x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إجراءات تطبیق عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري
المؤلف: جودي زينب .
المصدر: عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة: ص67-69.
15-3-2018
2637
بالرجوع إلى التشریع الجزائري , نجد المشرع قد نظم ھذه العقوبة بموجب الأمر رقم 72- 2(1) والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین ، وبعض النصوص الخاصة كالمرسوم التنفیذي المتعلق تنفیذ عقوبة الإعدام ,ومن خلالھما سنتعرف على إجراءات تطبیق العقوبة . تنص المادة 197 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على انه لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام قبل رفض طلب العفو " ، بحیث یبلغ وكیل الجمھوریة المحكوم علیھ رفض إلتماسه العفو في صباح یوم التنفیذ ( المادة 2 ) ، و ھنا یتم التنفیذ ( المادة 77 من دستور 1996) أما الأشخاص الذین یجیز لھم القانون الحضور وقت تنفیذ الحكم بموجب نص المادة 4 من مرسوم رقم 72- 38(2) مؤرخ في 25 ذي الحجة 1391 ھ الموافق ل 10 فبرایر 1972 ) المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام : " تنفذ عقوبة الإعدام بحضور رئیس الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم ، وممثل النیابة العامة التي طلبت الحكم بھا و موظف عن وزارة الداخلیة، والمدافع أو المدافعون عن المحكوم علیه، رئیس السجن وكاتب الضبط ورجل دین وطبیب , بحیث یتم التنفیذ رمیا بالرصاص طبقا( للمادة 1 ) .,ویتلو مدیر السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتھمة التي أدین بھا المحكوم علیه وذلك بمكان التنفیذ ، ویسمعه الحاضرون وإذا رغب المحكوم علیه في إبداء أقوال تحریر وكیل النائب العام محضرا بھا ( المادة 67 ) وإذا كان ھناك عدة أشخاص محكوم علیھم بالإعدام في نفس الحكم ینفذ الإعدام في الواحد تلو الآخر حسب ورود ترتیبه في الحكم ، وإذا كان عدة أشخاص محكوم علیھم بالإعدام في نفس الحكم ینفذ الإعدام في الواحد تلو الأخرى ، حسب ورود ترتیبه في الحكم ، وإذا كان عدة أشخاص محكوم علیھم بالإعدام ، بموجب أحكام مختلفة ، فیتم التنفیذ حسب ترتیب أقدمیة الأحكام ، لا یحضر عملیة التنفیذ المحكوم علیھم الآخرون . ولا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام أیام الأعیاد الوطنیة والدینیة ، ولا یوم الجمعة أو شھر رمضان ، وھذا ما ( نصت علیه ( المادة 197 ) من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین (3) أما فیما یخص مكان التنفیذ، فالمحكوم علیھ بالإعدام ینقل إلى إحدى المؤسسات التي خصصھا القانون لتنفیذ ھذه الأحكام ، وھي المؤسسات المحددة بالمادة 01 من القرار الوزاري (4) وھي :مؤسسة إعادة التأھیل بتازولت " لمبیز "، مؤسسة إعادة التأھیل" بتیزي وزوي ", و مؤسسة إعادة التأھیل بالأصنام و بالبر واقیة ( المدیة) ویتم ھذا النقل في غضون ثمانیة أیام لاحقة لصدور الحكم بإشراف النیابة العامة لدى الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم .حیث تعمل النیابة العامة على إجراء النقل بواسطة مصالح الأمن ، بعد أخذ رأي وزیر العدل ( المادة 02 من القرار الوزاري ) ، وحال وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة المرسل إلھا یلتزم علیه طیلة بقائه في المؤسسة العقابیة بنظام السجن الانفرادي لیلا ونھارا وھذا ما تقضي به المادة 196 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین الجزائري ، وھذا إلى حین تنفیذ العقوبة (5) بعد التنفیذ یحرر محضر بتنفیذ العقوبة من قبل كاتب الضبط الذي یوقع على ھذا المحضر كما یوقع علیه القاضیان الحاضران لھذا التنفیذ ( المادة 05 من المرسوم ) ویرفق ھذا المحضر بأصل الحكم الذي یؤشر بأسفله بكل ما یفید أمر تنفیذه ، ومكانھ والیوم والساعة ن التي تم فیھا ( المادة 06 من المرسوم ) ، وذلك في خلال 8 أیام من تنفیذ العقوبة ، وحرصا على عدم إثارة الضجة حول تنفیذ حكم الإعدام ، نصت المادة 199 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على انه : " لا یجوز نشر أي بیان أو وثیقة متعلقة بتنفیذ العقوبة غیر محضر التنفیذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل لھذا الغرض تحت طائلة الحبس من شھرین إلى سنتین والغرامة ..... " ولا المحكوم علیه الذي یعاني من مرض خطیر أو أصبح مختلا " ....