القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لفقد عضو مجلس النواب الأردني أحد شروط العضوية
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 151-155
2025-08-17
64
أكد الدستور الأردني وقوانين الانتخابات على وجوب استمرارية الشروط في عضو مجلس النواب الأردني طيلة فتره بقائه في العضوية، وفي حال فقد العضو النيابي أحد هذه الشروط فإنه يتعرض إلى إسقاط عضويته في مجلس النواب وبصورة تلقائية (1).
وقد تطرقت المادة (10) من قانون الانتخاب الأردني رقم (4) لسنة 2022 إلى الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب, والتي يجب أن يحتفظ عضو مجلس النواب بها طوال مدة العضوية النيابية وتتمثل هذه الشروط بما يأتي :
أ - شرط الجنسية : تعد الجنسية أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب الأردني، إذ ورد شرط الجنسية في المادة (10/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني النافذ (2) .
ولقد ألزم المشرع كل من يترشح لعضوية مجلس النواب, أن يكون متمتعاً بالجنسية الأردنية الأصلية، أو مضي عشر سنوات بالنسبة إلى المتجنس بالجنسية الأردنية، وفي حال توفر أحد الحالات التي تؤدي إلى فقد الجنسية الأردنية لعضو مجلس النواب، فإن هذا يؤدي إلى إسقاط العضوية النيابية عنه، وقد حدد المشرع الأردني في الفصل الخامس من قانون الجنسية الأردنية رقم /6/ لسنة 1954 الحالات التي تؤدي إلى فقدان الجنسية الأردنية، ومن بين هذه الحالات : « إذا انخرط الأردني في خدمة عسكرية, أو مدنية لدى دولة أجنبية دون أن يحصل على ترخيص، أو إذن من مجلس الوزراء الأردني، ولم يترك الخدمة عندما طلبت منه الحكومة ذلك، أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها » (3)، وبذلك فإنه في حال انطباق أحكام أي فعل من هذه الأفعال على عضو مجلس النواب، أثناء مدة عضويته، فإن ذلك يؤدي إلى سقوط العضوية النيابية عنه حكماً.
أما في حال ازدواج الجنسية لعضو مجلس النواب الأردني فقد كان المشرع الأردني قبل تعديل قانون الانتخاب الأردني عام 2016 يمنع أن يكون المترشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الأردنية، إلا أنه بعد تعديل قانون الانتخاب لعام 2016 تم إلغاء هذا الشرط، وبالتالي أصبح لمزدوج الجنسية حق الترشيح لعضوية مجلس النواب (4).
ب - شرط التسجيل في جداول الناخبين : ألزم المشرع الأردني لمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلاً اسمه في جداول الدائرة الانتخابية التي يرشح النائب نفسه في نطاقها، وهذ ما أكدت عليه المادة (10/ب) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022(5) . إلا أنه يلاحظ على المشرع الأردني أنه لم يشترط مضي مدة معينة كما هو حال المشرع المصري في تقييد اسم المترشح في جدول الدائرة الانتخابية، وقد يؤدي عدم التقييد في المدة السماح للأحزاب في السيطرة على الدوائر الانتخابية، من خلال التلاعب بطريقة نقل بعض الأحزاب قيد مرشحيها من دائرة انتخابية إلى أخرى، بقصد تشتيت أصوات الناخبين المؤيدين للمرشح المنافس لهم.
ج - شرط العمر : أكد المشرع الأردني على شرط العمر لكل من يترشح لعضوية مجلس النواب، إذ تطلب المشرع أن يكون المرشح قد أتم الخامسة والعشرين سنة من العمر قبل يوم الاقتراع بما لا يقل عن تسعين يوماً، وهذا ما أشارت إليه المادة (10/ج) من قانون الانتخاب الأردني النافذ (6). ويلاحظ أن المشرع الأردني قبل إجراء التعديل على قانون الانتخاب رقم (4) لسنه 2022 كان يشترط لمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد أتم الثلاثين من العمر (7) وترى الباحثة أن تقليل شرط العمر هو مسلك حسن بحسبان أن فئة الشباب تمثل القاعدة الجماهيرية الأكبر في المجتمع.
