1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة الإعدام في المواثیق العربیة

المؤلف:  جودي زينب

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص163-164

30-1-2018

2610

لقد عرفت الفترة ما بین 1979 و 1994 توالي إعلانات تتعلق بحقوق الإنسان في العالم العربي والتي من أھمھا المیثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي .. 1981 , فھل كان موقف ھذه النصوص مماثلا لما تضمنته الاتفاقیتین الأوروبیة والأمریكیة أم كان موقفھا أكثر احتشاما؟ أم انه أكثر تأثرا بالشریعة الإسلامیة ؟

تنص الماد ة الخامسة. (1). من المیثاق على الحق في الحیاة واعتبرته حق ملازم لكل شخص وفي الفقرة الثانیة نصت على أن یتم حمایة ھذا الحق من قبل القانون و ولا یجوز حرمان أي احد من حیاته تعسفا و والملا حظ أن كلمة تعسفا تدع مجالا للتأویل والتفسیر لأنھا تحتمل عدة تفسیرات , أما فیما یتعلق بعقوبة الإعدام فالمیثاق لم ینص على الحظر المطلق لعقوبة الإعدام فقد احتفظ بتطبیقھا في الجنایات البالغة الخطورة وھذا ما نصت علیه المادة السادسة : " لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنایات بالغة الخطورة .." , حیث وضعت شرطین لتنفیذ ھذه العقوبة ھما : - أن یكون الحكم بعقوبة الإعدام وفقا للتشریعات النافذة وقت ارتكاب الجریمة أن تكون بمقتضى حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة ھذه المادة لم تعط معنى واضحا للجرائم البالغة الخطورة وفقد تركت ھذا الأمر مرھون بما تحدده التشریعات الداخلیة وھذا ما سیجعل مفھوم الجرائم بالغة الخطورة یتغیر من دولة إلى أخرى , أما الشروط التي وضعتھا من اجل الحكم بالإعدام فھي مماثلة لما سارت علیھا النصوص السابقة , ونفس المادة تنص على ان للمحكوم علیه الحق في طلب العفو حیث یجوز له طلب العفو أو استبدال العقوبة بعقوبة أخرى . وقد استثنى المیثاق العربي(2) فئة الأشخاص دون الثامنة عشر من عقوبة الإعدام لكنه  في نفس الوقت لم یلزم الدول بفرض الحظر المطلق بالنسبة لھذه الفئة بل ترك التشریعات الوطنیة لكل دولة إمكانیة الحكم بالإعدام على الأشخاص القصر وھذا ما یفھم من خلال المادة السابعة و أما بالنسبة للمرأة الحامل فقد استبعدت المادة 7/ 2 تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حیث یؤجل التنفیذ إلى حین تضع حملھا وفي حالة الأم المرضع فیؤجل التنفیذ بعد انقضاء عامین على تاریخ الولادة . الملاحظ ھنا أن النسخة السابق كانت تنص المادة 12 منھا على : لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام فیمن یقل عمره عن 18 عشر عاما " فالمادة السابعة من النسخة المنقحة لسنة 2004 أضعفت من تدابیر الحمایة المذكورة من قبل , كما تضمنت النسخة الأقدم مادة تحظر الحكم بعقوبة الإعدام في جریمة سیاسیة وھي المادة 11 لكن تم استبعاد ھذا النص . نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان لعام 1981 في مادته الأولى على الحق في الحیاة واعتبرھا " حیاة الإنسان مقدسة ... لا یجوز لأحد الاعتداء علیھا ...... ولا تسلب ھذه القدسیة إلا بسلطان الشریعة وبالإجراءات التي یقرھا. ,من خلال ھذه المادة فالإعلان الإسلامي یستند إلى اجكام الشریعة الإسلامیة ویسمح بتنفیذ العقوبة إذا كانت ضمن ھذا الإطار.. أما إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990 فقد تضمن النص على الحق في الحیاة وأكد على أنھا ھبة من الله وھي مكفولة لكل إنسان وانھ على الأفراد والمجتمعات والدول حمایة ھذا الحق من كل اعتداء.. لا یجوز إزھاق روح دون مقتضى شرعي . لقد اتبع ھذا الإعلان نفس المنحى الذي سار علیه الإعلان الإسلامي لعام 1981 , وقد اكتفى عھد حقوق الطفل في الإسلام لسنة 2005 بالنص على حق الطفل في الحیاة.  وفي 2008 صدر إعلان الإسكندریة یدعو الدول عربیة لتطبیق توصیة الأمم المتحدة 62 /149 المتعلقة بوقف استخدام عقوبة الإعدام , یشري الإعلان إلى أن عقوبة الإعدام تعد إخلال بالحق في الحیاة وإنھا لم تنجح مطلقا في ردع الجریمة واعتبرھا تعذیبا ومن قبیل المعاملة القاسیة والمھینة ,كما أشار إلى إفراط الأنظمة العربیة في استعمال العقوبة بشكل كبیر., لذلك دعت الدول إلى الالتزام الكامل بتوصیة الأمم المتحدة. بناء على ما تقدم ذكره في عمل المعاھدات الدولیة والإقلیمیة في مجال عقوبة الإعدام لاحظنا الاھتمام الذي حظیت به عقوبة الإعدام باعتبارھا عقوبة استئصالیه ,لذلك سعت ھذه المعاھدات جاھدة في إیجاد نصوص من شانھا توفیر الحمایة اللازمة لمن تنفذ في حقھم ھذه العقوبة .

____________

1- انظر: كنعان ( نواف ) حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة, ط 1 ,,إثراء للنشر والتوزیع , 2008 ,ص . 231

2- انظر:المیثاق العربي لحقوق الانسان عام 1994 خضع للتنقیح عام 2003 واعتمد عام 2004 ودخل حیز التنفیذ  . في ینایر 2008