التعريف بالقصد الجنائي الخاص
المؤلف:
عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
المصدر:
الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة:
ص225-227
22-3-2016
14531
لا يهتم القانون على العموم بالغاية التي يقصدها الجاني من ارتكاب الجريمة ، أو الباعث على ارتكابها فيكتفي بالقصد العام في اغلب الجرائم ، ولكنه في بعض الجرائم يعد الغاية أو الباعث عنصرا في القصد الجنائي لما يراه من خطورة الفعل ، حيث تتجه ارادة الفاعل إلى هذه الغاية أو الباعث وليس في مجرد توجيه الارادة نحو النتيجة (1) .وفكرة القصد الجنائي الخاص يحيط بها الغموض الا ان اوضح تحديد لها هو (نية انصرفت إلى غاية معينة أو هو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص) (2) ، وعليه يكون القصد خاصا اذا كان الفاعل مدفوعا إلى ارتكابها بباعث معين أو كانت له غاية محددة يقصد تحقيقها (3) . والاصل ان الباعث أو الغاية لا يعتد بها القانون ، فقد نصت المادة (38) من قانون العقوبات العراقي على انه (لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) فاذا اعتد القانون بالباعث صار الباعث على الجريمة عنصرا في القصد الجنائي ويسمى (القصد الخاص) (4) . والقصد الخاص يقوم على العلم والارادة ، علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر شأنه في ذلك شأن القصد العام ، الا انه يمتاز عنه بامتداد العلم والارادة إلى وقائع لا تعد في ذاتها من عناصر الجريمة ، فالقصد الخاص يلتقي مع القصد العام في جميع عناصره ويزيد عليه رغبة تحديد الارادة الاجرامية لدى الجاني اما بغاية أو نتيجة محددة يريدها واما بباعث معين يدفعه إلى ارتكابها ، فلا يتحقق القصد الخاص الا بتوافر هذا العنصر اضافة إلى عناصر القصد العام ، وهذا يقتضي ان توافر القصد الخاص في جريمة معينة يفترض توافر القصد العام الا ان توافر القصد العام لا يفترض توافر القصد الخاص (5). واهمية القصد الخاص من الناحية القانونية تبدو في امرين اولهما : قد يكون لازما لقيام الجريمة ووجودها بحيث تنتفي بانتفائه ، فالجريمة تدور معه وجودا وعدما ، ومثال ذلك انه لا قيام لجريمة التزوير أو السرقة بدون توافر القصد الخاص ، وكذلك على سبيل المثال جريمة الاخبار الكاذب وخيانة الامانة والاحتيال ، ففي جريمة التزوير عبر المشرع عن نية استعمال المحرر المزور فيما زوّر من اجله بعبارة (تغييرا من شأنه احداث الضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص) (6) . وفي جريمة السرقة(7). وخيانة الامانة (8). والاحتيال (9). يجب ان تتوافر نية تملك المال المملوك المنقول للغير (10) . وفي جريمة الاخبار الكاذب (11) يجب توافر القصد الخاص وهو نية الاضرار بالمبلَّغ ضده (12) . وثانيهما : قد يكون للقصد الخاص اثر على وجود الجريمة بوصف معين ، أي انه لا يؤثر على وجود الجريمة أو انتفائها لكفاية القصد العام لذلك ، ولكن إن توافر القصد الخاص تغير وصف الجريمة إلى ما هو اشد أو إلى ما هو اخف ، أي ان القصد الخاص يقف دوره في هذه الحالة عند حد تعيين الوصف القانوني للفعل والعقاب المقرر له تشديدا أو تخفيفا (13) ، مثال ذلك تشديد عقوبة القتل (14) اذا ارتكب تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بمدة لا تقل عن سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه من الفرار أو التخلص من العقاب (15) .
______________________
[1]- انظر : محمود محمود مصطفى ، القسم العام ، مصدر سابق ، ص437 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص302 .
2- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص608 .
3- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص608 . ورؤوف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، المصدر السابق ، ص61 . وأكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص279 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص302. وحسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص18.
4-انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص302 . ورؤوف عبيد ، المصدر السابق ، 65 .
5- انظر : رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص65 . ومحمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص608. وممدوح خليل بحر، المصدر السابق،ص364 .وحسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص18 .
6- المادة (286) من قانون العقوبات العراقي .
7- المادة (439) من قانون العقوبات العراقي .
8- المادة (453) من قانون العقوبات العراقي
9- المادة (456) من قانون العقوبات العراقي .
0[1]- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص303 . وممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص ص364-365 . وحسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص ص43-46 .
1[1]- المادة (243) من قانون العقوبات العراقي .
2[1]- انظر محمود نجيب حسني ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص713.
3[1]- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص303 . وممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص364 .
4[1]- المادة (406) من قانون العقوبات العراقي .
5[1]- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص 303 .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة