القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لفقد عضو مجلس النواب المصري أحد شروط العضوية
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 142-151
2025-08-17
94
نص المشرع الدستوري المصري في المادة /110/ من دستور عام 2012 المعدل في عام 2019 على أنه : « لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها, أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه .».
ويتضح من النص الدستوري آنف الذكر أن المشرع المصري قد حدد حالات إسقاط العضوية النيابية عن عضو مجلس النواب، ومن ضمنها « فقد العضو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها »، وهو أمرٌ منطقي؛ بحسبان أن الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب هي شروط بقاء لا شروط ابتداء فحسب, بمعنى أن هذه الشروط يجب أن تظل متوافرة في المرشح طيلة فترة نيابته, فإذا تخلَّف أي منها فلا بد من إسقاط عضوية النائب، ومن ثم الإعلان عن شغور مقعده البرلماني، والبدء بإجراءات استبداله بنائب آخر غيره .
وبينت المادة /102/ من الدستور المذكور شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بقولها : ".... ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً, متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ..... . الخ " .
كما عددت المادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014 (1) شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وتتجلى هذه الشروط في الآتي :
1 - أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة, ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2 - أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك .
3 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً .
6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار, أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ..... الخ.
وبالتأمل في هذه الشرط، نجد أن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب المصري بعضها يمكن لعضو مجلس النواب أن يفقدها، وبعضها الآخر لا يتصور فقد العضو لها بعد تحققها وتوافرها, وتفصيل ذلك كالآتي:
أ - الشروط التي يمكن لعضو مجلس النواب فقدها :
1) شرط الجنسية : الجنسية هي عبارة عن علامة أو رابطة قانونية بين فرد معين ودولة معينة، والفرد الذي يحمل جنسية دولة ما يكون من رعاياها، وجزءاً من شعبها ومن لا يحملها يكون أجنبياً عنها (2) لذلك استلزم المشرع المصري في كل شخص يريد أن يرشح نفسه لعضوية البرلمان, أن يكون مصري الجنسية ونكون أمام حالة إسقاط العضوية إذا تخلى عضو مجلس الشعب عن جنسيته المصرية أو تم إسقاط جنسيته من قبل مجلس الوزراء, لأنه يعمل ضد مصلحة البلد وفق ما نص عليه قانون الجنسية, فتنعدم بذلك الرابطة الولائية والقانونية بين المواطن ودولته, فشرط الجنسية المصرية هو شرط للانتساب لعضوية المجلس النيابي, كما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية المجلس ويصاحب العضو طوال فترة عضويته (3).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما أثر ازدواج الجنسية على عضوية النائب النيابي ؟
نستطيع القول إن الدستور المصري السابق لسنة 1971 - وكذا قانون مجلس الشعب السابق رقم (38 ) لسنة 1972 ، لم يشترط الجنسية المصرية الوحيدة للترشيح إلى عضوية المجلس, والنائب الذي اكتسب جنسية دولة أخرى ، مع السماح له بالاحتفاظ بالجنسية المصرية, لا تسقط عضويته وفقاً للقانون.
إلا أن الفقه والقضاء كان لهم رأي مغاير على اعتبار أن ازدواج الجنسية يتعارض مع مفهوم الجنسية ذاتها التي أساسها وقوامها رابطة انتماء الفرد للدولة التي يحمل جنسيتها, ولا يتصور ولاء لمزدوجي الجنسية, فهذا يتعارض مع القسم الذي يُقْسِمه عضو المجلس عند توليه مهامه طبقاً للدستور, فلا يجوز لمزدوج الجنسية طلب الترشيح لعضوية المجلس النيابي (4), وعضو مجلس النواب يجب أن يكرس كل وقته للعمل البرلماني وأن يكون هناك ثقة تامة في ضميره الوطني وابتعاده عن أي مجال للضغوط الخارجية (5) ، وبالتالي إسقاط عضوية العضو الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية واحتفظ بجنسيته المصرية وفقاً للاستثناء الذي نص عليه قانون الجنسية السابق ذكره .
