

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعسف المطلوب التنفيذ ضده في دعوى الاسترداد
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 88-93
2026-04-01
46
قد يلجأ المدين في السند التنفيذي إلى استغلال الغير لرفع دعوى استرداد غير جادة، بهدف عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمد التقاضي، وذلك بعد استنفاده كافة طرق الطعن القانونية، وصدور أحكام باتة في الإشكالات الصورية والكيدية التي سبق له إثارتها ، ويعد هذا الاستخدام لدعاوى الاسترداد إحدى الوسائل التي قد توظف للتحايل على التنفيذ والمماطلة في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، لذا لابد من بيان ماهية دعوى استرداد الأموال المحجوزة، واجراءات رفع هذه الدعوى، وصور هذه الدعوى باعتبارها وسيلة للمماطلة والتعسف.
ودعوى استرداد الأموال المحجوزة تعرف بأنها تعد دعوى موضوعية يقيمها مدعي ملكية تلك الأشياء، مطالباً بثبوت ملكيته لها والغاء الحجز الموقع عليها (1)، وتصنف هذه الدعوى ضمن الإشكالات الموضوعية في التنفيذ، كونها تتضمن الطعن في توافر أحد شروط التنفيذ، وهو عدم ملكية المدين للأشياء المحجوزة محل التنفيذ (2) ، فبالنسبة للتشريع العراقي فان المشرع العراقي لم يشر اليها الا في القواعد العامة المنظمة في القانون المدني، اما في قانون التنفيذ العراقي فلم ينص على دعوى الاسترداد التي يقيمها الغير وبتسخير من قبل المطلوب التنفيذ ضده، في حين اجاز في نفس القانون ان للمدين اقامة هذه الدعوى ولم يجز للغير إقامتها، وهذا ما جاءت به المادة 52 والتي نصت على للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، أو في محكمة محل اقامة الدائن ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ، فقد اجازت للمدين الحصول على تعويض لما لحق به من اضرار اما اجراءات هذه الدعوى فأنها تقام في محكمة المحل الذي حصل فيه التنفيذ، أو المحكمة التي يوجد فيها الدائن، اما اثر هذه الدعوى فأنه لا يؤثر في اجراءات التنفيذ، الا اذا قررت المحكمة المختصة بإيقاف التنفيذ، اما قانون المرافعات المدنية العراقي فقد نصت المادة (11/1) 1- دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده، والواضح من نص هذه المادة ان دعوى استرداد الحيازة لا تقبل الا اذا توافرت ركيزة أساسية وجوهرية تتمثل في قيام شخص كان في وضعية حيازة فعلية لشيء معين، ثم انتزعت منه هذه الحيازة بفعل غير مشروع أو دون رضاه.
اما في القانون المصري فقد نصت المادة 393 من قانون المرافعات المدنية المصري على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وجب وقف البيع، ما لم يقرر قاضي التنفيذ استمرار التنفيذ، مع اشتراط إيداع الثمن أو بدونه ، ويفهم من فحوى هذه المادة يجب على قاضي التنفيذ، باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة، أن يفصل سريعاً في طلبات الاستمرار في التنفيذ، بما في ذلك دعوى الاسترداد، بغض النظر عن قيمتها ، ويحق للمتضرر من وقف البيع اللجوء إليه، حيث يمكنه اشتراط إيداع الثمن المتحصل من البيع، حيث يقتصر دور قاضي التنفيذ على فحص ظاهر الأدلة دون التعمق في ركن الاستعجال، إذ يفترضه القانون، مع التأكد . من عدم المساس بأصل الحق أو حجية الحكم التنفيذي، كما أن قراره في دعوى الاسترداد، سواء بالقبول أو الرفض، لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى الملكية، ولا قاضي التنفيذ عند نظر دعوى جديدة، ويعد حكمه باستمرار البيع نافذاً بقوة القانون دون الحاجة إلى كفالة، وفقاً للمادة 288(3) من قانون المرافعات.
