صور الفساد الإداري التي يحكمها القانون الجنائي
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 101-116
2025-10-30
36
... بما أن أحد اطراف الفساد الإداري هو موظف، لذلك فأن صور الفساد الإداري التي يحكمها القانون الجنائي هي في الأساس جرائم نص عليها قانون العقوبات العراقي في الباب السادس المواد من 307- 341 وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وهي الرشوة، الاختلاس ، استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة، تجاوز الموظفين حدود وظائفهم الإهمال، التزوير، أو الجرائم الواقعة على المال مثل جريمة سرقة المال العام المنصوص عليها في م/ 444 / ف - 11.
وهي من أكثر الجرائم ضرراً وتكلفة على المجتمع لكونها تصيب عصب الحياة في المجتمع وهو الجهاز الاداري الذي يتولى تقديم الخدمات العامة للأفراد، كما أنها من قبيل الاجرام المظلم Dark Crimes الذي يعمل في الخفاء كمعول هدم للنظام الاجتماعي، لذلك تعد من الجرائم غير المنظورة التي يقل عدد ما يصل منها الى علم السلطات العامة عما يرتكب في الواقع الفعلي مما يجعل التصدي لها من الأمور الصعبة التي تقتضي دراسة تكاملية باعتبارها وقائع مادية لها خلفيات مجتمعية تكسب معناها باتصالها بقيم المجتمع الجديرة بالحماية، على اعتبار ان المصلحة المحمية هي نزاهة الوظيفة العامة كمثل اعلى معنوي يحاول القانون تحقيقه على ارض الواقع واخضاعه للقياس بتجريم الاخلال به فنص التجريم يخضع للعقاب اي اخلال بنزاهة الوظيفة العامة ليثبت قيمة مجتمعية هامة هي قيمة النزاهة بما تحويه من مفاهيم والمقصود بالنزاهة هنا هي نزاهة الوظيفة العامة لا مجرد نزاهة الموظف العام باعتبار ان الوظيفة العامة هي مرآة الدولة التي يأمل الأفراد في عدالتها والاطمئنان الى نزاهتها وبناء على ذلك تكون الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة هي جريمة وظيفة عامة أكثر من كونها جريمة موظف عام (1) .
ولا يمكن حصر صور الفساد الإداري فقد تنشأ صور جديدة نظراً للتطور العلمي في مجال الاتصالات واستخدم التقنية الحديثة وانتشار العولمة والخصخصة وتحرير التجارة ، لكننا سنتناول الصور الأكثر شيوعاً وعلى النحو الآتي:
الفرع الأول: الرشوة Bribery
أولاً: تعريف الرشوة : عرفها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بأنها (طلب أو قبول كل موظف أو مكلف بخدمة عامة لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزه أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.....)(2).
وأعتبر المكافأة بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة رشوة أيضاً (3). وكذلك الطلب أو القبول لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال الوظيفة لكن الموظف زعم ذلك أو اعتقده خطأ تعتبر رشوة أيضاً ولكن العقوبة أخف (4). وعاقب القانون الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي(5)، إلا إذا بادرا إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة (6).
وتعرف ايضا بأنها (قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل معين له قيمة مادية أو معنوية للقيام بعمل من اختصاصه بحكم وظيفته أو الامتناع عن عمل من اختصاصه أو الإخلال على أي نحو بمقتضيات الوظيفة)(7).
فالرشوة فعل مجرم قانوناً في تشريعات الدول كافة (8)، وبموجب الاتفاقيات الدولية(9). ولسنا هنا بصدد شرحها كجريمة فهذا يقع ضمن إطار القانون الجنائي ونحيل القارئ الكريم إلى المصادر ذات العلاقة(10)، أنما نتناولها باعتبارها من صور الفساد الإداري.
فهي فعل محرم في الديانات السماوية وغير السماوية، فقد حرمت الديانة اليهودية الرشوة والفساد واطلقت كلمة (Shohadh) على كل ما يقدم على سبيل الرشوة، وكذلك الديانة المسيحية التي سعت الى تنمية روح الرفض لكل انواع الرشا وذلك برفض بيع او شراء المناصب الدينية او الكهنوتية وهو ما يسمى (Simony) وما كان يتم من بيع وشراء للمصالح، وسعت الى ترسيخ قاعدة أن المناصب الدينية يجب أن لا تباع باعتبار أن العدالة لا تباع، كما دلت أقدم التشريعات في الصين واليابان على صرامة العقوبة المطبقة على القاضي المرتشي (11). وحرم الدين الإسلامي الرشوة، قال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (12) ، وجاء في الحديث الشريف ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش).
وقد ترك الإسلام تحديد عقوبة الرشوة لولي الأمر يراعي فيها الظروف والملابسات لأنها من جرائم التعزير (13)، كما تؤكد فتاوى رجال الدين التي تنشر بين فترة وأخرى على تحريم الرشوة والفساد الإداري(14). والرشوة ظاهرة قديمة عرفتها الشعوب منذ القدم، ففي تقرير قدم عام 1997 ذكر أن فريقا من الآثاريين الهولنديين قد عثر على لوح مسماري في منطقة (الرقة) في سوريا يشير إلى أن هذا الموقع تضمن مركزاً إداريا يعود للحضارة الأشورية في القرن 13 ق م ، وجد فيه سجل خاص فيه معلومات عن موظفين يتقبلون الرشاوى (15) كما تشير الوثائق التي عثر عليها (كريمر) والتي تعود الى الألف الثالث ق.م أن المحكمة الملكية آنذاك كانت تنظر في قضايا الفساد مثل استغلال النفوذ وقبول الرشوة (16).
والرشوة من أكثر صور الفساد انتشاراً وخطورة، بل يكاد يعرف الفساد الإداري أو المالي على أنه الرشوة، وهي لم تعد ظاهرة محلية بل أصبحت ظاهرة عالمية، نتيجة التطور الحاصل في العلاقات الدولية في ظل العولمة والاقتصاد الحر اللذين دفعا الشركات متعددة الجنسيات إلى التنافس من اجل الحصول على العقود والامتيازات(17).
وتعتبر الهدايا بين المواطنين والموظفين أو بين المرؤوسين والرؤساء هي رشوة مغلفة بعلب الهدايا وإن تباينت في درجاتها أو المناسبات التي قدمت أثناءها أو القصد من ورائها، لأن السبب في تقديمها هو الوظيفة أو المسؤولية الإدارية للمقدم له الهدية فلولا هذا الاعتبار لما قدمت له الهدية فهي (رشوة سابقة مستقبلية) أو لاحقة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، وإذا كانت الهدايا الفردية كبيرة بما فيه الكفاية لترك هامش من التأثير على تصرف متلقيها فإنها تمثل بوضوح مبدأ التبادل المنفعي أو طلب شيء ضمنياً.(18) ولهذه الهدايا بعدان الأول: إذا كانت هناك منفعة متبادلة فيمكن تسميتها بعملية بيع حتى ولو مر وقت طويل بين فترة الدفع وفترة تحقيق المنفعة وكل من الاثنين البيع والرشاوى تستلزم تعهدات متبادلة، أما الهدايا وأن كانت لا تستلزم بشكل واضح أي تبادل لكن الكثيرين يعطونها صفة التبادل الإلزامي(19).
