0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التعريف بالتفريق للهجر شرعا

المؤلف:  حسن قحطان عبد الأمير صادق

المصدر:  التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة

الجزء والصفحة:  ص 10-15

2026-10-21

13

+

-

20

لقد تعرض الفقهاء المسلمين بطوائفهم المتعددة، لتناول مفهوم التفريق القضائي بصورة عامة ومفهوم الهجر بصورة خاصة لما له من تأثير واسع على الأسرة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام كون أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع وما للتفريق بين الأزواج من نتائج ذات تأثير واسع وطويل الأمد على هذا التكوين المهم . فقبل البدء في البحث حول التعريفات التي جاء بها الفقه الاسلامي لابد من الإشارة إلى أن المصدر الأسمى للتشريع هو القرآن الكريم والذي يستلهم من نصوصه الكريمة ما يشير إلى مشروعية التفريق والطلاق، الذي يعد الأساس في البحث وتعريف التفريق القضائي بأشكاله المتعددة.
فالقرآن الكريم يشير إلى مشروعية ايقاع الطلاق من قبل الزوج ، ومراجعة الزوجة من خلال تشريع أكثر من نوع من الطلاق بيد الرجل ، ويؤكد أن الحياة الزوجية تدور وجودا وعدما مع الامساك بالمعروف فأن تعذر فتسريح بإحسان ، حماية للزوجة والزوج على حد سواء ، كما ورد في قوله تعالى:
((الطَّلَاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) (1) ، فالحياة الزوجية التي يؤكد عليها القرآن الكريم هي الحياة التي تسودها المودة والرحمة، فإن انتفت تلك المودة جاز الطلاق والتفريق بين الزوجين درةا للأذى والضرر ، وقد وردت أدلة على مشروعية الفرقة والتفريق في القرآن الكريم في موارد متعددة كما في قوله تعالى : " (( وَإِنْ يَتَفَرْقًا يُغْنِ اللهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ * وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا )) (2)
أما بالنسبة للهجر فيشير الاصطلاح الفقهي إلى أن الهجر يعني عدم المواصلة والاعراض عن الآخر وترك الواجب بين شخصين وقد يكون هجر الإنسان لإنسان آخر، أما جسديا أو نفسيا وعاطفيا (3)، فالهجر في الفقه الاسلامي لا يخرج عن معناه اللغوي الذي يتمثل بالترك ، والذي يقصدون به ترك الزوج لمعاشرة زوجته من باب الإعراض وبلا وجه حق ، سواء كان ذلك مع الإيلاء أو من دونه (4) ، ويؤكد الفقه الحنفي في الغالب على ضرورة تحقق الضرر الجسيم من اجل الحكم بالتفريق فيعرفون الضرر بأنه الحاق المفسدة بالغير (5).
أما فيما يخص الضرر في العلاقة الزوجية فيوصف بأنه القول أو الفعل الذي يصدر من أحد الزوجين تجاه الآخر فيتعذر مع استمراره او بعد ذلك استمرار الحياة الزوجية على حالتها الطبيعية (6) فالفرقة والتفريق في الفقه الاسلامي يراد بها الفصل بين الزوجين بعد أن كانا مجتمعين برابطة واحدة ومشتركة، فلا يعود يربطهم رابط فينفصل أحدهما عن الآخر بشكل كامل (7) .
حيث إن غياب الزوج عن زوجته وهجرها بصورة متعمدة هو أحد صور الضرر الذي قد تتعرض له الزوجة ، إنه مخالف للقاعدة المتأصلة في الفقه الاسلامي والتي تنص على ضرورة عدم الاضرار بالغير أو احداث ما يمكن أن يسبب هذا الضرر (لا ضرر ولا ضرار)، وانما المعاشرة بالمعروف والامساك بالإحسان (8) .
