x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الحالات الأخرى المعاقب علیھا بالإعدام في التشریعات الخاصة في الجزائر
المؤلف: جودي زينب .
المصدر: عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة: ص65-67.
15-3-2018
2305
إلى جانب ما تضمنته نصوص قانون العقوبات الجزائري في شان ھذه العقوبة ، نجد التشریعات الخاصة ھي الأخرى تضمنت حالات یعاقب علیھا بالإعدام والتي سنتطرق إلیھا فیما یلي :
ففي التشریع البحري والصحي الذي ورد في الأمر 98- 5 (1) والمتضمن القانون البحري تنص مادته 481 : " یعاقب بالإعدام أم كل شخص یعمد بأیة وسیلة كانت إلى جنوح أو ھلاك أو إتلاف أیة سفینة بقصد إجرامي . "
أما بالنسبة لقانون الصحة 85 – 5 (2) فقد نصت المادة 248 على انه : " یمكن لإصدار الحكم بالإعدام إذا كان من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص علیھا في المادتین 2433 / 244من القانون مخلا بالصحة المعنویة للشعب الجزائري " كما یتضمن القانون القضاء العسكریة (3) مجموعة من المواد التي عقوبة الإعدام على بعض الجرائم :
فتنص المواد 265 – 266- 267 على جریمة الفرار مع عصابة مسلحة وأخذ الأسلحة والذخائر ، الھروب إلى العدو أو الفرار أمام العدو وبمؤامرة یعاقب العسكري بعقوبة الإعدام (4) أما المادة 275 والتي تخص جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب فتنص على أن یعاقب بالإعدام كل قائد تشكیله عسكریة أو قوة بحریة أو جویة أو سفینة بحریة أو طائرة عسكریة ، ثبت استسلامھ للعدو ، أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الرایة بدوم أن یستنفذ جمیع وسائل الدفاع المتوفرة لدیه ، وبدون أن یعمل بكل ما یفرضھ علیھ الواجب والشرف .
كما یعاقب القانون على جرائم الخیانة والتجسس في المواد 277- 278- 279- 280- 281 بعقوبة الإعدام , أما المادة 283 فتتعلق بالمؤامرة العسكریة , أما المادة 291 فھي تنص على أن یعاقب بالإعدام كل قائد لقوة بحریة أو طائرة وكل قائد أو نائب قائد ، وكل عضو ركب سفینة بحریة أو طائرة عسكریة وكل ملاح سفینة بحریة عسكریة أو سفینة تجاریة محروسة یرتكب عن قصد جریمة التسبب في خسارة سفینة بحریة أو طائرة موضوعة تحت إمرتھ أو كان متنقلا علھا . وإذا ارتكب الأفعال في زمن الحرب أو خلال عملیات الحرب من قبل قائد سفینة تجاریة محروسة یقضي كذلك بالإعدام , أما المادتین 304 و 308 فھما تتعلقان بالعصیان ورفض الطاعة ، بحیث یعاقب بالإعدام المحرضون على العصیان ، أو إذ تم التمرد أمام العدو أو عصابة مسلحة طبقا لنص المادة 304 , ولقد نص قانون القضاء العسكري أیضا على عقوبة الإعدام في حالة مخالفة التعلیمات العسكریة ، في زمن الحرب وفي زمن السلم وھذا طبقا ..(5) للمواد 325، 331، 332
________________
1- المؤرخ في أول ربیع الأول عام 1419 الموافق ل 25 جوان 1998 یعدل ونتمم الأمر رقم 76 -80 المورخ في 29 شوال عام 1396 ھ الموافق ل أكتوبر سنة 1976 23.
2- الصادر یوم الأحد 27 جمادي الأولى 1405 الموافق ل 17 فبرایر 1985 .
3- الأمر رقم 71 /28 الصادرة في 22 أفریل 1971 المتعلق بإنشاء قانون القضاء العسكري .
4- أنظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990 ، ص . 42
5- انظر: بن براھیم فخار (حمو) ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة , رسالة ماجستیر , جامعة الجزائر, كلیة الحقوق ، سنة 2002, ص . 42