1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

أثر تجاوز الصلاحيات المالية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة: 

2024-10-09

128

من أجل منع التجاوزات المالية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فتمارس المسؤولية على الاعمال التي تصدرها حكومة تصريف الأمور اليومية وتسمى عادة بالرقابة التلقائية وتتم عن طريق الجهة التي أصدرت القرار أو المسؤول الإداري يرجع عن القرار الذي أصدرته أو إن تقدم أليه أحد الجهات الرقابية الأخرى طلب ألغاء القرار الإداري بسبب أنه يحمل مخالفة ففي حال إذا أصدر القرار يكون قد تجاوز صلاحيات هذه الحكومة ،لذا تفرض مراجعة القرارات التي أصدرته هذه الحكومة من أجل التحقق من مدى مشروعية أو عدم مشروعية وبالتالي فأن الغرض منها التحقق من مدى ملاءمتها للمصلحة العامة (1).
ويتم التعرف على تجاوز الصلاحيات من قبل حكومة تصريف الأمور اليومية بناء على تظلم يتم تقديمه من قبل ذوي الشأن الذين اضر بهم العمل إذ إن من الضروري أن تتولى حكومة تصريف الأمور اليومية مراقبة التصرفات التي تصدر عنها ففي بعض الأحيان تصدر الإدارة قرارات تتجاوز نطاق الأمور اليومية فإن هذه الإعمال تؤدي من قبل الجهاز الحكومي نفسه والتي تؤدي الأعمال بشكل يومي، إي بمعنى الرقابة هنا تتولى رقابة ذاتية ويتم ذلك من قبل تلقاء نفسها أو قد يتم بناءً على طلب ممن لحق به الضرر، أما بالنسبة إلى صلاحيات هذه الحكومة تتمكن إما الغاء القرار (2) والذي يقصد به أنهاء أثره بالنسبة إلى المستقبل اعتباراً من تاريخ الإلغاء مع ابقاء أثره قائم بالنسبة إلى الماضي ، وإن الإلغاء هنا يمثل تطبيقاً لمبدأ المشروعية إذ أنه انصب على قرار غير مشروع (3)، وحكومة تصريف الأمور اليومية هي مخولة بالمحافظة على المال العام وتسيير أمور الدولة لذا فإن القرارات التي تخص الشؤون المالية تكون محدودة بنطاقها (4).
وبالتالي تعد الأعمال التي تعد تجاوز على مبدأ المشروعة التي تقوم بها حكومة تصريف الأمور اليومية فإنها لا تتمتع بالحجية القانونية إذ يمكن الرجوع عنها والتأكد من مدى مشروعيتها ، فقد تكون القرارات التي تصدرها لها آثار سلبية و يتحقق بصورة واضحة عندما تمتنع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها أن تتخذها أو تمتنع الإدارة عن أتخاذ قرار كان واجب عليها أن تتخذه ، ولكن لا يقتصر الأثر على الغاء القرار فقد تميل حكومة تصريف الأمور اليومية إلى تعديل القرارات التي تصدرها فأن الأعمال التي تقوم بها الإدارة هو أنشاء مركز قانوني فمن شأن هذا القرار أن يؤثر ايجاباً أو سلباً، وان القرار الإداري الذي يصدر بالإرادة المنفردة لا يعني ان يكون صدر من شخص واحد فقد يصدر عن بالسلطة المنفردة للإدارة المخولة الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو المدير العام أو قد يكون القرار صادر من قبل السلطة الجماعية للإدارة لأنها تعبر عن إرادة الوزارة جميعاً كما لو كان القرار يصدر من قبل مجلس الوزراء (5).
