعة الإسلامیة قررت العدید من الموانع التي تحول دون تطبیق عقوبة القصاص(15) على القاتل واھم ھذه الموانع أن یكون القتیل جزءا من القاتل كالوالد إذا قتل ابنه فیمتنع القصاص والعكس صحیح، أما بالنسبة للزوجین فجمھور الفقھاء یعتبرون أن الزوجین شخصان متكافئان فیقتل كل منھما الآخر. كما أن الشریعة الإسلامیة وضعت ضمانات خاصة بعقوبة الإعدام في مرحلة المحاكمة من حیث وسائل الإثبات والتي تختلف بحسب نوع وطبیعة الجرائم , فبالنسبة لجریمة الزنا شروط الإثبات محددة على سبیل الحصر وھي:(16) الإقرار - شھادة الشھود – الذكورة , أما بالنسبة لجریمة الحرابة حصرت وسائل الإثبات فیھا في طریقتین ھما البینة و الإقرار بارتكاب الجریمة , وفیما یخص لجریمة القتل العمد : لا یختلف حكمھا عنھ في جرائم الحدود فتعد البینة والإقرار وسیلتي إثبات بالنسبة لجریمة القتل العمد أما فیما یخص عدد الشھود فانه یكتفي بشاھدین فقط . أما بالنسبة لأشكال التنفیذ (17)عقوبة الإعدام فیكون في جریمة زنا المحصن عن طریق الرجم ,في جریمة القتل العمد ینفذ حكم الإعدام بقطع رقبة الجاني بالسیف أما في جریمة الحرابة إذا قتل الجاني شخصا أو أكثر دون سلب المال یكون القتل بقطع الرقبة بالسیف ،أما إذا ارتبط ترویع الناس وإرھابھم بسلب الأموال والقتل سواء في ذلك أكان القتل عمدا أم حدث بطریق الخطأ یكون القتل مع الصلب. وقد أفتت لجنة الفتوى بالأزھر الشریف حیث قالت انه لا مانع شرھا من استیفاء القصاص بالمقصلة والكرسي الكھربائي وغیرھا مما یفضى إلى الموت بسھولة وإسراع ولا یتخلف عن الموت عادة ولا یترتب علیه تمثیل بالقاتل ولا مضاعفة تعذیبه (18) أما بالنسبة لباقي الحدود والتي تقام بغیر الرجم فیھا أیضا العلانیة ، وفي تنفیذ القصاص فان العلانیة تقتضي في استیفائه حضور ولي الدم سواء أكان واحد أم جماعة وشاھدان وذلك على وجه الاستحباب لئلا یجحد الولي الاستیفاء والأعوان وكذا الحاكم أو نائبھ كما أن الإعدام تعزیرا یتطلب ھو الأخر العلانیة(19) .
__________________
1- سورة المائدة ، الآیة 44 .
2- انظر: القدسي ( بارعة ) , عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة , مجلة دمشق , المجلد 19 , العدد الثاني , 20, ص. 13 .
3- انظر: بن براھیم فخار (حمو) ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة , رسالة ماجستیر , جامعة الجزائر, كلیة الحقوق ، سنة 200 ، ص 21.
4- انظر: القدسي (بارعة) ، المرجع السابق ، ص. 15 .
5- انظر: الخوري (ملكار) ، الإعدام في لبنان بین الواقع والمرتجى ،ندوة إقلیمیة مناھضة عقوبة الإعدام في العالم العربي , عمان 2/3/ 2007 , ص. 5
6- أوغسطینوس، 13 نوفمبر 354 م/ 28 أغسطس 430 الجزائر أحد آباء الكنیسة البارزین وشفیع المسلك الرھیاني الأغسطیني , بلغت كتاباتھ 232 كتابا أھمھا : الاعترافات .
7- توما الإكوني: 1227 / مارس 1247 إیطالیا قدیس كاثولیكي إیطالي , یعرف بالعالم المحیط والعالم الأنغیكاني ،یعرف بعمله" اللاھوت" .
8- انظر: عبد السلام (محمد الشریف العالم) , المبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات في الفقھ الإسلامي , 2002 ,ص 89,88 .
9- سورة النساء الآیة 15
10- انظر: عودة (عبد القادر) ,التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي , الجزء الثاني , بیروت , درا الكتاب )العربي , ص . 14,15
11- انظر: الكردي ( اومید عثمان) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة , مؤسسة الرسالة , الطبعة الاولى , 200, ص . 104 .
12- انظر: عثمان (محمد فتحي) ,حقوق الانسان بین الشریعة والفكر القانوني الغربي , الطبعة 1, درا الشروق, 1982 ) ص . 67
13- سورة الحجرات ، الآیة ( 1 )
14- انظر: القیسي (مران إبراھیم ) , موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام , دون مكان نشر , 2005 ,ص. 153
15- انظر: الرشیدي ( احمد) , حقوق الانسان دراسة مقارنة في النظریة و التطبیق ,القاھرة,الطبعة الثانیة , مكتبة الشروق الدولیة , 2005 , ص 64
16- انظر: القدسي (بارعة ) ، المرجع السابق ، ص . 20 .
17- انظر:عطا الله ( إمام حسانین) ,حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة , الإسكندریة , دار المطبوعات الجامعیة , 2004 ص . 75
18- انظر: رباح ( غسان) ،الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة , ط 1, منشورات الحلبي, 2008 ص. 50
19- انظر: التعزیر یطلق على التقییم واصلھ من العزر بمعنى الردع والزجر ,وھو یختلف عن الحدود فھي مقدرة شرعا