0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

موقف القوانين المقارنة من العجز عن المعاشرة الزوجية في التفريق قانونا

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 53-58

2026-07-16

9

+

-

20

أولاً- قانون الأحوال الشخصية العراقي
جاء طلب التفريق للعل في المادة (43) أولاً الفقرة (4) ، إذ نصت على أنه: "إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء أكان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على أنه إذا وجدت المحكمة أن ذلك سبب نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها، ويتضح من خلال هذا النص ما يأتي:
1- أجاز للزوجة فقط دون الزوج طلب التفريق إذا كان عاجزاً عن المعاشرة الزوجية أي كان سبب هذا العجز سواء أكان لعنة أو جب أو خصاء بدليل عبارة (عنينا أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية) وقد أبقى الباب مفتوح إذا استجدت أمراض أخرى تمنع المعاشرة الزوجية.
2- إذا كان سبب العجز عن المعاشرة الزوجية عضوياً كالجب والخصاء فلا يؤجل فيتم التفريق بالحال بعد ثبوت العيب، وأما إذا كان السبب نفسياً فيؤجل لمدة سنة على أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها، فإن شفي بطل حقها في التفريق أما إذا عجز عن المعاشرة فرق القاضي بينهما.
3- إن القانون ساوى بين العنة الحاصلة قبل الزواج والعنة الحاصلة بعده وهذا موقف إيجابي للمشرع، رغم أن الفقهاء يقولون لا يحق للزوجة أن تطلب التفريق إذا وصل إليها الرجل جنسياً ولو لمرة واحدة فأخذ القانون بالرأي المعاكس وأعتبر العنة الحاصلة بعد الزواج كالعنة الحاصلة قبله من حيث تضرر الزوجة بها (1).
4 - كذلك قيد القانون هذا الأمر بعدم إمكانية الشفاء وأوجب أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، وهذه نقطة محمودة من المشرع أيضاً.
5- ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع العراقي لم يتطرق إلى مسألة علم الزوجة المسبق بالعلة سواء قبل العقد أم بعده، ولكن بالرجوع إلى نص المادة (1) فقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية التي أوجبت الرجوع إلى مبادئ الشريعة وحسب التعديل رقم (1) لسنة 2025 بالرجوع إلى مذهب الزوجين المختار، فإن كان المذهب المختار هو أحد المذاهب السنية فسيطبق القاضي الرأي الراجح في المذهب المختار، وإذا كان المذهب هو الجعفري فسيطبق القاضي المدونة الشيعية الجعفرية، إذ جاء في الفصل الخامس من المدونة عن العيوب في المادة (57): العيوب التي توجب خيار الفسخ قد تكون في الزوج وقد تكون في الزوجة"، إذ أعطى الحق لكلا الزوجين الفسخ بالعيوب، وبين في المواد اللاحقة تلك العيوب بالتفصيل، ولا يسقط حق الفسخ مباشرة بعد العلم به، إذ جاء في المادة (60): "يسقط خيار العيب في كل من عيوب الرجل والمرأة مع التأخير في الفسخ بأزيد من المقدار المتعارف بعد العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه. فلو أخر الفسخ ؛ لانتظار حضور من يستشيره في ذلك - مثلاً - فإن لم يكن التأخير بحد يُعد في العرف توانياً في أعمال الخيار لم يسقط وإلا سقط"، ونود أن نشير إلى أن المشرع العراقي اعتبر الفرقة بالعيب طلاقاً لا فسخاً بموجب نص المادة (45) والتي تنص على: يعتبر التفريق... طلاقاً بائناً بينونة صغرى (2) .
ثانياً - نظام الأحوال الشخصية السعودي:
أما في نظام الأحوال الشخصية السعودي فلقد جاء في المادة (103): كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث (3)، وبهذا يعد كل فرقة بقرار قضائي فسخاً، وان التفريق للعلل يتم بناء على طلب إلى المحكمة كما هو منصوص عليه في المادة (104) منه: 1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مرضية في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية - سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل 2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها".
فهو لم يحدد العلة أو الحالة المرضية، لكنه بين الحكمة من النص في ذكر الحالة المرضية، وهو أن تكون سبباً في منع المعاشرة الزوجية ولم يفرق بين أن تكون العلة حدثت قبل العقد أم بعده وبشروط :
1- أن يقدم أحد الزوجين طلب الفسخ إلى المحكمة.
2 - ألا يكون طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه ورضي بها قولاً أو فعلاً.
3- على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها وذلك بالقيام بإجراءات الفحص الطبي وغيرها من الإجراءات الطبية.
ثم عاد المشرع السعودي في المادة (105) منه في بيان آثار الفسخ للعلل ....
ثالثاً - قانون الأحوال الشخصية الأردني