وفي نطاق الجمهورية الفرنسية الثالثة لعام (1875) فإن مجلس الوزراء يصدر القرارات يعتمدها رئيس الجمهورية وبالتالي فإن مجلس الوزراء هو من يراقب رقابة ذاتية، إما في نطاق الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1946 ونتيجة إن الحياة السياسية لم تكن مستقرة فكان مجلس الوزراء يأخذ بآراء بقية الوزراء فكانت القرارات تصدر عن طريق الأسلوب الجماعي وبالتالي فإنه يتمتع برقابة تلقائية على اعماله ، وفي أعقاب جمهورية فرنسا الخامسة لعام 1958 ورغم إن نفوذ رئيس الجمهورية قد أزادت إلا أن مجلس الوزراء كان مستمراً يتمتع بالرقابة التلقائية (6). إما في دستور لبنان لعام 1926 المعدل فقد حدد وفق أحكام المادة (64) والتي أشارت بأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة وبالتالي فإنه يتولى تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة ويمنحها التوجيهات من أجل حسن سير عملها (7) ، ومن التطبيقات العملية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في لبنان ابان تردي الوضع الاقتصادي في حال يرثى عليها والاتهامات الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة والذي شغل منصبه منذ عام 1993 بقرار رقم 501 لسنة 2020(8) والذي يتضمن الحجز الاحتياطي على أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن يتم الانتهاء من الدعوى، إما في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية لعام 2023 فقد تم تعين نائب حاكم مصرف لبنان وكالة السيد وسيم منصور بدلاً عن الحاكم إلى إن يتم تشكيل حكومة جديدة (9).
ونجد في دستور العراق النافذ لعام 2005 يعد رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة في الدولة ويتولى ادارة مجلس الوزراء (10) ، ووفق أحكام المادة (80) من نفس الدستور فقد حدد يتولى رئيس مجلس الوزراء الاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (11) ، وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في العراق مارس مجلس الوزراء رقابة تلقائية فقد قرر مجلس الوزراء الغاء قرار بالعدد (83071) لعام 2019 قد تم أجراء بتغير في المراكز الوظيفية إذ أن لا يدخل ضمن صلاحيات هذه الحكومة وفق المادة (42) إذ أنه يتعلق بمراكز الدولة العليا ويجب إن يتم تشكيل حكومة جديدة و البت بمثل هذه القرارات (12).
وبناء على ما تقدم ذكره يتضح لنا إن القرارات التي تصدرها حكومة تصريف الأمور اليومية يكون لها آثار اما ان تكون سلبية أو ايجابية ولذلك يعد من الشروط الأساسية من أجل ترتيب الآثار على القرار التي تصدرها سواء بإلغاء القرار أو تعديله يجب إن يكون صادر من قبل نفس الحكومة يعني أن يكون صادر من أحد الهيئات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية وبذلك نستبعد هنا القرارات التي تكون صادر من قبل اشخاص القانون الخاص. ثانياً: موقف الحكومة اللاحقة من أثر تجاوز الصلاحيات المالية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية ويقصد به مراجعة وفحص المعاملات المالية والحسابية أو مراجعة إي نشاط اقتصادي تقوم به الحكومة للفترة اللاحقة لإتمام عملية تنفيذ ، والرقابة اللاحقة لا يمكن إن تتم الكشف عن المخالفة إلا بعد وقوع الخطأ مما تسبب إلى هدر في المال العام (13) ، بمعنى إن الحكومة اللاحقة تتم التحقق من مشروعية القرار الإداري بعد إن يتم تنفيذ القرار الإداري أولاً ومن ثم الرقابة على القرارات فلم يكن موضوع تقويم أداء الإدارة المالية (14) ، وإن حكومة تصريف الأمور اليومية لا يمكن لها إن تصدر قرارات من شأنها إن تقيد صلاحيات الحكومة اللاحقة فإن العديد من الدول قد الغت عدداً من القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأمور اليومية (15) .
ففي فرنسا ورغم إنها تميل إلى الرقابة السابقة إلا إن ذلك لا يمنع من تطبيق الرقابة على أعمال حكومة تصريف الأمور اليومية للتأكد في حال تجاوزها للصلاحيات والتأكد من مدى مشروعيتها فمن التطبيقات العملية حال إذا ما أصدرت الحكومة المستقيلة قرار فإنه أجاز للحكومة الجديدة الرجوع إلى هذه القرارات و التأكد من مدى مشروعيتها فنجد إن مجلس الدولة الفرنسي قد ألغى قرار السلبي لمجلس الوزراء الفرنسي المتعلق بمجبري العظام ، وايضاً من القرارات الأخرى التي الغى الامتناع عن اصدار مرسوم المادة (21) من قانون 2005 ولكن المشرع الفرنسي نجد أنه قد أشترط على إن تمر فترة أربعة أشهر على نفاذ القرار حتى يتم أدراجه ضمن القرارات السلبية ، ومن القرارات الأخرى التي تم ألغاها قرارات اللجنة الفرنسية التي تشكلت من أجل تسير المرافق العامة في الدولة أثناء الحرب الفرنسية الألمانية فقد تم رفع الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي والسبب في ذلك إن اللجنة وضعت من أجل تسيير الاعمال اليومية غير مختصة بإصدار القرارات (16) ، وبالتالي فإن فرنسا تجعل القرارات التي تصدرها حكومة تصريف الأمور اليومية وتكون خارجة عن اختصاصها فإنها يجوز للحكومة اللاحقة إن تلغيها نجد إن مجلس الدولة الفرنسي قد الغى مرسوم القانون الذي يقضي بتخفيض قيمة أموال الشركات التي تتعامل في الجزائر (17)، ومن التطبيقات العملية في العراق عن الرقابة اللاحقة على أعمال الحكومة السابقة فهنالك قرارات تم إلغاءها ومنها ما تم تعديلها أو إبقاءها مثلاً من التطبيقات العملية نجد إن حكومة تصريف الأمور اليومية قد أصدرت قرار المرقم (62) لعام 2018(18) والذي يتضمن تغير في المواقع الوظيفية لأحدى الوزارات فقد تم مراجعة وتدقيق القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأمور اليومية لأنه لا يدخل ضمن صلاحياتها إلى ان يتم تشكيل حكومة دستورية .
ولكن على الرغم من إن قرار التعيين يتم من قبل جهة تنظيمية إلا أنه قد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المستقيل (ع . ع . ال . م ) في نطاق حكومة المستقيلة لعام 2019 ونتيجة لما تمر بها البلاد من أزمة مالية و ازاء تردي الأوضاع بسبب انخفاض الطلب على النفط ونتيجة السخط الجماهيري وزيادة اعداد البطالة فقد تم اصدار السيد رئيس الوزراء السابق ( ع . ع .ال. م) قرار رقم (12) لسنة 2019(19) ، والذي بمقتضاه تم اصدار قائمة من التعيينات وتثبيت العقود إلا انه عند قيام الحكومة الجديدة فان القرارات لم تلغى .
إما في نطاق حكومة 2022 فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء السيد (م . ش . س ) قرار المرقم (38854) عام 2022(20) : قد أصدر قرار بإلغاء كافة القرارات و الأوامر الديوانية التي أصدرتها حكومة تصريف الأمور اليومية السابقة وقد تم أعفاء قرابة 169 مسؤول من منصبه ، فقد قام السيد ( م . ش. س) بإلغاء أوامر التي أصدرها حكومة السيد ( م . ك) وحتى التعيينات و الإقالة (21) .
مما دفع إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا وكان سبب الطعن أن حكومة تصريف الأمور اليومية قد تجاوزت الصلاحيات المالية المناط أليها بتصريف الأمور اليومية ولكن المحكمة الاتحادية قد ردت الطعن لأن القرار المقدم هو قرار إداري بحث وهذا يخالف طرق الطعن المرسوم بالنسبة إلى المحكمة الاتحادية العليا ونجد إن القرار الصادر فإنه يرتب أثاراً سلبية ، ويكون ذلك عن طريق الغاء جميع الاوامر الديوانية و الموافقات الصادرة عن الحكومة السابقة بشان تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة و المديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدء من تاريخ 8 تشرين الاول 2021 (22) .
إما بالنسبة إلى مشروعات القوانين والتي تكون لها أثار إيجابية فيمكن أجراء البحث في مدى مشروعية القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأمور اليومية فيمكن تعديل القرار المطعون به (23) ونجد أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد وافقت عليه الحكومة اللاحقة بعد أجراء التعديلات على هذا القانون وأبدى بعض الملاحظات حول القانون وفق قرار رقم (28) لسنة 2022 (24)، ومن أهم هذه الملاحظات جعل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة يتولى مهمة مراجعة وتدقيق العقود والالتزامات وذلك من أجل منع الفساد والمحافظة على المال العام ، كان أفضل من إقرار مشروع قانون و الحصول على قروض من قبل الدول .
ونلحظ مما تقدم ذكر إن رئيس مجلس الوزراء والوزراء فإنهم موظفين فعليين وإن التصرفات التي تصدر منهم هي من أجل استمرار المرافق العامة دون انقطاع لذا فإن القرارات التي تكون خاصة بالتعيينات فإنها تكون قرارات معيبة من الناحية القانونية وهي غير صحيحة وأن كانت قد صدرت بحسن نية فنجد مثلاً قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (475) لسنة 2019(25) وبموجبه أشار إلى أن بعض الاسماء قد وردت بقرار سابق لمجلس الوزراء الخاصة بالتعيينات المناصب العليا قد وردت بالقرار سهواً وايضاً تضمن القرار تثبيت المديرين العاميين .
____________
1- فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق ، دار الثقافة ، 2005، ص 149.
2- د. صادق محمد علي حسن الحسيني ، جهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها - دراسة مقارنة ، بحث منشور مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع / السنة الثالثة عشر ، 2021، ص1632.
3- د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1970، ص 420.
4- د. علي شفيق ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث ، 2002، ص112.
5- د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2005 ،ص27.
6- میثم حسين الشافعي ، الرقابة السياسية الذاتية على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة ) ، بحث منشور ، مجلة رسالة الحقوق ، 2017 ، ص 234 .
7 - المادة (7/64) من دستور لبنان 1926 (المعدل)
8- قرار رقم 501 بتاريخ 2020/7/17 ، منشور على https://www.google.com ، تاريخ الزريارة 2024/3/7.
9- ريتا الجمال ، وسيم منصوري يخلف حاكم مصرف لبنان بالوكالة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.alaraby.co.ukk ، تاريخ الزيارة 2024/3/7.
10- المادة (78) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
11- المادة (80/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
12- كتاب وزارة الصناعة والمعادن العراقية بالعدد (83071) بتاريخ 2019/12/16، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ق/45/42/16/5/2 في 2020/1/7 ، غیر منشور .
13- د. عبد الباسط علي جاسم ، الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد 46 ، المجلد 12، 2010، ص191.
14- د. محمد خير العكام ، المالية العامة ، كتاب منشورات في الجامعة الافتراضية السورية ، الجمهورية العربية السورية ، 2018، ص370.
15- د. أحمد حسانين إيهاب ، النظام الدستوري لحكومة تصريف الأعمال " دراسة مقارنة " ، 669.
16- مثال منير ، عنصر الاختصاص في القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء امام القضاء الإداري ، مجلة دار المنظومة العدد الثامن ، المجلد الأول ، 2017، ص 136.
17- د. أحمد حسانين إيهاب ، مصدر سابق ، ص 684.
18- قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2018 ، الجلسة العاشرة للحكومة بتاريخ 2018/12/30 ، كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ش. ز. ل/ 45301/11/2/1/10) في 2018/12/31، غیر منشور
19- قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 بتاريخ 2019/1/10 ، غیر منشور .
20- قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش.ز.ل/ 1/10/اعمام / 38854) ، بتاريخ 2022/11/3 ، غیر منشور .
21- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/11/1 ، منشور على الموقع الالكتروني https://cabinet.iq ، تاريخ الزيارة 2023/9/17
22- ينظر لقرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2022
23- د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الإداري ، مطبعة جامعة دهوك 2010 ، ص 342.
24- قرار مجلس الوزراء العدد 28 ، بتاريخ 2022/5/25، غیر منشور .