اما اجراءات رفع دعوى الاسترداد فقد نظمتها المادة 394 (4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ويجب ان تتضمن عريضة (صحيفة) دعوى الاسترداد وبحسب المادة 394 من قانون المرافعات المشار إليها في اعلاه، يجب أن تشتمل صحيفة دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، علاوة على البيانات العامة الواجب إدراجها في صحف الدعاوى (5) ، على بيان واف بأدلة الملكية التي يستند إليها المدعي في دعواه ويهدف ذلك إلى تمكين المدعى عليهم من الإحاطة بالأسانيد التي يعتمد عليها المسترد، مما يسمح لهم بالاستعداد للرد عليها في الجلسة الأولى، دون الحاجة إلى طلب تأجيل نظر الدعوى.
وبالنسبة للحكم في دعوى الاسترداد من قبل القاضي ، يقتصر دور قاضي التنفيذ عند الفصل في دعوى الاسترداد على التحقق من ظاهر الأدلة لتقدير مدى جديتها، وذلك للحد من الدعاوى الكيدية، وقد نصت المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه "إذا خسر المسترد دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ثمانمائة جنيه، تمنح كلها أو بعضها للدائن، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه" .
ويستفاد من ذلك أن المشرع منح قاضي التنفيذ سلطة تقديرية في تخصيص قيمة الغرامة المحكوم بها لصالح الدائن الحاجز ، سواء بمنحه كامل المبلغ أو جزءاً منه، دون الحاجة إلى طلب منه.
وقد أحسن المشرع المصري صنعاً بإبقائه النص الذي يقر بأن منح الدائن الحاجز الغرامة كاملة أو جزئياً لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن دعاوى الاسترداد الكيدية، متى كان لذلك سند قانوني، ويهدف هذا التوجه إلى الحد من تلك الدعاوى التي أثبت الواقع العملي أن معظمها يُرفع بغرض عرقلة التنفيذ وإطالة أمد التقاضي.
ويمكن ذكر بعض صور دعوى الاسترداد باعتبارها وسيلة للتعسف والمماطلة والاكثر شيوعاً الصورة الأولى تتمثل لجوء المدين المحجوز عليه إلى تسخير شخص من طرفه لرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، زاعماً ملكيته لها، بهدف تعطيل إجراءات البيع، ورغم أن القانون يشترط تقديم أدلة الملكية عند رفع الدعوى، إلا أن أقلام الكتاب غالباً ما تقبلها دون مستندات سوى صورة من محضر الحجز، وبمجرد رفع الدعوى، تتوقف إجراءات البيع، مما يحقق للمدين غايته في عرقلة التنفيذ (6).
اما الصورة الثانية لهذه الدعوى الكيدية، فقد يتعمد المدعي في بعض الحالات إخفاء عنوان المدين المحجوز عليه بهدف تعطيل إعلانه بصحيفة الدعوى وإطالة مدة الإعلان لأطول فترة ممكنة، ووفقاً للمادة 76 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فإن الإعلان لأول جلسة يتم بواسطة قلم الكتاب، في حين يتولى المدعي إتمام باقي إجراءات الإعلان، وقد أدى ذلك عملياً إلى استمرار بعض دعاوى الاسترداد لسنوات، ما يمنح الخصم المتلاعب فرصة لإطالة أمد النزاع واستغلال الوقت دون اكتراث بالغرامة المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات، والتي لا تشكل رادعاً كافياً لمنع هذه الممارسات(7).
اما الصورة الثالثة فتعد أكثر الصور شيوعاً هي تتمثل هذه الظاهرة في قيام المدين المحجوز عليه بتكليف شخص من قبله، كأحد العاملين لديه أو التابعين له، بقبول مهام الحراسة على الأموال المحجوزة، وتنتشر هذه الممارسة في الواقع العملي، إذ يضطر معاون التنفيذ إلى تعيين هذا الشخص حارساً على المنقولات المحجوزة، امتثالاً لنص القانون الذي يجيز تعيين من يقبل الحراسة، بعد التحقق من هويته، إلا أنه في كثير من الحالات لا يتحقق معاون التنفيذ من الهوية الفعلية للحارس، ما يتيح للأخير الإدلاء باسم غير حقيقي.