عالج المشرع الأردني في تشريعاته موضوع التفريق للعيوب، فلقد جاء في المادة (128): للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن"، هذا يعني أن المشرع الأردني أعطى الحق للزوجة أن تطلب التفريق إذا علمت بعيب زوجها على أن تكون سالمة هي من العيوب التي تمنع الجماع وتحول دون الدخول، وفي حالة أنها علمت بالعيب وارتضت به فإن حقها في طلب التفريق يسقط بالرضا، إلا في حالة العنة، إذ استثنى المشرع من العيوب بالزوج فقط العنة، فلا يسقط حق الزوجة سواء علمت ورضيت أو لم تعلم، وهذا ما جاء في نص المادة (129) منه: الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة، فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها"، فإن طلبت الزوجة التفريق وكان العيب لا يرجى زواله فالقاضي يحكم بالتفريق حتى وإن لم يرضى الزوج، وإذا كان العيب يرجى زواله فالقاضي يمهل التفريق ويؤجل لمدة سنة على أمل الشفاء بشرط تمكين الزوجة خلال تلك الفترة (4) .
ويستعين القاضي بالخبرة الطبية في معرفة مدى قابلية الزوج على الشفاء من العلة أو العيب من عدمه(5).
ومن خلال نص المادة (132): " للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها
عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً". أي يعطي الحق للزوج طلب الفسخ لعقد الزواج إذا كان العيب في الزوجة بشرط عدم علمه بالعيب أو علم به ولم يرضى به صراحة أو ضمناً، وأن يكون العيب منفراً بحيث يشكل ضرراً على الحياة الأسرية ببقائه معها، ويكون التفريق فسخاً لا طلاقاً حسب نص المادة (138): "تكون الفرقة للعيوب فسخاً"، وهذا موقف حسن من المشرع الأردني في أنه عاد وأعطى الحق للزوج في فسخ العقد وقيده بعدم علمه به أو أنه علم ولم يرض صراحة أو ضمناً، وهذا النص عالج مسألة التغرير بصورة غير مباشرة ( بالسكوت عن إعلام الزوج بعيب الزوجة) وعلم به بعد العقد والتهيؤ للدخول.
رابعاً - قانون الأحوال الشخصية اليمني:
نصت المادة (47) من قانون الأحوال الشخصية اليمني: الكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواء كان العيب قائماً قبل العقد أم طرأ بعده، ويعتبر عيباً في الزوجين معاً الجنون والجذام والبرص، ويعتبر عيباً في الزوجة القرن والرتق والعفل ويعتبر عيباً في الزوج الخصي والجب والسل، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضا بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضا، ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص"، يتبيّن أن المشرع اليمني قد جعل الفسخ بسبب العيوب حق لكلا الزوجين وأنه قدي بين العيوب المرضية للفسخ بشكل واضح وصريح، فضلاً عن ذلك فإن هذا الحق لا يسقط حتى وأن رضي الطرف السليم بوجود العيب ثم أراد الفسخ بعد صدور الرضا صراحة أو ضمناً، إن كانت الحالة مستعصية ولا يمكن علاجها، وهذا موقف حسن من المشرع اليمني، إذ يساهم في رفع الضرر.
________
1- د. أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية وتعديلاته ج1 ط2 شركة العاتك لصناعة الكتب القاهرة 2010، ، ص 165.
2- والقرار 1291/ شخصية / 79 التاريخ 1981/17 الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة التي لم تقترن بالدخول يعتبر طلاقا قبل الدخول ويكون بائنا بينونة صغرى، إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مطبعة أسعد، بغداد، 1989 ، ص 200؛ ينظر : مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة الحادية عشر، ص 35.
3- حسمت هذه المادة الخلاف الدائر بين القضاة المبني على اختلاف الفقهاء في احتساب الفسخ من عدد التطليقات.
4- نص المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية : إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج، ينظر : فإن كان العيب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة، فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب، فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر : فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين، وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
5- نص المادة (131) من قانون الأحوال الشخصية: "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص"، ينظر : فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق ، أما و وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق ". كذلك نص المادة (134) : يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيداً بشهادته".

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد