x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
ما هي الفوارق بيننا وبينهن
المؤلف: السيد مرتضى الحسيني الميلاني
المصدر: الى الشباب من الجنسين
الجزء والصفحة: ص 99 ــ 105
2024-09-24
252
أعزاءنا الشباب:
هنالك فوارق بين الرجل والمرأة لا يمكن إنكارها وقد أكدها العقل والدين والعلم الحديث وأهمها:
1ـ من الناحية الجسمية:
الرجل- بشكل عام - أضخم جسماً، والمرأة أصغر جسماً.. الرجل أطول والمرأة أقصر، الرجل خشن الملمس والمرأة ناعمة، صوت الرجل خشن وصوت المرأة رقيق، نمو جسم المرأة سريع، ونمو جسم الرجل بطيء، حتى قيل: إن الجنين الأنثى أسرع نمواً من الجنين الذكر، نمو عضلات الرجل وقواه البدنية أكثر من المرأة، مقاومة المرأة لكثير من الأمراض أكثر من مقاومة الرجل، المرأة تبلغ رشدها، كما تبلغ سن اليأس قبل الرجل. كذلك البنت تبدأ بالكلام أسرع من الولد، معدل حجم دماغ الرجل أكبر من معدل حجم دماغ المرأة، ولكن لو أخذنا بنظر الإعتبار نسبة حجم الدماغ إلى حجم الجسم، لكان دماغ المرأة أكبر من دماغ الرجل.. إستيعاب رئة الرجل للهواء أكثر من إستيعاب رئة المرأة، ضربات قلب المرأة أسرع من ضربات قلب الرجل.
2ـ من الناحية النفسية:
يميل الرجل إلى الرياضة والصيد والأعمال الحركية أكثر من المرأة، الرجل يميل إلى المبارزة والقتال والمرأة تميل إلى السلم والمؤانسة، الرجل أكثر تعدياً وإثارة للصخب، والمرأة أكثر هدوءاً وسكوناً، المرأة تتجنب إستعمال الخشونة مع نفسها أو مع الآخرين، مشاعر المرأة أسرع تهيجاً من مشاعر الرجل. فهي في مجال الحب أو الخوف سريعة التأثر والانفعال، والرجل أبطأ تأثراً بهذه المشاعر، المرأة بطبعها تهتم بزينتها وجمالها والموضات المختلفة والذهب بخلاف الرجل.. مشاعر المرأة أقل ثباتاً من مشاعر الرجل.. المرأة أكثر أحتياطاً من الرجل وتديناً وثرثرة وخوفاً ومجاملة، مشاعر المرأة أمومية وتظهر فيها منذ الطفولة فتراها تخاطب دميتها وكأنها بنتها.. المرأة في علوم الاستدلال والمسائل العقلية الجافة لا تصل إلى مستوى الرجل، لكنها لا تقل عنه مهارة في الفن والأدب، الرجل أقدر من المرأة على كتمان السر، ولذا نجده أكثر إبتلاء بالأمراض الناتجة عن هذا الكتمان. المرأة أرق قلباً من الرجل، وأسرع منه إلى البكاء والحيلة.
3ـ من ناحية المشاعر المتبادلة بينهما:
الرجل عبد شهوتهِ والمرأة أسيرة حبها للرجل.. الرجل يحب المرأة التي تعجبه ويختارها، والمرأة تحب الرجل الذي يوليها اهتمامه ويظهر لها حبه مسبقاً، الرجل يريد المرأة التي تتبعه ويسيطر عليها، والمرأة تريد الإستيلاء على الرجل والسيطرة عليه عن طريق قلبه، الرجل يريد أن يأخذ المرأة، والمرأة تريد أن تجذب الرجل، المرأة يعجبها في الرجل الشجاعة والإقدام، والرجل يعجبه فيها الجمال والدلال، المرأة تعتبر حماية الرجل لها أغلى شيء لديها.
4ـ من الناحية الفقهية:
تفترق المرأة عن الرجل في نظر الشرع، بل والعقل في عدد من الأحكام الفردية والإجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حال الرجل أو حالهما وحال المجتمع. وهذا الإختلاف الفقهي ناشئ من إختلافهما في الجملة في طبيعتهما وحقيقتهما الجسمية التي أشرنا إليها في النقطة الأولى، وفي صفاتهما النفسية التي أشرنا إليها في النقطة الثانية.
وبالجملة فإن الرجل والمرأة وإن كانا يشتركان في أركان الدين بمعنى أنهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية، وفي أغلب الأحكام الفرعية إلا أنهما يفترقان في بعض الفروع وهي:
أـ إفتراقهما في زمان البلوغ وأسبابه، فالأنثى تدرك وتبلغ الحلم إذا تم لها تسع سنين من عمرها. والذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة.
ب- إفتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر وكيفية ذلك، فيجب التستر بمعنى تغطية البدن كله ما عدا الوجه والكفين عن غير محارمها من الرجال، ويحرم عليها إبداء الزينة ومواضعها لهم. فبدنها كله عورة ما عدا ما إستثني. أما الرجل فلا يجب عليه ذلك وإن علم نظرهن إليه.
ج- إفتراقهما في الميراث فنصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. وهذا غير مخالف للعدل في التشريع الذي لوحظ في جميع أحكام الدين وقوانينه.
د. إفتراقهما في دية النفس والأعضاء والمنافع. فإن دية الأنثى في القتل نصف دية الرجل، ودية أعضائها أيضاً على النصف من دية أعضائه، ودية زوال منافعها كإزالة قوة السمع أو البصر أو غيرهما على النصف أيضاً. وفي هذا المورد تفصيل.
هـ- إفتراقهما بعد حصول الزواج بينهما في عدة أمور منها:
1ـ أنها تستحق النفقة في النكاح الدائم على الرجل دون العكس.
2ـ خروجها من البيت لا يكون إلا بأذن زوجها، وله الخروج دون إذنها. وكذلك في السفر.
3ـ لا يحق لها الإتيان بالعبادات المستحبة بدون إذن زوجها، فيما أضرت بحقوقه المشروعة، وله ذلك دون إذنها.
4ـ الولاية على أولادهما، فإن له الولاية على نفوسهم وأموالهم بالتصرف التربوي والتعليمي لأنفسهم وفق مصالحهم. وليس لها ذلك.
5ـ على الرجل نفقة أولاده دونها ما دام متمكناً من ذلك.
6ـ من حق المرأة حضانة الأولاد والتصدي لأمر حفظهم وحضانتهم مدة الرضاع. وبعد إنقضائها كان الأب أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ثم يكون الأب أيضاً أحق بها.
و- إفتراقهما في مباشرة الجهاد الإبتدائي، فلا يجب على المرأة الحضور في المعارك ومباشرة القتال. ولا بأس بحضورها لتداوي الجرحى والطبخ والسقي. وأما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالاً ونساءً.
ز- إفتراقهما في بعض العبادات فإنه تسقط عنها الصلوات الخمس وسائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم والطواف والاعتكاف، أيام عادتها الشهرية وفي النفاس. فتقضي الصوم دون الصلاة.
ح- إفتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها إذا كانت بكراً إلا بإذن أبيها أو جدها لأبيها. أما الذكر فيستقل بالنكاح ولا يتوقف على إذنهما.
ط- إفتراقهما أيام رضاعتهما، في أنه إذا أصاب بوله شيئاً يطهر بصب الماء عليه بحيث يغلب الماء على البول من غير حاجة إلى إخراج ماء الغسالة، وإذا أصاب بولها شيئاً كان كبول الكبير مشروطاً بشروط.
ي- إفتراقهما في إستعمال الحرير والذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض والتزين بالذهب وهما محرمان على الذكر.
ك- إفتراقهما في محرمات الإحرام في الحج، فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامهما، ويحرم عليه تغطية الرأس دونها، ويحل عليها لبس المخيط وما يستر القدم ويحرم على الرجل ذلك، ويجب عليها التقصير وعليه الحلق أو التقصير حسب موردهما.
ل- إفتراقهما في قراءة الصلاة. فيجب عليه الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ولها التخيير بين الجهر والإخفات إلا مع سماع الأجنبي فتخفت.
م- إفتراقهما في إمامة الصلاة، فلا يجوز لهن الإمامة على الرجال في الجمعة والجماعة. ويجوز للرجال الإمامة عليهن.
ن- إفتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من قبل المعصوم. فهي كما لا تصير نبياً ولا إماماً كذلك لم تكن لها الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس الناس وأموالهم.
س- إفتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع للمرأة ذلك وإن كانت واجدة لشرائط القضاء غير الذكورة.
ع- إفتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوى والمخاصمات من حيث الشاهد أو المشهود به. أما الأول: فإن شهادة إمرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل واحد وأما الثاني: فإنه يختص بشهادتين في الموارد التي يعسر إطلاع الرجال عليها عادة مثل البكارة والولادة والرضاعة ونحوها.
ف- إفتراقهما في الارتداد عن فطرة. فإن المرتد الفطري يجب قتله، ولا تقبل توبته ليسقط القتل، وتبين عنه زوجته بالارتداد، وتعتد عدة الوفاة. أما المرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق. فإن تابت في مدة العدة فبها، وإلا بانت عن زوجها وحبست مؤبدة.
ص- إفتراقهما في الختان، فإن ختان الذكر واجب بعد بلوغه. ولا يجب على الانثى.
ق- إفتراقهما في الاعتداد عند إنقطاع الزوجية بينهما بالطلاق أو الموت أو غيرهما، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقاً إلا في موارد معينة. ويحرم عليها أن تتزوج غيرهُ أيام العدة. ولا يجب عليه الاعتداد منها مطلقاً. وله أن يتزوج غيرها بعد الأنفصال مباشرة.
أعزاءنا الشباب:
هذه الفوارق التي ذكرناها وبخاصةٍ الفوارق الفقهية بين الرجل والمرأة، تثبت أنهما غير متساويين، ولو كانا متساويين لما اختلفا في الحكم. وهذا رد صريح على دعاة المساواة بين الرجل والمرأة خلافاً لمنهج الإسلام الحنيف.