الثاني: الموقع المؤسسي للدافعين والمدفوع لهم، ففاتورة المطعم تدفع للمالك والبقشيش يدفع للنادل وغرامة مخالفة السرعة تدفع للدولة أما الرشوة فقد تدفع لضابط الشرطة (20) .
ثانياً:- آثار الرشوة للرشوة آثار خطيرة كونها تشترك مع الكثير من صور الفساد، كما أنها الصورة التي يتم التركيز عليها كونها تتم في الخفاء ودونما تترك دليلاً ماديا في كثير من الأحيان ونعرض أهم آثار الرشوة في النقاط الآتية:
1. أنها من أخطر الجرائم وأسوأ الممارسات غير الأخلاقية (21) التي يجب محاربتها بكل قوة والقضاء عليها وذلك لما يترتب عليها من أضرار وأخطار تهدد المجتمعات وعن طريقها تفسد ذمم الناس وضمائرهم ويضيع الحق وينتشر الظلم والفساد وتسود روح الاتكالية والنفعية على روح الواجب(22). وهي لا تبقى ممارسة محلية بل إن أية دولة لا تستطيع أن تكون محصنة ضد تأثيرها خلف الحدود (23).
2. يمكن أن تقع في كل تعامل بين الموظف والآخرين سواء كانوا موظفين أو متعاقدين أو موظفين أعلى مستوى، وغالباً ما تدفع الرشوة للموظفين للتغاضي عن الأخطاء والأعمال أو السلع الرديئة التي يقدمها المتعاقدون، فقد ذكر أحد الباحثين أن رداءة الإنتاج الزراعي في الهند وباكستان ناجم عن رشوة المسؤولين الإداريين للتغاضي عن الأشغال الرديئة في المشاريع التي تخدم آلاف المواطنين البسطاء في تلك الدول(24). وفي دراسة لأحد الباحثين لحالة جنوب آسيا عند تحليله للفساد المنتشر فيها شخص أن الرشوة صارت من الحقائق في الأجهزة البيروقراطية هناك حيث تعاني معظم الإدارات العامة والشركات والوكالات الحكومية وإدارات الضرائب من انتشار الرشوة على نطاق واسع فيها مما يمكن القول :- ( متى أعطيت السلطة لأي موظف سيكون هناك مجال للرشوة والتي بدونها لا تسير العجلات) (25) ولعل فساد جهاز الشرطة له آثاره الخطرة على حياة المجتمعات وإنه ينجم عن عوامل متعددة ترتبط ليس فقط بأخلاقية العمل ولكن بنوعية النظام الذي يجب أن تعمل الشرطة في إطاره، وإن أنشطة الأعمال غير القانونية تحاول جهدها إفساد عناصر هذا الجهاز ليس لضمان عدم ملاحقتها قضائياً فحسب وإنما للحصول على نفوذ احتكاري للأعمال غير القانونية تحت حماية الشرطة عن طريق استخدام آلية الإفساد من خلال الرشوة(26). هذا الشكل من الفساد الإداري يظهر واضحاً بأنموذج تناوله أحد الباحثين عن علاقة مافيا المقامرات في الولايات المتحدة الأمريكية مع الشرطة حيث يدفع أولئك المقامرون وتجار المخدرات الرشاوى لمسؤولي الشرطة مقابل إغارة الشرطة على منافسيهم أو لتقييد آخرين من الدخول إلى النشاط أو التغاضي عن جرائمهم تجاه المجتمع (27).
3. تساهم في ازدياد أعباء الحياة وفساد الذمم، وانعدام الثقة بين الشعب والسلطة، بل أن الفرد لا يحترم السلطة لأنه يستطيع أن يشتريها بأمواله ومن ثم لا يحترم القانون، وإذا لم يُحترم القانون لا يُطبق، وإذا لم يُطبق أصبح البلد بدون قانون وهذه عودة إلى الحياة البدائية أو إلى شريعة الغاب. وبرأينا أن عصر شريعة الغاب أهون بكثير من دولة بلا قانون، ذلك أن متطلبات الحياة في العهود البدائية لا تكاد تتجاوز الطعام البسيط، أما الآن فمتطلبات الحياة في ازدياد ولا يمكن للفرد الاستغناء عنها، بل أن الحاجة الكمالية في زمن ما أصبحت ضرورية في الوقت الحاضر. وتزداد خطورة الرشوة عندما تتحول إلى ظاهرة عامة وسلوكاً معتاداً وتقليداً متبعاً وشرطاً لتقديم الخدمة العامة للأفراد من قبل الموظف العام.
4. تعتبر من أشد مظاهر الانحراف خطورة على حسن سير عمل المنظمات الحكومية، فهي توصف بأنها اتجار الموظف بوظيفته واستغلالها لمصلحته الخاصة وصورة واضحة في تعامل وسلوك الموظف مع المجتمع عندما يريد استغلال. وظيفته، وتوجد الرشوة عند صغار وكبار الموظفين وأحيانا تزداد قيمة الرشوة كل ما كانت درجة الموظف ومسؤوليته اكبر ، ويرتبط سلوك الرشوة بمظهر الفساد السابق بشكل غير مباشر، إذ قد يضطر الأفراد الذين لا يريدون مخالفة القوانين بهدف الحصول على حقوقهم المشروعة إلى دفع رشوة للموظفين، ويعود السبب في ذلك إلى تلكؤ بعض الموظفين أو إحجامهم عن إنجاز المعاملات لأنهم لا يعتبرون ذلك واجبا عليهم إلا تجاه من يرون أن لهم مصالح معهم (28) . وتؤخذ الرشوة أيضاً ممن يطلبون خدمات لا تسمح القوانين والتعليمات بتقديمها لهم فيلجأون للرشوة كوسيلة لإنجاز مثل هذه المعاملات غير القانونية، وإذا ما استشرت هذه الحالة فقد لا ينتظر الموظف أن يعطى رشوة بل يطلبها من المواطن بشكل مباشر، وغالباً ما تعطى عناوين جميلة للرشوة مثل إكرامية، بخشيش حلاوة هدية، برطيل، مكافأة، مساعدة... الخ (29). أو تسمى ( تزييت العجلات Grease the Wheels. ) (30) .
