القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في العراق
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 122-126
2025-08-15
111
لم يتطرق المشرع الدستوري في العراق إلى مسألة إقالة عضو مجلس النواب، وانما أحال أمر تنظيم حالات شغور العضوية النيابية وآلية استبدال أعضاء مجلس النواب إلى قانون خاص يُسنُّ من قبل المجلس ذاته، إذ نص الدستور العراقي النافذ على أن : « يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة» (1)
ويلاحظ من النص الدستوري السابق أن المشرع العراقي قد أحال تنظيم مسألة استبدال أعضاء مجلس النواب عند شغور العضوية النيابية لأي سبب كان ( ومن بينها الإقالة), إلى المشرع العادي "البرلمان" لينظمه بقانون وتنفيذاً لذلك من البرلمان العراقي "قانون" استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 (2), وخضع هذا الأخير لتعديل بموجب القانون رقم (49) لسنة 2007 (3).
وبالرجوع إلى قانون الاستبدال رقم (6) لسنة 2006 المعدل، نجد أنه قد أشار إلى حالة إقالة عضو مجلس النواب كجزاء تأديبي يفرض على عضو المجلس، ولم يجز القانون المذكور اتخاذ هذا الإجراء إلا في حالة تكرار غياب عضو المجلس غير المشروع عن حضور جلسات مجلس النواب، إذ نص قانون الاستبدال على أن « تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد » (4) .
ويتضح من النص السابق، أنه يجوز للمجلس النيابي إقالة عضو مجلس النواب كجزاء تأديبي له بسبب عدم التزامه بحضور جلسات المجلس التشريعي, وذلك عندما تتجاوز غيابات العضو من دون عذر مشروع أكثر من الثلث خلال الفصل التشريعي الواحد والذي أمده أربعة أشهر (5)؛ إذ إنه يجب على النائب الالتزام بحضور اجتماعات المجلس النيابي ولجانه، وذلك لكون الحضور أمر ضروري لصحة انعقاد جلسات المجلس، بالإضافة الى أهمية الحضور في عملية اتخاذ القرارات من خلال التصويت، بالإضافة إلى أن التغيب يعطل عمل المجلس النيابي، وتصبح معظم القضايا التي تحتاج الى متابعة, وتصديق معطلة بسبب عدم الحضور (6).
وقد أكد المشرع العراقي على ضرورة التزام عضو مجلس النواب بحضور جلسات المجلس النيابي, واجتماعات اللجان النيابية، وعدم التغيب إلا لعذر مشروع يُقدّره رئيس المجلس, أو اللجنة المختصة، إذ نصت المادة /10/ من قانون مجلس النواب, وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 على ما يأتي: « على النائب إضافة إلى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي : ... ثانياً - حضور جلسات المجلس, واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، وعدم التغيب عنها إلا بعذر مشروع يقدّره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس، ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها، ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحدّدها المجلس، بناءً على اقتراح من الرئيس ونائبيه. ثالثاً - إحاطة الرئيس عِلماً بسفره خارج العراق رابعاً - إعلام الرئيس خطياً بموقفه الوظيفي , وتفرغه للنيابة .... »، وهو ما أعاد المشرع العراقي التأكيد عليه في المادة /16/ من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 (7) .
كما أن تكرار غياب العضو النيابي من دون عذر مشروع يمثل خيانة للعهد الذي قطعه النائب للشعب قبل انتخابه ما لم يكن لأسباب معقولة ولقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (18/ أولاً) منه على نشر الحضور والغيابات في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف, لوضع حدّ للغيابات المتكررة، وأشارت المادة ذاتها في فقرتها الثانية إلى أنه في حال تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية, أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية، فإنه يتم توجيه تنبيه خطي (من قبل رئيس المجلس ونائبيه ) إلى العضو الغائب يدعونه إلى الالتزام بالحضور، كما يتم استقطاع مبلغ من مكافأة العضو قدره (خمسمائة ألف دينار عراقي ) عن كل جلسة برلمانية يتغيب فيها النائب، غير أنَّ هذا الإجراء غير مطبق، إذ لم نسمع يوماً أن أحداً من أعضاء مجلس النواب قد تمت إقالته بسبب غياباته أو تخلفه عن حضور اجتماعات المجلس أو إحدى لجانه (8).
يتبين لنا أن المشرع العراقي لم ينص على حالة إقالة النائب, إذا ما أتى فعلاً يعد إخلالاً بواجبات العضوية, أو فقد الثقة والاعتبار، لا سيما وأن المشرع قد نص على حالة إقالة عضو مجلس النواب على سبيل الحصر، ولم يمنح المجلس السلطة التقديرية في إقالة أي نائب إذا صدر منه قول, أو فعل يعد إخلالاً بواجبات العضوية، أو إذا صدر منه ما يُفقده الثقة, أو الاعتبار.
