القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأحكام القانونية لفقد عضو مجلس النواب العراقي أحد شروط العضوية
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 160-165
2025-08-17
83
اختلفت تشريعات الدول في تنظم الشروط الواجب توافرها لمن يترشح لعضوية مجلس النواب، فمنهم من نظم شروط العضوية لعضو مجلس النواب في صلب الدستور، وهذا سلكه المشرع المصري في دستور عام 2012 (1) .. ومنهم من أحال تنظيم الشروط الى قانون يسن من قبل السلطة التشريعية ، وهذا ما اخذت به اغلب تشريعات الدول .
اما المشرع العراقي الدستوري فقد نظم شروط العضوية لعضو مجلس النواب في دستور عام 2005 في المادة (49) ثانيا ) ، والذي اشترط ان يكون عراقيا ، وكامل الاهلية في حين أحال بقية الشروط الى قانون يسن من قبل مجلس النواب، وبموجب نص الدستور نظمت قوانين الانتخاب لعضو مجلس النواب العراقي شروط العضوية ، كان اخرها قانون الانتخابات (9) رقم لسنة 2020 ، والذي حدد الشروط الواجب لتوفرها لكل من يترشح لعضوية مجلس النواب في المادة (8) من وهي كالتالي :
أ - شرط الجنسية :
القاعدة العامة تقضي أن حق الترشح للمجالس التشريعية ، وغيرها من الحقوق السياسية يقتصر على الوطنين الذي يتمتعون بجنسية الدولة فقط ، دون الأجانب ، فلا يتم الاعتراف له بالحقوق الا اذا كان من مواطني الدولة ، ويحمل جنسيتها (2) . وهذا ما اكدت عليه المادة (49/ ثانيا ) من دستور العراق والتي نصت على " ان يكون عراقيا " يلاحظ ان المشرع الدستوري العراقي لم يميز بين الجنسية الاصلية، والمكتسبة لمن يترشح لمنصب عضوية مجلس النواب الا انه وبالرجوع الى قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، فقد نظم امر الجنسية المكتسبة بالنسبة للمرشح للعضوية وذلك في المادة (9/ ثانيا ) والتي نصت على " لا يجوز لغير العراقي الذي حصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد ( ،4 ،6 ، 7 ،11) من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتساب الجنسية العراقية " وبموجب هذا النص أعلاه لا يحق للمتجنس، الترشح لعضوية مجلس النواب ، الا بعد انقضاء عشر سنوات لكي يتمتع بالحقوق السياسية، ونرى ان اشتراط المشرع لهذه المدة هو بمثابه اختبار ،له وأيضا أن طول المدة التي يقضيها الشخص في الدولة تؤدي الى ارتباطه بوطنه الجديد، وولائه اليه الا انه كان من الأفضل النص على قيد المدة للترشح للعضوية لمكتسب الجنسية في قانون الانتخابات الى جانب بقية الشروط الأخرى ، اما بالنسبة لمزدوجي الجنسية فان الدستور العراقي لسنه 2005 نص في المادة (18/ رابعا) على انه " يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا ، او امنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون " (3)..
يلاحظ في ضوء النص ان المشرع قد أجاز تعدد الجنسية ، الا انه منعـهـا فـــي حـــال تـولي الشخص منصب سيادي ، وتعتبر العضوية في مجلس النواب احد المناصب السيادية ، وبالتالي يمنع لمن يتولى عضوية مجلس النواب ان يكون مزدوج الجنسية ، الا ان الواقع العملي يشهد العديد من أعضاء مجلس النواب من مزدوجي الجنسية ، دون ان يتم اسقاط عضويتهم، وذلك لكون المشرع الدستوري قد أحال امر تنظيم ازدواج الجنسية الى قانون ينظم من قبل أعضاء مجلس النواب ، ولم يتم سن هذا القانون بالرغم من مضي 18 سنه على صدور الدستور.
