

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعسف طالب التنفيذ في تنفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 80-87
2026-04-01
50
يعد النفاذ المعجل من الوسائل القانونية التي تهدف الى تحقيق العدالة الناجزة، حيث يمنح طالب التنفيذ الحق في تنفيذ الحكم قبل اكتسابه الدرجة القطعية، ومع ذلك فإن اساءة استعمال هذا الاجراء يؤدي إلى الاضرار بحقوق المطلوب التنفيذ ضده، وهذا ما يثير مشكلة التعسف في مجال النفاذ المعجل، وإن شمول الحكم بالنفاذ المعجل استثناء من القاعدة العامة للتنفيذ، وذلك على اختلاف مواقف قوانين المرافعات المدنية محل المقارنة من هذه القاعدة، فبينما تحظر بعض القوانين تنفيذ الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية، كما هو الحال في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فإن تنفيذ الحكم قبل تحقق هذه الدرجة يُعد نفاذا معجلًا، وفي المقابل، تمنح بعض القوانين الحكم قوة تنفيذية بمجرد صدوره، إلا أنها تجعل الطعن فيه بطرق الطعن العادية ذا أثر واقف للتنفيذ، مما يجعل النفاذ المعجل، وفق هذه القوانين، استثناء من الأثر الواقف للتنفيذ، كما هو الحال في قانون المرافعات المدنية العراقي.
وقد يكون الحكم المشمول بالنفاذ المعجل عرضة للإلغاء، سواء من قبل محكمة الطعن أو من محكمة الموضوع عند إصدارها حكماً مغايراً للحكم الوقتي الذي تم تنفيذه على وجه التعجيل، مما يترتب عليه إلغاء إجراءات التنفيذ التي اتخذت استنادًا إلى السند التنفيذي الملغى، ووجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وفي بعض الحالات قد يتعذر على طالب التنفيذ، الذي لم يتمكن في نهاية المطاف من إثبات صحة ادعائه، إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، مما قد يلحق ضرراً بالمطلوب التنفيذ ضده، لذلك يتعين مراعاة مصلحة المطلوب التنفيذ ضده لضمان عدم تعرضه للضرر، لا سيما أن النفاذ المعجل يستند إلى مبدأ التوازن بين مصالح أطراف الدعوى، فكما منح طالب التنفيذ الحق في التنفيذ المعجل، فإنه من الضروري توفير ضمانات تكفل تعويض المطلوب التنفيذ ضده عن أي أضرار قد تلحق به في حال تعذر أو استحال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ (1).
فالنفاذ المعجل وفقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي اما ان يكون ( بقوة القانون)، وهو الحكم القابل للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره، فالحكم هنا يستمد قوته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة الى طلبه من قبل طالب التنفيذ ومن الحالات الواردة في قانون المرافعات المدنية (2):
1- احكام النفقات . 2- القرارات الصادرة في المواد المستعجلة .3- الاوامر الصادرة على العرائض.
وقد يكون النفاذ المعجل بقرار قضائي وهنا اما ان يكون وجوبي أو جوازي، والذي يقصد منه اصدار الحكم القضائي مشمولاً بالنفاذ المعجل وبأمر القاضي في حالات معينة بناءً على طلب مقدم من قبل طالب التنفيذ وبتوافر شروط معينة حددتها المادة 164 من القانون اعلاه (3).