وكان الأجدر بالمشرع العراقي التصدي لمثل هذه الحالة بالمعالجة؛ كي لا يبقى من هو ليس أهلاً للجلوس في المجلس النيابي، حفاظاً على كرامة المجلس، وصوناً لسير عمله بانتظام، مع ضرورة وضع الضمانات التي تكفل عدم إساءة هذه السلطة من قبل مجلس النواب، لذا نأمل من المشرع العراقي الاستفادة من موقف المشرع المصري فيما يخص تنظيم مسألة إقالة عضو مجلس النواب. أما إجراءات إقالة عضو مجلس النواب، فيلاحظ عدم تطرق قانون مجلس النواب العراقي النافذ، وأيضاً قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 (المعدَّل) إلى إجراءات الإقالة، إلا أن مدونة السلوك النيابية نظمتها، إذ أشارت إلى إحالة العضو النيابي إلى لجنة السلوك النيابي ,عند انتهاك العضو قواعد السلوك النيابية، أو انتهاك الصفة النيابية، أو الواجب النيابي، بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس من أجل التحقيق معه بشكل تحريري، وتقوم بالاطلاع على كافة المستندات, والبيانات التي تراها ضرورية، وتقوم بإجراء التحقق من غياب النائب المعني، ويجب أن يبلغ العضو الذي تم اجراء التحقيق بشأنه، ويجب أن لا تقل المدة بين تبليغ النائب وبين الميعاد المحدد لانعقاد الجلسة عن ثلاثة أيام، وتقوم اللجنة بالاستماع إلى أقوال النائب المعني، وفي حال تغيب النائب عن الحضور بعد تبلغه من اللجنة تقوم اللجنة بإعادة تبليغه مرة أخرى، وعند عدم حضوره مرة أخرى، ومن دون عذر مشروع، تقوم اللجنة باستكمال أعمالها من دون حضوره، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل تثبت فيه إجراءاتها وتوصياتها، وتقوم بإحالة التقرير إلى رئيس المجلس، والذي بدوره يقوم بعرض التقرير في أول جلسه تالية للمجلس من أجل اتخاذ القرار بشأنه (9).
ويشترط لإقالة عضو مجلس النواب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (10). ويجوز للمجلس أن يقرر جعل الجلسة سرية (11). وبعد التصويت على اقالة عضو مجلس النواب يقوم رئيس المجلس, بإعلان شعور المقعد النيابي تمهيدا لعملية استبدال النائب المقال بنائب آخر بديل يحل محله طيلة المدة النيابية المتبقية، وقد أشار قانون الاستبدال العراقي في المادة (الثانية) إلى أن النائب البديل يكون الخاسر الأكبر من ذات القائمة التي ينتمي إليها النائب الذي تمت إقالته .
إلا أن الملاحظ في الواقع العملي أن مجلس النواب العراقي قد غفل عن وضع النصوص التي تنظم الإقالة كجزاء على تغيب عضو مجلس النواب من دون عذر مشروع موضع التنفيذ، فلم يتم اتخاذ إجراءات الإقالة بحق أعضاء المجلس الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني، فمن خلال الاطلاع على التقرير الفصلي التشريعي الذي أعده المرصد النيابي العراقي للدورة الانتخابية الرابعة يلاحظ أن عدد النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني اثنين، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم، إذ بلغت غيابات العضو ( ن. س . ز) 21 جلسة من الفصل الأول للسنة الرابعة، بينما بلغ عدد غيابات العضو ( م. ر. ض) 14 جلسة خلال الفصل التشريعي الواحد، ويلاحظ أن هذه النسب تزيد عن ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، ورغم ذلك لم يطبق بحقهم نص المادة (الأولى / سابعاً) أعلاه, وفي السنة التشريعية الثانية، تكررت المخالفة القانونية ذاتها، ولم تتخذ بحقهم أية إجراءات، هذا وإن كان يدل على شيء، فلا شك في أنه يدل على عدم جدية المجلس في تطبيق نصوص القانون التي عالجت المسؤولية المترتبة على الإخلال بواجبات الحضور (12).
______________
1-انظر المادة (49/ خامساً) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 .
2- تتمثل الأسباب الموجبة لسنّ هذا القانون في الآتي: « نظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الأعضاء المناصب السيادية والوزارية, وبغية إكمال هذه المقاعد الشاغرة حاليا والشواغر التي تحدث في المستقبل, وليتسنى لمجلس النواب القيام بأعماله التشريعية بصورة كاملة وعملاً بنص المادة (49) الفقرة (خامساً) من الدستور فقد شرع هذا القانون ».
