1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

العقوبات الأصلية لحماية مناقصات العقود الحكومية

المؤلف:  شيماء محمد جاسم الموسوي

المصدر:  الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص69-74

2024-08-20

551

نصت المادة (318) من قانون العقوبات العراقي على يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ... فجعل المشرع العقوبة هي السجن بشكل عام والتي قد تصل إلى 15 سنة، لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وتختلف هذه العقوبة حسب نوع الجريمة وظروفها وظروف الجاني، وقد حدد المشرع الحد الاعلى للسجن المؤقت وهو أن لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة تاركاً المجال للسلطة التقديرية للقاضي في ايقاع المدة المناسبة على الجاني.
وهي تقابل المادة (116) مكرر (1) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، فقد عاقبت بالسجن المشدد (1) ، وفي القانون الجزائري فقد عاقبت المادة (30) من قانون وقاية ومكافحة الفساد رقم 06-1. في 2006 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة (2).
أما جريمة الاضرار بمصلحة الأفراد أو الحصول على منفعة على حساب آخر أو على حساب الدولة، فان العقوبة المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات العراقي النافذ، هي الحبس أو الغرامة أو احدى هاتين العقوبتين، إذ ورد في نص المادة يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين...." مما يؤخذ عليها ايضاً ان الحبس لم يحدد حده الأدنى، تاركاً المجال لسلطة القاضي التقديرية بالرجوع إلى المبادئ العامة في حدود عقوبة الحبس، كما ان المادة اشارت إلى امكانية الجمع بين عقوبة الحبس والغرامة، أو احداهما، وهذا ما يقلل من شأن الردع الذي يمكن ان ينصبه القانون قبالة الجناة، الأمر الذي يشكل استهانة بمثل هذه الجريمة التي يمكن أن لا تقتصر على الاضرار بمصلحة الافراد، بل يمكن ان تمتد إلى الاضرار بمصلحة الدولة عبر الانتفاع على حسابها دون وجه حق.
أما المشرع المصري فأنَّه لم يشر إلى هذه الجريمة على وجه الخصوص ولكن نص المادة (116) مكرر (1) عد فعل الموظف العمومي مجرما إذا عمد إلى الاضرار بمصلحة الجهة التي يعمل بها أو الاضرار بمصالح الغير ولكن من دون ان يشترط فيه الحصول على منفعة أو تريح.
أما قانون وقاية ومكافحة الفساد في الجزائر رقم 6-1 لسنة ، 2006 وفي المادة (33) منه فقد عاقب بالسجن من سنتين إلى عشرة مع الغرامة، إذ نص على ان يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200،000 دج إلى 1،000،000 دج كل موظف عمومي اساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدًا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر".
عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة (319) في القانون ذاته، فهي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالحبس، وهذا ما تجده واضحاً في نص المادة (319) من قانون العقوبات العراقي التي نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس ..."، وفي هذه الصورة من العقاب فقد حدد المشرع الحد الاعلى وهو السجن لمدة عشر سنوات، أما الحبس فلم يحد ادناه، وعلى ذلك فهو قد يتخذ صورة الحبس البسيط أو الحبس الشديد.
وإذا كانت غاية المشرع ان يحفظ الوظيفة العامة، ويحفظ مصالح الدولة من عبث العابثين، فان ذلك يستلزم ان تكون العقوبة مناسبة لردع العابثين من العبث بمصالح الدولة الاقتصادية، وكذا الحال في اصلاح الجناة في الوقت نفسه؛ لذلك فلابد من تناسب العقوبة مع الفعل المجرم لتحقق تلك الغاية، وعليه فقد نلاحظ غياب ذلك في نص المادة 319 من وجهين (3) .