ويشير الفقه الحنفي إلى التفريق القضائي من قبل الزوجة على أنه ( إحلال وإنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة وحدها دون الحاجة لموافقة الزوج أو ايقاع الطلاق من قبله ) وهو هجر الزوج لزوجته بأن لا يجامعها ولا يضاجعها في فراشه، أي يتركها من الفراش (9).
ويعرف الهجر أيضا على أنه هجر الزوج لزوجته بأن لا يكلمها ولا يتواصل معها وليس فقط عدم مضاجعتها فأن عدم مضاجعتها قد يكون به ضرر للطرفين فهجر الزوج لزوجته قد يقترن بهجر الكلام معها أيضاً فهو هجر مادي ومعنوي أو قد يكون مادياً فقط (10) .
فكما إن للزوج الحق في ايقاع الطلاق أو طلب التفريق في حالات متعددة، للزوجة الحق في طلب التفريق في حال رغبتها في انهاء الرابطة الزوجية فترفع أمرها الى القاضي طالبة للتفريق القضائي ، إذا وجد هناك عذر أو سبب يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية كالضرر الناتج عن اسباب متعددة كالهجر وعدم الإنفاق والعلل (11)
والملاحظ أن الفقه الحنفي يشير الى أن مهمة الحاكم او القاضي يجب أن تقتصر بالدرجة الاساس ومن باب أولى على الاصلاح وليس التفريق، فلا يمكن للقاضي أن يفرق بمجرد ادعاء الزوجة تعرضها للضرر من قبل الزوج، فالادعاء وحده لا يمكن أن ينهض وحده كسبب كاب للتفريق وانما يجب أن يقترن بأدلة معتبرة شرعا وقانونا على حدوث الضرر، ويرى الفقهاء الحنفية أن التفريق للهجر غير وارد وغير ممكن إذا كان هجر الزوجة بعذر مشروع، فالأعذار المشروعة كالسفر لطلب العلم والسفر للعمل لا يمكن معها طلب التفريق القضائي للهجر (12). فلم يجز الفقه الحنفي التفريق القضائي لمجرد هجر الزوج لزوجته، وانما يجب أن يبرر التفريق من باب غياب الزوج أو تركه لما يوجب عليه الشرع من التواصل مع زوجته وأدائه لحقوقها الزوجية أو لفقدانه حقيقة أم حكما أي بمعنى أن الهجر الموجب للتفريق هو الهجر المقصود العمدي، وحالات الغياب التي ينص عليها الفقه الاسلامي (13).
وقد فرق بعض الفقهاء بين حالات غيبة الزوج وبعده عن دار الزوجية حيث إن الغيبة إذا كانت منقطعة فيسمى (غائب) وإن كانت مستمرة فيسمى عند إذ (مفقود) وكل له أحكامه وحالاته الخاصة (14).
فالتفريق للهجر في الفقه الحنفي يعني انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بعد تعذر الاصلاح والتوفيق بينهما من خلال الضغط على الزوج من اجل ترك الهجر والرجوع عنه، حيث إن بقاء العلاقة الزوجية يشكل ضرر دائم يستحيل معه استمرار العلاقة بصورة طبيعية، فلا يمكن أن يزال هذا الضرر إلا بالتفريق.
أما بالنسبة للفقه الامامي فأنه يشير إلى أن الهجر غير المبرر والهجر المتعمد يعد من أسباب تعذر استمرار الحياة الزوجية، وبالتالي يكون مبرراً للحكم بالتفريق، فإذا هجر الزوج زوجته هجرا تاما ، أي هجرا يترتب عليه الضرر وعدم القيام بالحقوق الزوجية الواجبة على الطرفين ، جاز للزوجة رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ، وجاز له على اثر ذلك الحكم بالتفريق ، ويقوم الحاكم حينها، بإلزام الزوج بالرجوع إلى المعاشرة أو القيام بالإنفاق على الزوجة ومواصلتها وقطع حالة الهجر، فإن امتنع وتعذر الإصلاح ثبت للحاكم الشرعي حق التفريق بين الزوجين رفعا للضرر، ويستند هذا الحكم إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، والى ولاية الحاكم الشرعي في إنهاء عقد الزواج عند تعذر استمرار الحياة الزوجية على وجهها المشروع، ولا يُشترط في ذلك ألفاظ الطلاق من الزوج عند تعنته، بل يجري التفريق بحكم الحاكم حفظا لحقوق الزوجة ومنعا للظلم الواقع عليها من جراء استمرار الهجر المتعمد أو الهجر غير المبرر(15) .
