

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعسف طالب التنفيذ في الحجز على اموال المطلوب التنفيذ ضده
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص73-80
2026-03-30
59
يتم التنفيذ على أموال المدين وذلك لضمان حقوق الدائن وتنفيذ الحكم القضائي، كما ان قانون التنفيذ العراقي قد نظم اجراءات الحجز على اموال المدين (المطلوب التنفيذ ضده )، سواء كانت هذه الاموال المملوكة للمدين منقولة او غير منقولة، والحجز كأجراء قانوني لم يضع المشرع له تعريفاً صريحاً في قانون التنفيذ العراقي ، بينما أشار اليه في بعض نصوص القانون، وحسن ما فعل المشرع ان ترك تعريف الحجز للفقهاء، لأن مهمة المشرع هي صياغة النصوص وليس وضع التعاريف، فقد عرفه احد الفقهاء بأنه وضع المال تحت يد وسلطة القضاء، الغرض من ذلك هو منع صاحبه من ان يقوم بأي عمل مادي او قانوني يؤدي الى الاضرار بحق الدائن ولمصلحة الدائن الحاجز " (1)، كما تم تعريفه بأنه الوسيلة القانونية المستخدمة لقهر المدين واجباره على الوفاء بالحقوق، والتي يتم بمقتضاها التنفيذ من خلال حجز وبيع وسداد حقوق الدائنين من قيمتها" (2)، والحجز يكون على نوعين: الأول هو الحجز الاحتياطي وهو الحجز الذي تتولى المحاكم القيام به، ويكون مجال دراسته في قانون المرافعات المدنية، أما النوع الثاني وهو الحجز التنفيذي وهو عبارة عن طلب من قبل طالب التنفيذ بأن يتم التنفيذ على أموال المطلوب التنفيذ ضده، في حالة امتناعه عن تسليم المبلغ المحكوم به، فيتم من خلال توقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من المنقولات او العقارات العائدة له، كما يمكن بيع هذه الاموال في المزاد العلني وبأمر من المحكمة، اذا فالحجز التنفيذي هو اجراء قانوني يهدف منه الدائن من قبل المنفذ العدل منع المدين من التصرف بجزء من امواله من اجل الوفاء بحق طالب التنفيذ بعد بيع هذه الأموال، لذا فان هذا الحجز يهدف الى التحفظ على الاموال التي تم حجزها ومنع المدين من التصرف بها لكي يستطيع الدائن أن يحصل على حقه، وكذلك يهدف الى تحديد الاموال التي ستنزع ملكيتها من مجموع الاموال العائدة الى ملكية المطلوب التنفيذ ضده (المدين)(3).
اما بالنسبة للتعسف الصادر من قبل طالب التنفيذ في مجال الحجز الاحتياطي فان قانون التنفيذ العراقي لم ينص صراحة على التعسف في مجال الحجز الاحتياطي، ولكنه نظم اجراءات الحجز، الا ان طالب التنفيذ قد يتعسف في مجال الحجز الاحتياطي على اموال المطلوب التنفيذ ضده، ويعد هذا التعسف من قبيل التعسف في استعمال الحق والذي يخضع للإحكام العامة والمتعلقة باستخدام الحقوق بسوء نية، وهذا ما نصت عليه المادة 7 من القانون المدني العراقي سالفة الذكر، ومن خلال نص هذه المادة اذا قام طالب التنفيذ بطلب الحجز الاحتياطي بشكل تعسفي، ودون وجود أي مبرر قانوني او سبب جدي او اذا كان يقصد ايقاع الأضرار بالمطلوب التنفيذ ضده، فأنه يسأل قانونياً، وفي هذه الحالة يكون للمطلوب التنفيذ ضده المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجة هذا الحجز غير المشروع(4)
اما إجراءات الحجز الاحتياطي فهي منظمة بموجب قانون المرافعات المدنية العراقي ، في المواد 231_250 ، حيث اشترطت المادة 231(5) ، بضرورة توافر اسباب جدية ومقنعة تبرر الحجز الاحتياطي، ومن هذه الاسباب وجود دين ثابت اما في سند رسمي يثبت فيه موظف عام او مكلف بخدمة طبقاً للأوضاع القانونية ما تم على يده او ما ادلى به ذوو الشأن في حضوره، او سند عادي صادر من احد الافراد او ذوي العلاقة، وشهادة الشهود بالنسبة للدعاوى التي يمكن اثباتها عن طريق الشهادة، وكذلك اشترطت نفس المادة سالفة الذكر، أن يكون الدين معلوماً، وان يكون مستحق الأداء، وان لا يكون الدين مقيد بشرط، وان يكون المال المراد حجزه من الاموال التي يجوز حجزها كما يتوجب على طالب الحجز ان يقدم كفالة رسمية او تأمينات نقدية مباشرة، وعلاوة على ذلك فان انعدام الاسباب الجدية للحجز، ومنها وجود دين ثابت وعدم قدرة المدين على الوفاء، فأن الحجز الاحتياطي في هذه الحالة يعد حجزاً تعسفياً لكون طالب الحجز لم يقصد بهذا الحجز سوى إيقاع الاضرار بالمدين.
وبالنسبة للأموال العائدة للمطلوب التنفيذ ضده، فان المشرع العراقي في القانون المدني قد وضع مبدأ عاماً يقضي بجواز الحجز على جميع اموال المدين لضمان استيفاء الحقوق، وهذا ما نصت عليه المادة 260/1 منه والتي جاء فيها أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" ، الا ان المشرع في قانون المرافعات المدنية عاد واستثنى بعض الأموال ومنع ايقاع الحجز عليها سواء كان الحجز احتياطياً او تنفيذياً، لأسباب اقتصادية او اجتماعية او انسانية وذلك في المادة 248(6)، من نفس القانون، اما المادة 62 من قانون التنفيذ قد حددت الاموال التي لا يمكن الحجز عليها، مما ادى الى وقوع اختلاف بين المادتين وللرجوع الى المادة 129 من قانون التنفيذ فأنها تقضي بأن لا يتم العمل بأي نص يمكن ان يتعارض مع احكامه، وهذا يعني ان المادة 62 هي المادة التي يتم العمل فيها، وهي واجبة التطبيق والعودة اليها لمعرفة الاموال التي لا يمكن ايقاع الحجز عليها سواء كان حجز احتياطي او تنفيذي، والاموال التي حددتها المادة (62) (7) وهي الاموال التي لا يمكن الحجز عليها وهذا يعني ان اموال المدين في غير هذه الاحوال يمكن الحجز عليها لاستيفاء حق الدائن (طالب الحجز)، اما اذا وقع الحجز على احدى هذه عليها فأن ذلك يعد من قبيل التعسف في طلب الحجز الاحتياطي، وهذا ما اكده القضاء العراقي في أحدى قرارات محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية والذي جاء فيه لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها، اذ تأبيد للمنفذ العدل من الكشف الجاري بتأريخ 2024/7/24 ان العقار المحجوز هو عبارة عن دار سكن مشغول من المدين وعائلته، كما تأيد له من كتاب مديرية التسجيل العقاري ان المدين لا يمتلك عقاراً آخر غير العقار المحجوز، ومن ثم فأن هذا العقار لا يجوز حجزه وبيعه استناداً لأحكام المادة 62 / رابع عشر من قانون التنفيذ المرقم 45 لسنة 1980 المعدل، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي واعادة الاضبارة التنفيذية الى مديريتها، والتنويه الى المنفذ العدل بضرورة الزام المدين بتعهده بدفع مبلغ قدره عشرون مليون دينار صفقة واحدة، وبخلافه الزام الكفلاء الثلاثة بالمبلغ المذكور، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 122 من قانون التنفيذ في 23/صفر /1446هـ الموافق 2024/8/27" (8)، ويفهم من فحوى هذا القرار ان طالب التنفيذ ( المميز) يعد متعسفاً في طلب ايقاع الحجز على عقارالمدين (المطلوب التنفيذ ضده )، لكون المدين لا يمتلك سوى عقار واحد وبتأييد من مديرية التسجيل العقاري، وهو من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بتأكيد نص المادة 62 سالفة الذكر.