3- تتمثل الأسباب الموجبة لسنّ هذا القانون المعدّل في الآتي: « بغية تنظيم حالات استبدال أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء العضوية ولأجل تنظيم هذه الأمور بقانون متكامل وفقاً للفقرة خامساً للمادة (49) من الدستور، شرع هذا القانون ».
4- انظر المادة الأولى الفقرة (7) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم 6 لسنة 2006 المعدل سنة 2007 .
5- تنص المادة (57) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 على أن : « لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها ».
6- تنص المادة (6/ أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 على أن: « أولاً - يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغاً للنيابة ثانياً - يعد النائب ممثلاً للمصلحة العامة في جوانبها كافة ... »، ولهذا نص المشرع العراقي في المادة (8/ أولاً) من قانون مجلس النواب على أنه: « لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر»، وهذا تأكيد من المشرع العراقي على أهمية حضور النائب جلسات مجلس النواب لتمثيل مصالح الشعب، لأن عدم التفرغ عضو البرلمان للنيابة قد يكون مبرراً لعدم التزامه بالحضور بسبب انشغاله بأعماله الأخرى أو منصبه الرسمي.
7- تنص المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 على أن: « يلتزم عضو المجلس بما يأتي أولاً- حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها، ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدّره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة. ثانياً- إحاطة رئيس المجلس ونائبيه علماً بسفره خارج العراق ».
8- مع الإشارة أيضاً إلى أن هذا الإجراء لا يطبق على الجميع، إذ إن رؤساء الكتل البرلمانية معفون من نسبة الغياب، ولهم أن لا يحضروا جلسات البرلمان من دون أن تتخذ بحقهم أياً من الإجراءات القانونية أعلاه، وهذا بحد ذاته يعد خرقاً للديمقراطية التي أساسها المساواة، فيما ذهب مجلس النواب باتجاه التمييز بين أعضائه بالتعامل مع العلم أن هذا الاعفاء متفق عليه من دون أن يصدر قرار بذلك. انظر : محمد عبد جري، مسؤولية عضو البرلمان (دراسة مقارنة بريطانيا، أمريكا، مصر، العراق)، بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإنسانية كلية القانون جامعة بغداد العدد الخامس 2016، ص 93, 94.
9- انظر : المادة (1/ خامساً) من قواعد السلوك النيابي لمجلس النواب المعدل لعام 2016
10- تنص المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 على أن: « يتألف مجلس النواب من (329) عضواً ممن تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات »، وهذا يعني أن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب تبلغ (165) صوتاً.
11- انظر : المادة الأولى (البند (ثانيا) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم /6/ لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم /49/ لسنة 2007.
12- يذكر فريق مشروع "المرصد النيابي "العراقي في مؤسسة مدارك في كل تقاريره أنه على الرغم من وضوح المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة من قانون مجلس النواب وتشكيلاته المرقم (13) لسنة 2018 ، فضلا عن المادة (18) من النظام الداخلي التي توجب نشر غيابات وحضور الأعضاء على موقع المجلس وفي إحدى الصحف، إلا أن رئاسة المجلس، وفي سابقة خطيرة لم تحصل في الدورات الانتخابية السابقة، امتنعت عن تنفيذ هذه المادة. فعلى سبيل المثال: ورد في تقرير الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة للمدة من 2020/9/5 لغاية 2021/4/8 عن عمل مجلس النواب العراقي أن معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشريعي كان (187) نائباً، وهو ما يعني أن جلسات المجلس تسجل غياب (142) نائباً كمعدل عام في كل جلسة . ورد في تقرير الفصل التشريعي الثاني للسنة الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة للمدة من 2021/5/29 لغاية 10/7/2021 عن عمل مجلس النواب العراقي أن معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشريعي كان (179) نائباً، وهو ما يعني أن جلسات المجلس تسجل غياب (150) نائباً كمعدل عام في كل جلسة . ورد في تقرير السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة للمدة من 2020/9/5 لغاية 2021/10/7 عن عمل مجلس النواب العراقي أن معدل الحضور العام لجلسات السنة التشريعية كان (184) نائباً، وهو ما يعني غياب (145) نائباً عن الجلسات كمعدل عام . لمزيد من التفاصيل انظر : موقع المرصد النيابي العراقي على الموقع الالكتروني http://www.miapm.com/Madarik/ ، آخر زيارة للموقع كانت بتاريخ 29/9/2023
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