5. من خلال الرشوة يتحول الأبرياء إلى متهمين في ساحات المحاكم، الأمر الذي يترك الأثر على المجتمعات بجعل المواطنين مهزوزي الثقة بالعدالة ليس لهم خيار سوى التمرد أو الإذعان للحالة وهنا لا يمكن أن يتمتع المواطن بالحرية خصوصاً في بلدان تنادي بها في شعاراتها، فتكون آلية الرشوة هذه سبيلاً لتبرير وتغطية السلوك الإجرامي (31) .
6. قد تدفع الرشوة من أسفل الجهاز الإداري إلى قمته لتحقيق سرية الأعمال اللاأخلاقية واللاقانونية التي يقوم بها الجهاز والتكتم عليها من قبل الرؤساء الأعلى مرتبة أو على سبيل المشاركة بين أسفل الجهاز الإداري وأعلاه (ريع الفساد) أو قد تدفع الرشاوى للتكتم على جرائم وسرقات كبرى مما يؤدي إلى تعريض المصلحة العامة للضرر البالغ، فقد أثبتت أحدى الدراسات الاستطلاعية في مصر أن هناك علاقة بين صور الفساد الإداري وتزايد الرشوة فكلما زادت جرائم الرشوة زادت الجرائم الأخرى مثل الاختلاس وسرقة المال العام أو السرقة بصفة عامة(32).
7. تؤثر الرشوة في التعيين في المناصب المهمة، فللمنصب أهمية في إدارة البلاد لذلك يجب أن لا يسند إلا لذوي الكفاءة، ولما كانت الرشوة سبباً في إيصال غير المستحقين لهذه المناصب وحرمان المستحقين منها، فأن هذا يشكل خرقاً لإجراءات التعيين ولقاعدة - الرجل المناسب في المكان المناسب، وفي ذلك خطر كبير لأن الراشي هو الذي سيحتل المنصب لذلك لا يمكن أن يكون صالحاً، كما أنها تؤدي إلى أن تحصل فئة من أفراد المجتمع الواحد على مكاسب بطرق غير مشروعة أكثر من غيرها وهذا يساعد بمرور الوقت على زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل وخلق طبقة من الأثرياء الفاسدين المتنفذين وطبقة فقيرة تشعر بأن حقوقها الدستورية قد سلبت منها لذلك تنتهز الفرص للانتقام من الأدارة، كذلك تؤثر الرشوة على كفاءة الجهاز الإداري الذي تقع عليه مسؤولية توفير الخدمات الأساسية للمجتمع وهذا يتطلب وجود عاملين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، فإذا ما استخدمت الرشوة في التوظيف فستؤدي إلى خلق جهاز إداري ضعيف ليس لديه الكفاءة لتحمل عبء المسؤولية وتبعاتها ومن ثم تؤدي إلى التعجيل بتخلف المجتمع ويصبح التخلف احد اسباب الفساد الاداري، وبالتالي تبديد طاقة البلاد (33).
ثالثاً - طرق الحصول على الرشوة:
تعد الرشوة النمط التقليدي (Classical) للفساد سواء كانت معروضة من قبل صاحب المصلحة أو كانت مطلوبة من الموظفين وهي في جميع الأحوال الهدف منها شراء خدمات أو مزايا او التهرب من التزامات وترتبط عادةً بما يلي(34):
1. العقود الحكومية : وتعتبر من أكثر المجالات واوسعها للحصول على الرشوة، حيث تشير الوقائع والإحصائيات الى أن نسبة الفساد تزداد في مجال العقود نظراً لضخامة مبالغها في أغلب الأحيان، ولوجود أطراف مستعدة لدفع الرشاوى الى الموظفين من أجل الحصول على معلومات عن وثائق المناقصة أو المزايدة، أو الاحالة على العطاء غير المؤهل أو التغاضي عن سوء التنفيذ، ويمكن القول أنه ليس هناك من فساد أكثر تفشياً أو أكثر كلفة من الفساد المتصل بالمشتريات الحكومية (35). وكثيراً ما تقوم الشركات وخاصة الكبيرة منها بتقديم الرشاوى الى المسؤولين لعدة أسباب أهمها شمولها في قائمة الشركات المؤهلة لدخول المناقصة مع تقليص طول القائمة (Short Listed) أو الحصول على معلومات من الداخل لدفع المسؤولين الى صياغة مواصفات المناقصة بشكل يجعل الشركة الفاسدة هي المؤهلة الوحيدة للحصول على العقد، وحتى اذا كسبت العقد فستدفع الرشوة ايضاً لأجل التغاضي عن الإخلال في تنفيذ العقد (36). وتسمح أغلب الدول لشركاتها بتقديم الرشاوى الى المسؤولين في الدول النامية (37) حيث يقول رئيس منظمة الشفافية العالمية (بيتر آيغن ) (إن المسؤولين في الدول الصناعية الكبرى يتجاهلون الفساد الموجود في ديارهم ونشاطات دفع الرشاوى التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات التي تقع مراكزها الرئيسية في بلادهم، بينما يركزون في نفس الوقت على مستوى الفساد المرتفع في الدول النامية، وتواصل حكومات أغنى دول العالم إخفاقها في الإقرار بما تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات التي تدفع الرشوة) (38). وتساهم عدة عوامل في ذلك منها ضعف التشريعات أو غموضها، وغياب الشفافية والرقابة والسلطة التقديرية الواسعة للموظف المسؤول عن منح العقود في الدول النامية (39) ولا يقتصر الأمر على عقود المقاولات أو الأشغال العامة ففي مجال المشتريات يمكن شراء سلع بمواصفات أقل من المطلوب وتزداد الخطورة عندما يتعلق الأمر بالمشتريات الخارجية وبصفقات ضخمة المبالغ لشراء اسلحة او معدات حربية، مثال ذلك صفقة الاسلحة التي اشترتها وزارة الدفاع العراقية من بولونيا، والتي صدرت بسببها مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع و 22 مسؤولاً في الوزارة (40) . إن الرشوة أو الإتجار في النفوذ ا في إرساء العقود الحكومية شائعة حتى في أكثر البلدان الصناعية تقدماً، وكثيراً ما يكون هناك خط غانم فيما بين الرشوة غير المشروعة والتبرعات السياسية المشروعة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ملاحظة اختيار المتعاقدين على أساس تبرعاتهم للحملات الانتخابية على طول الطريق من البلديات صعوداً الى الحكومة الاتحادية، ومن الأشكال ذات الصلة بالإتجار بالنفوذ والتي لا تنطوي على الرشوة ظاهرة الباب الدوار التي يترك فيها المسؤولون الحوميون وظائفهم لينضموا الى الشركات الخاصة التي تتقدم بعدئذ بعطاءات على العقود التي تطرحها الوكالات الحكومية التي كانوا يعملون فيها من قبل (41).
2. المزايا الحكومية تؤثر الرشاوى في تخصيص المزايا الحكومية سواء كانت مزايا مالية مثل: الدعم لمشاريع او افراد او الحصول على رواتب او مساعدات او اعانات او مزايا عينية مثل الالتحاق بمدارس معينة الرعاية الطبية، توزيع قطع اراضي سكنية.. الخ) وبذلك يحرم منها الكثير من المستحقين ويحصل عليها غير المستحقين نتيجة الرشوة التي يحصل عليها الموظف المختص (42).
3. الضرائب : - وهذا باب واسع للحصول على الرشاوى لتقليل مبلغ الضرائب من خلال السلطة التقديرية في فرض الضرائب التي ينبغي ان تحصل عليها الدولة من المكلفين تلك الرشاوى يمكن ان يقترحها جامعو الضرائب او دافعوها، ففي كثير من الحالات يمكن المساومة على مبلغ الضريبة بين الموظف المختص والمكلف (43).
4. الرخص : - تكثر في هذا المجال حالات طلب او عرض الرشاوى من اجل اصدار رخصة تعطى حقاً معيناً :مثل امتيازات تنمية الاراضي او استغلال موارد طبيعية أو الحصول على جواز سفر، أو اجازة قيادة سيارة، أو جنسية، أو هوية الأحوال المدنية، أو أية رخصة اخرى وفي بعض الاحيان يقوم السياسيون والبيروقراطيون بوضع سياسات تعطيهم حقوقاً في السيطرة على بعض الانشطة حتى يتمكنوا من بيعها والاستفادة منها (44).
5. الوقت: - قد تقدم الرشوة للإسراع بمنح الاذن بتنفيذ انشطة قانونية مثل تسجيل الشركات او تصاريح البناء، ويمكن طلب الرشوة عن طريق التهديد من قبل الموظف المختص بعدم اتخاذ الإجراء اللازم أو التأخير في اتخاذه، ويحدث هذا عندما تكون الإجراءات طويلة ومعقدة وتتطلب تدخل عدد كبير من الموظفين.
6. الأجرءات القانونية : - يمكن الحصول على الرشاوى من خلال تعطيل الاجراءات القانونية اثناء تطبيقها أو التعسف في اتخاذها على الافراد في ممارستهم لأنشطة غير مشروعة مثل التهريب، السوق السوداء، التجاوز على المال العام.. الخ) او محاباة اطراف على حساب اخرى في التعامل، ويحدث هذا في المؤسسات ذات التماس المباشر مع المواطنين مثل: الشرطة، الجنسية البلدية.
7. كما أن المحسوبية في التعيين والترقية وصرف المكافآت الوظيفية هي من صور الفساد التي ترتب زيادة ظاهرة الرشوة بصورها المختلفة المادية أو المعنوية، فقد ذكرت احدى الدراسات الميدانية في مصر أن %35،9 من العمال والموظفين المستطلعة آراءهم أكدوا أن هناك طرق أخرى للتعيين غير الإعلان في الصحف ومكتب القوى العاملة وتتوزع هذه الطرق بين المعارف والصداقات والقرابة والمحسوبية والرشاوى (45) وأكد غيرهم أنهم حصلوا على ترقية نتيجة ما قدموه من رشاوى أو لعلاقتهم ببعض المسؤولين، وخلصت الدراسة إلى أن نسب الرشوة ترتفع حيث تنتشر السرقات والمحسوبية ومظاهر التستر السرية في التنظيمات الرسمية، فالرشوة هنا من (الميكانيزمات )التي يستعان بها على التستر وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بالانحرافات المختلفة، كما أنها من ( ميكانيزمات) الاختلاس الأساسية، كما كشفت هذه الدراسة أن علاقة الفساد الإداري بالرشوة علاقة مزدوجة إذ أن له علاقة بالرشوة داخل التنظيم فيما يتعلق بالعاملين بالنسبة للترقية وصرف المكافآت والحصول على مناصب قيادية وغير ذلك، وعلاقة خارج التنظيم بالنسبة للجمهور الذي يتعامل مع التنظيم والذي يجد من المعوقات الإدارية ما يدفعهم لتقديم رشاوى للمشرفين على المناقصات والمزايدات أو تقديم الخدمات (46).
8. أما أخطر طرق الحصول على الرشوة فهو من خلال الدعاوى القضائية، فكثيراً ما يتغير الحكم نتيجة الرشوة التي تدفع الى أفراد الشرطة أثناء التحقيق في احدى الجرائم ويتحول بذلك المتهم الى بريء وقد يتحول البريء الى متهم، أو الى الموظف المختص بتنظيم الدعاوى المدنية وبذلك تضيع الحقوق وتغيب العدالة، أما اذا دفعت الرشوة الى القاضي من أجل إصدار حكم غير عادل فهذا هو الفساد القضائي.
الفرع الثاني: الاختلاس Embezzlement
اولاً تعريف الاختلاس يعرف الاختلاس في اللغة على أنه من خلس شيء خلساً إذا استلبه وفي الاصطلاح انتهاز الفرص في غفلة من الناس للظفر بما يريد مما هو ممنوع عنه ومحجوب منه ويعاقب على أخذه (47). والاختلاس كما بينه قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في م 315 هو ( إذا اختلس الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته) (48). أما م 316/ فقد نصت على أن ( يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لأحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره) (49). وجريمة اختلاس المال العام من الجرائم المخلة بالشرف، ذلك أن المال العام له حرمته وقداسته وتنص الدساتير على حمايته وعدم التجاوز عليه (50).
ويختلف الاختلاس عن الاستيلاء على المال العام في أن الاختلاس لا يكون إلا من الحائز، وقد يتشابه مع الرشوة عندما يؤدي الى نقص في واردات الدولة كما في الاتفاق على تقليل مبلغ الضريبة، لكن الرشوة تؤخذ دائماً من الأفراد سواء كانوا موظفين أم مواطنين، أما الاختلاس فأنه يقع على المال العام، وعقوبته في الإسلام هي التعزير وليس قطع اليد كما في السرقة، إلا إذا كان المال العام مخصصاً لفئة معينة ليس المختلس منهم(51).
ويدق الأمر أحياناً بين الرشوة والاختلاس مثال ذلك: اذا اتفق الموظف مع المقاول على إحالة العقد عليه مقابل مبلغ من المال فهذا المبلغ يعتبر برأينا اختلاس وليس رشوة، ذلك أن المقاول سوف يستقطعه من مبلغ المقاولة بالتأثير في نوعية العمل أو حجمه.