وفي التشريع اللبناني فقد نصت المادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني على "يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة أن يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج هذه المنقولات من الحجز وعليه أن يودع مقدماً نفقات النشر إذا كان حاصلا وأن يقدم ما لديه من مستندات وبوضع الأدلة التي تثبت حقه، ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ أن يدعو بمذكرات خاصة أو بكتب مضمونة مصحوبة بإسناد إيصال كل من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه إلى جلسة أمام رئيس دائرة التنفيذ، وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشأنه" ، ويفهم من هذه المادة انها تتعلق بالإجراءات القانونية التي تتيح لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة الاعتراض على الحجز والمطالبة بإخراجها منه، وان الغرض من الاعتراض هو المطالبة بإخراج هذه المنقولات من نطاق الحجز على اعتبار أن الحجز وقع على أموال ليست مملوكة للمدين، اما الإجراءات الواجب اتباعها عند رفعها ، قيام المعترض بإيداع نفقات النشر مقدماً، كما يجب عليه ان يقدم المستندات والادلة التي تثبت ملكية المنقولات المحجوزة، وان الاثر الذي يترتب على تقديم هذا الاعتراض، هو ايقاف التنفيذ بصورة تلقائية لحين الفصل في الطلب من قبل رئيس التنفيذ، وهنا يتحقق التلاعب والكيد عنما يتم ايقاف التنفيذ، كما ان الغاية من هذا النص هو توفير الحماية القانونية لأصحاب الحقوق على المنقولات المحجوزة، وتحقق التوازن المرجو بين حقوق الدائنين وعدم المساس بها.
اما في المادة946 (8) من القانون اعلاه إذا أقر جميع الأطراف المعنيين بأن المال المتنازع عليه ملك للمعترض، يتم إخراجه من الحجز وتسليمه إليه، أما إذا وقع خلاف بينهم، فلرئيس دائرة التنفيذ، في حال تبينت له جدية النزاع، أن يقرر تأجيل بيع المال المحجوز مؤقتاً. مع إيداعه في مكان يحدده أو تسليمه إلى حارس قضائي، وذلك حتى يفصل في النزاع ، ويجوز لرئيس التنفيذ إلزام المعترض بتقديم كفالة لضمان تعويض أي ضرر قد يلحق بالحاجز أو المحجوز عليه أو أي طرف آخر في الحجز، كما يتعين على المعترض رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد الحاجز والمشتركين في الحجز والمحجوز عليه خلال خمسة أيام من صدور قرار رئيس التنفيذ، وإلا يستأنف التنفيذ وتلغى جميع إجراءات وقفه، كما يجب إبلاغ دائرة التنفيذ بنسخة من استدعاء الدعوى يوم تقديمه، يبقى التنفيذ موقوفاً حتى صدور حكم المحكمة، وإذا رفضت الدعوى جزئياً أو كلياً، يكون الحكم واجب التنفيذ فوراً.
ويرى الباحث ان المشرع العراقي وان كان قد نص على دعوى الاسترداد في نصوص القانون المدني وقانون المرافعات المدنية باعتبارها من دعاوى الحيازة ، ولكنه لم يبين في قانون التنفيذ وبصورة صريحة ومباشرة حول دعوى الاسترداد باعتبارها من الطرق التي يلجأ اليها المطلوب التنفيذ ضده بتسخير غيره على رفعها بقصد ايقاف التنفيذ وتحقيق الغاية المرجوة وهي الكيد والمماطلة والتعسف ضد طالب التنفيذ (الدائن) ومنعه من الوصول الى حقه واستيفاءه، وعرقلة اجراءات التنفيذ، باستثناء ما تم ذكره آنفاً من نصوص بالنسبة لإجراءات الدعوى والمحكمة المختصة بها وهذا يعتبر قصور تشريعي ينبغي معالجته.
