القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية بعد الحرب العالمية الثانية
المؤلف: جبار محمد مهدي السعيدي
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015
الجزء والصفحة: ص274-276
10-12-2017
2026
على الرغم من تخلي الحلفاء عن فكرة محاكمة الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم حرب وفكرة المحاكم الجنائية الدولية إلا أن هذه الجهود اسفرت لأول مره عن قاعدة المسؤولية الدولية الجنائية الفردية بإقرار معاهدة فرساي عام 1919 لكنها لم تصبح جزءًا فعليًا من القانون الدولي إلا في الحرب العالمية الثانية لتصبحَ ملاحقةُ مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتُهم جزءا من القانون الدولي، ومع النمو المضطرد للتعاون الدولي ضيق كثيرا من نظرية السيادة الوطنية وفي مجال حقوق الإنسان خاصة، بحيث لم تعد هذه الانتهاكات محصنة بمبدأ السيادة (1) ولبيان مدى تطبيق هذه المواثيق لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يمكن استعراضها بالاتي :
أولاً : اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: حددت هذه الاتفاقية الافعال التي تم تأثيمها بالقتل أو الحاق اذى جسدي وروحي خطير بأعضاء من الجماعة أو اخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد منها تدميرها كليا أو جزئيا أو فرض تدابير يراد منها الحول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة أو نقلهم عنوة إلى الجماعات الاخرى، ويحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب هذه الجرائم اما محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على ارضها أو اما محكمة جزائية دولية(2)
ثانياً : اتفاقيات جنيف لعام1949 لقد تضمنت هذه الاتفاقيات لأول مرة تعدادا لثلاثة عشرة جريمة خطره وكانت على بيل التمثيل وليس الحصر، فهناك جرائم نصت عليها الاتفاقيات الاربعة وهي (القتل العمد، التعذيب، التجارب البيولوجية، احداث الا كبرى مقصودة، الايذاءات الخطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية، المعاملة غير الإنسانية) وجريمة اخرى وردت في الاتفاقيات الثلاث الأولى وهي)تخريب الاموال التي لا تبررها الضرورات العسكرية( وجرائم وردت فقط في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة وهي )اكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدو، وحرمان الشخص المحمي من حقه في محاكمة قانونية عادلة، وإقصاء الاشخاص ونقلهم من اماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة، والاعتقال غير المشروع، وأخذ الرهائن( وجريمة واحدة وردت في الاتفاقيتين الأولى والثانية وهي)سوء استعمال اشارات و علم الصليب الاحمر(3) وأشار البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى تسع جرائم خطيرة لتصبح (22) جريمة خطيرة، وقد اعتبر البروتوكول الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات وهذا البروتوكول جرائم حرب مع عدم الاخلال بتطبيق هذه المواثيق(4) أما ما يتعلق بالأفعال المؤثمة التي تقع اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية فقد نصت عليها المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1949 (5) نلاحظ أن هذه النصوص وردت عامة فلم تشير إلى العقوبات الواجب توقيعها على من ينتهكونها لذلك الزمت هذه الاتفاقيات الدول بسن تشريع يلزم لفرض عقوبات رادعة على الاشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أي من هذه الانتهاكات الخطيرة التي حددتها الاتفاقيات ومن الدول من فعل ذلك ومنها ما لم يفعل لحد الان (6) .
_______________
1- ينظر السفير إبراهيم يسري المراحل والتطورات القضاء الجنائي الدولي والجرائم ضد الإنسانية المركز الدبلوماسي للدراسات وفض المنازعات على الموقع http://rawabetcenter.com/archives/7251 - تاريخ الزيارة 2/6/2015
2- تراجع المواد (2-3-4-7) اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 .
3- تنظر المادتين(50و 53) من الاتفاقية الأولى والمادتين(44 و 51)ٔ٘ من الاتفاقية الثانية والمادة(130) من الاتفاقية الثالثة والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة. وللمزيد ينظر مفيد شهاب دراسات في القانون الدولي الانساني الطبعة الأولى دار المستقبل العربي القاهرة -2000 ص 24.
4- لقد نصت المواد(11و85) من البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949على الجرائم الخطيرة وهي(جعل السكان المدنيين هدفا للهجوم، شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الاعيان المدنية، شن هجوم على الاشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوة خطرة، اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم، اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة بأنه عاجز عن القتال، قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الاراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكاف الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي، كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب أو المدنيين إلى اوطانهم، ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة والتي من شانها النيل من الكرامة الشخصية، شن الهجمات على الاثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الاعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الاثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من اهداف عسكرية). وللمزيد يراجع حسين شكر - الفلوجي اتفاقية جنيف الرابعة بشاف حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب والبروتوكولين الاول و الثاني لسنة 1977 العاتك لصناعة الكتاب الطبعة الثانية القاهرة -2009 ص 145.
5- نصت المادة الثالثة المشتركة(..... ولهذا الغرض تحظر الافعال التالية وتبقى محظورة في جميع الاوقات والأماكن أ. الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. ب. اخذ الرهائن. ج. الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. د. اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة اما محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة....) ينظر المصدر نفسه ص .٘ والمادة الرابعة الفقرة ثانياً من البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949
6- د. مفيد شهاب مصدر سابق ص 76،28.