ثانياً. آثار الاختلاس : يعتبر الاختلاس من أبرز صور الفساد الإداري، لأنه يحدث خللا في أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، ويصبح الفساد حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرره وتكافأه ويصبح نوعا من نظم الحوافز الجديدة، حيث يلجأ الكثير من الموظفين إلى استغلال نفوذهم ووظائفهم لاختلاس المال العام، ويؤدي ذلك إلى فقدان هيبة القانون الذي يصبح مشلولا بفعل المستفيدين من الفساد من أصحاب النفوذ، والى زعزعة الثقة لدى الأفراد في موظفي الدولة والتشكيك بنزاهتهم، والى نقص في اموال الدولة وتمثل هذه المظاهر للفساد الإداري أرضية ملحة وضرورات لبلورة برامج عمل للإصلاح الإداري (52).
وتبدو مظاهر الاختلاس على المختلس واضحة، من خلال ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي، ومظاهر الرفاه التي يتمتع بها، بما يؤكد أن ثمة مصادر أخرى غير مشروعة وغير مرئية يحصل منها على المال، ويصعب في كثير من الأحيان كشف الاختلاس طالما أن الوثائق التي بين يدي المختلس قانونية، وأن لا دليل مادي يكشف عن الاختلاس، ولا يمكن توجيه الاتهام لأحد بناء على المظاهر، ولكن لا يجوز الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات القانونين، حيث يستغلها المختلسون لتغييب اي دليل ومن داخل النص القانوني، بحيث يصعب على أي جهة رقابية كشف مواطن الخلل في تلك الوثائق، ولا يكفي التعويل على الجانب الاخلاقي فقط في ضبط حالات الفساد، لأن الثغرات القانونية تتيح للمختلسين التفوق على المشرع ونظمه الاخلاقية والتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس دون ترك اثر يدل عليه، خاصة عندما يشارك في عملية الاختلاس مجموعة اشخاص يشكلون ما يشبه اللوبي الذي يحصر الاختلاس وامتداداته في محيط عمله وصلاحياته الممنوحة له وظيفياً (53)
ونظرا لخطورة جريمة الاختلاس فقد عالج المشرع العراقي هذه الجريمة من خلال تشريعات خاصة مثل تشديد العقوبة على المختلس (54) ، عدم اطلاق سراحه أثناء سير التحقيق والمحاكمة (55)، عدم إخلاء سبيله من السجن بعد انتهاء العقوبة إلا بعد تسديد المبالغ التي بذمته للدولة (56) مكافأة المخبرين عن جرائم السرقة أو اختلاس أموال الدولة(57).
ثالثا. طرق الاختلاس
الاختلاس ظاهرة منتشرة في كل دول العالم (58)، وبأساليب وطرق متعددة، ومن بين هذه الأساليب:
1. الاختلاس المباشر للمال العام الذي بين يدي الموظف من خلال تزوير القيود والمستندات أو التواقيع، أما أخطر حالات التزوير فهو من خلال تزوير البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية بدون أن يثار الشك حولها، وجريمة التزوير كما عرفها قانون العقوبات العراقي هي تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بأحدى الطرق العادية أو المعنوية التي يبينها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بأي شخص من الأشخاص) (59) وهو جناية تقع على المحررات العادية والرسمية (60) من قبل الأفراد أو الموظفين، لكنها اذا ارتكبت من قبل الموظف من أجل الحصول على المزايا أو المال أو محاباة الآخرين أو المحسوبية وأحدثت ضرراً بالمصلحة العامة أصبحت جريمة (فساد إداري)(61). فقد نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1986 في م/1 على أن:
(يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني). وقد انتشرت بعد 4/9 / 2003 ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية من قبل المعادين الى الوظيفة بصفة مفصولين سياسيين، لذلك اتخذت الدولة إجراءات للحد من التزوير، منها تغريمهم الأموال التي حصلوا عليها بسبب هذا التزوير وإلغاء الآثار المترتبة على الشهادة المزورة، وإحالتهم الى المحاكم المختصة (62). فاكثر الذين عادوا الى الخدمة كمفصولين سياسيين كانوا قد غادروا الوظيفة في ظل النظام السابق لأسباب متعددة، قد تكون معيشية أو لارتكابهم جرائم سجنوا بسببها، وقد تحايل الكثير من هؤلاء وحصلوا على امتيازات كثيرة، على حساب المتضررين فعلياً (63).
2. يقع الاختلاس في مجال تقدير قيمة العقارات أو السلع العائدة للدولة التي تباع في المزايدة العلنية بأقل من القيمة الحقيقية مقابل عمولة من المشتري الذي ترسو عليه المزايدة.
3. من خلال تقدير قيمة العقد بأعلى من القيمة الحقيقية له مقابل الحصول على الفرق بين القيمتين من المتعاقد في عقود المقاولة، التوريد، تقديم الخدمات أي العقود التي تدفع الدولة مقابل لها.
4. من خلال شراء مواد أكثر من الحاجة الفعلية للجهة الحكومية أو ليست ضرورية بقصد الحصول على عمولة او رشوة من المتعاقدين (64) .
5. من خلال تواطؤ جباة الضرائب في تقليل مبلغ الضريبة المستحقة على المكلف بدفعها، وفي هذه الحالة فأن المال المستقطع كرشوة الى الموظف المختص هو في الواقع يجب أن يدفع للدولة وبالتالي يكون الموظف مختلساً.
الفرع الثالث: استغلال الوظيفة العامة
إن كل صور الفساد الإداري هي في الواقع استغلال للوظيفة العامة حسب تعريفات الفساد الإداري - المارة الذكر التي تشمل جميع صور الفساد الإداري بما فيها الرشوة والاختلاس، ولكن هناك صور نصت عليها المواد 318 - 321 من قانون العقوبات العراقي، يجمعها عنوان استغلال الوظيفة العامة (65). وتسمى سوء استعمال السلطة Abuse of Authority المخولة للموظفين كل حسب مستواه الوظيفي بما يمكنه من ادارة مرؤوسيه وصنع القرارات لتحقيق المصلحة العامة، وقد يترك للموظف هامش من الحرية في ممارسة سلطته بما يراه محققاً للمصلحة العامة ويسمى ذلك بالسلطة التقديرية، فاذا ما انحرف الموظف عند ممارسته هذه السلطة عن غاية المصلحة العامة كان تصرفه مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة (66). وتسمى ايضا جريمة الإتجار بالنفوذ إذا وقعت من موظف عام (67) ، وهي شبيهة بجريمة الرشوة في أنهما تتضمنان إساءة الى الثقة التي يوليها الأفراد الأجهزة السلطة العامة، ورغم النصوص التي تجرم كل من يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي من أي نوع، إلا أن حياة الموظفين ملينة بأنماط مختلفة من صور الاستغلال للسلطة، ويمكن تعداد بعض حالات استغلال السلطة، على النحو الآتي(68): -
1. صرف مبالغ من خزينة الدولة باسم مشاريع ومشتريات ومصاريف متنوعة، أما بأرقام مبالغ فيها أو باسم مشروعات وهمية، أو تحويل المبالغ التي تصرف على هذه المشروعات أو المشتريات الى مؤسسات أو شركات يمتلكها الموظف المستغل للسلطة أو له نصيب فيها، فكثيراً ما يحدث أن الشركة التي لها صلة بصاحب السلطة تفوز بالمناقصة.