د - شرط عدم الإفلاس : نص المشرع الأردني في الدستور، وكذلك في قانون الانتخاب، على شرط عدم الإفلاس لكل من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب، ويتحقق الإفلاس عندما يمتنع التاجر عن دفع ديونه التجارية، فيعلن عليه الإفلاس، واشترط المشرع إلى جانب عدم الإفلاس للمرشح لعضوية مجلس النواب أن لا يكون قد أعاد اعتباره قانوناً، وهذا ما أكدته المادة (10/د) من قانون الانتخاب الأردني النافذ، وأيضاً أكدته المادة (326) من قانون التجارة الأردني، والتي نصت على أنه: « تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية ... ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمه عامة » .
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تشريع قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 والذي نص على إلغاء كافة الأحكام القانونية المتعلقة بالإفلاس، ونص أيضاً على عدم العمل بأي قانون أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبالتالي إن شرط عدم الإفلاس بالنسبة لمن يترشح لعضوية مجلس النواب قد ألغي. إلا أنه يلاحظ ومع صدور التعديل على قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 قد تضمن شرط عدم الإفلاس مرة أخرى بالنسبة لمن يرشح لعضوية مجلس النواب (8) ، وترى الباحثة وجود تخبط وغموض بعض المصطلحات في القوانين الأردنية فيما يتعلق بهذا الشرط .
هـ - شرط عدم الحبس : اشترط المشرع الأردني لكل ممن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب ألا يكون قد صدر بحقة عقوبة بالحبس مدة تزيد عن سنة لأي جريمة غير سياسية، وهذا ما أكدته المادة (75/أولاً) من الدستور، وكذلك المادة (10) من قانون انتخاب مجلس النواب، وأن هذا الشخص لم يصدر بحقه عفو سواء أكان عاماً أم خاصاً (9) ، وبالتالي إن صدور عقوبة الحبس مدة تزيد عن السنة، تنفي حق الترشح لعضوية مجلس النواب شريطة أن يكون الحكم صادراً من محكمة جنائية، وأن يكون هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية (10)..
و - كمال الأهلية : اشترط المشرع لمن يرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون كامل الصلاحية العقلية وذلك للتمكن من قيامه بالأعمال النيابية، لخدمة مصالح المجتمع، إذ يجب ان يتمتع عضو مجلس النواب بكامل أهليته للقيام بالأعمال الموكلة إليه وهذا ما أشارت إليه الفقرة (هـ) من المادة (75/أولاً) من الدستور الأردني، وكذلك الفقرة (و) من المادة (10) من قانون انتخاب مجلس النواب إذ لا يصح أن يكون في عضوية مجلس النواب، أي شخص فاقد العقل، أو مجنون، أو مصاب بالعته (11)، أو محجور عليه، ولم يقم برفع الحجر عنه، وبالتالي عدم مباشرة الأشخاص المصابين بمثل هذه الأمراض بمباشرة الحقوق السياسية، والمدنية أيضاً، وبالتالي إنه في حال أصيب عضو مجلس النواب بأي أمر أدى إلى فقدان أهليته، أو انقاصها، وتم اثباته من الجهة المختصة، والمخولة قانوناً، كصدور حكم يقضي بالحجر على عضو مجلس النواب، فإنه يتم إسقاط عضويته استناداً إلى الحكم القضائي الذي صدر بحقه (12).
ز - أن لا يكون من أقارب الملك : منع المشرع الأردني في الدستور (13) ، وكذلك في الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني، قبول عضوية أحد أقارب الملك في مجلس النواب من الدرجة التي تعيَّن في قانون خاص، إذ يقع هذا المنع على كل من يحمل لقب أمير، يمنع أن يكون عضواً في مجلس النواب، ويمكن تصور هذه الحالة عند إسقاط العضوية النيابية، عندما يمنح شخص لقب أمير، ويكون في ذلك الوقت عضواً في مجلس النواب فتسقط العضوية النيابية عنه (14).
ح - التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية والشركات العامة : لقد اقر المشرع الأردني هذا الشرط في الفقرة (ح) من المادة (10) من قانون انتخاب عضو مجلس النواب الأردني، ونصت عليه كذلك المادة (75) من الدستور الأردني النافذ (15) .
يلاحظ أن المشرع الأردني قد منع صراحة قيام أعضاء مجلس النواب، من التعاقد مع الحكومة، وأيضاً منع الشراء، أو الاستئجار من أملاك الدولة بغير الحالات المستثناة والتي نصت عليها المادة (75) من الدستور، وتتمثل الحكمة من هذا المنع بوصفه ضمانة من ضمانات الوظيفة النيابية، لأنه قد تلجأ السلطة التنفيذية إلى الضغط على أحد أعضاء مجلس النواب، في مثل هذا التعامل المالي، على حساب المصلحة العامة، بحيث يتغاضى هذا العضو عن إعمال الرقابة على
الحكومة.