تجري ھذه العقوبات نفسھا على من یفشي خبرا عن مقرر رئیس الدولة أو من ینشره بأیة وسیلة كانت قبل أن یعلق محضر التنفیذ أو قبل أن یبلغ مرسوم العفو للمحكوم علیھ أو قبل أن تسجل أمر الإدانة " . وعادة یتم تنفیذ العقوبة بعد منتصف اللیل في جھة معینة ومحددة تحت حراسة مشددة وفي ظروف سریة للغایة وقد حددت المادة 198 ، من قانون السجون الوسیلة التي یتم بھا الإعدام بنصھا : " ینفذ الإعدام على المحكوم علیه رمیا بالرصاص كما أضاف القانون رقم 64- 192في مادته الأولى أن الحكم بالإعدام الذي لا یصدر إلا طبقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة ینفذ على طریقة الرمي بالرصاص والواقع أن ھذا النص ینیر تحفظا وجد لا في الوقت نفسه . إذ أن الشریعة الإسلامیة لم تتعرف أساسا على الإعدام بإطلاق الرصاص وإنما كانت العقوبة في الأساس تنفیذ عن طریق قطع رأس المحكوم علیه بسیف ذو نصل حاد ثم تطورت في بعض البلدان إلى الشنق بالحبل . كما وضعت المادة 3 من المرسوم رقم 64- 201 (6) ( المؤرخ في 26 صفر 1384 الموافق ل 8 جويلية 1964 الأشخاص المعنیین بالتنفیذ بنصھا : " یؤلف فرقة التنفیذ من 12 عون من ھیئة الأمن الوطني مسلحین بالبنادق یقودھم ضابط السلام مسلح بمسدس (7). نجد قانون القضاء العسكري ھو الآخر تضمن في طیاته جملة من النصوص الإجرائیة التي على أساسھا یتسنى للھیئة العسكریة المختصة متابعة مرتكبي الجرائم وتسلط العقوبات علیھم ، حیث تختص المحاكم العسكریة بذلك وإن كانت معظمھا لا تختلف عن تنفیذ العقوبة على المدنیین بحیث تنص المادة 221 على أن یخبر وزیر العدل والدفاع عن كل حكم بالإعدام صادر نھائیا من محكمة عسكریة ، بحیث ینفذ الحكم علیھم من المحاكم العسكریة رمیا بالرصاص في المكان المعین من السلطة العسكریة أما عن الأشخاص الذین أجاز لھم القانون الحضور فھم : رئیس المحكمة أو احد أعضائھا وممثل النیابة العامة قاضي التحقیق وكانت الضبط والمدافعون عن المحكوم علیه ، واحد رجال الدین وطبیب ، بحیث یحظر التنفیذ أیضا أیام الأعیاد الوطنیة والدینیة وأیام الجمعة إلا في زمن الحرب (8).
______________
1- انظر: بن براھیم فخار (حمو) ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة , رسالة ماجستیر , جامعة الجزائر, كلیة الحقوق ، سنة 2002, ص . 42 .
2- انظر: الأمر رقم 72- 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 ھ ، الموافق ل 10 فبرایر 1972 م والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین .
3- مؤرخ في 25 ذي الحجة 1391 ھ الموافق ل 10 فبرایر 1972
4- راجع قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین .
5- انظر: القرار الوزاري المؤرخ في 03 محرم عام 1392 ھ الموافق ل 23 فبرایر 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ینقل إلیھا المحكوم علیھ بالإعدام .
6- انظر: بن إبراھیم فخار ( حمو ) ، المرجع السابق ، ص . 47 .
7- انظر: المرجع السابق ، ص 51.
8- المؤرخ في 22 صفر 1384 الموافق ل 3 جویلیة 1964 ، الجریدة الرسمیة العدد 11 في 3/1/1964.
9- المؤرخ في 26 صفر 1384 الموافق ل 8 جویلیة 1964 ، الجریدة الرسمیة العدد 13 في 10 /7/1964
10- انظر: رباح ( غسان) ،الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة , ط 1, منشورات الحلبي, 2008 ، ص . 102.