2 . توظيف الأقارب والمعارف والأصدقاء من خلال تخطي الإجراءات أو الالتفاف عليها، ويمثل هذا الأمر بعداً للجريمة المعاصرة يتسم بها الجهاز الإداري في بعض البلدان ويهدد استقرارها وسلمها الداخلي. ونلاحظ هذه الحالة بشكل جلي في العراق في الوقت الحاضر، رغم أنها موجودة منذ تأسيس الدولة العراقية كنتيجة للتركيبة الاجتماعية القائمة على أساس القبلية أو المناطقية، لكنها الآن بلغت حداً غير معقول بسبب عدة عوامل منها: الوضع الأمني غير المستقر الذي دعى أن يكون للمسؤول حماية خاصة وغالباً ما يختارهم من أخوته أو أقاربه، وكذلك نظام المحاصصة الذي ترسخ في كل مفاصل الدولة الأمر الذي دفع الموظفين من أعلى المستويات الى أدناها أن يختار أقرب الناس اليه في الوظائف، حتى لو كانوا غير مؤهلين، لذلك ندعو الى نبذ نظام المحاصصة وحظر تعيين الأقارب حتى درجة معينة، كما هو الحال في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (69). فالتحيز في تعيين الاقارب أو ترقية أشخاص ما أو إعطائهم فرصة أو تسهيلات بغض النظر عن كفاءتهم، يتأثر الى حد كبير بمشاعر الولاء الشخصي باعتباره فضيلة مؤكدة عن الالتزام الموضوعي بفكرة العدالة وتحقيق المصلحة العامة، وقد يترتب على ذلك مصالح خاصة للموظفين مادية أو معنوية وبذلك تتحقق المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة (70).
3. ابتزاز (Extortion) الآخرين بإلزامهم على الدفع مقابل تقديم خدمة عامة هي في الأصل مجانية أو مقابل رسوم محددة تذهب الى خزينة الدولة (71) ، ويختلف الابتزاز عن الرشوة في عدم وجود اتفاق أو مجال للمساومة بين الأطراف أو عدم وجود خيار آخر أمام طالب الخدمة) (72) . والمثال التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال الموظف معرفته بالقرارات المتعلقة بشراء الأراضي التي يعرف بأن منظمته مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها لتلك المنظمة وتحقيق أرباح كبيرة، أما الهدايا المقدمة من أحد الاحزاب فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز، وتحظر قوانين بعض الدول هذا العمل - ففي الولايات المتحدة - كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار تقدم الى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة الى مكتب الرئاسة وليس الى شخص الرئيس، ويمكن للرئيس المنتهية ولايته أن يشتريها إذا ما أراد الاحتفاظ بها)(73).
4. الاسراف في استخدام المال العام ويأخذ ذلك صوراً وأشكالاً مختلفة منها ، قيام الموظف في الإنفاق على الأبنية والأثاث، والرواتب المدفوعة بلا عمل للسكرتارية وموظفي العلاقات العامة - والحماية الشخصية حالياً في العراق وكذلك استخدام السيارات والأجهزة والمعدات الحكومية لأغراض شخصية أو حتى تأجيرها في بعض الأحيان (74) ، وإقامة الحفلات الترفيهية والحملات الدعائية والنشر في وسائل الاعلام لأغراض شخصية، وكذلك استخدام خبرات أجنبية ذات تكلفة عالية على حساب الخبرات المحلية(75).
5. ومن حالات استغلال الوظيفة تهاون المدرس أو المعلم في التدريس من اجل دفع الطلاب الى اللجوء الى الدروس الخصوصية وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في العراق في الوقت الحاضر نتيجة غياب الرقابة والمساءلة، وكذلك تهاون الطبيب في معالجة المريض في المستشفى العام حتى يجبره على مراجعته في العيادة الخاصة، وبرأينا أن التهاون في اداء العمل من أجل منفعة خاصة يعتبر فساداً إدارياً. الفرع الرابع: المحاباة والمحسوبية والوساطة رغم الاختلاف بين هذه المفردات في بعض الجوانب الا انها تشترك في جانب مهم وهو تفضيل بعض الأشخاص على الآخرين في التعامل أما لأنهم من الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء، أو للتأثير الذي يقع من قبل الوسيط، لذلك يشخص جيمس سكوت هذه الحالة ويطلق عليها (الفساد الرعوي Parochial Corruption)، على أساس أن هذه الآلية تنطلق من روابط القربى والوضع الطبقي والولاءات التقليدية الضيقة التي تكون مخرجاتها تقريب طبقات وجماعات واستبعاد وربما اضطهاد أخرى، متأثرين بذلك بالأصول العرقية والاجتماعية، ويذكر أن الآلية المذكورة مستشريه في عالم الجنوب بشكل واضح حيث يلاحظ أن الفساد الرعوي يظهر على سبيل المثال في تايلاند وكذلك في الهند، لذا فالمتتبع لحالته في تلك البلاد يرى ازدياد السخط العام منه نتيجة لتلك الفوارق الطبقية في التمييز (76) لهذا يكون ( بيتر وارد) من خلال تحليله للفساد الناجم عن المحاباة والمحسوبية ضمن سياق المشكلة الاجتماعية في المجتمع الهندي قد تنبه إلى قيام ذلك المجتمع على اللامساواة بين الطبقات العليا والدنيا منه، ويذكر أن الموارد تؤدي إلى توسيع الفجوة بين تلك الطبقات والعلاقة فيما بينها بحيث يصبح الحراك الاجتماعي، Social Mobility) إلى أعلى أمراً صعباً لوجود علاقات تبعية واعتماد، وحتى مع الافتراض بأن مجتمع الهند يشهد تحولاً اقتصادياً وتحديثاً للقواعد والممارسات التقليدية التي يعمل بها شأنه شأن مجتمعات عالم الجنوب الأخرى، فأن المرحلة الانتقالية قد تساعد على تسويغ الفساد خاصة وأنها تساعد على حصول الفقراء على الموارد بدلاً من اعتمادهم على الشريحة العليا.