ترتيباً على ما تقدم، فإنه لا يجوز إسقاط العضوية عن احد أعضاء مجلس النواب الأردني إلا إذا توافر في حقه أحد أسباب إسقاط العضوية الوارد ذكرها.
أما إجراءات إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب الأردني، فقد بين الدستور في المادة (75) لسنة 2022 أنه في حال فقدان العضو النيابي أحد هذه الشوط تسقط العضوية النيابية عنه حكماً، وبصورة تلقائية، دون الحاجة إلى قرار يصدر من مجلس النواب، ولا حتى قيام المجلس بإعلان حالة الشغور. وترى الباحثة أن النص الدستوري يعتريه نقص، إذ لم يحدد المشرع الجهة التي تثير هذه المسألة، وكذلك كيفية التحقق من مدى صحة الحالة الواجب من خلالها إسقاط العضوية، وكان جديراً بالمشرع إعطاء مجلس النواب، سلطة إسقاط العضوية عند فقد النائب أحد شروط العضوية.
ويلاحظ أيضاً أن المشرع الأردني لم يشترط مؤهل علمي معين لمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يعني إمكانية ترشح أي شخص دون أن يكون حاملاً أي شهادية علمية، وهو مسلك غير حسن من قبل المشرع الأردني، كونه قد يؤدي إلى وصول الأميين الى المقعد النيابي، ومن ثم قيادة المجتمع وتمثيله في أعلى هيئة للتشريع، كون أن المؤهل العلمي له أهمية كبيرة في الحياة النيابية من حيث اقتراح القوانين وإعدادها وإقرارها، ومراقبة أعمال الحكومة بما يخدم مصالح الدولة على أتم صورة .
______________
1- افين خالد عبد الرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2013 ، ص 149
2- نصت المادة (10/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (4) لسنة 2022 على انه: « أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل ».
3- المادة /18/ من قانون الجنسية الأردنية رقم /6/ لسنة 1954 وتعديلاته .
4- عوض رجب الليمون، أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني، عمان، مجلة دراسات، المجلد ،41، العدد 1 ، 2014 ، ص 37 .
5- نصت المادة (10/ب) من قانون الانتخاب الأردني رقم (4) لسنة 2022 على أنه: « يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي ب - أن يكون مسجلاً ضمن جداول الناخبين النهائية ».
6- نصت المادة (10/ج) من قانون الانتخاب الأردني رقم (4) لسنة 2022 على أنه: « يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: ج - أن يكون قد اتم خمساً وعشرين سنة شمسة من عمره قبل تسعين يوماً من موعد الاقتراع » .
7- نصت المادة (10/ج) من قانون الانتخاب الأردني لسنة 2016 الملغي على أنه: « يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسة من عمره يوم الاقتراع ».
8- نصت المادة (1/10) من قانون الانتخاب الأردني رقم (4) لسنة 2022 على أنه: « يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي د - أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا» .
9- نصت المادة (10/هـ) من قانون الانتخاب الأردني رقم (4) لسنة 2022 على أنه: « يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: هـ - أن لا يكون محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعف عنه»
10- راشد هيثم بركات انتهاء عضوية النائب في مجلس النواب في القانون الأردني، مصدر سابق، ص 46 .
11- العته : هو مرض يؤدي إلى ضعف بالعقل، ويترتب عليه فساد التدبير، وضعف الإدراك، بحيث يكون المعتوه منعدم التمييز، أو ناقصه.
12- عوض رجب الليمون، أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني، عمان، مجلة دراسات، المجلد ،41، العدد 1 ، 2014، ص49 .
13- نصت الفقرة (و) من المادة (75/ (أولاً) من دستور الأردن المعدل عام 2022 على انه " لا يكون عضواً من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص ".
14- راشد هيثم بركات، انتهاء عضوية النائب في مجلس النواب وآثاره في القانون الأردني "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير ، جامعة الاسراء, كلية الحقوق ، الأردن 2021 ، ص46.
15- نصت المادة (75/ ثالثاً) من دستور الأردن المعدل عام 2022 على انه: " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها ، أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو يقاضيها باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي، والاملاك ومن كان مساهما او شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (5%) ...."
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