اما في التشريع المصري فأن الحجز الاحتياطي يمكن تعريفه من خلال القرار القضائي بأنه طلب الدائن ايقاع الحجز على منقولات مدينه، ومنعه من التصرف فيها، سواء قبل رفع الدعوى او اثناء نظرها وقبل صدور الحكم، وذلك في حال عدم وجود محل اقامة ثابت للمدين في مصر، او اذا توافرت اسباب مقبولة تدعو الى خشية الدائن (طالب الحجز) من اختفاء اموال المدين او محاولة تهريبها " (9) ، كما قضت المحاكم في مصر بان الحجز التحفظي (الاحتياطي) يعد حجزاً كيدياً اذا ترتب عليه فرض العديد من المصاريف غير المبررة على مبلغ ضئيل للغاية ضد محل تجاري، دون ان يكون هناك خطر ظاهر يستدعي اتخاذ هذا الإجراء، ولا سيما اذا كانت هذه الاجراءات تسير بصورة طبيعية (10) ، وتعد هذه الحالة مثالاً على إساءة استخدام الحجز الاحتياطي، والتي لا تخرج عن نطاق تعمد الاضرار بالغير والإساءة ،اليه سواء من خلال التشهير او المساس بمكانته، خاصة اذا كان الحجز موجهاً ضد شخص تتأثر سمعته أو مركزه المالي بذلك كالتاجر.
وان المشرع المصري في المادة 234 من القانون المدني المصري جاء بنفس نص المادة 260 من القانون المدني العراقي، إذ نصت المادة 234 من القانون اعلاه ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، ويحصل التعسف عند قيام طالب الحجز (الدائن) بالحجز على جميع اموال المدين ( المطلوب التنفيذ ضده )، للحصول على دين لا تتناسب قيمته مع قيمة الأموال المحجوز عليها، كما في حالة اقتضاء دين زهيد القيمة من خلال الحجز على عقار تفوق قيمته مبلغ الدين وبشكل كبير، وهذا يعد سبباً قانونياً للطعن في اجراءات التنفيذ لما ينطوي عليه من تعسف من جانب طالب الحجز (الدائن) في استعمال حقه في الحجز، علاوة على ذلك، فان اساءة استعمال الحجز الاحتياطي تبلغ حداً جسيماً في حالة قيام طالب الحجز على ايقاع الحجز على اموال غير قابلة للحجز قانوناً، مع علمه المسبق بعدم جواز ذلك، وهذا الامر يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومساساً بحقوق المدين (المطلوب التنفيذ ضده ويعد من قبيل التعسف في ايقاع الحجز الاحتياطي (11).
اما المشرع اللبناني فأنه لم يختلف عن المشرع العراقي والمصري، فيما يخص اموال المطلوب التنفيذ ضده، حيث اعطى لطالب التنفيذ (الدائن) الحق في ايقاع الحجز على اموال مدينه، اي ان للدائن حق الارتهان العام والذي يختلف مفهومه بين الانظمة القانونية بين الدول، وهذا ما نصت عليه المادة 268 من قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي جاء فيها "ان للدائن حق ارتهان عام على مملوك المدين بمجموعة لا على افراد ممتلكاته، وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية، فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بحسب التأريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة عن القانون أو عن الاتفاق ، ويفهم من هذا النص ان للدائن (طالب التنفيذ) الحق في طلب ايقاع الحجز على كافة اموال المدين، وهذا يعني ان الاموال التي يستطيع طالب التنفيذ ايقاع الحجز عليها هي جميع اموال المطلوب التنفيذ ضده المنقولة وغير المنقولة، اي بمعنى جميع الاموال التي تعتبر عنصراً من عناصر الذمة المالية للمطلوب التنفيذ ضده وقت ممارسة هذا الحق (12).