وقد اشترطت المحكمة الإدارية العليا الجنسية المصرية الوحيدة للترشيح لعضوية مجلس النواب, وإذا جمع بينها وبين جنسية أجنبية فقد الحقَّ بالترشيح, وهذا الشرط هو شرط انتساب إلى مجلس الشعب, كما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية هذا المجلس, مما يتعين معه أن يصاحبه طيلة فترة عضويته, فمنعت المحكمة الإدارية العليا في انتخابات عام 2000 أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب, لأنه يحمل جنسية هولندية بالإضافة إلى الجنسية المصرية (6).
وقد حسم المشرع المصري هذا الجدل, حيث اشترطت المادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014 في المرشح لعضوية مجلس النواب: « -1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة ».
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية المصرية أن يترشح لعضوية مجلس النواب, وهذا الشرط هو شرط انتساب إلى مجلس النواب كما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية هذا المجلس, مما يتعين معه أن يصاحبه طيلة فترة عضويته.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، حكمت - بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2015م - بعدم دستورية عبارة « متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة » الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 (7) .
وبذلك يكون حكم المحكمة الدستورية العليا قد أعطى لمزدوجي الجنسية الحق بالترشح إلى عضوية مجلس النواب، وعدم تقييده بأي شرط باستثناء حصول المترشح على موافقة وزارة الداخلية (8) .
وترى الباحثة أنه كان من الأفضل على المشرع الدستوري المصري، قصر حق الترشيح لعضوية مجلس النواب لمن يحمل الجنسية المصرية فقط، وفي حال كان يحمل المترشح جنسية أخرى، كان الأولى على المشرع اشتراط التنازل عن الجنسية أو الجنسيات الأجنبية الأخرى قبل الترشح لعضوية مجلس النواب، إضافة إلى أنه من واجب المشرع المصري القانوني، توافق النصوص القانونية التي يشرعها، مع النصوص الدستورية، فعندما يمنح الدستور للقانون الصلاحية بتنظيم أمر معين يتوجب على القانون أن يراعي في القواعد التي ينظمها، عدم الخروج عن الإطار العام الذي حدده الدستور له، فلا يزيد عليه، أو ينتقص منه، منعاً لوقوع القانون بعيب مخالفة الدستور، وأيضا تلافي حصول أي مشكلة في التطبيق، وهو ما حدث بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند أولا من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم ( 46 ) لسنة 2016 النافذ .
2) شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: فالمرشح لعضوية مجلس النواب يجب أن يكون غير محروماً من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية, فبعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة, والفصل في صحة العضوية البرلمانية, قد يحدث أثناء ممارسة العضو مهامه النيابية أن يصدر بحقه حكم نهائي في جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره بعد, أو صدور حكم نهائي بمصادرة أمواله أو صدور حكم نهائي بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة السرقة أو التزوير أو اختلاس المال العام .... وغيرها من الأحكام التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية, والتي تحرم العضو من مباشرة حقوقه السياسية (9). ففي هذه الحالة يصدر مجلس النواب قراره بإسقاط العضوية البرلمانية لفقد أحد شروطها بعد أن اكتسبها بصحيح القانون
3) شرط الصلاحية العقلية: يجب أن يتمتع المرشح لعضو مجلس النواب بقوى عقلية سليمة تمكنه من إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً, فإذا أصيب العضو الفائز في الانتخابات بمرض عقلي أو ذهني كالجنون أو العته أو انفصام في الشخصية أو أي مرض عقلي يؤثر على أهليته, وبالتالي عدم إمكانية قيامه بأعباء العمل البرلماني, يكون في هذه الحالة عرضة لإسقاط العضوية, فالصلاحية العقلية شرط لاكتساب العضوية ولاستمرار التمتع بها أيضاً, فالمادة /2/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ( 45 ) لسنة 2014 نصت على الفئات التي تحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية ومنهم :
1 - المحجور عليه, وذلك خلال مدة الحجر .
2 - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي, وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ( 71 ) لسنة 2009. ولكن ينبغي على المشرع أن يحيط هذا الأمر بضمانات كافية تحول دون إساءة استخدام هذه الوسيلة من قبل البرلمان, ومن هذه الضمانات أن يكون قرار الحكم على حالة العضو العقلية والنفسية في يد لجنة طبية تتوفر في أعضائها صفات الحيدة والنزاهة والموضوعية والأمانة, ويكون قرارها واضحاً بحيث يظهر أن مثل هذا المرض العقلي يحول دون إمكانية العضو ممارسة عمله النيابي, وأن يكون للعضو حق الطعن في قرارها أمام لجنة طبية أعلى, وخضوع هذه الإجراءات الرقابة القضاء (10).
ب - الشروط التي لا يتصور فقد عضو مجلس النواب لها :
على الرغم من النص الدستوري على إسقاط العضوية عن عضو المجلس النيابي لفقد أحد شروط الترشيح للعضوية البرلمانية السابق ذكرها، إلا أننا نجد أن بعض هذه الشروط لا يتصور فقدها بعد توفرها في المرشح ابتداء وفقاً للقانون, وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يصدر قراراً بإسقاط العضوية فيها, وسنتناول هذه الشروط وفقاً للتفصيل الآتي :
1) شرط السن : يرى بعض الفقه الدستوري المصري أن شرط السن لا يتصور فقده بعد تحقيقه, ولكن قد يحدث في بعض الحالات وقوع إهمال ، أو تواطؤ عند التحقق من هذا الشرط, أو يتقدم العضو عند ترشيحه بشهادة ميلاد مزورة, فإذا أعلن فوزه بالعضوية، ومارس حياته النيابية ولم يتمكن المجلس من اكتشاف ما حدث ثم اتضح بعد ذلك أثناء ممارسة عمله النيابي بأنه لم يكن مستجمعاً لهذا الشرط فيكون الحل إسقاط العضوية كما هو الحال في شرط أداء الخدمة العسكرية (11) .
وفي اعتقادنا لا يمكن أن نكون أمام حالة إسقاط العضوية في هذا الشرط حتى في حالة وجود تزوير في سن المرشح, واكتشاف ذلك بعد فوزه في الانتخابات وإقرار صحة عضويته, وإنما نكون أمام حالة إبطال العضوية, لأنه يفترض في إسقاط العضوية أن يكون شرط السن صحيحاً وفقاً للقانون عند الترشيح للعضوية, وتبعاً لذلك فإن القرار الذي يصدر عن المجلس بعد اكتشاف التزوير خلال الفصل التشريعي هو قرار بإبطال العضوية وليس إسقاطها لعدم توفر هذا الشرط ابتداء (12).
2) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل : لا يمكن أن يتحقق في هذا الشرط حالة إسقاط العضوية, فالمرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية والذي حقق هذا الشرط عند ترشحه وفقاً للقانون, لا يمكن أن يفقده بعد ذلك, وحتى في حال حصول إهمال أو تواطؤ عند التحقق من توفر هذا الشرط أو اكتشاف الأمر أثناء الفصل التشريعي, فإننا نكون أمام حالة إبطال العضوية وليس إسقاطها لأن هذا الشرط غير متوفر أثناء الترشيح للعضوية, ولو حصل على هذه الشهادة بعد فوزه في الانتخابات لأن هذا الشرط هو شرط لاكتساب العضوية ولاستمرارها.
وبناءً عليه لا يمكن أن تستمر عضوية العضو الذي حقق هذا الشرط لحصوله على شهادة التعليم الأساسي في وقت لاحق لترشحه للعضوية, ونكون أيضاً أمام حالة إبطال العضوية إذا ما أرفق المرشح الفائز في أوراق الترشيح على شهادة مزورة واكتشف ذلك أثناء ممارسة عمله النيابي. ولكن حبذا لو اشترط القانون حصول المرشح للعضوية النيابية على شهادة الثانوية العامة على الأقل, ويعود أهمية ذلك إلى المهام الجسيمة والهامة التي يقوم بها عضو مجلس الشعب والتي تحتاج إلى خبرة ودراية وثقافة وفهم عميق لها باعتبار أن هذه المهام يبنى عليها تقدم المجتمع وتطوره كإصدار القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والتصديق على المعاهدات وغيرها .
3 ) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية, أو أعفي من أدائها قانوناً : لا يمكن حدوث حالة إسقاط العضوية في هذا الشرط, إلا في حالة واحدة هي الإعفاء المؤقت (13), فالقانون ألزم على المرشح لعضوية مجلس الشعب تقديم وثيقة تثبت إعفائه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً للقانون, دون أن يفرق بين الإعفاء النهائي والإعفاء المؤقت ويعني أن العضو الذي يقدم أثناء ترشحه شهادة إعفاء مؤقت من الخدمة الإلزامية, ويفوز بالانتخابات ويصدر قرار بصحة عضويته, وبعد ذلك وخلال ممارسته عمله النيابي قد يزول سبب الإعفاء المؤقت, فيكون العضو قد فقد أحد شروط الترشيح مما يتوجب معه إسقاط عضويته .
أما في الإعفاء النهائي وأداء الخدمة العسكرية, فنكون أمام حالة إبطال العضوية في حالة حدوث تواطؤ وتزوير أثناء الترشيح والتحقق من صحة العضوية واكتشاف ذلك في أي وقـت خـلال الفصل التشريعي, فالعضو الذي منح إعفاء نهائي صحيح وفقاً للقانون أو أدى الخدمة العسكرية لا يمكن فقده .
ولكن هذا الشرط يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين في الواجبات المنصوص عليها في الدستور, فهو يرتبط بسن المرشح لعضوية مجلس النواب, فالمادة /36/ من قانون الخدمة العسكرية رقم ( 127 ) لعام 1980 نصت على عدم جواز طلب من أتم الثلاثين من عمره للخدمة العسكرية, ومن ثم ممارسة حقه في الترشح للعضوية البرلمانية.
والمادة /6/ من قانون مجلس الشعب أعفت المرشح الذي أتم الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ضمن أوراق ترشيحه, وتبعاً لذلك فإن المرشحين الذين أعمارهم تحت سن الثلاثين هم وحدهم عرضة لإسقاط عضويتهم أو إبطالها, أما المرشحين الذين تبلغ أعمارهم ثلاثين سنة وما فوق ليسوا معنيين بهذا الشرط .
ويرى البعض أن من يتخلص من الواجب المقدس المنصوص عليه دستورياً هو فاقد لشرط الثقة والاعتبار, فإن كانت العضوية تسقط عنه إن هو تمتع ابتداء بالشرط, فإنه لا ينضوي تحت لوائها ولا يحمل شرفها إن هو فقدها ابتداء (14).
ومن الواضح أن هذا الشرط لا يرتبط بمدى التزام المرشح بواجباته الدستورية وأهمها واجب الدفاع عن بلاده ضد أي اعتداء, وإنما يرتبط بسن المرشح فقط.
4 ) أن لا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية : اشترط المشرع المصري في قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2016 لقبول الترشيح لعضوية مجلس النواب أن لا يكون قد سبق وأن أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب، أي بمعنى آخر أن لا يكون المرشح قد فرضت عليه عقوبة تأديبية تتمثل بإقالته من عضوية مجلس النواب بسبب الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار، ولكن أجاز القانون لعضو مجلس النواب الذي أسقطت عضويته لفقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية أن يرشح نفسه مرة أخرى في أي من الحالتين الآتيتين (15).
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها, ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه, وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويعد هذا الشرط هو شرط لاكتساب العضوية النيابية فقط, وعدم توفره أثناء الترشيح يؤدي إلى بطلان عضوية المرشح الفائز في الانتخابات, فيما لو تم التواطؤ في هذا الشرط واكتشف ذلك بعد الفوز في الانتخابات والتحقق من صحة العضوية, فلا يمكن أن يتحقق معه إسقاط العضوية. ويرى البعض أن منع العضو من ترشيح نفسه من جديد للعضوية أثناء مدة نيابة المجلس, ينطوي على إهدار للديمقراطية التي توجب في هذه الحالة الاحتكام إلى الشعب, لكي يقول كلمته الفاصلة سواء اكان بانتخاب العضو الذي أسقطت عضويته أم الإحجام عن انتخابه (16), كما ينطوي على مخالفة لقاعدة عدم العقاب على الفعل الواحد مرتين باعتبار أن الإسقاط هنا يتم كجزاء تأديبي أي كعقوبة (17) ، وقد رُفض ترشيح السيد كمال الدين حسين في انتخابات تكميلية ليسترد مقعده بعد أن كانت قد أسقطت عضويته بسبب موقفه إخلال بواجبات العضوية في الفصل التشريعي نفسه (18) .
ويلاحظ أن شروط الترشيح للعضوية النيابية الأربعة سالفة الذكر /شرط السن, الخدمة العسكرية .... الخ لا يمكن أن يتحقق معها إسقاط العضوية, لذلك على المشرع الدستوري أن يخرج هذه الشروط من أسباب إسقاط العضوية, بتعديل النص القائل بإسقاط العضوية لفقد أحد شروطها, وتحديد حالات بعينها يتحقق معها إسقاط العضوية, كما أن الدستور الجديد منح محكمة النقض سلطة الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب (19), فلا يمكن أن يحدث تواطؤ وإهمال في هذه الشروط أثناء التحقق من توفرها في المرشح الفائز, كذلك أيضاً لا يتحقق معها بطلان العضوية إلا في حالة التزوير فقط
أما إجراءات سقوط العضوية النيابية لمن فقد أحد هذه الشروط من أعضاء مجلس النواب، فتثار مسألة سقوط العضوية من قبل رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إخطاره من قبل السلطة المختصة بأي تصرف أو قرار يترتب عليه فقدان عضو مجلس النواب أحد الشروط اللازمة للعضوية النيابية، وهذا ما نصت عليه المادة (386) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 (20).
ويترتب على إسقاط عضوية عضو مجلس النواب شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله، وبالتالي يتم استبدال النائب الذي سقطت العضوية عنه بنائب آخر يحل محله إذا كانت المدة المتبقية للمجلس النيابي لا تقل عن ستة أشهر (21) ، إذ يتم ملء المقعد الشاعر عن طريق إجراء انتخابات تكميلية ليحل العضو الفائز محل العضو الذي أسقطت عضويته، وتكون مدة عضوية النائب الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه (22), أما اذا كانت المدة المتبقية لا تزيد عن ستة أشهر، فلا يصار إلى إجراء انتخابات تكميلية، وإنما يبقى المقعد شاغراً إلى حين انتهاء الدورة النيابية .
__________
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب (منشور في الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) في 5 يونيه سنة 2014 ).
2- د. محسن خليل, النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، عام 1971), ص 20.
3- د. محمد الذهبي, الفصل في صحة عضوية المجالس النيابية, دراسة مقارنة دار النهضة العربية, القاهرة ، 2006 ص24 .
4- د. محمد الذهبي, الفصل في صحة عضوية المجالس النيابية, دراسة مقارنة دار النهضة العربية, القاهرة ، 2006 ص29؛ د. إبراهيم درويش, المستشار محمد حامد الجمل, مزدوجو الجنسية, جريدة الأخبار المصرية 2000/11/2, ص3.
5- د. محمود أبو السعود حبيب, ضمانات أعضاء البرلمان في النظام الدستوري المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000 ، ص 120, 121 (في الهامش رقم1).
6- انظر : - د. جورجی شفیق ساری, دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية, شروط وضمانات الترشيح للمجالس النيابية, مشكلة ازدواج الجنسية وتغيير الهوية السياسية للمرشح بعد الفوز في الانتخابات دراسة علمية نقدية"، دار النهضة العربية القاهرة 2001 ، ص 30 وما بعدها .
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق عليا عام 2000 .
7- انظر : حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2015م، في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 37 قضائية دستورية". منشور في: الموسوعة الذهبية للقضاء الدستوري المصري (1969 - 2019، من إصدارات المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، طبعة عام 2019.
8- وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها الصادر في السابع من مارس سنة 2015م، ما ذهبت إليه هيئه قضايا الدولة، ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذى يحمل جنسية دول أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك في ولائه لمصر ولاءً لوطن آخر، وذلك استنادًا إلى القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب، فذلك القول مردود بما يلي : أولاً - إن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض - حال ثبوته - إلى مسالة تتعلق بواجبات العضوية التي يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته.
ثانياً - إن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصري...". وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسيه والدهم تقوم على أساس الدم ، فلا يجوز بحال إن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكنة لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه. ثالثا - أن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم ( 26 ) لسنة 1975 أجاز للمصري أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية, ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببًا في سقوط حقوق أخرى, خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور. رابعاً ـ أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين في الخارج بالقانون رقم 111 ) لسنة 1983 منح المصريين فرادى أو جماعات الحق في الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية, ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية, ولم يتنازلوا عنها.
انظر : الموسوعة الذهبية للقضاء الدستوري المصري (1969) - 2019) من إصدارات المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية 2019، ص952
9- راجع المادة /2/ من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (45 ) لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (منشور) في الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) في 5 يونيه سنة 2014).
10- د. جورجی شفیق ساری شروط وضمانات الترشيح للمجالس النيابية, مشكلة ازدواج الجنسية وتغير الهوية السياسية للمرشح بعد الفوز في الانتخابات الانتخابات دراسة علمية نقدية دار النهضة العربية القاهرة 2001 ص76
11- د. محسن خليل, القانون الدستوري والدساتير المصرية, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية ، 1996, ص 375 ؛ د. سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2006 ص213 .
12- مثال توضيحي : إذا قدم أحد المرشحين شهادة ميلاد تثبت أنه بلغ من العمر /26/ سنة يكون بذلك قد حقق شرط السن المطلوب قانوناً وهو /25/ سنة, وإذا ما أعلن فوزه وصدور قرار بصحة عضويته, واكتشف فيما بعد أن شهادة ميلاده مزورة وعمره الحقيقي /24/ سنة وقت انتخابه, فهذا يعني أن شرط السن غير متوفر عند الترشيح, والقرار الذي يجب أن يصدره مجلس الشعب هو قرار بإبطال عضويته وليس بإسقاطها .
وبحسب الدستور المصري النافذ لعام 2012 المعدل في عام 2019 فإن قرار إبطال العضوية ليس من اختصاص مجلس النواب كما هو الحال بالنسبة إلى إسقاط العضوية، وإنما يكون من اختصاص محكمة النقض، وهذا ما نصت عليه المادة /107/ من الدستور المذكور بقولها: « تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ».
13- تنص المادة السابعة من القانون رقم (127) لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن : « يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاً : (أ) الابن الوحيد لأبيه الحي (ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب (ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقاً باتنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب (د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات (هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة .. الخ » .
14- المستشار حمدي ياسين أداء الخدمة العسكرية شرط لعضوية مجلس الشعب جريدة الأهرام, العدد الصادر يوم الجمعة الموافق في /8/ ديسمبر 2000 باب مع القانون, ص27 .
15- المادة الثامنة البند 6 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
16- د. مصطفى أبو زيد فهمي , النظام الدستوري المصري ، ص546.
17- د. محسن خليل, القانون الدستوري والدساتير المصرية, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية ، 1996, ص381
18- د. فتحي فكري, القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة - دستور 1971 ) دار النهضة العربية, القاهرة ، 1997, ص 276 وما بعدها.
19- تنص المادة /107/ من الدستوري المصري الحالي لسنة 2012 المعدل على أن « تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ».
20- نصت المادة (386) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم (1) لسنة 2016 على أنه : « في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقاً لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية »
21- تنص المادة /108/ من الدستوري المصري الحالي لسنة 2012 المعدل على أنه: « إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان ».
22- تنص المادة /25/ من قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 على أنه : « إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاعر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه »
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
