x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة جريمة الاحتيال في القانون العراقي
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص 273-276
2024-09-30
278
تطرق المشرع العراقي لعقوبة جريمة الاحتيال في قانون العقوبات لا سيما المواد 456 457 و 458 و 459 حيث نصت المادة 456 على أنه :
1- "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل الآتية:
أ - باستعمال طرق احتيالية.
ب-باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة، متى كان من شأن ذلك خدع المجني عليه وحمله على التسليم.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخـر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو إبـراء أو علـى أي سند آخر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملية أو أي حـق عيني آخر، أو توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو إلغاءه أو إتلافه أو تعديله".
يتضح من هذه المادة أن المشرع قد أورد على سبيل الحصر الوسائل التي يتوصل بها الجاني إلى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير، وقد تكون العلة في ذلك حرص المشرع على أن يكون نطاق جريمة الاحتيال محدودا بحيث لا يدخل فيه إلا
أفعال الخداع التي تمثل خطورة على ملكية المنقول مما يقتضي إسباغ الصفة الجرمية عليها.
ونتبين من هذه المادة أن جريمة الاحتيال تتفق مع السرقة وخيانة الأمانة من جهة محل الاعتداء، إذ هو في الجرائم ثلاثتها مال منقول مملوك لغير الجاني، وبعد يبدو الاختلاف من أوجه، فمن حيث الغاية التي يسعى إليها الجاني في السرقة والاحتيال، فهي تتمثل في الحصول على مال بنية تملكه وحرمان صاحبه منه، أمـا فـي خيانة الأمانة فالجاني يستهدف استعمال المنقول لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو يتصرف به خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله. وتتميز جريمة الاحتيال من حيث أن الجاني لا يأخذ المال عمداً بدون رضا صاحبه أو حائزة كما الحال هو في السرقة، وإنما يتوصل إلى تسلمه أو نقل حيازته برضا المجني عليه تحت تأثير إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 456 عقوبات، الأمر الذي يمكن معه القول بأن الاحتيال هو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة والخدع بنية تملكه(1)، أما في جريمة خيانة الأمانة فالمجني عليه يتسبب بتهيئة الظروف التي تمكن الجاني من ارتكاب الجريمة، وذلك لأن إرادته اتجهت إلى تسليم المال إلى الجاني فصار في يده الأمر الذي أتاح له فرصة استعماله أو التصرف به، والأصل في إرادة المجني عليه أنها غير مشوبة بعيب من أي نوع، فالتسليم الناقل للحيازة الناقصة ينفي جريمة السرقة لكنه لا ينفي جريمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ هو لازم لوقوع هاتين الجريمتين لأنه شرط لوجود المنقول موضوع الجاني.
وطبقاً للمادة 456 عقوبات يعاقب مرتكب جريمة الاحتيال بالحبس حتى خمس سنوات، باعتبار أن لفظ الحبس قد ورد مطلقاً بغير أن يرسم النص حداً أعلى خاصاً، وبالتالي فإن المحكمة تملك على حسب ظروف الواقعة أن تختار مدة الحبس بين حده الأعلى العام وهو خمس سنوات، وبين حده الأدنى العام، هذا إذا كانت جريمة الاحتيال تامة، أما إذا وقف الأمر عند حد الشروع في الجريمة، فالعقوبة عندئذ يجري تقديرها وفقاً للمادة 31 عقوبات.
وجريمة الاحتيال سواء كانت تامة أم مشروعاً فيها فهي جنحة وذلك بالنظر إلى العقوبة المقررة لها في النص، أو بالنظر إلى تلك العقوبة التي يجري تحديدها طبقاً للمادة 31 عقوبات في حالة الشروع، وبناء على ذلك تسري على جريمة الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية التي يقررها المشرع للجريمة حينما تقع تامة.
المادة 457 عقوبات
يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليـه وكان من شأن ذلك الاضرار بالغير.
نصت المادة 458 من قانون العقوبات العراقي على ان ( 1- يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرار بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند أو تعديله ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصايا عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة ...)
المادة 459 من قانون العقوبات العراقي
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكاً أو سلمه صكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
_____________
1- عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978 ، ص 393.