القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الركن المفترض في جرائم الشرف المرتبطة بصفة (صفة المجرم "الموظف العام")
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص 141-147
2024-09-25
297
اشترطت النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة صفة خاصة في من يرتكبها، وهي أن يكون موظفاً عاماً - أو من هو في حكمه -، مختصاً بالعمل المكلف القيام به أو يزعم الاختصاص به وأياً كانت الجريمة التي يرتكبها الموظف فهي تمس مباشرة الشرف الوظيفي.
ولأجل الوقوف على طبيعة هذا الركن الخاص سوف نتناول صفة الموظف العام في
(النبذة الأولى) ومن ثم نتناول اختصاص الموظف العام في (النبذة الثانية).
النبذة الأولى: أن يكون مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو من هو في حكمه
قارنت المادة الأولى من نظام الموظفين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959(1) بين نوعين من الموظفين العموميين:
1 - الموظف الدائم: وهو من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة في إحدى الملاكات التي حددها القانون، سواء أخضع لشرعية التعاقد أم لم يخضع.
2- الموظف المؤقت: وهو من ولي وظيفة أنشئت لمدة معينة أو لعمل عارض.
أما قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ رقم 24 لسنة 1960 ، فقد عرف الموظف في الفقرة (ب) من المادة 2 بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلـة فـي مـلاك الدولة الخاص بالموظفين (2) ، وسار في هذا الاتجاه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، حيث عرّف الموظف العام في الفقرة (ثالثا) من المادة (1) بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو جهة غير مربحة بوزارة (3) ، فهو على خلاف قانون الخدمة المدنية لم يشترط أن تكون الوظيفة التي تعيد إلى الموظف ذات صفة دائمة. واعتبر الاجتهاد العراقي الموظف العام أنـه من يتقاضى راتبه من الميزانية والذي يكون تابعاً لقانون التقاعد (4). أما المشرع الجزائي، فإنه أتى بالمفهوم الواسع للموظف العام، وألحق به فئات عدة من لا تتوافر فيهم هذه الصفة، وفق مفهوم القانون الإداري. فقد اعتبرت المادة (350) من قانون العقوبات اللبناني موظفاً عاماً: كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات والجيش، والقضاء، وكل عامل أو مستخدم في الدولة، وكل شخص عين، أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل(5).
وتفرد قانون العقوبات اللبناني بإنزال المحامي منزلة الموظف في صورة الرشوة المشددة (الفقرة الثانية من المادة 352) رغم أنه لا ينطبق عليه وصف موظف عام وفقاً للمادة (350) من القانون ذاته. ويمكن تبرير ذلك بالقول: قد يكون من حق المحامي اللجوء إلى أي تصرف طالما أن العمل الذي سيقوم به مشروع إنما ما يجب معاقبته عليه هو التصرفات غير المشروعة من قبله والتي قد تضر بموكليه.
أن المشرع الجزائي العراقي لم يعرف الموظف العـام فـي قـانون العقوبات، إلا أنه عرف المكلف بالخدمة العامة، واعتبر الموظف العام من ضمن فئات المكلفين بخدمة عامة في الفقرة الثانية من المادة (19) والتي نصت بالقول: كل موظف، أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة، ودوائرها الرسمية، وشبه الرسمية، والمصالح التابعة لها، أو الموضوعة تحت رقابتها "(6). وعددت المادة بعد ذلك فئات المكلفين بخدمة عامة وهم:
1-رئيس الجمهورية وأعضاء قيادة الثورة والوزراء. 2- أعضاء المجالس النيابيـة والإدارية والبلدية 3 – المحكمون والخبراء، ووكلاء الدائنين. 4- أعضاء مجالس الإدارة، ومديرو، ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تسهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية وشبه الرسمية في مالها بنصيب مـا بـأي صفة كانت. 5- وكل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو من دون أجر.
وبهذا، يكون المشرع العراقي قد جاء بتعريف واسع للمكلف بخدمة عامة، أوقعه في تكرار لا مبرر له، لا سيما في المادة 307 التي ذكرت الموظف إلى جانب المكلف بخدمة عامة، إذ نصت في معرض جريمة الرشوة أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل ....(7).
كما نصت المادة (359) من قانون العقوبات اللبناني على صفة الموظف عندما نصت على أن كل موظف أختلس ما أوكل إلية إدارته أو جبايته أو صيانته بحكـم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس .......
إن طبيعة جريمة اختلاس الأموال العامة تستلزم فضلاً عن صفة الموظف أن يكون الجاني مختصاً بشأن من شؤون الوظيفة وهذا الاختصاص يختلـف باختلاف صـــور الجريمة والتي ضمنها الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العقوبات في المواد (321,315)
يستتبع القول أن توافر صفة الموظف الرسمية تقتضي أن تكون صفة الموظف قــد مكنته من حيازة المال لحساب الدولة وهذه الصفة تعني أن يكون الجاني مختصاً بهذه الحيازة بشكل أو آخر فقد يكون ذلك بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو بأمر من رئيس مختص إلا أنه لا يشترط أن يكون المال قد سلم إلى الموظف فكــل مــا يستلزمه الاختصاص بالحيازة أن يكون عمل الموظف قد استلزم وجود الشــيء بين يديـه فضابط الشرطة الذي يضبط مادة جرمية لدى أحد المتهمين يكون مختصاً بحيازة هذه المادة على أساس أن وظيفته اقتضت وجودها في حيازته(8).
نستنتج مما تقدم أن توافر الصفة الوظيفية شرط لازم لاعتبار الجريمة ماسة في الوظيفة العامة، حيث أن ارتكاب شخص عادي جريمة وأن كانت من بين جرائم الشرف فهي لا ترتبط بصفة خاصة أي صفة الموظف العام أو الوظيفة العامة.
فجريمة السرقة مثلاً هي جريمة شرف تمس سمعة مرتكبها بينما جريمة الاختلاس في الوظيفة العامة في تمس سمعة الوظيفة العامة بالإضافة إلى سمعة الموظف المختلس للمال العام.
النبذة الثانية: الاختصاص
المقصود بالاختصاص، صلاحية الموظف بأداء عمل أو بالامتناع عنه، فيكون الموظف مختصا بالعمل إذا ألزمته القوانين والأنظمة الإدارية أداءه، أو كانت له سلطة تقديرية بذلك. ويكون الموظف غير مختص إذا حظرت عليه القوانين والأنظمة الإدارية أداء العمل الوظيفي، أو حصرت الاختصاص في موظف آخـر (9) مـن صــور الـجـرائم التي تمس بشرف الوظيفة العامة قيام الموظف بعمل مناف للوظيفة أو الامتناع عن أداء الواجب أو التأخير فيه. ويستوي أن يحدد اختصاص الموظف بوظيفته كتابة أو شفاهه، وقد قررت محكمة النقض المصرية ما يلي: ليكون الموظف مختصاً بالعمل يجب أن يصدر إليه أمر شفوي صادر عن رئيس له سلطة إصداره (10). وفي ضوء ذلك، إذا كان العمل المطلوب من الموظف أداؤه لا يدخل ضمن اختصاصه، فإن قواعد جريمة الرشوة لا تنطبق عليه (11) . ولكن من جهة أخرى، توسع كل من المشرع اللبناني والعراقي في مفهوم الاختصاص ، وشملا حالة (الزعم به )في المادة (352) من قانون العقوبات اللبناني، والمادة (308) من قانون العقوبات العراقي، بحيث شدد المشرع اللبناني حالة الزعم بالاختصاص واعتبرها جناية واشترط الفقهاء لتحقق حالة الزعم بالاختصاص أن يكون هناك صلة بين الوظيفة الفعلية التي يشغلها الموظف والاختصاص الذي يزعمه، كالمدرس الذي يدعي أنه مدير مدرسة – فهناك صلة بين وظيفته كمدرس وبين الوظيفة التي يحبها بأنه مدير مدرسة – حيث وبانعدام هذه الصلة يُسأل الموظف عن جرم انتحال وظيفة أو احتيال حسب الظروف (12). كما جرم المشرع العراقي أيضاً حالة طلب المرتشي للرشوة إذا اعتقد (خطأ) أنـه مختص بالعمل المطلوب أداؤه، فساوت المادة (308) من قانون العقوبات العراقي بين الاختصاص الفعلي للموظف وحالة الزعم به والاعتقاد الخاطئ بذلك. بينما في القانون اللبناني لا يشكل مثل هذا الفعل جريمة رشوة، ولكن يمكن أن يكيف الفعل بجريمة أخرى.
وفي سياق جريمة الاختلاس المخلة بالشرف الوظيفي أن الجاني باعتباره موظفاً ذو اختصاص معين مهما كان نوعه وشأنه يستغل هذا الاختصاص فيستولي علـى مـال الدولة أو الأفراد بغير حق ومثاله موزع البريد والذي بحكم اختصاصه الوظيفي يستطيع الدخول إلى مكاتب الموظفين في الدوائر المختلفة فإذا ما اختلس شيئاً من تلك الدوائر التي يتردد عليها بهذه الصفة اعتبر فعله جناية استيلاء على الأموال العامة أما إذا دخل أحد الموظفين إلى إحدى الدوائر لا بحكم وظيفته أو اختصاصه الوظيفي وأخذ شيئاً اعتبر فعله سرقة وكذلك الموظف الذي يختلس الكهرباء المملوكة للدولة في منزله يعد مرتكباً لجريمة السرقة (13).
بالإضافة إلى ذلك استلزم المشرع في الجاني المسؤول عن جماعة من العمال أن يكون ذو شأن في استخدامهم وأن يكون له صلة بوظيفته لكي تقوم الجريمة والمراد بالشأن هنا الاختصاص أي أن يكون العمل من اختصاصه الأصلي فقد يكلف بصورة عارضة أو يصدر له أمر من رئيس مختص وكما استلزم المشرع أن يكون الجاني مكلفاً باستلام أجور العمال وتوزيعها عليهم وفقاً لقواعد مقررة بهذا الشأن وأن تكون هذه الأجور محتسبة على الحكومة وأن تتعلق هذه الأعمال بالمنفعة العامة المقررة قانوناً(14).
نستنتج مما سبق أن ارتكاب الفاعل لجريمة سواء كان موظفاً أو زاعماً أنه كذلك بالتالي فعلة الجرمي يقع على الوظيفة العامة ويمس شرفها، وبالتالي كل فعل يحصل من الموظف أو من غير ذلك وينسب نفسه إلى وظيفة عامة فهو مرتكب لفعل يعاقب علية القانون ويمكن اعتباره من جرائم الشرف التي تمس الوظيفة العامة.
___________
1- المادة الأولى من نظام الموظفين اللبناني الصادر رقم 112 لسنة 1959، منشور في المجلة القضائية، الموظفون"، دار المنشورات الحقوقية، صادر ، بيروت، 2002، ص 18-19
2- الفقرة ب من المادة (2) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ رقم 24 لسنة 1960.
3- الفقرة ثالثاً من المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991.
4- قرار محكمة التمييز الجزائية العراقية رقم 94 لسنة 1979.
5- فيلومين ،نصر قانون العقوبات الخاص "جرائم" وعقوبات، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، 2009، ص 546
6- ألغي لفظ "المستخدم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 911، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2547 في تاريخ 1976/6/9، مجموعة القوانين والأنظمة، الجزء 2 ص 5. وتم تحويل "العمال" إلى "موظفين" بقرار المجلس نفسه المرقم 150 سنة 1987، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3193، تاريخ 1987/3/30.
7- عدنان علي كاظم جريمة الرشوة في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 1977، ص 11
8- عمر سعيد رمضان، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على النفس والجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية القاهرة 1963 - 1964، ص 282
9- سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 المجلد الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017 ، ص 2019
10- قرار محكمة النقض المصرية رقم 281 في 1958/10/7، منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض السنة ، القاهرة 1958، ص 779
11- قضت محكمة التمييز الجزائية العراقية أنه لدى التدقيق والمداولة تبين لها أن الفعل الجرمي المسند إلى المتهمين في حالة ثبوته جريمة احتيال، وليس في القضية جريمة رشوة، بسبب عدم توافر أحد الأركان القانونية لجريمة الرشوة وهي عنصر الاختصاص. قرار محكمة التمييز الجزائية العراقية رقم 1476/ج/1996 ، في تاريخ 1996/2/25.
12- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 30
13- عمر سعيد رمضان، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على النفس والجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص 282
14- عمر سعيد رمضان قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على النفس والجرائم المضرة بالمصلحة العامة المرجع السابق، ص 282