وفي التشريع اللبناني، شهد الاجتهاد تبايناً في مقاربته لفكرة التعسف في الحجز الاحتياطي، حيث تعامل معها بحذر شديد نظراً لتعارضها مع نص المادة 268 من قانون الموجبات والعقود، التي تقر بمبدأ الارتهان العام كحق مطلق للدائنين غير ان المحاكم اللبنانية سرعان ما عدلت عن هذا التوجه، وبدأت في تطبيق مبدا التعسف في الحجوز الاحتياطية، مستخلصة وجود التعسف من ظروف كل قضية على حدة، دون اعتماد معيار ثابت وموحد، وفي البداية امتنعت المحاكم عن إقرار التعسف في الحجوز الاحتياطية حفاظا على مبدا حق الارتهان العام، لكنها لاحقاً تراجعت عن هذا الموقف، وبدأت بالحكم بالتعويض في حالات الحجز الاحتياطي التعسفي أو الخاطئ، وقد اعتبرت محكمة التمييز المدنية على سبيل المثال، انه لا موجب لاستبعاد الحجز الاحتياطي من نطاق المادة 844 (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية، طالما انه قد يسبب ضرراً للطرف المحجوز عليه في حال كان الدائن قد تعسف في طلب الحجز" .
كما أكدت محكمة التمييز اللبنانية في قرار آخر، أن إساءة استعمال حق الحجز بما يسبب ضرراً للمحجوز عليه، يمنح الأخير الحق في المطالبة بالتعويض من الحاجز" (14). وباستقراء تطور الاجتهاد القضائي، يظهر أحيانا تردد وتخبط ، ربما يعود إلى الحذر من الاقتراب من فكرة التعسف في ممارسة حق الارتهان العام، فقد رأت بعض المحاكم أنه لا يمكن تطبيق المواد (844،10،11)(15) ، من قانون أصول المحاكمات المدنية في مرحلة تقديم طلب الحجز أو التنفيذ حتى وان تقرر رد الطلب، لا سيما أن مثل هذه الطلبات تقدم عادة بعريضة ليصدر القرار على عريضة أو في أطار طلب التنفيذ، أما في الدعاوى النزاعية، مثل الإشكالات التنفيذية أو الطعن في الحجز ، فلا يوجد ما يمنع من تطبيق تلك المواد.
ومع مرور الوقت بدأت المحاكم بالأخذ بفكرة التعسف في مجال الحجوز الاحتياطية وممارسة حق الارتهان العام، ومن ابرز صور التعسف التي أقرتها المحاكم (16):
1- توقيع الحجز استنادًا إلى سند تنفيذي قضت المحكمة ببطلانه بحق الدائن (طالب التنفيذ).
2- فرض الحجز على أموال لا تعود ملكيتها إلى المدين.
3- حجز أموال لا تعود ملكيتها للدائن.
4- توقيع الحجز على أموال متعددة من اجل دين بسيط.
5- فرض الحجز على دين سبق إيفاؤه
6- توقيع الحجز على دين سقط بالتقادم.
7- فرض حجز ثانٍ على نفس الدين استنادًا إلى دعويين مختلفتين.
8- توقيع الحجز على دين سبق أن تنازل عنه الحاجز من خلال إبراء.
وبعد استعراض مواقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة فأن القانون المصري يخلو من نص مباشر يجرم التعسف في الحجز الاحتياطي، أما القانون اللبناني وان لم ينص على التعسف في مرحلة الحجز الاحتياطي، فان الاجتهاد القضائي غالباً ما يعمل على مبدأ "عدم إساءة استعمال الحق والمستمد من القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود في المادة 122 .