فالوجه الأول: نجد ان المشرع قد عاقب مرتكب هذه الجريمة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالحبس، وبذلك فقد اعطى القاضي سلطة تقديرية في تقدير العقوبة في حدودها الدنيا، فالنص على الحبس كعقوبة سالبة للحرية لم يقترن معها الحد الأدنى، وعليه يمكن للقاضي ان يقرر الحبس البسيط، وهذا ما لا يتسق مع خطورة هذه الجريمة؛ بل ولربما لا تصيب غاية المشرع في جعل العقوبات الجزائية وسيلة للردع والأصلاح (4)، وهو ما اكدته محكمة التمييز الاتحادية حين قضت ان غاية المشرع من فرض العقوبة باعتبارها أداة اصلاح وردع في الوقت ذاته...(5)، لكن هذا ما لا نجده في هذا النص.
الوجه الثاني: ان الواضح مما اصدره القضاء من احكام فأن بعضا منها يتجه لفرض العقوبة بحدها الادنى الذي يصل إلى مستوى الحبس البسيط، وهذا ما يتنافى مع جسامة الجريمة وآثارها على الاقتصاد العراقي، مما حدا بمحكمة التمييز الاتحادية إلى ردم الهوة التشريعية حينما قررت نقض الحكم وارجاعه إلى محكمة الموضوع التي حكمت بالحبس لمدة سنة واحدة في ضوء المادة (319) من قانون العقوبات لتعلل محكمة التمييز سبب النقض بان العقوبة جاءت غير مناسبة مع السلوك الاجرامي المقترف؛ لذلك وجب نقض الحكم وارجاع الدعوى إلى محكمة الموضوع بغية تشديده (6).
واستكمالا لما تقدم نقترح على المشرع العراقي ان يعيد صياغة نص المادة (319) من قانون العقوبات لكي تتناسب العقوبة مع الجريمة، وكذلك تعديل العقوبات الخاصة بالجرائم التي تضر بمصلحة الدولة من خلال العقود التي تبرمها، وإذا كان الاعتذار بان القانون قد شرع في فترة لم تكن العقود التي تبرمها الدولة ذات مبالغ كبيرة، كما ان الفساد لم يكن مستشريا آنذاك، فان هذا العذر لا يجدي بالاعتذار به في الزمان الحالي، خصوصا مع تنامي العقود الحكومية من ناحية العدد والبدلات، فضلا عن استشراء ظاهرة الفساد؛ لذلك لابد من تعديله ليناسب الواقع الحالي، وليحقق غاية العقوبة إلا وهي الردع والإصلاح. أما قانون العقوبات المصري، فقد عاقب على ذلك في المادة (115) من قانون العقوبات بالسجن المشدد (7)، ويفسر السجن المشدد على أنه محدد من ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة كحد أقصى، إذ نصت المادة (14) من القانون ذاته بأنَّه لا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمسة عشر سنة ....
وعاقب المشرع الجزائري في المادة (35) من قانون وقاية ومكافحة الفساد رقم 6-1 لسنة 2006 بالسجن من سنتين إلى عشرة مع الغرامة، إذ نصت هذه المادة على ان "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200,000 دج إلى 1,000,000 دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى أما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرًا لها أو مشرفًا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو ومكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت".
أما جريمة افشاء المعلومات الوظيفية أو التعاقدية الواردة في المادة (327) من قانون العقوبات العراقي، فحدد المشرع عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين إذ نص بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ...." مما يؤخذ على هذه المادة ان المشرع حدد الحد الأعلى لعقوبة الحبس والغرامة أيضا ولم يحدد حدهما الأدنى، تاركاً المجال لسلطة القاضي التقديرية بالرجوع إلى المبادئ العامة في الحدود الدنيا والعليا من عقوبة الحبس والغرامة، كما ان المادة اشارت إلى امكانية الجمع بين عقوبة الحبس والغرامة، أو الحكم بإحداهما فقط، وهذا ما يقلل من شأن الردع الذي يرجوه المشرع من تجريم فعل افشاء الاسرار في المادة (327) ونحن نرى كان الأجدر بالمشرع أن يحدد العقوبة تحديدًا دقيقا .
أما عقوبة جريمة الاخلال بسلامة العقود الحكومية فقد نص عليها المشرع في المادة (336) من قانون العقوبات العراقي (8) ، و قد جعلها المشرع العراقي الحبس والغرامة أو إحداهما، ويلاحظ بان المشرع قد ساوى العقوبة في حالة قيام الجاني بالغش أو قيامه بأي عمل مخالف للقانون للإخلال بسلامة المناقصات والعقود، ونرى ان هذا الأمر محل نظر، فمن غير السليم ان يكون فعل الغش وما ينطوي عليه من سوء نية كامنة في ضمير الجاني ليضر بها مصالح الدولة، مساوية لمجرد اخلاله بالقانون بصورة غير مشروعة، مما يتوجب افراد هاتين الجريمتين كل على حدا، وتشديد العقوبة على الجاني الذي يستخدم وسائل الغش، وعدم الاكتفاء بالحبس الذي قد يكون بسيطاً ، فضلا عن الغرامة أو احداهما؛ كذلك عاقب المشرع بالعقوبة ذاتها كل من يرتكب الجريمة من غير الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، وحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المجرم بموجب هذه المادة.