فيتحور مفهوم الضرر الموجب للتفريق في الفقه الامامي حول قاعدة نفي الضرر ورفع الحرج عن الطرف المضرور، ويشمل الضرر البدني أو النفسي أو ترك الانفاق الذي يقوم به الزوج بقصد الإضرار بالزوجة ، ولا يمكن أن يزال إلا بالتفريق (16).
فالهجر يعني امتناع الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج لمدة أربعة اشهر فأكثر ، ويقترن هذا الهجر بتعمد الاضرار بالزوجة أي أنه تعمد الزوج ترك المعاشرة الزوجية لزوجته مدة أربعة اشهر فأكثر مع توفر القصد بهذا الضرر (17).
أما بالنسبة للتفريق في الفقه الامامي ، يصطلح عليه بالطلاق الحاكمي ويعرف بأنه انهاء الرابطة الزوجية بقرار من الحاكم الشرعي ( الفقيه الجامع لشرائط الافتاء والتقليد أو من يخوله ) ويكون في حالات امتناع الزوج عن أداء
حقوق الزوجية وفي الوقت نفسه يمتنع عن ايقاع الطلاق، عملا بقاعدة الحاكم الشرعي هو ولي الممتنع (18). والجدير بالذكر أن الفقه الأمامي بعد أن التفريق والحكم به لا يعدو كونه إجراءاً استثنائيا يتم اللجوء اليه بعد استنفاد
وسائل الإجبار والوعظ للزوج للرجوع لزوجته وايقاف الضرر أيا كان سببه سواء أكان مصدره الهجر أم سواه(19) .
وخلاصة القول إن الفقه الحنفي كما سبق بيانه يرى أن هجر الزوج لزوجته يعتبر معصية تستوجب الوعظ والاصلاح للزوج أو تعزيره من قبل القاضي لإجباره على العودة لزوجته ومواصلتها، ولا يمكن فسخ العقد بسببه إلا إذا اقترن بيمين وإيلاء من الزوج على زوجته ، أما الفقه الامامي فيحدد للهجر مدة أقصاها أربعة أشهر بين الزوج وزوجته ، فإذا انقضت وتضررت الزوجة بسببها واثبتت هذا الضرر، جاز للحاكم الشرعي الحكم بالتفريق رغماً عن الزوج الممتنع. فالفقه الحنفي يميل للزجر، أما بالنسبة للفقه الامامي فأنه يميل لإنهاء المعاناة بالتفريق عند احتكام الضرر وبعد محاولة الوعظ والتوفيق.
أما بالنسبة للمذهب المالكي فأنه يعد أكثر مرونة بالنسبة للحكم بالتفريق بين الزوجين في حالة الهجر، بالمقارنة مع الفقه الامامي والحنفي فالضرر في الفقه المالكي يشمل كافة طرق الاذى التي من الممكن أن تتعرض لها الزوجة ويكون قابلا للاستمرار باستمرار ودوام الحياة الزوجية، فهو كل ما يلحق بالزوجة من أذى لا يليق بمثلها أيا كان مصدره سواء كان معنوياً كالسب والتعدي اللفظي أو ضرر مادي وفعلي كالضرب والهجر العمدي أو من خلال قطع النفقة وبالتالي فهي أشكال متعددة للضرر الذي يجيز الحكم بالتفريق (20). ويمكن اعتماد مقياس المستوى الضرر ومدى مشروعية التفريق على أساسه من خلال العرف ، أي بمعنى ما يتعارف عليه بكونه أذى وضرراً يقدره القاضي بأنه محتم و يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية (21)
ويعرف الهجر في الفقه المالكي بأنه تعمد الزوج لترك وطه زوجته بقصد الاضرار بها أو بلا سبب مشروع ، ويظهر من خلال تعمد الزوج عدم المبيت في فراش الزوجية بلا عذر أو سبب يعذر به ، اعراضاً من الزوج واخلالاً بحق الزوجة في الإعفاف (22).
والتفريق القضائي بشكل عام في الفقه المالكي يعرف على أنه سلطة القاضي في تطليق الزوجة عن زوجها رغما عنه، بهدف رفع الضرر عن الزوجة، ويكون فيه الطلاق أيضا بائناً وليس رجعياً (23). فنلاحظ أن الفقه المالكي يقترب من رؤية الفقه الامامي من حيث امكانية التفريق بسهولة ويسر على الزوجة ، فالتفريق للهجر في الفقه المالكي يمكن تعريفه على أنه التفريق الخاضع لسلطة وتقدير القاضي والذي يعتبر رفعا للضر الحاصل على الزوجة من جراء هجر زوجها لها بلا سبب وبلا عذر مشروع .
أما في الفقه الشافعي فنلاحظ أن الضرر المعتبر لديهم هو الضرر الفعلي كعدم الإنفاق والعيوب الجسدية، وهو ايصال الضرر بما لا يستحقه شرعا، فالضرر المتحقق هو الضرر المادي المباشر، كالضرب وعدم الاتفاق ، أما الضرر المتأتي من اللفظ فلا يمكن اعتباره ضرراً محتماً موجبا للتفريق ، إلا إذا أدى الى فوات الغاية من عقد الزواج (24). والهجر عند المذهب الشافعي هو اعراض الزوج عن زوجته وعدم مواصلتها في الفراش ونحوه ، اعراضا عنها بغير وجه حق وبلا سبب مشروع، وهناك فرق بين الهجر الكلامي الذي يجب أن لا يتجاوز الثلاثة ايام وبين هجر الفراش (25) .
وأن التفريق القضائي يعرف على أنه التفريق الذي يقوم به القاضي من تلقاء نفسه بعد تعذر استمرار الحياة الزوجية ويكون الغاية منه دفع الضرر ويكون لعلة شرعية محتمة لا يمكن مع وجودها استمرار الحياة الزوجية بلا ضرر(26).
ويضيق المذهب الشافعي في أسباب التفريق مقارنة بالمذهب المالكي، حيث إنها تشمل الامتناع عن النفقة، أو العيوب الجسدية المنفرة (كالعنة والجب)، أو غيبة الزوج وفقدانه، بينما يتصف الفقه الحنفي في التشدد في جواز التفريق للضرر العام أو الهجر المجرد ، الا اذا تم اقتران الهجر بالإيلاء (27) ، فلا يمكن أن يتم الحكم بالتفريق بسبب الهجر مع عدم اقترانه بالإيلاء (28).
وتتلخص رؤية المذهب الشافعي في أن الضرر الموجب للتفريق هو حرمان الزوجة من الحقوق المادية كالنفقة أو وجود عيوب جسدية، بينما يعتبر الهجر معصية توجب الزجر ابتدائيا ، وليس التفريق التلقائي والمباشر الا بعد استنفاد كامل طرق الارجاع والزجر ويتميز المذهب الشافعي بحصر إنهاء العلاقة في حالات الامتناع عن النفقة أو العيوب، عوضاً عن التفريق للضرر المعنوي أو الهجر المجرد غير المقصود ، وبذلك يقف الشافعية في الوسط ، فهم أكثر مرونة من الفقه الحنفي في إجازة الفسخ لعدم الاتفاق، لكنهم أكثر صرامة من المالكية في رفض التفريق المجرد سوء المعاشرة أو الهجر الكلامي أو الهجر القابل للإزالة.
فخلاصة ما تقدم نجد أن الفقه المالكي والفقه الامامي كان أوسع وأقرب للحكم بالتفريق من اجل حماية للزوجة من الفقه الشافعي والحنفي اللذان يضيقان من باب التفريق الا في حالات الضرورة القصوى، ونلاحظ ايضا باختلاف التعريفات وتعددها بين المذاهب المتعددة فكل يرى الهجر والتفريق من زاوية معينة ولكن ان الهجر الموجب للتفريق بإجماع المذاهب الاسلامية محل المقارنة هو الهجر المتعمد غير المبرر، الذي يفقد العقد الزواج الغاية المرجوة منه ويؤدي بالمحصلة الى ضرر على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة بشكل عام ومستمر الأمد كضرر ولا يمكن درئه الا بالتفريق .
_____________
1- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية (229)
2 القرآن الكريم، سورة النساء، الآية (130)
3- أ.د. اسماعيل شندي احكام هجر الزوجة في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوثى الإنسانية والاجتماعية العدد 36 جامعة القدس المفتوحة فلسطين 2015 ص 128
4- علاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية ، ج2، ص334
5- زين الين ابن نجيم الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص334
6- ابن عابدين محمد امين ، رد المحتار على الدر المختار ، (حاشية ابن عابدين ) دار الفكر ، بيروت ، ج 3 ، ص 188-190
7- محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني المنهاج ، مطبعة الامام ، القاهرة، ج2 ص405
8- احمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما دار الكتب القانونية مصر ، ص 230
9- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 2، ص334
10- علاء الدين الكاساني ، المصدر نفسه، ص 334
11- د. مصطفى ابراهيم الزلمي احكام الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي المقارن الطبعة الأولى سنة 2014 .
12- د. محمد مصطفى شحاته ، الاحوال الشخصية في احكام الزواج والطلاق والعدة والنفقة وحقوق الاولاد ، الطبعة الثامنة ،ص109
13- احمد مأمون بويس التفريق للغياب في قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الثالث، ص 141
14- ابن عابدين، محمد امين رد المحتار على الدار المختار ، حاشية ابن عابدين) دار الفكر ، الطبعة الثانية، 1368 نقلا عن د. عبد العزيز بن محمد بن عثمان الربيش ، التفريق بين الزوجين للغيبة.
15- السيد أبو القاسم الخوئي منهاج الصالحين ، ج 2، ص 241-243
16- زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني)، مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ج 8، ص 330 .
17- د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي و د. نبيل مهدي زوين الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل ص 196
18- العلامة الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط في فقه الأمامية، المكتبة المرتضوية، طهران، ج 4، ص 250.
19- الخميني، روح الله الخميني ، تحرير الوسيلة، دار التعارف، بيروت، ج 2، ص 306
20- أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر ، بيروت، ج 2، ص 345
21- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العربية، ج 2، ص 347
22- الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، ج 4، ص 160.
23- محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل دار الفكر، بيروت، ج 4، ص 212
24- يحيى ابن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج طباعة دار إحياء التراث العربي، ج 10، ص 210
25- ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد الهيتي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، ج 7، ص 441
26- أبو إسحاق الشيرازي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، ج 2، ص 485
27- (الإيلاء) لغة الحلف واليمين، واصطلاحا: حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك معاشرة زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر أو بصورة مطلقة (يمين) غير معلق على مدة)، وهو يعد شرعاً وقانوناً من صور الإضرار بالزوجة التي تبيح طلب التفريق لرفع الحيف والضرر عنها عند تحقق شروطه ومضي مدته المقررة.
28- يحيى بن شرف النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين المكتب الإسلامي ، مطبعة ،بيروت، بيروت، ج 8، ص 172.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد