1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

الضمانات الإجرائیة المرتبطة بعقوبة الإعدام في مصر

المؤلف:  جودي زينب .

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص49-52.

15-3-2018

1995

كان قانون العقوبات الصادر عام 1883 یستلزم أدلة إثبات معینة لإمكان الحكم بالإعدام ، وھي أن یقر المتھم بارتكابھ الجریمة ، أو یشھد شاھدان أنھما رآه وقت ارتكابه الجریمة مادة 32 ، وقد أدى ھذا القید إلى ندرة تطبیق عقوبة الإعدام ، واستمر ھذا الوضع حتى عام 1897 إذ ألغیت ھذه المادة بالأمر العالي الصادر  في 23 دیسمبر سنة 1897 (1) وقد أوجب القانون المصري عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وھي :

یجب أن یصدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة محكمة الجنایات وھذا طبقا للمادة 381/2,قانون الإجراءات الجنائیة (2) إذ یكفي لعدم الحكم بھا أن یستشعر قاض واحد من أعضاء المحكمة عدم ارتیاحه لھذه العقوبة ، فلا یوافق علیھا وحینئذ یستبعد الحكم بالإعدام . لقد تضمن الدستور المصري النص على المحاكمة العادلة في المادة 67 منه بقولھما : المتھم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیھا ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متھم في جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه . وقد نصت على تلك القاعدة المادة 80 من قانون الأحكام العسكریة فتطلبت ھي الأخرى لصدور حكم الإعدام أن یصدر بإجماع آراء المحكمة العسكریة ، والشارع إذا استجوب لعقوبة الإعدام انعقاد الإجماع عند صدور الحكم بالإعدام ، فإن ذلك مؤداه أن یكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم ولیس تالیا له ، ومن ثم فإن لنص على إجماع الآراء قرین النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . ویجب  أن تبین المحكمة في منطوق الحكم توافر الإجماع وإلا كان الحكم باطلا (3) وقد بینت محكمة النقض الحكمة من تطلب الإجماع في الحكم الصادر بالإعدام بقولھا : إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت في فقرتھا الثانیة على أنه (4) " لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائھا ، ویجب علیھا قبل أن تصدر ھذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجھوریة وبینت محكمة النقض الطبیعة القانونیة للإجماع بقولھا : " إن الإجماع لا یعدو أن یكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم . والنص علیه فیه شرط لصحته . إلا أنه لا یمس أساس الحق في توقیع عقوبة الإعدام ذاتھا ، ولا ینال الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بھذه العقوبة بالإلغاء أو التعدیل . " (5) 

بالإضافة إلى ما سبق یشترط أیضا رأي المفتي وھذا ما نصت علیھ المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه: " ویجب علیھا قبل أن تصدر ھذا الحكم أن تأخذ رأي المفتي ویجب إرسال القضیة إلیه فإذا لم یصل رأیه إلى المحكمة خلال عشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیھ حكمت المحكمة في الدعوى " ولقد بینت محكمة النقض العلة من تطلب المشرع ضرورة أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام بقولھا : "المشرع قصد ھذه القاعدة أن یكون القاضي على بینة مما إذا كانت أحكام الشریعة تجیز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائیة المطلوب فیھا أخذ رأي المفتي قبل الحكم بھذه العقوبة أم لا ، ودون أن یكون المقصود من ذلك تعرف رأي المفتي في تكییف الفعل المسند إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني كذلك فأن أخذ رأي المفتي قبل صدور الحكم بالإعدام من شأنه أن یطمئن المحكوم علیه بالإعدام إلى أن الحكم الصادر إنما جرى  وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة , إلى جانب ما لھذا من وقع لدى الرأي العام (6) كما أن رأي المفتي یكون على سبیل الاسترشاد ودون التزام بھ ، فإذا لم یصل رأیھ للمحكمة خلال عشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه ، تحكم المحكمة في الدعوى دون انتظار لرأي المفتي ، ویكون بذلك حكم الإعدام سلیما لا تحتاج لطعن ، أما إذا كان الحكم بالإعدام غیر مسبوق بھذه الإجراءات یكون الحكم باطلا وقد قضت محكمة النقض بأنه : " بما كانت" المادة 381 " من قانون الإجراءات وإن أوجب على محكمة الجنایات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمھا بالإعدام ، إلا أنه لیس في القانون ما یوجب على المحكمة  أن تبین رأي المفتي أو تنفیذه " (7) وإذا كانت " المادة 381 " من القانون الإجراءات الجنائیة قد استلزمت أن یصدر حكم الإعدام مقترنا بالإجماع ( رأي أعضائھا ) ، فإن ھذا الشرط غیر متطلب في الإجراء السابق على الحكم ، وھو أخذ رأي المفتي .(8) وتجدر الإشارة أن قانون الأحكام العسكریة قد جاء خالیا من أي نص یلزم المحكمة العسكریة قبل الحكم بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي . كما یجب عرض القضیة على محكمة النقض حیث نصت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انه : " إذا كان الحكم صادرا حضوریا بعقوبة الإعدام تجب على النیابة أن تعرض القضیة على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأیھا في الحكم ، وذلك في المیعاد  المبین بالمادة 34 من ھذا القانون . " (9)  فقد أوجب القانون بھذا النص على النیابة العامة عند الحكم بالإعدام حضوریا أن تعرض القضیة على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبیق القانون ، وذلك خلال أربعین یوما من تاریخ صدور الحكم دون التوقف على الطعن فیھ من قبل أطراف الدعوى الجنائیة . ولقد قضت محكمة النقض بأنه " بما كانت النیابة العامة قد عرضت القضیة على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأیھا في الحكم – عملا بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد میعاد الأربعین یوما المنصوص علیھا في المادة 34 من ھذا القانون ، إلا أن یجاوز المیعاد المذكور لا یترتب علیه عدم قبول عرض النیابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحدیده مجرد وضع قاعدة تنظمیھ وعدم ترك الباب مفتوحا إلى غیر نھایة ، والتعجیل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام  على محكمة النقض في جمیع الأحوال متى صدر الحكم حضوریا." (10)  ولا یتم النقض إلا في ثلاث حالات :

- إذا كان الحكم المطعون فیه مبینا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبیقھ أو تأویله .

- إذا وقع بطلان في الحكم .

- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ولا تكمن للمحكمة بأي حال من الأحوال إعادة النظر في الدعوى فیما یتعلق بموضوعھا ووقائعھا فھي تكتفي بالإشراف على تطبیق القانون , وبموجب القانون رقم 57 لعام 1959 ، والقانون رقم 106 لعام 1962 یتوجب على النائب العام إحالة أي قضیة حكم فیھا بالإعدام إلى محكمة النقض وتقدیم مذكورة یوضح فیھا رأیه في حالة رفض الطعن یصیر الحكم نھائیا وواجب التنفیذ ، وفي حال قبوله یمكن للمحكمة نقض الحكم محل الطعن وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر فیھا . وأخیرا ألزمت المادة 470 إجراءات جنائیة وزیر العدل یرفع الحكم النھائي الصادر بالإعدام إلى رئیس الجمھوریة لینظر في إمكان صدور عفو عن المحكوم علیه أو بإبدال العقوبة المحكوم بھا على انه ینفذ الحكم إذا لم یصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظروف أربعة عشر یوما ، فإذا أستوفى الحكم بالإعدام كل تلك الإجراءات وجب تنفیذه ، واستثنى المشرع من ذلك حالتین أوجب تنفیذ العقوبة مؤقتة بشأنھما ، وھما :

حالة المرأة الحبلى ونصت علیھا المادة (11) 476 إجراءات بقولھا : " توقف تنفیذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شھرین من وضعھا " ، و قد رددت المادة 68 من قانون تنظیم السجون ذات الحكم، ویعد ھذا الحكم تطبیقا سلیما لمبدأ شخصیة العقوبة ، حیث أن تنفیذ الإعدام على المرأة الحبلى یعني التنفیذ على بريء وھو الجنین . .(12) قیام المحكوم علیھ بالإعدام برفع التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر ضده ، وھو طریق غیر عادي من طرق الطعن في الأحكام وذلك وفقا لنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائیة ، ویترتب على رفع الالتماس وقف تنفیذ حكم الإعدام مؤقتا لحین البت في الالتماس وھو ما یعد خروجا عن القاعدة العامة التي تقتضي بأن التماس إعادة النظر لا یوقف تنفیذ العقوبة ، كما أن المشرع ألغى وقف تنفیذ عقوبة الإعدام بالنسبة لحالة الجنون التي تصیب المحكوم علیھ بالإعدام .(13) , وحق طلب إعادة النظر مقصور على المتھم وممثلة القانوني وعائلته وزوجته كما لا یقبل الطلب إلا في الحالات التالیة : إذا صدر الحكم على المتھم في جریمة قتل ثم وجد المدعى القتیل حیا , إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عینھا , إذا حكم على احد الشھود بعد المحاكمة بالعقوبة شھادة الزور ضد المتھم , إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیه. وحینھا إن لم یكن الحكم قد نفذ بعد ، یتم إیقاف تنفیذه بقوة القانون .

__________________

1- انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر  1990، ص218

2- انظر: عقیل ( أیمن ) ، الحد الانى من المعاییر لتطبیق عقوبة الاعدام , مصر حالة تطبیقیة ,التحالف المصري لمناھضة عقوبة الاعدام ، ص . 74 .

3-  انظر:تقریر بعثة تقصي الحقائق الدولیة عم عقوبة الإعدام في مصر ابریل, نیسان , 2005

http:// www. Fidh .org/img/pdf

4- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر) ، المرجع السابق ، ص . 253 )

5-  انظر: الغمري ( محمد) , عقوبة الإعدام في مصر دراسة نظریة وتطبیقیة , المنظمة  العربیة للإصلاح الجنائي , دون مكان نشر , 200 ، ص . 110 .

6-  انظر:. الفقي (عماد ) , مبررات إلغاء عقوبة الإعدام في بعض الجرائم في التشریع المصري ,ورشة عمل , ماغت للدراسات الحقوقیة والدستوریة, ص . 206 .

7-  انظر:حسنین ( عزت) , جرائم اقتل بین الشریعة والقانون ,دراسة مقارنة , الھیئة المصریة العامة للكتاب, 1993 ,ص 2

8- أنظر: عقیل (ایمن) ، المرجع السابق ، ص . 74 .

9- انظر: الفقي ( عماد) , المرجع السایق , ص . 207 .

10- انظر: المرجع السابق . نفس الصفحة.

11- انظر: الغمري ( محمد ) ، المرجع السابق ، ص . 111 .

12- أما في الأردن فیؤجل تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلا بعد ثلاثة أشھر من الرضع و في حل ثبوت كون المحكوم علیھا بالإعدام حامل أثناء نظر الدعوى فیستبدل الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة , في حین یؤجل تنفیذ الإعدام إلى ما بعد عامین من الرضاعة في السودان .

13- انظر: الفقي (عماد) , المرجع السابق ، ص . 208 . وھذا ما ذھبت إلیه العدید من التشریعات كالأردن والبحرین مثلا.