القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العقوبات التبعية
المؤلف:
علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص432-436
23-3-2016
14720
العقوبات التبعية تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة للحكم عليه ببعض العقوبات الأصلية، وبالتالي دون حاجة؛ لان ينص القاضي عليها بالذات في الحكم الذي يصدره بهذه العقوبات الأصلية. ان هذه العقوبات لا يمكن ان تفرض كليا، او جزئيا، بمفردها وانما مع غيرها من العقوبات الأصلية، ذلك لان الاكتفاء بفرضها على الافراد وبدون عقوبات أصلية، لا يحدث الاثر المطلوب بالنسبة لمجموعة كبيرة من المجرمين الخطرين، فهي تكمل او تزيد في الاثر المتوقع من العقوبة الأصلية او انها تساعد على اعطائها لونا خاصا. وهذا يعني انها تكفل جعل العقوبة الأصلية مضمونة في نتائجها. ان كل واحدة من هذه العقوبات التبعية تهدف لتحقيق فكرة خاصة، وهذه هي الطبيعة المشتركة لجميع العقوبات التبعية، لأنها تنتهي الى التضييق في التمتع ببعض الحقوق او في ممارستها. فالهيئة الاجتماعية ترغب ان تكون لها القدرة بابعاد الشخص مؤقتا اذا كان من العناصر التي تقاوم المجتمع او انه لا يقدر على التلاؤم معه. ولو تصفحنا قانون العقوبات العراقي لوجدنا بأنه قد نص على العقوبات التبعية في المواد (96 – 98)، وطبقا لهذه المواد هناك نوعان من العقوبات التبعية في قانون العقوبات وهما :
- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.
- مراقبة الشرطة.
أولاً – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
نصت المادة 96 (المعدلة) من قانون العقوبات على أن (الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية :
- الوظائف والخدمات التي كان يتولاها
- ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.
- ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مدير لها.
- ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.
- ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.
هذا وان المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت لا يستطيع ان يدير امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من المحكمة الشرعية وذلك من يوم صدور الحكم الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضاءها لأي سبب آخر (المادة 97). مدة العقوبة يلاحظ مما سبق ان قانون العقوبات العراقي يجعل من عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا وكذلك من إدارة الأموال أو التصرف فيها عقوبة تستمر من يوم صدور الحكم على المحكوم عليه وحتى إخلاء سبيله من السجن.
ثانياً – مراقبة الشرطة
ويقصد بها صفة عامة اخضاع المحكوم عليه لملاحظة الشرطة مدة من الزمن للتحقق من سلوكه ومنعه من ارتكاب الجرائم بما يتطلبه ذلك من تقييد بالإقامة في مكان معين وبغير ذلك من القيود التي تساعد على تحقيق هذه الغاية. فعقوبة مراقبة الشرطة هي من العقوبات المقيدة للحرية وا ن كانت تنفذ خارج السجون. والواقع ان هذه العقوبة هي الوحيدة التي يصدق عليها اصطلاح (مقيدة للحرية) بخلاف عقوبات السجن والحبس فهي احرى بان توصف (سالبة الحرية). وقد نص الشارع على مراقبة الشرطة باعتبارها عقوبة تبعية في المادة (99 ف أ) حيث جاء فيها (من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر بإعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها (1). ومما تجدر ملاحظته ان المراقبة في المادة السابقة تعتبر وجوبية أي تلحق المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة للنص عليها في الحكم كما هو شان العقوبات التبعية وفقا للتعريف الذي أوردناه في أكثر من مناسبة وهذا لا يتعارض مع كون المراقبة في نفس المادة من ان تكون اختيارية بمعنى ان الشارع قد منع المحكمة في نفس الوقت التدخل لتخفيف مدتها او ان تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. مخالفة احكام مراقبة الشرطة تنص المادة (99) من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على انه (يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار). ان تدخل الشارع على هذا الوجه امر لا بد منه، اذ المفروض ان المراقبة عقوبة يقوم المحكوم عليه بتنفيذها خارج السجن، أي وهو طليق، ومن ثم فلا سبيل الى ضمان هذا التنفيذ الا بوضع جزاء لمخالفة احكامه.
_____________________________________
(1)تنص المادة 108 على ان من يخضع لمراقبة الشرطة يقتضي الزامه بكل او بعض القيود الآتية حسب قرار المحكمة :
- عدم الاقامة في مكان معين او أماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية.
- ان يتخذ لنفسه محل إقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام.
- عدم تغيير محل اقامته الا بعد مواقفه المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحته مسكه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة.
4-عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