إن الدارس لآلية المحاباة والمحسوبية والواسطة، يجد أنها واحدة من أكثر الآليات خطورة والأصعب علاجاً (77)، حيث أن استغلال المنصب الحكومي للاستفادة الشخصية لمصلحة الفرد ومحاسیبه دون وجه حق هو أحد أسباب الفساد الإداري الناتج عن سوء نية وسوء قصد مع سبق الإصرار عليه، لإعطاء حق من يستحق إلى من لا يستحق وأساس التمييز هو الصلة (العصبوية - القرابية)، وبذلك تستغل الموارد وتشغل المناصب من قبل غير المؤهلين (78) مما يؤدي إلى الآثار السلبية المنعكسة على حياة المجتمعات نتيجة هذه الممارسات(79). أما الوساطة فهي دافع من دوافع الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة التي قد تكون مقابل عطاء أو رجاء أو توصية، وقد جرمت معظم التشريعات هذه الصورة (80) ، وتكون من الغير تأييدا لطلب صاحب الحاجة في صورة رجاء أو توصية أو أمر من قبل من له نفوذ على الموظف المختص للقيام بعمل وظيفي على نحو مشروع أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة الذي يصل الى مستوى جريمة يعاقب عليها القانون. فالوساطة بهذا الشكل آفة اجتماعية أراد المشرع التدخل لحماية الوظيفة العامة منها، حيث يعتقد أصحاب الحاجات والمصالح أنهم لن يستطيعوا الوصول الى حاجاتهم إلا بالوساطة والنفوذ فيلجأون اليها أو يدفعون مقابلاً للحصول عليها بما يشكل جريمة الإتجار بالنفوذ واستغلاله(81).
وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة قد انتشرت انتشارا واسعاً وغير مسبوق في العراق نظراً للظروف السياسية والأمنية والإدارية غير المستقرة، حتى أن أحد الكتاب قال بصدد ذلك: لقد أستبدلنا الدكتاتورية بالمحسوبية والمحاصصة وعدم الكفاءة(82).
_____________
1- انظر: سهير عبد المنعم اسماعيل الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1995، ص ت وما بعدها.
2- م/307 ف/1، وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 703 لسنة 1993 المعدل للقرار رقم 160 لسنة 1983.
3- ف2 مادة 307 من قانون العقوبات.
4- م / 308 من قانون العقوبات.
5- م 310 من قانون العقوبات.
6- م/311 من قانون العقوبات.
7- للمزيد أنظر عماد الدين إسماعيل مصطفى نجم، ظاهرة الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية بالتركيز على الرشوة، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003، ص27.
8- انظر: المواد 155.158 من قانون العقوبات العماني، والمواد 341 - 345 من قانون العقوبات السوري، والمواد 103. 111 من قانون العقوبات المصري.
9- أنظر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة / 15 التي نصت على رشو الموظفين العموميين الوطنيين، والمادة / 16 التي نصت على رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
10- انظر: شادية على قناوي ظاهرة الرشوة في المجتمع المصري، دراسة اجتماعية ميدانية رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1976.
11- انظر: عدنان علي كاظم، جريمة الرشوة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1977، ص 11 وما بعدها.
12- سورة البقرة، الآية 188 ونود الإشارة إلى أن الآية الكريمة تنص على جميع أركان جريمة الرشوة بحسب ما أفاض به فقهاء القانون، فأكل أموال الناس بالباطل أثم وجرم ومن بين الطرق التي يتوصل بها الى ذلك الباطل، أن ترشو حاكماً أي موظفاً بمالك ليحابيك فيما لديه مما للغير من حقوق، أما ركن العمد القصد الجنائي. فتعبر عنه الآية بقولها: و أنتم تعلمون، انظر: علي منصور رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة بمصر، مقال منشور على الموقع:- www.islam.net
13- انظر: د. مصطفى إبراهيم الزلمي، المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون، الجزء الأول، كلية القانون والسياسة جامعة بغداد ،1982، ص 135 و 138.
14- انظر فتوى آية الله السيد السيستاني بتحريم الرشوة والفساد وهدر المال العام بتاريخ 3/28/ 2005 على الموقع:- www.sistani.com
15- انظر: op.cit. p 3 Jeremy Pope ..
16- للمزيد، انظر: د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية، بغداد، مطبعة الأزهر، 1973، ص 100.
17- أصدرت منظمة الشفافية الدولية"، فهرس دافعي الرشوة لعام 2002، الذي أظهر مستويات مرتفعة جداً لممارسة دفع الرشوة في الدول النامية من قبل شركات من روسيا والصين وتايوان وكوريا الجنوبية لمزيد من التفصيل انظر: www.transparency.org
18- أنظر سوزان و روز أكرمان الفساد والحكم، ترجمة فؤاد سروجي، ط1، الأهلية للنشر، عمان، 2003، ص171.
19- للمزيد أنظر pix.cit op controlling corruption Robert Klitgaard.
20- انظر: سوزان و روز أكرمان الفساد والحكم، ترجمة فؤاد سروجي، ط1، الأهلية للنشر، عمان، 2003، ص 169.
21- فهي من الجرائم المخلة بالشرف بنص المادة / 21 ف / 1 /6 من قانون العقوبات المعدل.
22- للمزيد أنظر عماد الدين إسماعيل مصطفى نجم، ظاهرة الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية بالتركيز على الرشوة، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003 ، ص28.
23- p58-cit op Responding to Challenges of Corruption .
24- أنظر سوزان روز ،اکرمان مصدر سابق، ص68.
25- أنظر نبوية علي محمود الجندي، الفساد السياسي في الدول النامية مع دراسة تطبيقية للنظام الإيراني حتى قيام الثورة الإسلامية ( 1941- 1979) رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 1983، ص 28. 29.
26- أنظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ ،داود الفساد والإصلاح منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2003، ص67.
27- انظر: سوزان روز ،اکرمان مصدر سابق، ص 59
28- انظر: د. محمد قاسم القريوتي، الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى دار وائل للنشر، عمان ، ص 40.
29- أنظر د. محمد قاسم القريوتي، مصدر سابق، ص 41 وللمزيد عن بعض المصطلحات الشائعة بهذا الصدد، انظر الموقع:- www.mowaten.org
30- p16 Responding op.cit to Challenges of Corruption
31- أنظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، مصدر سابق، ص 68.
32- للمزيد انظر: د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية الاسكندرية، 2003 ، ص56 وما بعدها.
33- أنظر: د. صلاح الدين فهمي محمود الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الامنية والتدريب بالرياض، 1994 ، ص 91 وما بعدها.
34- انظر: د. محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهيتها ووسائل مكافحتها دولياً وعربياً، ط 1، القاهرة، دار الشروق، 2004 ، ص 34.
35- للمزيد انظر: دونالد سترومبوم، الرشوة في المشتريات الحكومية تشكل لب الفساد، مواقف اقتصادية، وزارة الخارجية الامريكية، مكتب برامج الاعلام الخارجي تشرين الثاني/ 1998.