______________
1- د. احمد ابو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف، بدون تأريخ البند 86، ص 399.
2- د. سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، ط1، بدون دار نشر، بغداد، 1989، ص135.
3- كقاعدة عامة اذا كانت اموال المدين تعتبر محل لضمان الدائن ويمكنه التنفيذ عليها كما جاء في المادة 1/260 من القانون المدني العراقي والتي نصت على أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، فأن نزع الملكية يرد على اموال معينة، واحكام الحجز في قانون التنفيذ هي تلك الأموال، فلا يمكن ان يجري هذا الحجز الا من دائن يملك سند تنفيذي ومستوف للشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي؛ ينظر: د. آدم وهيب النداوي، احكام قانون التنفيذ بغداد، ط1، 1983، ص 133 وما بعدها.
4- د. إبراهيم أمين النفياوي، مسؤولية الخصم عن الاجراءات أطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس، 1987، ص 278.
5- نصت المادة 231 من قانون المرافعات على "1- لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر أمرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته. 2- يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقاً اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك. 3- اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .
6- نصت المادة 248 من قانون المرافعات المدنية العراقي على "لا يجوز حجز او بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .
1 - اموال الدولة . 2- اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير . 3- اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . 4- ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته . 5- المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع. 6- الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العبادة . 7 - الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . 8 - الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . وإذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم . 9- الكتب الخاصة بمهنة المدين. 10- عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الأرضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد . الخ...".
7- نصت المادة 62 من قانون التنفيذ العراقي على " لا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين :- اولا - اموال الدولة والقطاع الاشتراكي . ثانيا - الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . ثالثا - ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعا - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشا عن ثمنها . خامسا - الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته أو مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادسا - المؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعا - الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامنا - عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع . عائلته من حاصلاته الأرضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهرواحد . تاسعا - الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية . عاشرا - ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة الخ...".
8- قرار محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية المرقم 196/ تنفيذ بتاريخ 2024/8/27 غير منشور.
9- نقض 1974/4/6 طعن 806 مشار اليه لدى المستشار عزالدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج1، دار المطبوعات الجامعية 2015 ، ص768 . ويقصد بالضمان هنا الضمان العام للدائن على أموال المدين. ينظر ايضاً: د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، بلا تأريخ ،نشر ص 311 وخصص قانون المرافعات المدنية العراقي المرقم 83 لسنة 1969 المعدل الباب الأول من الكتاب الثالث المواد من 231_250 لبحث هذا النوع من الحجز.
10- استئناف مختلط، بجلسة 1934/3/12، المحاماة، ص 674 ، مشار اليه لدى : محمد السعيد رشدي، التعسف في استعمال الحق اساسه ونطاق تطبيقه، دار النهضة العربية، 1991، ص 198.
11- د. . سید احمد محمود الغش الاجرائي، دار النهضة العربية 2010، ص194.
12- قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت رقم 2014/7 منشور لدى مجلة العدل 2015 رقم 1 ص 505_508
13- نصت المادة 844 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني المرقم 90 لسنة 1983 والتي جاءت فيها " تطبق احكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ اذا كان متعسفاً في طلبه او اعتراضه .
14- شاهين حاتم، مجموعة اجتهادات حاتم، دار الفنون للنشر ، ج 82، ص 23 قرار محكمة تمييز، الغرفة الأولى، رقم القرار 4 بتاريخ 1967/11/29.
15- نصت المادة 10 من نفس القانون اعلاه على حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما، فكل طلب او دفاع او دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه ". أما المادة 11 المعدلة وفقاً للمرسوم رقم 2411 بتاريخ 1992/5/7 والمرسوم المرقم 3800 بتاريخ 2000/9/6 والتي جاء فيها " يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة على الاقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ".
16- مازن احمد صفية، التعسف في قضاء التنفيذ، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، لبنان، 2019، ص51.
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)