اما قانون التنفيذ العراقي فأنه يجيز تنفيذ الحكم خلال المدة القانونية للطعن، أي قبل اكتسابه الدرجة القطعية، إلا أنه نص على تأخير الإجراءات التنفيذية في حال تقديم الطعون القانونية ومن بين الطعون التي تؤدي إلى وقف أو تأخير التنفيذ الاعتراض على الحكم الغيابي المنفذ والاستئناف (4)، وهذا ما أكد عليه القضاء العراقي في إحدى قرارات محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية والذي قضت فيه لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً، وعند عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المميز (المدين) أبرز ما يؤيد وقوع الطعن بطريق الاستئناف بالحكم المطلوب تنفيذه، وحيث ان الطريق المذكور يستوجب تأخير التنفيذ استناداً لأحكام المادة 53/اولاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، فكان على المنفذ العدل اتخاذ القرار بتأخير التنفيذ لحين البت بالطعن الاستئنافي، لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة التنفيذية الى مديريتها لإتباع ما تقدم، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 122 من قانون التنفيذ في 2025/1/29" (5)، ويفهم من فحوى هذا القرار إذا طعن المدين بالحكم عن طريق الاستئناف، فلا يجوز تنفيذ الحكم مباشرة، بل يجب تأخير التنفيذ إلى حين صدور قرار في الاستئناف، وفي هذه القضية لم يراع هذا الأمر، لذا نقض القرار، فقيام المطلوب التنفيذ ضده بإبراز ما يؤكد وقوع الطعن بطريق الاستئناف، فأن ذلك الطعن يؤخر تنفيذ الحكم.
غير أن التطبيق العملي لهذا النص افرز حالة أخلت بمبدأ التوازن بين مصلحة الدائن (طالب التنفيذ في الحصول على حقه المشروع، ومصلحة المدين المطلوب التنفيذ ضده) في عدم المساس بأمواله دون مسوغ قانوني، وذلك عندما باشرت مديريات التنفيذ بتنفيذ الإحكام قبل اكتسابها الدرجة القطعية، مما قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق المدين على نحو غير مبرر، وفي ظل القانون الحالي فأن تسلم طالب التنفيذ المبلغ ثم نقض الحكم المنفذ، فأن ذلك يؤدي الى الاخلال بمبدأ التوازن القانوني بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع وبين مصلحة المدين في ان لا يؤخذ من امواله دون وجه حق، ويصبح المبلغ الذي تسلمه دون وجه حق، مما يستوجب استرجاعه، وهو امر في غاية الصعوبة، خاصة اذا كان الدائن قد تصرف بالمبلغ، ويتحقق التعسف في هذه الحالة من قبل طالب التنفيذ، لكونه استخدم طريق النفاذ المعجل بقصد الاضرار بالمدين، دون وجود مبرر قانوني لتنفيذه فوراً (6) ، فقيامه بتنفيذ الحكم بالرغم من قابلية الحكم للطعن او عدم انتظاره لنتيجة الطعن بالمقابل ان المطلوب التنفيذ ضده قد اصابه ضرر بسبب اجراءات التنفيذ.
فالتعسف من قبل طالب التنفيذ في مجال الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، تظهر من خلال قيامه بتنفيذ الحكم قبل اكتسابه درجة القطعية من اجل الاضرار بالمدين المطلوب التنفيذ ضده)، او في حالة عدم انتظار نتيجة الطعن بالحكم، فإذا ظهرت نتيجة الطعن بالحكم الذي تم تنفيذه والمشمول بالنفاذ المعجل وكانت نتيجة القرار تقضي بإبطال او فسخ او نقض الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، فيجب اعادة الطرفين الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم، وهنا يتبادر الى الذهن سؤال، وهو ماهي مسؤولية طالب التنفيذ من التعويض في حالة فسخ او ابطال او نقض الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ؟
للإجابة على هذا التساؤل فأن الفقه قد انقسم الى اتجاهين حيث يرى الاتجاه الأول (7) بأن طالب التنفيذ هو المسؤول عن التعويض لان النفاذ المعجل هو رخصة وليس حق، وان التنفيذ قد قام به وعلى مسؤوليته، وفي حالة نقض الحكم فان التنفيذ يصبح خالياً من السند القانوني، اما اصحاب الاتجاه الثاني (8) ، فأنهم يذهبون الى القول بأنه في حالة حصول طالب التنفيذ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل واقدم على تنفيذه، وبعد ذلك الغي الحكم في الاستئناف، ففي هذه الحالة لا يعتبر طالب التنفيذ مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بالمطلوب التنفيذ ضده، اذا كان حسن النية، فهذا التنفيذ الذي قام به لا يعد رخصة وانما حق مقرر بمقتضى نصوص القانون وكما ذكرناه اعلاه، وان الشخص الذي يستعمل حقاً له فلا يسأل عن استعماله طالما انه مخول قانوناً الا في حالة اساءة استعمال الحق او في حالة التعسف او سوء النية .
ويرى الباحث بأن هذا الاتجاه هو الصائب، لكونه يستند الى اساس قانوني، فطالب التنفيذ قام بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اما بناء على طلب مقدم من قبله وهو (النفاذ الجوازي)، او قام بتنفيذه بقوة القانون وهو ما يطلق عليه (بالنفاذ الوجوبي) لذا فهو لا يعتبر رخصة وانما حق مقرر قانوناً.
وفي التشريع المصري يعد تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل رغم قابليته للطعن، أو دون انتظار نتيجة الطعن صورة من صور التعسف، خاصة اذا ترتب على التنفيذ الحاق ضرر بالمحكوم عليه. وفي حال إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الطعن يلتزم المحكوم له (طالب التنفيذ) بتعويض الضرر الناجم عن التنفيذ، ليس على أساس الخطأ وفقاً للمادة 163 من القانون المدني المصري (9) ، وإنما على أساس تحمل تبعة المخاطر، فكرة الغرم بالغنم، إذ إن المحكوم له كان مخيراً بين تنفيذ الحكم فوراً أو انتظار انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل فيه، فإن اختار التنفيذ، وقع على عاتقه تبعة إلغائه، بما يستوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الناتج عن تبعات استعجاله في مباشرة إجراءات التنفيذ استنادًا إلى فكرة الغنم بالغرم، حيث يقدم على مغامرة قضائية قد تحقق له منفعة في حال تأييد الحكم استئنافيا، أو تلحق به أضراراً إذا ما الغي الحكم في مرحلة الطعن بالاستئناف، مما يترتب عليه الحاق الضرر بالمحكوم عليه(10).
وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن تنفيذ الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ يتم على مسؤولية طالب التنفيذ، إذ إن السماح بتنفيذها قبل اكتسابها الصفة النهائية يعد مجرد رخصة للمحكوم له، وله أن يختار إما الاستفادة منها أو التريث حتى يحوز الحكم أو القرار حجية الأمر المقضي، فإذا قرر المحكوم له استعمال هذه الرخصة وأقدم على التنفيذ مع علمه بإمكانية إلغاء الحكم عند الطعن فيه، فإنه يتحمل تبعات هذا التنفيذ، ويُلتزم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التنفيذ متى ثبت عدم أحقيته فيما استوفاه ، فضلاً عن تعويض المحكوم عليه عن الأضرار التي لحقت به جراء التنفيذ..." (11).
وفي لبنان فأن الحكم القابل للتنفيذ لا يعني أن هذا الحكم يمكن تنفيذه فور صدوره، بل يتطلب توافر شروط وصفات معينة ليصبح قابلاً للتنفيذ، وهذا ما نصت عليه المادة 835 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والتي جاء فيها "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، والأسناد التنفيذية هي الإحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والأسناد الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة" ، كما جاءت المادة 836 من القانون ذاته لتؤكد أن" مع مراعاة أحكام التنفيذ المعجل، لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553" .
وفي السياق ذاته، نصت المادة 570 من القانون نفسه على "لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل إن لم يكن مقرراً في الحكم، إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بحكم القانون، وتعتبر معجلة التنفيذ بحكم القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض، والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة، وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه ، وهذا النص مشابه لنص المادة 165 من قانون المرافعات المدنية العراقي، ويفهم من فحوى هذه المادة 570 بأنها قضت على شمول القرارات الصادرة في المواد المستعجلة وكذلك التدابير الاحتياطية أو المؤقتة، أو الاحكام التي ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
وبذلك فأن القانون اللبناني قسم الاحكام القابلة للنفاذ المعجل والى نوعين وكما يأتي(12):
1- الأحكام التي تكتسب القوة التنفيذية بعد صيرورتها قطعية ومبرمة، أي الإحكام التي لم تعد قابلة للطعن بطرق الطعن العادية.