36- للمزيد، أنظر سوزان روز اکرمان، مصدر سابق، ص 59 وما بعدها.
37- نود الأشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فضيحتي( ووتركيت) وشركة ( لوكهيد ) أصدرت قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لسنة 1977 منعت بموجبه الشركات الأمريكية من دفع الرشاوى الى المسؤولين، أنظر Responding op.cit.p21. to Challenges of Corruption
38- جاء هذا التصريح أثناء الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس 2002، انظر الموقع www.transparency.org
39- للمزيد عن العقود التي حصلت عليها الشركات الامريكية ( هاليبورتون وبكتل ) في العراق بعد 2003، انظر: التقرير العالمي للفساد على الموقع: www.transparency.org.
40- انظر: Corruption in Public Contract مقال منشور على الموقع www.transparency.org.
41- انظر: داني رودريك وجيمس راوخ، الفساد والاقتصاد العالمي، محرير كيمبرلي أن اليوت، الاقتصاد العالمي الطبعة الأولى ترجمة محمد جمال امام مركز الاهرام للترجمة والنشر القاهرة 2008 ، ص 158.
42- أنظر د. محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهيتها ووسائل مكافحتها دولياً وعربياً، ط 1، القاهرة، دار الشروق، 2004 ، ص 34.
43- للمزيد، انظر- قيصر يحيى جعفر السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل في القانون العراقي، رسالة دكتوراه، كلية القانون جامعة ،بغداد ،2004، ص 12 وما بعدها.
44- انظر: د. محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهيتها ووسائل مكافحتها دولياً وعربياً، ط 1، القاهرة، دار الشروق، 2004 ، ص 35.
45- د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية الاسكندرية، 2003، ص 58.
46- أنظر د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية الاسكندرية، 2003، ص 61 62.
47- انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ ،داود الفساد والإصلاح منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2003، ص28.
48- أنظر م/ 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
49- كما شدد القانون العقوبة في م 315 إذا كان المختلس من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئاً مما سلم له بهذه الصفة
50- انظر:- م 27. اولاً من دستور 2005.
51- انظر أنطوان مسرة ، مصدر سابق، ص 127
52- انظر:- د. محمد قاسم القريوتي، الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى دار وائل للنشر، عمان ، ص42.
53- انظر: د. خالد الأشهب من مظاهر الاختلاس الى قرائنه مقال منشور على موقع مرافئ بتاريخ 21 / 11 / 2004.
54- أنظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1219 لسنة 1984، وانظر ايضا قانون رقم 81 لسنة 1966 المعدل لقانون العقوبات البغدادي.
55- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم / 38 لسنة 1993.
56- انظر قانون رقم 3 لسنة 1999 قانون تعديل قانون العقوبات.
57- انظر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ذوات الارقام 103 لسنة 1995 و 41 لسنة 1998 و 265 لسنة 1999.
58- أنظر مثلاً دراسة ميدانية حول جرائم الاختلاس في أبو ظبي للأعوام 2001 . 2003 قام بها مركز البحوث والدراسات الشرطية، منشورة على الموقع: www.rezgar.com في 15 / 6 / 2004. وتقرير ديوان المحاسبة الأردني حول الاختلاس المنشور على الموقع: www.alwatenvoice.com في 22 / 12 / 2003. وفي إندونيسيا التي تعتبر الأعلى في العالم في جرائم الاختلاس أنظر الموقع - www.alislam.or.id.
59- م / 286.
60- المواد 289 290 من قانون العقوبات.
61- من ذلك ما اعلنه اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عن اكتشاف مئات حالات تزوير لأوامر إدارية بتعيين شرطة في محافظات ( المثنى ذي قار، الديوانية ) نشرة أخبار قناة العراقية الفضائية 7/22 / 2007 العاشرة مساءً
62- أنظر إعمام مكتب المفتش العام في وزارة النفط رقم 1894 في 2008/4/2 الذي أكد على اعتماد آلية صحة صدور المستمسكات والوثائق المقدمة من قبل المفصولين السياسيين ضماناً لصحتها ووضع حد لتفشي حالات التزوير.
63- أنظر اياد محسن حقيقة المفصولين السياسيين مقال منشور على جريدة الصباح، العدد / 1492 في 17/ 9/ 2008.
64- أنظر الموقع www.alwatenvoice.com
65- أنظر المادة / 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت على ( إساءة استغلال الوظائف )
66- للمزيد عن السلطة التقديرية -انظر استاذنا الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 1971، ص 15 وما بعدها.
67- للمزيد، أنظر: سهير عبد المنعم إسماعيل، مصدر سابق، ص 336 وما بعدها، وتسمى أيضاً ( المتاجرة بالنفوذ ) أنظر م / 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
68- انظر: د. صلاح الدين فهمي محمود الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الامنية والتدريب بالرياض، 1994 ص94 وما بعدها.
69- أنظر المادة / 4 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
70- د. السيد علي شتاء الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية الاسكندرية، 2003، ص 55.
71- د. ناصر عبيد الناصر، الفساد الإداري ما له وما عليه مقال منشور على صحيفة البعث السورية، 2002/1/11.
72- مثال ذلك ما ذكره أحد المواطنين بأن الحصول على جواز سفر في محافظة ذي قار يتطلب دفع مبلغ 75000 دينار الى موظفي دائرة الجوازات أنظر الموقع www.iraqinews.net
73- أنظر الموقع http://ar.wikipedia.org
74- ذكر بعض المسؤولين الأمنيين بان هناك موظفين في بعض المؤسسات الرسمية تقوم بتأجير السيارات الحكومية للمواطنين لقاء مبالغ معينة لحسابهم الخاص مستغلين الظروف السياسية والامنية غير المستقرة .
75- انظر: د. أحمد محمد عبد الهادي، الانحراف الإداري في الدول النامية، الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب، 1997، ص 51.
76- انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ ، داود الفساد والإصلاح منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2003 ، ص 69.
77- أنظر ورشة العمل التي نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة في فلسطين (أمان ) في 26 / 10 / 2004 لمعالجة هذه الظواهر على الموقع www.aman.com
78- أنظر عن الواسطة والمحسوبية في اسناد الوظائف في البحرين ندوة (التمييز والامتيازات في البحرين. القانون غير المكتوب) المنعقدة في 18/ ت 1 / 2003 على الموقع: www.anticorrruption.com.
79- انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ ، داود الفساد والإصلاح منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2003 ، ص 69 وما بعدها.
80- انظر: قانون الوساطة غير المشروعة (العراقي) رقم 8 لسنة 1976.
81- انظر: سهير عبد المنعم اسماعيل الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1995 ، ص352 وما بعدها.
82- أنظر مجلة الحوار المتمدن العدد 724 في 25 / 1 / 2004.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة