

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحكم بالغرامة عن التعسف في اجراءات التنفيذ
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 123-130
2026-03-31
27
يعد الحكم بالغرامة الاجرائية على من يسيء استعمال إجراءات التقاضي من المبادئ التي أقرها المشرع الحديث للحد من التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية، وتفرض الغرامة باعتبارها جزاء مالياً يؤدى إلى الخزانة العامة تعويضاً عن الضرر الذي يُلحقه التعسف بالمجتمع، سواء من خلال الدعاوى الكيدية أو الإجراءات التعسفية في التقاضي والتنفيذ، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص (1).
وتوقيع الغرامة مرتبط بسلوك تعسفي وقع فعلاً، إذ يشكل وسيلة لردع المتعسف الذي يلجأ إلى وسائل غير مشروعة لإطالة أمد النزاع أو تعطيل الفصل في المنازعات، مما يعيق حسن سير العدالة، كما يسهم هذا الجزاء في الحد من الطلبات التسويفية، وتعزيز الجدية عند طرح الدعاوى، إلى جانب تنبيه الخصوم وموظفي المحاكم إلى ضرورة احترام الإجراءات القضائية، تفادياً لأي إخلال يؤثر في انتظام سير التقاضي.
وبناء على ذلك، يكون للمحكمة سلطة الحكم بالغرامة متى ثبت لديها وقوع تعسف في استعمال الحق الإجرائي، حماية لمصلحة الدولة في إدارة العدالة، وضماناً لعدم إهدار وقت القضاء في منازعات غير جادة أو كيدية (2).
والذي يهمنا في موضوعنا هذا هي الغرامة الاجرائية التي تفرض على من يسيء استعمال الحقوق، وهي بذلك تختلف عن الغرامة التأديبية وكذلك الغرامة التهديدية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وان الغرامة تختلف عن التعويض فدوره هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، اما الغرامة الاجرائية وان كان مبلغها غير مجزي الا انها تذهب لصالح خزينة الدولة(3).
اما من حيث نطاق الغرامة في قانون التنفيذ العراقي ، فان المشرع العراقي قد تناول الغرامة الاجرائية في قانون التنفيذ في مواد متناثرة منها حالة تأخر الموظف في ارسال مبلغ الاستقطاع، وهذا ما جاءت به المادة 85/ ثانياً من قانون التنفيذ العراقي على فرض غرامة إجرائية في حالة تأخر الموظف المسؤول عن الاستقطاع في إرسال مبلغ الحجز (4)، كما فرض القانون جزاءات مالية على الموظف الحسابي الذي يمتنع عن استقطاع المبلغ المحجوز أو يتقاعس في تنفيذه أو يستوفيه بشكل ناقص، وهو ما أكد عليه أيضاً قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1239 الصادر في 1980/8/3(5)، وقد منحت هذه المادة منفذ العدل سلطة فرض الغرامة على المسؤول عن استقطاع الراتب والمخصصات إذا امتنع عن تنفيذ قرار الحجز الصادر عنه أو تأخر في تنفيذه أو قام باستيفائه ناقصاً، مع حقه في الرجوع على الموظف المسؤول أو المدين بالمبالغ التي تم استيفاؤها نتيجة التقصير ، وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة المفروضة عليه، وذلك لردع حالات التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات الحجز ، فقد نصت المادة 26 /رابعاً من القانون المذكور اذا انكر المدين الدين كلا أو جزءا ، فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لأثبات المقدار الذي انكره المدين فاذا اثبت ذلك كان على تلك المحكمة أن تحكم على المدين بمبلغ للخزينة ولا يتجاوز خمسة أمثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثليه والاشعار بذلك الى وزارة المالية او الجهة التي تمثلها في المحافظات والاقضية والنواحي، ويفهم مما تقدم ان المبلغ الذي حكمت به المحكمة على المدين والذي يمثل خمسة امثال رسم الدعوى ما هو الا غرامة بسبب أنكار المدين للدين(6).
وهناك حالة اخرى نص عليها قانون التنفيذ وهي حالة حق الزوجة المطلقة في السكن، فقد نصت المادة 6 منه على اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من ايام التأخير تستحصل منه تنفيذا" ، وهذا يعني في حالة تأخر الزوج في الأخلاء وبعد اشعاره من قبل مديرية التنفيذ، يمكن للمنفذ العدل تغريمه عن كل يوم تأخر فيه ولم يقم بتنفيذ الأمر الذي تصدره مديرية التنفيذ، ويلاحظ ان مبلغ الغرامة في هذه الحالة ضئيل جداً ولا يتناسب مع ما هو عليه الآن.
اما في نطاق قانون المرافعات المدنية والاثبات : فهناك حالات محددة يتم فيها الحكم بالغرامة، وان الحكم بها اما ان يكون وجوبياً، أو قد يكون الحكم بالغرامة جوازياً متروكاً لسلطة المحكمة التقديرية كما في المادة 63 من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي جاء فيها "1- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الأخرى. 2- للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي أن ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة".
اما انواع الغرامة الاجرائية
1- الغرامة الوجوبية : فقد تبنّى المشرع الإجرائي مبدأ الحكم الإلزامي بالغرامة في عدد من الحالات التي يوجب فيها على القاضي فرض الغرامة من تلقاء نفسه، حيث جاءت هذه الحالات على سبيل الحصر، ومنها ما نصت عليه المادة 96/4 من قانون المرافعات العراقي بشأن فرض الغرامة عند رد طلب رد القاضي حيث جاء فيها اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار " ، وهو ما أكده القضاء العراقي في احدى قرارات محكمة التمييز الاتحادية بقولها لدى التدقيق والمداولة وجد ان طالب الرد لا يستند الى أي سبب من الاسباب المبينة في المادة (93) من قانون المرافعات المدنية لذا قرر رده و تغريم مقدم الطلب مبلغ خمسة الاف دينار تستوفى منه تنفيذاً و اعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها والسير فيها وفق القانون و صدر القرار بالاتفاق في 2023/9/11 (7) ، والمادة 291 من ذات القانون التي تلزم بفرض الغرامة عند عدم قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي أو عجز المشتكي عن إثبات ادعاءاته، فضلاً عن المادة 288 التي تقضي بتوقيع الغرامة إذا تضمنت عريضة الشكوى المقدمة ضد القضاة عبارات غير لائقة بحق المشكو منه.
وكما نصت المادة 37 من قانون الإثبات العراقي على فرض الغرامة في حال ثبوت صحة السند الذي طعن فيه بالتزوير، وكذلك المادة 51 التي تقضي بفرض الغرامة عند ثبوت صحة السند المطعون فيه بالإنكار، وأيضاً ألزمت المادة 93 / أولاً (8) من قانون الإثبات بفرض الغرامة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم تبليغه، دون تقديم عذر مشروع.
اما المشرع المصري فقد تبنّى هذا الحكم في عدة حالات، حيث أوجب فرض الغرامة دون أن يترك للمحكمة سلطة تقديرية في تقريرها، ومن هذه الحالات ما ورد في المادة 246 من قانون المرافعات عند رفض التماس إعادة النظر والمادة 449 عند الحكم بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، والمادة 270 عند الحكم بعدم قبول الطعن أو رفضه أو عدم جواز نظره، كما نصت المادة 43 من قانون الإثبات على فرض الغرامة عند الحكم بصحة محرر في مواجهة من أنكره، وكذلك المادة 56 عند سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، ويرتبط فرض الغرامة في هذه الحالات بأحكام رفض الدعوى أو الطعن، أو بعدم القبول أو عدم جواز النظر، كما أن المادتين 246 و 270 من قانون المرافعات المصري رتبتا جزاءً إضافياً يتمثل في مصادرة الكفالة كلها أو جزء منها، وهو ما يعد في حكم الغرامة(9).
وقد نصت المادة 569 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها" ، وعلى الرغم من أن النص يشير إلى المحاكم، إلا أن قاضي التنفيذ يُعد مشمولا بهذا الحكم، إذ إن الإطلاق يبقى على إطلاقه، ولا يجوز التمييز حيث لم يميز المشرع ، إلا أن الخلاف ثار بشأن مدى استحقاق الفوائد على المبالغ التي يتقرر إعادتها، وما إذا كانت الغرامة الإكراهية تشمل هذه الفوائد أم تعد إجراء مستقلاً عنها.
وتظل الإشكالية قائمة حول كيفية تنفيذ تلك الأحكام، سواء كانت متعلقة بالغرامة أو بالفوائد التأخيرية، رغم صدور قرارات قضائية بها، الا ان أحد أفضل المقترحات لضمان تنفيذ فعال لأحكام مجلس شورى الدولة، ولتفادي امتناع الدولة عن التنفيذ، يتمثل في سن قانون يعدل نص المادة 93 (10) من نظام مجلس الشورى، بحيث يلزم المدعى عليه تحت طائلة العقوبات المسلكية والجزائية بتسديد المبلغ المحكوم به، كما يمكن منح المدعي حق قبض هذا المبلغ مباشرة عند إبراز نسخة عن الحكم القضائي للمحتسب العام الذي يتحمل بدوره مسؤولية التسديد تحت ذات العقوبات، وذلك لضمان التنفيذ الفوري للأحكام القضائية وتعزيز احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون(11).
2- الغرامة الجوازية : وهذا النوع من الغرامة يكون في حالات محددة، فبالنسبة للمشرع العراقي اذ جازت المادة 28 من قانون المرافعات المدنية العراقي فرض غرامة إجرائية على القائم بالتبليغ في حال صدور حكم ببطلان التبليغ بسبب تقصيره، ومع ذلك، لم يعتمد المشرع مبدأ الحكم الجوازي بالغرامة في جميع إجراءات التقاضي، لعدم وجود نص عام أو خاص يخول المحكمة فرض الغرامة عند تعمد أحد المتقاضين اللجوء إلى الكيد بهدف الإضرار بالغير، فجميع الغرامات المنصوص عليها في قانون المرافعات ذات طابع إلزامي (12)، باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة 28 المشروحة أعلاه (13).
اما بالنسبة للمشرع المصري فقد تبنى في المادة 2/188 من قانون المرافعات مبدأ الحكم الجوازي بالغرامة في حالات التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية، حيث منح المحكمة سلطة تقديرية في تقرير هذه الغرامة وفقاً لما تراه مناسباً بناء على ظروف الواقعة المعروضة أمامها، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تقضي بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً . بسوء نية" ، والمقصود بسوء النية هنا ان يكون الخصم وهو يتخذ الاجراء او الطلب او الدفع عالما بأن لا حق له فيه وانما قصد منه مجرد الاضرار بالخصم الآخر (14).
يتضح من استعراض موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة بشأن فرض الغرامة الإجرائية، سواء كانت وجوبية أو جوازيه أن المشرع المصري لم يقرر فرض الغرامة تلقائياً بمجرد رفض الطلب أو الدفع، بل اشترط ثبوت أن الطلب أو الدفع قد قدم بقصد الإضرار بالغير، وفي المقابل لم يورد المشرع العراقي نصاً مماثلاً لما تبناه المشرع المصري فيما يتعلق بوجوب التحقق من التعسف أو الإخلال بإجراءات التقاضي، وإنما نص على وجوب أو جواز فرض الغرامة الإجرائية عند تحقق الحالات التي تستوجب ذلك، دون الحاجة إلى إثبات الضرر، باعتبار أن الضرر في هذه الحالات مفترض.
علاوة على ذلك، فإن الأصل في الغرامة أنها جوازيه حيث يمكن للمحكمة عدم الحكم بها والاكتفاء بالتعويض، أما بالنسبة للمشرع المصري، فقد اعتمد نهجاً غير موحد في فرض الغرامات، إذ جعلها في بعض الحالات جوازيه، وفي حالات أخرى وجوبية، في حين اتجه المشرع العراقي إلى جعل الغرامة إجبارية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كان هناك قصد سيئ أو نية للإضرار أم لا (15).
كما ان المشرع العراقي لم يتسنى مبدأ الحكم الجوازي بالغرامة في عموم اجراءات التقاضي، لعدم ايراد نص عام او خاص يجيز للمحكمة الحكم بالغرامة عند لجوء المتقاضي الى الكيد بقصد الاضرار بالغير، وذلك لكون الغرامات الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي جميعها وجوبية بأستثناء الغرامة المفروضة على المبلغ القضائي (16) .
ويرى الباحث ان موقف المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية، اتسم بعدم الاتساق فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامة الإجرائية، حيث نجده في بعض الحالات يحدد نطاقا للغرامة، بينما يغفل عن ذلك في حالات أخرى، خلافاً لما اعتمدته التشريعات المقارنة، ومنها التشريع المصري، الذي حرص على وضع حد أدنى وأعلى للغرامة الإجرائية لضمان التناسب والعدالة في فرضها، وبناءً على ذلك، نأمل من المشرع العراقي إلى تبني نهج أكثر وضوحاً واتساقاً في هذا الشأن، من خلال وضع ضوابط محددة للغرامات الإجرائية أسوة بالتشريعات المقارنة، بما يحقق الانسجام التشريعي والعدالة القانونية استناداً إلى ما تقدم، نقترح على المشرع العراقي تبني نص قانوني يجيز فرض غرامة على من يسيء استعمال الحقوق الإجرائية، وكما يأتي إذا تبين للمحكمة أن أحد الخصوم قد تعسف في استعمال حق من الحقوق الإجرائية بقصد الإضرار بالغير أو عرقلة سير العدالة، جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن 100,000 مائة الف دينار ولا تزيد على 500,000 خمسمائة الف دينار، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة لهذا التعسف .
كما يقترح الباحث على المشرع العراقي أن يتجه إلى تنظيم جزاءات التعسف في إجراءات التنفيذ بنحو أكثر فاعلية، وذلك من خلال ربط مقدار الغرامات والتعويضات المالية المترتبة على الفعل التعسفي بنسبة تحتسب من قيمة النزاع محل التنفيذ بما يحقق التناسب والردع في آن واحد . كما يقترح الباحث أن يجاز النص صراحة على إمكانية توقيع عقوبة الحبس في الحالات الجسيمة من التعسف، متى ثبت أن الغاية من الإجراءات المتخذة لم تكن سوى الإضرار بالمدين أو تأخير تنفيذ الحكم، وذلك تعزيزاً للضمانات الإجرائية وردعاً لإساءة استعمال الحق في التنفيذ.
_________
1- د. ابراهيم امين النفياوي مسؤولية الخصم عن الاجراءات دراسة مقارنة في قانون المرافعات، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 1991، ص 999 و ما بعدها؛ د سيد احمد محمود الغش في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية والمنازعة فيها، دار الفكر والقانون، 2015_2016، ص223
2- د. علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية، وتطبيقاته العلمية في القانون المقارن ط1 المؤسسة الحديثة للكتب لبنان 2015 ، ص 235
3- أ. م. د. عقيل مجيد طه؛ د. علي محمود عبد الله النداوي، الغرامة المدنية في القوانين الاجرائية_ دراسة مقارنة، دار المسلة، 2025 ص 18
4- نصت المادة 85 ثانياً من قانون التنفيذ العراقي على تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين ألف دينار، وذلك بقرار صادر من منفذ العدل، وفي حال تكرار التأخير يتم مضاعفة المبلغ المذكور".
5- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1239 بتاريخ 1980/8/3 ثالثاً (أ -يلزم المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات بإبلاغ مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذ الحجز على راتب ومخصصات المحكوم عليه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الحجز، وعليه اشعارها بمقدار راتبه ومخصصاته وبكل تغيير يطرأ على وظيفته وراتبه ومخصصاته، ب- يلزم المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات بإرسال المبلغ المستقطع تنفيذاً لقرار الحجز، الى مديرية التنفيذ المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ الاستقطاع. ج تفرض غرامة مقدارها دينار واحد يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المسؤول عن الصرف عن ارسال المبلغ المستقطع المشار اليه في الفقرة ب من هذا البند).
6- ينظر: أ.. م. د. عقيل مجيد طه؛ د. علي محمود عبد الله النداوي، الغرامة المدنية في القوانين الاجرائية_ دراسة مقارنة، دار المسلة، 2025 ، ص 49.
7- قرار محكمة التمييز الاتحادية هيئة جزائية المرقم 8898 بتاريخ 2023/9/11 غير منشور.
8- نصت المادة 93 أولاً من قانون الاثبات العراقي والتي جاءت فيها " أولاً _ اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 250 مئتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على 2000 الفي دينار، وتامر المحكمة بإحضاره جبراً بواسطة الشرطة".
9- د. ابراهيم امين النفياوي التعسف في التقاضي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2007 ، 453_454
10- نصت المادة 93 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني على " على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية، واذا تأخر دون سبب يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بإلزامه دفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة، وتبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم".
11- ان هذا الاقتراح قد تم تقديمه من قبل مؤسسي جمعية فلسفة القانون، وعرضته جريدة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 12/ ايار / 2010
12- رسول عبد حمادي جلوب، المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة القادسية، ص 174_175.
13- نصت المادة 28 من قانون المرافعات المدنية العراقي على " للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئاً عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن".
14- د. احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات القسم الأول، ط4 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة نشر، ص151؛ ينظر : عزالدين الدناصوري وحامد عكاز التعليق على قانون المرافعات، ج 1، ط8، مؤسسة الاسراء للنشر والتوزيع، القاهرة 1994، ص 963.
15- رسول عبد حمادي جلوب، المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة القادسية ، ص 179.
16- م. د. عقيل مجيد طه؛ د. علي محمود عبد الله النداوي، الغرامة المدنية في القوانين الاجرائية_ دراسة مقارنة، دار المسلة، 2025 ، ص33.
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)