القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في مصر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 110-118
2025-08-15
96
أجاز المشرع المصري في الدساتير المتعاقبة (1) للمجلس النيابي اتخاذ قرار بإنهاء عضوية أحد أعضائه قبل انتهاء مدتها, وذلك كجزاء تأديبي في حالات محددة، كما لو فقد النائب البرلماني الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات العضوية، وهذا ما أعاد التأكيد عليه المشرع المصري في المادة /110/ من الدستور المصري النافذ لعام 2012 المعدل ، والتي تنص على أنه : « لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها, أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ».
وبدراسة متأنية للمادة المذكورة آنفاً نجد أنه يمكن أن تسقط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب المصري قبل انتهاء مدة ولاية المجلس وهي خمس سنوات ميلادية بقرار يصدر عن المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في إحدى حالات ثلاث هي الآتية: 1- فقد الثقة والاعتبار2- فقد أحد شروط العضوية -3- الإخلال بواجبات العضوية النيابية. وسيقتصر حديثنا هنا على الحالتين الأولى والثالثة، أما الحالة الثانية فسيتم شرحها في المبحث الثالث عند الحديث عن سقوط العضوية النيابية نتيجة فقدان أحد شروطها وذلك وفق الآتي:
(1) فقد الثقة والاعتبار (فقد الصلاحية الأخلاقية) :
لكي يستطيع عضو مجلس النواب المصري النهوض بأعبائه النيابية الجسيمة الموكلة إليه بحيادية ونزاهة, يجب أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة الحسنة, لأن افتقاره لهذه الصفة يعني افتقاره للثقة والاعتبار وبالتالي إسقاط عضويته, وتبعاً لذلك إذا صدر بحق عضو المجلس أحكام في جرائم مخلة بالشرف والكرامة أو تمس الأمة والأمانة يتم إسقاط عضويته .
وحددت المادة /2/ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 (2). الأحكام التي تؤدي صدورها بحق أحد الأفراد إلى حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية, وبالتالي إذا ما صدرت بحق أحد أعضاء مجلس الشعب بعد رفع الحصانة عنه, أجاز للمجلس أن يقرر إسقاط العضوية عنه لفقد الثقة والاعتبار.
ويذهب البعض للقول أن عضو مجلس النواب يفقد الثقة والاعتبار عند الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة, سواء أدرجها المشرع ضمن الجرائم التي تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أم لم يدرجها, وإذا ما ارتكب عملاً شائناً » ويذهب البعض الآخر للقول أنه لا يشترط لسوء السمعة للعضو أن تصدر أحكام بحقه ماسة بالشرف أو السمعة, ولا يجوز الاستدلال على ذلك بمحض اتهام يقوم على فطنة الإدانة ولا يستند على غلبة اليقين, ويجب أن يثبت بالقرائن والأدلة الجادة على ضعف الخلق والانحراف في الطبع (3) بل إن مصطلح الثقة والاعتبار من المصطلحات المرنة والمطاطة ومن ثم لا يمكن وضع عيار محدد للحكم على مدى توافر الثقة والاعتبار في العضو, فلا مفر من ترك تقدير ذلك للمجلس دون انحراف بالسلطة وتدخل الاعتبارات السياسية أو الحزبية لإقصاء عضو مجلس الشعب تحت ستار فقد الثقة والاعتبار (4)
وينبغي على القانون أن يحيط شرط فقد الثقة والاعتبار بالضمانات الكافية حتى لا يساء استعمالها, وحتى لا يحارب به ذوي الاتجاهات السياسية التي لا تتفق مع اتجاهات الحكام (5). وفقد الثقة والاعتبار سبب يرتبط بسلوك العضو وتصرفاته وأخلاقياته أثناء عضويته في المجلس وليس قبل ذلك, ويثور بمناسبة ارتكاب العضو أفعالاً وأعمالاً في تعاملاته, أو علاقاته أو حصوله على مزايا أو منافع مستغلاً صفته كعضو أو متاجراً بها, وبالتالي اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عنه (6) ؛ فقد أسقطت عضوية عدد من أعضاء مجلس الشعب في الفصل التشريعي 1995/1990 بسبب الاتجار بالمخدرات, الذي يعد العضو فاقداً للثقة, والاعتبار (7). وتبعاً لذلك فقد وقف غالبية الفقه بالمرصاد تجاه العضو الذي يقوم بتغيير هويته السياسية من عضو مستقل إلى عضو حزبي أو العكس, بعد إعلان المرشحين الفائزين في الانتخابات, وعد أن تغيير هوية المرشح, التي على أساسها منحه الناخبون ثقتهم وصوتهم والتي بناءً عليها فاز في الانتخابات بأغلبية أصوات الناخبين ينطوي على خيانة الثقة والأمانة واستهانة بالناخبين الذين منحوه ثقتهم وأعطوه أصواتهم حتى فاز في الانتخابات, واستهانة بالرأي العام كله, الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى فقد مثل هذا الشخص الثقة والاعتبار مما يستوجب إسقاط عضويته (8).
وإذا كان الدستور قد تطلب هذا الشرط فقد الثقة والاعتبار لاستمرار عضوية النائب, فيجب توافره أثناء الترشيح حتى يصبح نائباً, إذ لا يعقل أن يرشح دون هذا الشرط ثم يدخل المجلس النيابي لكي يتم إسقاط العضوية عنه (9).
(2) الإخلال بواجبات العضوية النيابية
بين قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 في الفصل الثاني من الباب الثالث منه (المواد: من 37 حتى 46) واجبات أعضاء مجلس النواب, ونص في المادة /47/ منه على أن : " تعد مخالفة عضو مجلس النوب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية .". كما بينت أيضاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 في الفصل الخامس من الباب الحادي عشر : المواد من 368 حتى (380) واجبات أعضاء مجلس النواب بشكل أكثر تفصيلاً وعددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 الجزاءات التي يمكن للمجلس أن يوقعها على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية, وذكرت اللائحة الداخلية من بين تلك الجزاءات إسقاط العضوية), واشترطت اللائحة لإسقاط العضوية - بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه - موافقة ثلثي أعضاء المجلس
وهذا يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي : ما هي واجبات عضو مجلس النواب التي تعد مخالفتها بمثابة إخلال بواجبات العضوية, الأمر الذي يستلزم إسقاط العضوية عنه ؟
بعد الرجوع إلى قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014, وتحديداً الفصل الثاني من الباب الثالث منه, وكذا اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 وتحديداً الفصل الخامس من الباب الحادي عشر، نجد أن واجبات عضو مجلس النواب تتمثل في الأمور الآتية (10) : -
1 - أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء أكان داخل المجلس أم خارجه.
2 - الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
3 - ألا يأتي أفعالاً داخل المجلس, أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون، أو اللائحة الداخلية للمجلس.
4 - أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة, وسلامة أراضيه ».
5 - ألا يشتري، أو يستأجر عضو مجلس النواب بالذات أو بالواسطة طوال مدة العضوية, شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وألا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، وألا يبرم معها عقد التزام أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. 6 - ضرورة قيام عضو مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية, وذلك بهدف منع تضارب المصالح .
7 - ألا يقترض النائب مالاً, أو يحصل على تسهيل ائتماني, أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية, وبشرط إخطار مكتب المجلس .
8 - أن يكون تعامل عضو المجلس وتصرفاته سواء أكان بائعاً أم مشترياً, وذلك في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع بالسعر العادل ( السعر السائد في السوق وقت إجراء التعامل) .
9 - أن يفصح عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير كتابة عن ذلك لمكتب المجلس .
10 - ألا يجمع عضو مجلس النوب بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية, أو منصب المحافظ, أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها, أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
11 - ألا يعين عضو مجلس النواب أثناء مدة عضويته في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون .
كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة 2016 على بعض الأفعال التي يثبت ارتكابها من قبل العضو فتؤدي إلى إسقاط عضويته من قبل المجلس , وتتجلى هذه الأفعال بتهديد رئيس الجمهورية, أو رئيس مجلس النواب, أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل, أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه، أو استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعماله, أو للتأثير في حرية إبداء الرأي (11).
كما أجازت اللائحة الداخلية المذكورة (سلطة جوازيه بشرط مراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة لمجلس النواب أن يسقط عضوية من يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية (12) : أولاً - إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته ثانياً - إهانة المجلس أو أحد أجهزته النيابية. ثالثاً - استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس، أو رئيس الحكومة، أو أحد أعضائها، أو أحد أعضاء المجلس.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس الشعب المصري (في ظل دستور سنة 1971) أسقط عضوية النائب كمال الدين حسين لإخلاله بواجبات العضوية بسبب برقية شديدة اللهجة كان قد أرسلها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 4 فبراير 1977 بمناسبة إصداره القرار بقانون رقم (2) لسنة 1977 لمواجهة أحداث 18 و 19 يناير 1977 (13), فاعتبرت اللجنة التشريعية للمجلس أن ما ارتكبه السيد العضو بتحريره, وإذاعته ونشره للبرقية يعد خروجاً جسيما على واجبات كعضو يمثل الشعب, وعدواناً جسيماً على حق الوطن والمواطن, وقصد بذلك النيل من هيبة الدستور, والتطاول على رئيس الجمهورية واتهام الحكومة بالتزوير سلفاً لإهدار الثقة فيها, والتحقير من شأن الشعب ومن دوره الدستوري في حكم نفسه (14).
