

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحكم بالتعويض عن التعسف في اجراءات التنفيذ
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 116-122
2026-03-31
17
بالنظر لخلو قانون التنفيذ العراقي وقانون المرافعات المدنية المرقم من نظرية عامة للتعسف في استعمال الحقوق الاجرائية، الا ان قانون المرافعات المدنية يجيز الحكم بالتعويض في حالات الاستعمال التعسفي لبعض الإجراءات القانونية، وفقاً لما نصت عليه عدة مواد تشريعية، فقد نصت المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتي جاء فيها اذا اثبت المدعي دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضي المحكمة بتأييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضي برفع الحجز، كما تقضي برفعه في حالة ابطال الحجز، ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر درجة البنات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه أو إبطاله" ، ويفهم من فحوى هذه المادة انها تكفل حق المحجوز عليه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة توقيع الحجز، وذلك في حال إلغائه أو رفعه، كما نصت المادة 291(1)، من ذات القانون على حق القاضي المشكو منه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، متى قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو تعذر على المشتكي إثبات الادعاءات المنسوبة إليه، إضافة إلى ذلك فقد نصت المادة /25/ ثانياً من قانون الإثبات العراقي المرقم 107 لسنة 1979 والتي جاء فيها في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى أو في دعوى مستقلة" ، وهذا يعني ان للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الإنكار الكيدي للسند، سواء في ذات الدعوى أو من خلال دعوى مستقلة.
أما في التشريع المصري فقد كرّس المشرع المصري في قانون المرافعات مبدأ التعويض عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي، حيث قيد منح التعويضات ضمن حدود النفقات الناشئة عن الدعوى أو الدفاع الذي كان الغرض منه الكيد بالخصم، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 188 من القانون والتي جاء فيها يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد" ، غير أن التعويض في هذه الحالة لا يقتصر على المصروفات فحسب، بل يشمل أيضاً الأضرار التي لحقت بالخصم، كما أجاز المشرع في قانون المرافعات الحكم بالتعويضات دون قيود في بعض الحالات، من بينها ما ورد في المادة 4/235 التي تتيح للمحكمة الحكم بالتعويض إذا ثبت أن الاستئناف قدّم بسوء نية وبقصد الكيد، وهو ذات المبدأ الذي أكدته المادة 270(2) فيما يتعلق بالطعن بالنقض التعسفي، بالإضافة إلى ذلك، أتاح القانون الحكم بالتعويض دون تقييد بناء على وقوع الضرر في حالات أخرى، منها ما نصت عليه المادة 246 بشأن رفض التماس إعادة النظر، والمادة 122 عند رفض طلب الضمان والمادة 324 والتي جاء فيها "اذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام اساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تتجاوز اربعمائة جنية فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه والمادة 397 (3) والتي يفهم منها جواز التعويض عند خسارة دعوى الاسترداد، وأخيراً المادة 499 التي تجيز الحكم بالتعويض عند القضاء بعدم جواز دعوى المخاصمة.
وفي التشريع اللبناني تترتب المسؤولية القانونية عن التعسف في اجراءات التنفيذ على تعويض المتضرر عما لحق به من ضرر جراء هذا التعسف ويأخذ التعويض أحد شكلين، إما تعويضاً عينياً أو مالياً، وذلك وفقاً لطبيعة الضرر ونوع التعسف الواقع، ويجب أن يكون هذا التعويض كافياً لجبر الضرر استناداً إلى المبادئ القانونية المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، لا سيما المواد 122 و 124 ويكرّس القانون الحق في التعويض لكل شخص تضرر نتيجة إجراء قضائي، استناداً إلى مبدأ المسؤولية القانونية القائم في أغلب الحالات على فكرة الخطأ، ومع ذلك توجد حالات تفترض فيها المسؤولية دون الحاجة لإثبات الخطأ، حيث يكون التعويض مستحقاً وفقاً لمبدأ الضمان.
وبمراجعة النصوص القانونية المختلفة، نجد أن بعض الأنظمة التشريعية استندت إلى المبادئ العامة للحكم بالتعويض وتحديد مقداره وآلية احتسابه في حين اعتمدت أنظمة أخرى على نصوص خاصة لمعالجة هذا الموضوع، كما يمكن التمييز بين النصوص العامة والنصوص الخاصة التي تناولت التعويض عن التعسف في الإجراءات، فمثلاً، تعد المواد 844 و 10 و 11 و 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصوصاً خاصة، في حين تعتبر المواد 122 و 124 وما يليها من قانون الموجبات والعقود نصوصاً عامة تنظم أحكام التعويض عن الضرر وفق المبادئ القانونية العامة، فالمادة 122 من قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي نصت على كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير ، يجبر فاعله اذا كان مميزاً على التعويض، وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك، وإذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل"
بينما جاء في المادة 124 (4) من نفس القانون اعلاه والتي اكدت على الزام التعويض بالنسبة للشخص الذي يتجاوز حدود حسن النية الممنوحة له عند استعماله لحقه.
