القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم
المؤلف: زينب راضي عبد
المصدر: الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة: ص 39-41
2024-10-19
466
تعد الضرائب والرسوم من الموارد المالية التي لا يمكن إصدارها الا إن يتم سنها بمقتضى قانون ويبدو ذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الضرائب تشكل مورداً مهم من موارد الموازنة العامة (1) ، وتشكل الضرائب والرسوم في تغطية نفقات الدولة .
ورغم اختلاف التعريفات التي نصت على الضريبة ولكن جميعها تتفق حول أن الضريبة مبلغ من المال تدفع جبراً من قبل الاشخاص سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو معنويين إلى الدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها ويتم دفعها بصورة نهائية (2) ، والأساس القانوني للضريبة تستند من مبدأ التضامن الاجتماعي والذي تم إعلانه من قبل الثورة الفرنسية عام 1789 " أن المواطنين الحق في أن يقروا بأنفسهم أو بوساطة ممثليهم الضريبة ووعائها وكيفية تحصيلها ومدتها (3) ، ويعد مبدأ قانونية الضرائب من المبادئ السيادية ويتم وضعه عن طريق إرادة الدولة المنفردة (4). أما الرسم مبلغ من النقود و الذي تحصل عليه الدولة أو أحد الاشخاص العامة التابعة للدولة جبراً من الأفراد مقابل خدمة تؤديها الدولة لهم ورغم إن عنصر الاجبار يفرض بموجب قانون وهو يتم بمنح الدولة أو احد هيئاتها العامة الحرية والاستقلال في وضع النظام القانوني المتعلق بالرسم من حيث تحصيله وتقدير مقدار الرسم على الأفراد جبراً كما هو الحال في رسوم التقاضي (5) .
ولا يفوتنا أن ننوه في معرض حديثنا أن من اسباب التي تؤدي إلى دفع الرسم من قبل الافراد من اجل من تؤدي له الدولة نفع خاص لا يشاركه بها أحد من المجتمع وايضاً النفع العام الذي يعود على المجتمع أو على الاقتصاد القومي ، يعني بذلك أنها تحقق النفع من الناحيتين من حيث النفع على الفرد بالحصول على خدمة و ضمان عدم منازعته أحد فيه والنفع العام من حيث أداء القضاء لعمله بصورة فعالة ومنح المجتمع الطمأنينة والأمن(6)، وأن فرض الرسم ينبغي أن يراعي عدداً من القواعد فيجب أن يكون هنالك تناسب بين الخدمة التي تؤدى للأفراد فأن الغرض من المرافق العامة هو أن تؤدي خدمة لهم وأن يكون مقابل ذلك دفع الرسوم وبالتالي فأنه في بعض الاحيان يشترط أن تكون الخدمة المؤدات للأفراد ذات منفعة أكثر من الرسم (7) ، وفي فرنسا يعد مبدأ قانونية الضرائب من المبادئ الحديثة وسيادة الدولة وقد نادى به الفيلسوف الفرنسي (جان) بودان ( والتي تعد من أبرزها سيادة القانون فقد اشارت اليه المادة (34) من دستور 1958 أن يتم النص عليها وفق قانون يحدد أساس الضرائب بجميع انواعها، ولكن ينبغي التعرف حول مدى جواز فرض الضرائب ، وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فأن الجمهورية الفرنسية الرابعة إعادة التغطية المسبقة لضريبة الشركات وهذا من قبل حكومة qucuillo عام (1949) اذ كانت من القرارات التي اصدرتها الحكومة قبل استقالتها لذا اكتفى عمل الوزير بالتوقيع عليها وتحمل المسؤولية عنها (8)، وفي لبنان فقد أشار الدستور اللبناني لعام ( 1926 ) فإنه لم يتم فرض الضرائب أو جبايتها إلا بموجب قانون شامل ويتم تطبيق أحكامها على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية (9) ، إما وفق أحكام المادة (82) والتي أشارت إلى إن الضرائب لا تعدل ولا تلغى إلا بقانون ، وبالتالي فقد وجد الأساس التشريعي لقانون الضرائب الجديد فقد أدى الى إيجاد فرص استثمار تعزيز ميزان المدفوعات ، وبالتالي فأن تحصيل الضرائب والرسوم وفق أحكام المادة (40) من قانون المحاسبة العمومية وبهذا فلا يجوز تحصيل الضريبة أو الرسوم مالم تجيز السلطة التشريعية ذلك وفق قانون الموازنة العامة أو قانون العقوبات ، ووفق المادة (41) وتعد من الواردات تحصيل الضرائب والرسوم ، وبالنسبة إلى قانون الرسوم القضائية في عام 1950 وقد جرى العديد من التعديلات عليه وفي تعديل عام 1981 ويتم تحصيل الرسوم عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات فقد جعل مصلحة الواردات عن طريق مديرية الواردات في وزارة المالية و الدوائر المركزية والإقليمية .
وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية اللبنانية فرضت ضرائب جديدة من أجل معالجة الأزمة المالية فقد ردت وزارة المالية كتاب العدد (135) لسنة 2023(10) موجه من قبل الحكومة تصريف الأمور اليومية بزياد الضرائب على السلع والبضائع المستوردة من أجل تمويل العطاءات والزيادات وكان سبب الرد مخالفة أحكام المادة (81) من دستور لبنان وقانون المحاسبة المالية وبالرجوع إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب المادة (28/(اولاً) والتي تنص (لا تفرض الضرائب و الرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون ، لذا يتضح من خلال استقراء النص المتقدم إن المشرع العراقي قد أخذ بالمفهوم الواسع ليشمل الضرائب والرسوم بكل ما تتضمنه من فرض وتعديل وجباية ولا يعفى من الضرائب العامة إلا بموجب قانون (11).
ومن التطبيقات العملية لحكومة تصريف الامور اليومية ونجد أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في قرار رقم (13) لسنة 2021(12) والذي أشارت إلى ( تعتبر الضريبة إحدى رسائل السياسة المالية التي تستطيع الدولة استخدامها لتشجيع الاقتصاد واعطاء ميزات تنافسية لبعض القطاعات وامداد الموازنة العامة للدولة بإيرادات مالية ،وهي وسيلة من وسائل توزيع الثروة، وليست مجرد عبء مالي يلقى على عاتق المكلفين به..) وأن في بعض الأحيان من أجل مواجهة العجز في الموازنة العامة التي تعاني منها الدولة قد تلجأ إلى حل الأزمة في زيادة الضرائب إذ أن المادة (19) من مشروع قانون موازنة لسنة 2021 والتي بموجبها تم تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الصلاحية في فرض رسوم جديدة " رسوم سيادية " في حين أن الدستور نص بان الرسوم تفرض بقانون وليس بقرار إداري (13) ومن التطبيقات العملية فقد قام رئيس مجلس الوزراء السابق السيد (م . م. ال .ك) بتعديل الرسوم الكمركية الخاصة للمواد الغذائية وفق قرار وزارة المالية رقم (30) لسنة 2022(14).
ومن كل ما تقدم ذكره يتضح لا يمكن فرض الضرائب والرسوم جديدة في نطاق صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية فان فرض الضرائب والرسوم تعد عملية مشتركة بين الحكومة والبرلمان من أجل ضمان حقوق المكلفين بدفع الضريبة وبالتالي يتضح أن الضرائب والرسوم لا تفرض ولا تلغى ولا يعفى منها إلا بمقتضى قانون الدولة التي شرعت بها الضريبة ووفق الأصول الدستورية المرسومة في هذه الدولة .
_____________
1-dietmar wellisch theory public finance in a federal state Cambridge university press 2004 P 42
2- د. محمد طه حسين الحسيني ، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية ، ص 32.
3- د. محمد رعد تحسين الدراجي ، مصدر سابق ، ص152.
4- د. شعبان رافت . محمد حماد ، المالية العامة ، الطبعة الأولى ، 2022، ص130.
5- د. عبد الهادي علي النجار ، اقتصاديات النشاط الحكومي ، الطبعة الثالثة ، دار الاصدقاء للطباعة و النشر ، 2002، ص172.
6- د. محمد خالد المهايني ، محاضرات في المالية العامة ، المعهد الوطني للإدارة العامة الدورة التحضيرية ، 2013، ، ص 55.
7- د. سوزي عدلي ناشد ، الوجيز في المالية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2000، ص106.
8- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986، ص 131 .
9- المادة (81) من دستور جمهورية لبنان لعام 1926 المعدل
10- كتاب وزارة المالية اللبنانية العدد 2023/135، بتاريخ 2023/3/2.
11- د. صلاح زين الدين ، الاصلاح الضريبي، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص110.
12- قرار المحكمة الاتحادية ،13/ اتحادية / 2020، بتاريخ 2021/6/8، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعام 2021، المجلد الثاني عشر ، 2021، ص 253.
13- د. حيدر وهاب عبود ، مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية 2021 من الوجهتين الدستورية والقانونية ، شبكة الاقتصاديين http://iraqieconomists.net ، ص 3
14- كتاب وزارة المالية العدد 80س / 30 ، بتاريخ 2022/3/8، غیر منشور