القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص234-237
2024-09-28
713
نصت المادة 315 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: "يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئاً مما سلم له بهذه الصفة من ذلك يتضح بأن أركان الجريمة ثلاثة وهي:
1- صفة الجاني.
2 فعل الاختلاس أو الإخفاء.
3- القصد الجرمي.
صفة الجاني: جريمة الاختلاس تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة ولا تقع من سواهما، وعلى حسب المادة 2/19 عقوبات الموظف هو مكلف بخدمة عامة.
يتحقق الاختلاس أو الإخفاء: يتحقق الاختلاس بكل فعل يرتكبه الجاني ويكشف نيته في حيازة المال الذي ائتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التملك، فيدخل في ذلك تصرف الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالمال الذي يحوزه بحكم وظيفته فيخرجه من حيازته بالبيع أو الرهن أو الهبة أو استهلاكه كما يدخل في ذلك كل فعل من شأنه إظهار الموظف أو المكلف بخدمة عامة على المال بمظهر المالك ولو لم يترتب عليه خروج المال من حيازته فعلاً، وهو ما عبر عنه المشرع بكلمة الإخفاء ، وتطبيقاً لذلك قضي بأن جريمة الاختلاس تتم بمجرد أن يستولي السائق على أموال الجمعية الفلاحية التي يعمل فيها، ويعتبر عمله اختلاسا منطبقاً على المادة 315 عقوبات (1).
وبناء على ذلك فإن عدم رد الموظف أو المكلف بخدمة عامة للمال بعد مطالبته برده أو ثبوت عجزه؛ يعد من القرائن التي تفيد اختلاس المال على أن ما ينبغي الانتباه إليه أن هذه القرينة غير قاطعة في الدلالة على نية الاختلاس، فقد يتأخر الموظف عن رد المال أو يعجز عن رده لسبب خارج عن إرادته أو إلى مجرد إهمال من جانبه، وإنما يثبت الاختلاس بالامتناع عن رد المال بعد المطالبة ، وكذلك بظهور استحالة الرد (2) فإذا قرف الموظف أو المكلف بخدمة عامة فعلاً يظهر نيته في تملك ما تسلمه بحكم وظيفته أو خدمته فقد تم الاختلاس، ولا يعفيه من المسؤولية أو من العقاب مبادرته بعد ذلك برد الشيء الذي اختلسه أو قيمته على أن ذلك قد يكون سبباً يضعه القاضي في اعتباره عند تقدير العقوبة ضمن حدودها.
تطبيقاً لما سبق قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في جريمة الاختلاس المخلة بالشرف بحق المتهمين الذين اختلسوا مواداً عينية من منزل زوجة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تتمثل تلك المواد بكرسي رئاسي مذهب وكراسي مكتب عدد عشرة وحقيبة جلدية لحفظ السلاح، وبعد اطلاع المحكمة على وقائع القضية أصدرت الحكم التالي: (3)
1- الحكم على كل واحد من المجرمين الهاربين لك . ع وع، ف - و م ع - ون، ح.) بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق إحكام المادة 315 من قانون العقوبات.
2- أصدار أمر قبض بحق المحكوم عليه الهاربين.
3- أعطاء الحق لوزارة المالية وزارة الثقافة بمراجعة لمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4- تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكومين.
ونلفت النظر إلى أن الاختلاس كخيانة الأمانة، الشروع فيه غير متصور، على اعتبار أن فعل الجاني إما أن يدل على اتجاه نية الموظف إلى تملك الشيء فتقع الجريمة، وإما أنه لا يفصح عن هذه النية وفي هذه الحالة لا تقع الجريمة.
__________
1- قرار محكمة التمييز العراقية بغداد رقم 1570 في 1979/11/26، مجموعة الأحكام العدلية في العراق، العدد الرابع السنة العاشرة، 1979، ص89.
2- محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 2005 ، ص 46
3- قرار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة تاريخ 2020/4/26، قرار غير منشور.