لذا نأمل من المشرع العراقي ان ينص وبصورة مباشرة على دعوى الاسترداد في قانون التنفيذ لكون هذه الدعوى تقام في مرحلة التنفيذ وذلك بإضافة نص قانوني في قانون المرافعات المدنية ينظم دعوى الاسترداد وكما يأتي إذا أقيمت" دعوى استرداد على الأموال المحجوزة، وجب على دائرة التنفيذ وقف إجراءات البيع إلى حين الفصل في الدعوى، ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب ذي مصلحة الاستمرار في التنفيذ، مع جواز اشتراط إيداع الثمن أو بدون ذلك بحسب مقتضى الحال، وإذا قضت المحكمة برد الدعوى، جاز الحكم على المسترد بغرامة إجرائية لا تقل عن 100,000 مائة الف دينار ولا تزيد على 500,000 خمسمائة الف دينار، ويجوز أن تمنح كلها أو بعضها للدائن المحجوز لصالحه، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى" ، وعلى غرار ما فعل المشرع المصري حيث نظم هذه الدعوى واجراء اتها والأثر المترتب عليها وكذلك الغرامة التي تفرض على المسترد في حالة خسارة الدعوى وذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
إذ يهدف هذا النص المقترح إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو التعسفية عن طريق فرض غرامة مالية على من ترد دعواه، مما يسهم في ترشيد التقاضي وضمان حسن النية في الإجراءات القضائية، ويعزز حماية مصالح الدائنين ضمن إطار من العدالة والإنصاف.
___________
1- د. محمد حلمي عبد القادر ابو العلا أعوان القاضي وظاهرة بطم التقاضي، دار الجامعة الجديدة، 2015، ص 295
2-لا تعتبر من دعاوى الاسترداد دعوى الملكية العادية التي ترفع قبل توقيع الحجز أو الدعوى التي ترفع بعد إتمام البيع أياً كانت طلبات المدعي فيها، أو الدعوى التي ترفع في شأن حجز استحقاقي؛ لأنه لا يؤدي إلى البيع، وإنما إلى التنفيذ المباشر بالتسليم، وكذلك لا تعتبر دعوى استرداد، تلك التي ترفع بطلب تثبيت ملكية المنقولات المحجوزة، دون طلب بطلان الحجز، ولا الدعوى التي ترفع بطلب بطلان الحجز دون طلب ثبوت الملكية.
3- نصت المادة 288 من قانون المرافعات المصري على النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة".
4- نصت المادة 394 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يتعين على المدعي في دعوى الاسترداد رفع الدعوى ضد كل من الدائن الحاجز والمحجوز عليه، كما يجب أن تشمل الدعوى الحاجزين المتدخلين في الإجراءات، ويلزم أن تتضمن صحيفة الدعوى بياناً تفصيلياً بالأدلة التي تثبت الملكية، كما يلتزم المدعي بإيداع المستندات المتوفرة لديه عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب، وإلا كان للمحكمة بناءً على طلب الدائن الحاجز، أن تقضي بالاستمرار في إجراءات التنفيذ دون انتظار الفصل في دعوى الاسترداد، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن".
5- المادة 9 من قانون المرافعات المصري نصت على " يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الأتية: 1- تأريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره. 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوماً وقت الاعلان فأخر موطن كان له 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام. 6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة ".
6- د. محمد نظمي محمد المسؤولية المدنية للمحضر ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، 2012، ص 704 وما بعدها.
7- د. عبد الباسط جميعي، الاساءة في المجال الإجرائي، اساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيذ مجلة القانون والاقتصاد، 1983 ، ص4.
8- نصت المادة 946 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والتي جاء فيها " إذا أقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به إخراج هذا المال من الحجز وسلم إلى المعترض، وإذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جدية النزاع أن يقرر إخراج المال مؤقتاً من البيع وإبداعه في محل يعينه أو تسليمه إلى حارس حتى الفصل في أساس النزاع، وله أن يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز أو المحجوز عليه أو المشتركين بالحجز، وعلى المعترض أن يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لإثبات حقه أمام المحكمة المختصة في خلال خمسة أيام اعتباراً من صدور قراي رئيس دائرة التنفيذ وإلا يستأنف التنفيذ ويسقط كل إجراء متخذ توقفه، ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه إلى دائرة التنفيذ، ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يصدر الحكم برد الدعوى كلياً أو جزئياً، ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ".
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)