كما أسقط المجلس العضوية النيابية في عام 1971 عن العضو الشيخ "عاشور محمد نصر" بسبب ما صدر عنه من أقوال بمناسبة مناقشة طلب الإحاطة بشأن السياسة التموينية وحالة رغيف الخبز عندما نسب إليه القول: « ده مش مجلس شعب ده مسرح مجلس الشعب » وهتافه بعد ذلك بسقوط رئيس الجمهورية (15).
ويعد اختصاص مجلس النواب بهذا الشأن سلاحاً ذو حدين بحق العضو النيابي، فهو ضمانة للعضو بحسبان أن المجلس هو الجهة التي يتبعها العضو وهو الأقدر على فهم التصرفات والأفعال التي تصدر عنه وتقدير خطورتها أو, ضرورتها للنهوض بالعمل النيابي, وفي الوقت نفسه يعد هذا الاختصاص للمجلس تعسفاً بحق العضو, فقد يسيئ المجلس استخدام سلطته التقديرية التي منحت له ويسيطر عليها الأهواء الحزبية والسياسية, فيتم إقصاء عدد من أعضائه ممن ينتمون إلى أقليات حزبية أو أصحاب الرأي أو المعارضة, الأمر الذي ينعكس على مصلحة الشعب, والأمة.
ولقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري إجراءات إسقاط العضوية, وهي الآتية (16):
1- في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقاً لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
2- تتولى اللجنة (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية, والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية, والتشريعية.
3- يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويُدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية, والتشريعية ولا يجوز، في جميع الأحوال، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
4- يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية, والتشريعية ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
5- يجب دائماً تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
6 - يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس, وأسبابه, ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية, والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله, وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب, وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
وترى الباحثة أن المشرع المصري قد وفّق في صياغة إجراءات الإقالة (إسقاط العضوية)، وأعطى النائب المراد إقالته (إسقاط عضويته) بعض الضمانات لمنع تعسف المجلس في استخدام السلطة التقديرية لتقرير حالة الإقالة، مثل حق النائب في الدفاع عن نفسه، وإلزام القانون الاستماع إلى أقواله، وأيضاً عدم التسرع في اتخاذ قرار الإقالة، وتحديد المدد الزمنية لإجراءاتها، فضلاً عن الإشارة إليها في وثيقة الدستور، الأمر الذي يعطيها مكانة هامة مقارنة مع العقوبات الأخرى.
____________
1- انظر : المادة (112) من دستور عام 1923 ، والمادة (102) من دستور عام 1930 ، والمادة (109) من دستور عام 1956 ، والمادة (37) من دستور عام 1958 ، والمادة (94) من دستور عام 1964، والمادة (96) من دستور عام 1971 ، وكل هذه الدساتير ملغاة
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( 45 ) لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (منشور في الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) في 5 يونيه سنة 2014 ).
3- د. محمد الذهبي, الفصل في صحة عضوية المجالس النيابية, دراسة مقارنة دار النهضة العربية, القاهرة ، 2006، ص 37 .
4- د. محمود أبو السعود حبيب, ضمانات أعضاء البرلمان في النظام الدستوري المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000 ص 125 .
5- د. جورجي شفيق ساري شروط وضمانات الترشيح للمجالس النيابية, مشكلة ازدواج الجنسية وتغير الهوية السياسية للمرشح بعد الفوز في الانتخابات, الانتخابات دراسة علمية نقدية دار النهضة العربية, القاهرة ، 2001, ص 80 .
6- د. جورجي شفيق ساري شروط وضمانات الترشيح للمجالس النيابية, المرجع السابق, ص134.