أما في قانون اصول المحاكمات المدنية باعتباره قانوناً خاصاً فقد نصت المادة 551 منه على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد" ، اي ان المحكمة ملزمة بالحكم بالتعويض في حالة تقديم احد الخصوم ادعائه او دفاعه وهو يعلم بأنه غير صحيح، ولا يريد منه سواء الاضرار بالخصم الآخر، كما يجوز لها في حال رأت أن تحميل أحد الخصوم المصاريف غير الداخلة ضمن نفقات المحاكمة أمر مجحف، إلزام الخصم الآخر بدفع مبلغ تحدده تعويضاً عن تلك المصاريف.
أما المادة 844 من ذات القانون فتنص على أن تطبق أحكام المواد 9 و 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية بحق كل من طالب التنفيذ والمعترض على التنفيذ" ، وفي السياق ذاته، تناولت المادتان 260 و 263 (5) من قانون الموجبات والعقود مسألة التعويض عن الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع، حيث يشمل التعويض الضرر المادي والمعنوي، باعتبارهما من المبادئ العامة في المسؤولية المدنية.
كما أن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي يمتد ليشمل حالات الخطأ أو التعسف في إجراءات التنفيذ، حيث يتحمل المسؤولية كل من يرتكب خطأ أو يمارس التعسف في التنفيذ، ويلاحظ أن الضرر المعنوي، في بعض الحالات، قد يكون أشد وطأة من الضرر المادي الذي يلحق بالمنفذ عليه، مما يستوجب التعويض عنه شريطة إمكانية تقديره مالياً وفقاً لأحكام المادة 154 و 155 من قانون الموجبات والعقود.
أما في نطاق التنفيذ، فقد يجد التعويض عن التعسف مجالاً للتطبيق في الحالات التي يتم فيها تنفيذ حكم معجل التنفيذ قبل اكتسابه الصفة القطعية، كحالة منح سلفة وقتية ثم تنفيذها، قبل أن يتم استئناف الحكم وفسخه أو نقضه لاحقاً وفي مثل هذه الحالات، تلتزم المحكمة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وتعويض المتضرر عن الأضرار الناشئة عن ذلك التنفيذ المتعسف، تم تنفيذ الحكم من خلال إعادة المبالغ المدفوعة كتعويض، إضافة إلى الحكم بفوائد هذا المبلغ المحكوم به، وفيما يتعلق بالتنفيذ المعجل، فإن التعويض عن الخطأ في التنفيذ يكون بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، إذ يقع على عاتق طالب التنفيذ الذي استعجل في التنفيذ قبل انتظار نتيجة الطعن أن يتحمل تبعات تسرعه، كما أن أي فسخ أو نقض للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل يؤدي إلى إلغاء آثاره بأثر رجعي (6) ، مما يحمّل المنفذ مسؤولية التنفيذ، حتى لو كان الحكم قد نص على التنفيذ المعجل بقوة القانون وحتى لو تصرف المنفذ بحسن نية.
يحقق الحكم بالتعويض الغاية المنشودة من تقرير المسؤولية عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي، والمتمثلة في جبر الضرر الذي لحق بالمضرور وهذا ما أكده القضاء العراقي في احدى قرارات محكمة التمييز الاتحادية بقولها حق المدعي في أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به والتي نشأت من خلال الدعوى المقامة ضده يمكن تحديده بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه، وأثبات ان الدعوى التي اقامها الاخير كيدية وان القصد منها ايقاع الاضرار بالغير" (7)، غير أن استحقاق التعويض يستلزم توافر أركان المسؤولية عن التعسف، والتي تتمثل في وجود انحراف في استعمال الحق ووقوع ضرر ناجم عن هذا الانحراف، بحيث تتوافر علاقة السببية بينهما، ويعد الضرر أحد الأركان الجوهرية للمسؤولية المدنية، فلا يمكن الحكم بالتعويض في غيابه، حتى لو ثبت قيام الفاعل بعمل يشاكل تعسفاً في استعمال الحق، بل إن أهمية الضرر تتعاظم عندما يكون تقرير المسؤولية متوقفاً على مدى جسامة الأضرار الواقعة، لا سيما في حالات التعسف في استعمال الحق الإجرائي.
ورغم أن بعض التشريعات أقرت التعويض عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي، فإنها لم تفرد تنظيماً تفصيلياً لكافة جوانبه، مما يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتحديد أحكام التعويض، ومع ذلك فإن الحكم بالتعويض في هذا النوع من المسؤولية قد ينطوي على خصوصيات تميزه عن غيره من أنظمة المسؤولية المدنية الأخرى.
اما تقدير التعويض فأما ان يكون تقديراً قانونياً أو تقديراً قضائياً، فانه في المسائل غير العقدية يتم تحديده بواسطة القاضي، عملاً بنص المادة 207 /1من القانون المدني العراقي والتي نصت على أنه تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب" ، اما في بعض الأحوال فيتم تقديره من قبل القانون كما في المادة 166 من قانون المرافعات المدنية العراقي وتقابلها المادة 184 من قانون المرافعات المصري، والتي تحمل خاسر الدعوى المصاريف اللازمة قانوناً لرفع الدعوى، بغض النظر عن سبب الخسارة، وبمقتضى ذلك فأن القانون هو الذي يحدد التعويض في حالات الخسارة بالنفقات اللازمة قانوناً لسير الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.
