القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون اللبناني
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص237-240
2024-09-28
440
عالج المشرع اللبناني موضوع جريمة الاختلاس بموجب المادة (359) من قانون العقوبات بالنص على أنه كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة، أو لأحد الناس، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود".
كما نصت المادة (360) على أنه إذا وقع الإختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة، ترمي إلى منع اكتشاف الإختلاس قضي بعقوبة الأشغال المؤقتة، فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة".
أما المادة (364) نصت على أنه كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار، أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة ".
يستخلص من النصوص القانونية أعلاه، أن جريمة الاختلاس تقوم على ثلاثة أركان ركن خاص وهو صفة الجاني، إذ لا بد أن يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، وركنان عامان هما : الركن المادي والركن المعنوي؛ فالركن المادي يتحقق بقيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة باختلاس أو إخفاء مال أو متاع أو ورقة أو أي شيء غير ذلك، على أن تكون حيازته لهذه الأشياء بسبب الوظيفة، وبهذا فإن الركن المادي لهذه الجريمة مبني على ثلاثة عناصر (1) : (أحدها) السلوك الإجرامي المتمثل بفعل الاختلاس أو الإخفاء (وثانيها) موضوع السلوك الإجرامي، أي محل الاختلاس المتمثل بمال أو متاع أو ورقة أو غير ذلك ( وثالثها) أن تكون حيازة موضوع السلوك الإجرامي بسبب الوظيفة أي أن يكون المال الذي اختلسه الجاني أو إخفاه موجود بين يديه بسبب الوظيفة.
أما صورة الركن المعنوي فهو القصد الجنائي، فيلزم أن يعلم الجاني بأن المال الذي سلّم إليه كان بحكم وظيفته، وإن عليه الحيازة الناقصة لا الكاملة، وأنه غير مملوك لــه وأن تتجه إرادته إلى تملك المال المختلس وممارسة جميع سلطات المالك عليه، فإذا انصرفت إرادته إلى استعمال الشيء أو الانتفاع به دون تملكه، ثم رده بعد ذلك انتفت المسؤولية عن ذلك (2).
______________
1- أحمد عبد اللطيف جرائم الأموال العامة، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص 306 .
2- جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 130