7- د. عادل عبد الله محمد, إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب, اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1995, ص 185 وما بعدها
8- د. عادل عبد الله محمد, إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب المرجع السابق، ص 187
9- د. رأفت فوده, دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ص 153 .وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس النواب المصري صوت خلال جلسته يوم السبت 2019/2/23 برئاسة الدكتور "علي عبد العال على تقريري لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن النائبين "سحر الهواري" و"خالد بشر"، حيث انتهى تقرير اللجنة إلى أن كلا النائبين توافر في شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استناد إلى الحكم النهائي الصادر ضد النائبة "سحر" الهواري" بالسجن خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس. وأوضح تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان أن النائب "خالد بشر" صدر ضده أحكام جنائية بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليوناً و19 ألف جنيه. وأشار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن وقائع القضية الخاصة بالنائبة "سحر" الهواري" تتلخص في أن النائبة كانت عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية وقامت هي وآخرين كانوا أعضاء مجلس الإدارة بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطؤا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها ثم قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولي البنك ومستغلين في ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضر بالدائنين. وأكد التقرير، على أن "الهواري" وأعضاء مجلس إدارة الشركة تلاعبوا بأصول الشركة وحملوها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها مما قضى معه بشهر إفلاسها. وشدد تقرير اللجنة على أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضورياً وهو عنوان الحقيقة ويفقدها الثقة والاعتبار، وأن اللجنة وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضواً، وبما يزيد عن ثلثي أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للنائب خالد بشر" أكد تقرير اللجنة على أن النائب توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استناد لحكم المادة 110 من الدستور، حيث أن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه. وذكرت اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وأن الحكم الجنائي بالإدانة في هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان توجب على صاحبه أن يكون قدوة ومثالاً في الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته أو تنال منها وأن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وأنه لا يجب أن يسمح للعضو باستغلال حصانته للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية. لمزيد من التفاصيل، انظر : - تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن أثر الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية الاقتصادية الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 ضد السيدة النائبة سحر عزت الهواري (جمهورية مصر العربية، مجلس النواب، الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثالث، التقرير السابع والتسعون "جزاءات برلمانية"). - تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد السيد النائب/ خالد عبد المعبود بشر محمد في القضايا أرقام . جنح مركز الزقازيق والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي (جمهورية مصر العربية مجلس النواب، الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الرابع، التقرير الثامن والخمسون "جزاءات برلمانية").
10- انظر : المواد (من 37 حتى (46 من قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2014 . وكذلك أيضا المواد (من 368 حتى 380 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
11- انظر : المادة /383/ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
12- انظر: الفقرة الأخيرة من المادة /382/ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 .
13- د. فتحي فكري، إسقاط العضوية النيابية بسبب التعبير عن الرأي في البرلمان (دراسة حالة تطبيقية في الدستور المصري)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد (5) 1991م، ص 535 . ويذكر الدكتور فتحي فكري في مقالته القيمة : « أن من الأمور اللافتة للانتباه منذ صدور الدستور المصري سنة 1971 والبيان الإحصائي لحالات إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب في تضخم مستمر وباستقرار ما تم من حالات إسقاط العضوية, يتضح إمكان ردها إلى ثلاث مجموعات كبرى :
1 - إسقاط العضوية بسبب تصرفات داخل المجلس وشملت هذه التصرفات الأقوال (إسقاط عضوية الشيخ عاشور في مارس (1978) والأفعال إسقاط عضوية طلعت رسلان في مارس 1989 نتيجة لاتهامه بمحاولة التعدي على أحد الوزراء) .
2 - إسقاط العضوية بسبب تصرفات خارج المجلس : وتضمنت هذه المجموعة إسقاط عضوية كل من :
- كمال الدين حسين أسقطت عضويته في فبراير 1977 بسبب برقية شديدة اللهجة كان قد أرسلها إلى رئيس الجمهورية بمناسبة إصداره القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 لمواجهة أحداث 18 19 يناير (1977) .
- أبو العز الحريري أسقطت عضويته في يونيو 1978 على أثر قيادة مظاهرة بالإسكندرية وصفت من قبل أجهزة الأمن بأنها معادية لنظام الحكم) .
- أحمد فرغلي أسقطت عضويته في أغسطس 1981 عقب اتهامه للحكومة في مؤتمر صحفي بتدبيرها خطة لاغتيال زعيم حزب معارض)
3 - إسقاط العضوية استناداً إلى المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي, وانصرفت هذه المادة إلى النائب عبد الفتاح حسن الذي أسقطت عضويته في مايو 1978 ((مع العلم أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون المذكور بالجلسة العلنية المنعقدة. يوم 21 يونيه سنة 1986, القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية "دستورية")).
14- د. محمود أبو السعود حبيب, ضمانات أعضاء البرلمان في النظام الدستوري المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000 ص128, 129
15- راجع في تفاصيل وقائع هذه القضية : د. فتحي فكري إسقاط العضوية النيابية بسبب التعبير عن الراي في البرلمان ( دراسة تطبيقية في الدستور المصري ) بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون جامعة الامارات العربية المتحدة العدد 5 2000, ص536 وما بعدها .
16- انظر : المواد : (من 386 حتى 390) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 ، منشور في الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) في 13 أبريل سنة 2016 ).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