اما التقدير القضائي للتعويض فانه يكون في غير الحالات المنصوص عليها في القانون، ويتم ذلك من خلال تقدير القاضي للظروف الملابسة، فاذا لم يتيسر له ان يعين التعويض وقت الحكم تعييناً نهائياً فله ان يحتفظ بحق المضرور في المطالبة خلال مدة معقولة بإعادة النظر في تقدير التعويض (8)، وكذلك استناداً إلى المادة 205 من القانون ذاته، التي تنص على أن يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك ... وان التعويض عن الضرر الأدبي لا يمكن ان ينتقل الى الغير الا بمقتضى اتفاق او حكم نهائي (9)
وبناء على ذلك، فإن تقدير التعويض القضائي يستند إلى معيار الضرر المباشر، وهو الضرر الذي يترتب مباشرة على الفعل الموجب للمسؤولية (10)، وعليه يتم تحديد نطاق التعويض بمقدار الضرر المباشر ، سواء كان مادياً أو أدبياً، متوقعاً أو غير متوقع، حالاً أو مستقبلاً، طالما كان الضرر محققاً، كما يشمل الضرر المباشر كل من الخسارة الفعلية التي أصابت المضرور وما فاته من كسب، وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي، فإنه يخضع كذلك لمعيار الضرر المباشر، إذ يتولى القاضي تقدير التعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن الفعل التعسفي، ويمتد نطاق التعويض ليشمل جميع الأضرار المباشرة التي لحقت بالمضرور، بما في ذلك الأضرار التي أصابت الخصم، فضلاً عن الكسب الفائت بسبب الطلبات أو الدفوع الكيدية، سواء كان الضرر متوقعاً أم غير متوقع، مادياً كان أم أدبياً، ويُعد استخلاص المحكمة للضرر الواقع على الخصم من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن تحديد عناصر التعويض يُعد من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة الطعن.
ويرى الباحث ومن خلال الاطلاع على نصوص قانون التنفيذ العراقي فأننا لم نجد نصاً قد تناول موضوع التعويض عن التعسف في اجراءات التنفيذ باستثناء نص المادة 52 من ذات القانون والتي جاء فيها للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تأريخ استيفاء الدين.. اما في قانون المرافعات المدنية فبالرغم من خلو القانون من نظرية عامة للتعسف في استعمال الحقوق الاجرائية، الا انه اجاز الحكم بالتعويض عند التعسف في بعض الاجراءات التي تكاد تكون محددة، لذا نأمل من المشرع العراقي بإضافة نص قانوني الى قانون المرافعات المدنية لكونه قانون اجرائي يستلزم الرجوع اليه عند القيام بإجراءات التنفيذ يجيز للمحكمة الحكم بالتعويض عند التعسف في استعمال الحق الاجرائي وكما يأتي يجوز للمحكمة، بناءً على طلب أحد الخصوم أن تحكم بتعويض تقدره عن النفقات والأضرار التي لحقت به نتيجة دعوى أو دفاع ثبت أن الغاية منهما كانت الكيد أو التعسف في استعمال الحق، ويكون الحكم بذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل"، وعلى غرار ما فعله المشرعين المصري واللبناني اللذان اجازا للمحكمة ان تحكم بالتعويض عند الاستعمال التعسفي للحقوق الاجرائية.
_________
1- نصت المادة 291 /1من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي جاء فيها "1- اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه، قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر، وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات، ويستوفى كله او بعضه مما بقي منها ".
2- نصت المادة 270 من قانون المرافعات المصري على اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن ..
3- نصت المادة 397 من قانون المرافعات المصري بقولها " اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على اربعمائة جنية تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه ".
4- نصت المادة 124 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على " يلزم ايضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في اثناء استعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذي من اجله منح هذا الحق ".
5- نصت المادة 260 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على " يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلاً تماماً للضرر الواقع او الربح الفائت" بينما تنص المادة 263 من نفس القانون على " يعتد بالأضرار الادبية كما يعتد بالأضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكناً وعلى وجه معقول".
6- ينظر : د. ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ، الجزء الأول، المجلد الأول، طبعة 1996 ، والجزء 20 و 21، 1999، بلا دار نشر ، ص 318.
7- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 263/ مدنية أولى 2005 بتاريخ 2005/3/14، نقلاً عن: القاضي رشيد عزو رشيد، الجواز الشرعي ينافي الضمان بحث مقدم الى مجلس القضاء الأعلى، 2007، ص 19 20.
8- ينظر: المادة 208 من القانون المدني العراقي والمادة 170 من القانون المدني المصري.
9- ينظر: المادة 222 من القانون المدني المصري وتقابلها المادة 205 من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة 263 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
10- ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية 1963، ج2، ص1270
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)