2- الأحكام والقرارات التي قد تكون لها القوة التنفيذية قبل أن تصبح مبرمة، وذلك إما بنص القانون، كما في أحكام وقرارات قاضي العجلة ورئيس دائرة التنفيذ، أو عندما يضفي عليها القضاء هذه الصفة وفقاً للحالة المعروضة عليه، وذلك استناداً إلى سلطته التقديرية.
كما تنص المادة 585 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أن يكون قرار الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة، ما لم يأمر القاضي بتقديمها، وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على اصله" ، كما جاءت المادة 592 لتؤكد المعنى نفسه بالنسبة للقرارات التي تتعلق بالتدابير الاحتياطية او المؤقتة (13) ، وبناءً على ذلك، فإن قرارات قاضي العجلة تكون معجلة التنفيذ بحكم القانون، وكذلك الأحكام الصادرة وفقاً للقانون رقم 154 تاريخ 2011/8/17، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 بتاريخ 2011/8/25 ، والخاص بتسريع الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ضعف الحد الأدنى للأجور، فالأحكام التي تنتج عن هذه الدعاوى تكون معجلة التنفيذ وبقوة القانون وهو ما اكدته المادة 8500 من هذا القانون والتي جاء فيها "يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون..." .
وعليه فإن صدور الحكم بدرجة قطعية لا يثير إشكالية التنفيذ لعدم قابليته للطعن، مما يمنع الحديث عن تعسف في اجراءات التنفيذ، نظراً لاستحالة الرجوع عن القرار أو فسخه، باستثناء حالات استثنائية كإعادة المحاكمة أو مداعاة الدولة، إلا أن الإشكالية تظهر في حال تنفيذ حكم معجل التنفيذ أو نافذ على اصله، في حين لا يزال قابلاً للطعن أو موضع طعن فعلي، إذ قد يتم تنفيذ الحكم ومن ثم يصدر قرار مغاير عن المرجع الطعني، مما يؤدي إلى أضرار بالمطلوب التنفيذ ضده وصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، وهو ما يعتبر تعسفاً من جانب طالب التنفيذ.
_______________
1- أ. م. د. ياسر باسم ذنون؛ م. م. رؤى خليل ابراهيم ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل ودور القاضي فيه، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 4، العدد 16، ص 139.
2- نصت المادة 165/1 من قانون المرافعات المدنية العراقي النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض، وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها، ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء وتقابلها المواد 288 و 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وتقابلها ايضاً المادة 570 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
3- قضت المادة 164 من القانون اعلاه بما يلي 1_ اذا بني الحكم على سند رسمي، او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين؛ وجب على المحكمة أن تقرر بناءً على طلب المدعي شمول الحكم بالنفاذ المعجل.2_ للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الأخرى، اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلاً كالأشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف...الخ ".
4- نصت المادة 53 من قانون التنفيذ العراقي وعلى " اولاً يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف أو بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقاً بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية".
5- قرار محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية / تنفيذ العدد 8 بتاريخ 2025/1/29.
6- مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ رقم 4 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية، مصدر سابق، ص 38.
7- ينظر: ضياء شيت خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص 281؛ د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية) الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل 2000، ص 391؛ د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في القانون المصري، دار النهضة العربية، 2002، ص234؛ د. أسامة احمد شوقي المليجي، الاجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، 2000، ص 118
8- د. رمزي سيف، قواعد تنفيذ الاحكام والمحررات الموثقة ط9 ، دار النهضة العربية 1998، ص60؛ د. احمد ابو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف، بدون تأريخ البند 86، ، ص 58؛ د. احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 2000، ص 21 و 22.
9- نصت المادة 163 من القانون المدني المصري المرقم 131 لسنة 1948 والتي جاء فيها كل خطاً سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ..
10- د. سيد احمد محمود الغش في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية والمنازعة فيها، دار الفكر والقانون، 2015_2016، ص96 و 97.
11- نقض مصري 1969/2/27 - مجموعة النقض السنة 20 العدد 1، ص 508، رقم82، 1967/5/23 _المجموعة السنة 18، ص 1048.
12- مازن احمد صفية، التعسف في قضاء التنفيذ، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، لبنان، 2019، ص55.
13- نصت المادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني على ان تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلها ..
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)