ب - شرط العمر :
حدد قانون الانتخاب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في المادة (8/ اولا ) على شرط العمر لمن يتولى منصب عضو في مجلس النواب اذ اشترط المشرع ان لا يقل عمر المرشح للعضوية عن (28) سنة يوم الاقتراع (4) . يلاحظ ان المشرع العراقي قد قلل من شرط العمر بعد كان يشترط تمام سن الثلاثين وذلك في المادة (8) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 ، وهو مسلك حسن اتبعه المشرع ، وذلك من اجل زج الطاقات الشبابية في العمل النيابي، كون فئة الشباب هي الفئة الأكبر في المجتمع .
ج - عدم شمول المرشح بقانون المساءلة والعدالة :
اشترط المشرع العراقي في قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنه 2020 ان لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب من الأشخاص المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة ويقصد بالأشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له (5). اذ ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الذي تولى السلطة على العراق منذ تاريخ 17/7/1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور (6) ويهدف ادراج هذا الشرط الى عدم إمكانية وصول أي شخص منتمي او يدعم الحزب السابق تحت قبة البرلمان. وترى الباحثة ان ادراج هذا الشرط ضمن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب ، لا داعي له كون ان الحزب المذكور قد انحل من مدة طويلة بقرابه (20) سنة .
د - غير محكوم بجناية أو جنحة :
اشترط المشرع في قانون الانتخابات في الفقرة (ثالثا ) من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 بان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب "غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف " . يتبين من النص ان المشرع العراقي قد حرم مرتكبي جرائم المخلة بالشرف من الترشح لعضوية مجلس النواب بسبب ان اهليتهم السياسية قد أصابها عيب بدناءة الجرم المرتكب من قبلهم ، فلم يعد لها أي قيمة تمنحهم حق النيابة عن الشعب في المجلس(7).
والغاية من اشتراط عدم صدور حكم جنائي نهائي مخل بالشرف ضد المرشح لعضوية مجلس النواب، لأنه لا يمكن ان يؤتمن على المصلحة العامة خشية ان يضحي بها في سبيل مصالحه الخاصة ، ومن امثلة الجرائم المخلة بالشرف جريمة السرقة والتزوير, والاختلاس واعتبرت الجرائم الإرهابية مؤخرا من جرائم المخلة بالشرف في المادة (6/ اولا ) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .
وكذلك منعت بعض التشريعات العراقية المحكوم جزائيا من ان يكون ناخبا او منتخبا وذلك كعقوبة تكميلية أو تبعية حسب الأحوال فعلى سبيل أمثال نصت المادة (100) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس مدة تزيد على سنة مع الحرمان من عدة حقوق منها ان يكون ناخبا، أو منتخبا .
بناءً على ما تقدم فأن من حكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف لا يحق له التقدم لطلب الترشح لعضوية مجلس النواب بشكل مطلق، وقد اكدت على هذا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اذ حرمت مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف من حق الترشح للعضوية، باعتبارهم قد اصابهم عارض من عوارض الاهلية يمنعهم من تمثيل الشعب ، والنيابة عنه (8). وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات من الهيئة القضائية للانتخابات باستبعاد بعض المرشحين من الانتخابات عام 2014 لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف (9) . ونرى ان المشرع العراقي قد اجاد بالنص على منع مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف من الترشح للعضوية النيابية الا انه نأمل إضافة شرط صريح الى نص المادة (8/ ثالثا ) من قانون انتخاب مجلس النواب ، بأن يكون المرشح غير محكوم بجريمة من جرائم الفساد المالي والإداري.
هـ - المؤهل العلمي :
يعد شرط المؤهل العلمي المطلوب في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي اكثر تشددا عند مقارنته مع الدول محل المقارنة الأخرى ، اذ اشترط المشرع العراقي في الفقرة (رابعا) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 على ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها ويقع على عاتق المرشح تقديم وثيقة رسمية تؤيد حصوله على المؤهل العلمي ، وتكون صادرة من مؤسسة تعليمة معترف فيها، وتقدم هذه الوثائق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويرى بعض الفقه ان من يتقدم للتعين في وظيفة عامة أو خاصة يتطلب حصوله على الشهادة الجامعية والخبرة فمن باب أولى ان تتناسب الكفاءة العلمية، مع أهمية الوظيفة التشريعية والمهام التي تقع على عاتق عضو مجلس النواب (10) .
وهناك من يرى بأنه يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة ان يكون حائزا على الشهادات العليا ، اذ ان الديمقراطية تقتضي أن حكم الشعب بواسطة النخب، وهذه النخب تكون قادرة على انجاز هذه المهمة .
و - أن يكون من أبناء المحافظة :
اشترط المشرع العراقي في قانون الانتخابات في الفقرة (خامسا) من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 ، ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب من أبناء المحافظة التي يقدم عنها ، أو مقيما فيها ويرى البعض ان المشرع لم يكن موفق في صياغة هذا الشرط ؛ لكون وفق هذا النص يجعل بإمكان المرشح ان يرشح نفسه في دائرة انتخابية وهو غير، مقيم فيها لكونه من أبناء تلك المحافظة كون ان القانون لم يحدد عدد سنوات الإقامة كأن تكون لا تقل عن عشرة سنوات على سبيل المثال ، ولم تحدد أيضا شروط الإقامة، وهذا الامر سوف يؤدي خلق مشاكل عند الترشح (11).
وترى الباحثة ان صياغة هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة قد يفسح المجال بأن يترشح شخص من دائرة انتخابية في دائرة انتخابية أخرى ، داخل حدود المحافظة الواحدة، وهذا الأمر قد يدفع بعض الأحزاب السياسية الى فرض مرشحيهم في اية دائرة يرونها مناسبة داخل حدود المحافظة الواحدة .
ز - تقديم المرشح عدد من أسماء الناخبين له :
اشترط المشرع لكل من يترشح لعضوية مجلس النواب ان يقوم بتقديم ( قائمة منفردة ) تحتوي على ما لا يقل عن (500) ناخب ، واشترط المشرع ان تكون هذه الأسماء غير مكررة واستثنى من هذا الشرط مرشحي نظام كوتا المكونات والمشار أيها في المادة (13) من نفس القانون ، وهذا ما اكدت عليه الفقرة (سادسا ) من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 ترى الباحثة ان نص هذه الفقرة قد وضع حسب القانون السابق عندما كانت هناك القائمة المفردة والقائمة الانتخابية العادية ، اذ انه كما معروف ان نظام الانتخاب قد تغير نحو نظام الأغلبية، وبالتالي لم يكن هناك قوائم تصمم ورقة الاقتراع ، وانما يوجد أسماء مرشحين فقط بالإضافة ان هذا الشرط عند تطبيقه سيكون هناك غبن فيه للمرشحين المستقلين غير المنتمين لاحد الأحزاب ، في حين سيكون من السهل على المرشحين التابعين لاحد الأحزاب.
استنادا لما سبق فأن فقدان احد شروط العضوية لعضو مجلس النواب، تؤدي الى سقوط عضويته من المجلس ، وسبب سقوط العضوية يكون ناتج عن غياب احد هذه الشروط القانونية ، والتي حتم القانون وجودها طيلة مدة العضوية ، اما إجراءات اسقاط العضوية نتيجة فقدان احد شروط العضوية ، فيلاحظ عدم تطرق المشرع العراقي سواء أكان في الدستور ، أم القوانين النافذة الى كيفية انتهاء العضوية اذا فقد النائب احد شروط العضوية.
الا انه وبالرجوع الى نص المادة (52/ اولا ) من دستور العراق فقد نصت على ان مجلس النواب هو الذي يفصل بصحة عضوية اعضاءه ، ويصدر قراراه بأغلبية الثلثين ، يفهم من النص ان مجلس النواب هو الذي يصدر قرار اسقاط العضوية لكل عضو فقد احد شروط عضويته ، وتجدر الإشارة ان المادة (25/ ثانيا ) قد اجازت الطعن بالقرارات التي تتخذ من قبل مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار (12) .
وفي حال تحقق فقد أحد أعضاء المجلس أحد شروط عضويته، يتم رفع طلب من قبل ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس المجلس للنظر والتأكد من صحة الأمر، وقد اشارت مدونة السلوك النيابي في المادة (5/ أولا ) على تشكيل لجنة تتألف من ممثلين الكتل من ذوي الاختصاصات القانونية ، والذين يتمتعون بالخبرة السياسية من اجل التحقق من الأمر واجراء التحقيقات اللازمة ، واعداد تقرير بشأنها والزمت المدونة تبليغ الشخص المعني بمدة لا تقل عن (3) أيام ، من تاريخ انعقاد اللجنة ويتم ذلك بعد الاستماع الى اقوال الشخص المعني ، ثم تقوم اللجنة بوضع توصياتها ، ورفع التقرير الى رئيس المجلس ، ويقوم الأخير بعرض التقرير على أعضاء المجلس من اجل التصويت ، وفي حال ثبوت فقدان أحد شروط العضوية عن عضو مجلس النواب يصوت المجلس على قرار سقوط العضوية بأغلبية الثلثين، وبعدها يقوم رئيس المجلس بإعلان حالة الشغور تمهيداً لاستبدال النائب الذي سقطت العضوية عنه ، بنائب آخر بديل.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أسقطت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (2022/5/16). عضوية أحد الأعضاء (م. م.ع) على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب السابق (ق .ج) بتهمة تزوير شهادة الإعدادية ، وترى الباحثة أن اختصاص المحكمة بإسقاط العضوية هو أمر غير صحيح، إذ كان لا بد أن يصدر القرار من قبل مجلس النواب ، وبأغلبية الثلثين (13).
___________
1- نصت المادة (114) من دستور مصر لعام 2012 المعدل على انه " ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل ، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .." انظر : د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، النظم السياسية ، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص 231
2- كذلك نجد النص على ذلك في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 في المادة (9 رابعا ) فقد حظر على العراقي متعدد الجنسية تولي منصب سيادي او امني رفيع الا اذا تخلى عن جنسيته المكتسبة اذ جاء في نصها " لا يجوز للعراقي ان يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا الا اذا تخلى عن تلك الجنسية "
3- نصت المادة (8/ اولا ) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 على انه " يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم ثمانية وعشرين سنة من عمره يوم الاقتراع "
4- نص المادة (7) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008
5- منهى جواد كاظم الطعون الانتخابية النيابية في العراق، رسالة ماجستير ، كلية القانون، الجامعة المستنصرية ، 2012 ، ص 56
6- نصت المادة (7) من دستور العراق لسنة 2005 على " يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية ، او الارهاب او التكفير ، أو التطهير الطائفي او يحرض أو يمجد او يروج ، او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ... ولا يوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق "
7- نعيم زوير محيسن الساعدي ، انتخاب مجلس النواب في دستور 2005 العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 2014 ، ص 75
8- انظر : الفقرة (ثالثا ) من المادة (5) القسم السادس من نظام المصادقة على قوائم المرشحين رقم (11) لسنة 2013
9- بينت الهيئة القضائية لانتخابات في قراراتها ذوات الأرقام (10 و 11 استئناف 2014 افي 282014 ) و (19) استئناف 2014 في 2322014 ( اذ جاء في قرارها الأخير انه من خلال التدقيق اتضح أن القضية كانت وفق المادة (400) من قانون العقوبات وقد اطلق سراحه عنها بتاريخ 1976/9/13) لانتهاء محكوميته وتعد من الجرائم المخلة بالشرف وحيث ان المستأنف ارتكب هذا النوع من الجرائم فأنه يكون قد فقد شرطا من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب العراقي "
10- د. ميثم حنظل شريف ، التنظيم الدستوري والقانوني لشروط الترشيح في انتخابات المجالس المحلية ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، جمعية القانون المقارن ، بغداد ، العدد 46 ، 2017 ، ص 113
11- د. محمد فرغلي محمد علي، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 454 .
12- د. میثم حنظل شريف ، التنظيم الدستوري والقانوني لشروط الترشيح في انتخابات المجالس المحلية ، مصدر سابق ، ص 115.
13- انظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا ،العراقية، العدد 210/ تمييزية مساءلة وعدالة /2022 بتاريخ 2022/5/18 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