وعاقب المشرع المصري في المادة (125) من قانون العقوبات الموظف الذي يرتكب غشاً يعرض سلامة العقود الحكومية للخطر بالحبس مدة لا تزيد على السنتين فضلا عن عزله من الوظيفة، مع إلزامه بدفع الخسائر التي تسببها للحكومة جراء فعله (9) ، وعاقب في المادة (344) الأشخاص من غير الموظفين بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة، إذ نصت المادة المذكورة على ان كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". أما المشرع الجزائري فعاقب على هذه الجريمة في قانون العقوبات رقم 66-156 في 1966 وذلك في المادة (175) إذ نصت على ان يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 200,000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد وذلك في المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناء هما. ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذهِ الهبات أو
قبل هذه الوعود". ونعتقد ان موقف التشريعات المقارنة في تحديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة أفضل من موقف المشرع العراقي، إذ أنَّ القانون العراقي جعل العقوبة الحبس والغرامة أو احداهما، أي ان المسألة اختيارية، في حين أن المشرع المصري جعلها الحبس و من دون أن يجعل العقوبة اختيارية و كذلك الزم الموظف بدفع الخسائر التي تسببها للحكومة جراء فعله و قد خصص نص عقابي يجرم فعل الأشخاص من غير الموظفين ويعاقب عليه بعقوبة خاصة، بينما ساوى المشرع العراقي بين عقوبة الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة و غيرهم، بموجب الفقرة الثانية من المادة (336) من قانون العقوبات العراقي ولم يلزمهم بدفع الخسائر التي نشأت عن فعلهم؛ كذلك المشرع الجزائري جعل العقوبة هي الحبس والغرامة معا ولا يجوز الحكم بأحدهما.
____________
1- نصت المادة (116) مكرر (1) من قانون العقوبات المصري على أنه كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن".
2- نصت المادة (30) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 لسنة 2006 المعدل على أنه يعد مرتكبا الجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200,000 دج إلى 1,000,000 دج، كل موظف عمومي ....
3- د. لمى عامر محمود علي حمزة جابر الاحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغال أو التعهدات، (دراسة مقارنة ) بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الرابع السنة التاسعة جامعة بابل العراق 2017 ، ص 419.
4- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014 ، ص67.
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية، رقم 121 / الهيئة الموسعة الجزائية / 2018 ، بتاريخ 2018/2/28، غير منشور.
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية، ذي العدد 6343/6431 / الهيأة الجزائية/2015، (غير منشور).
7- نصت المادة (115) من قانون العقوبات المصري على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ريح أو منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".
8- نصت المادة (336) من قانون العقوبات العراقي على أنه -1- يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب أو التي تجريها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية -2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة 3- ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة".
9- نصت المادة (125) من قانون العقوبات المصري على أن كل من سعى من ارباب الوظائف الحكومية وغيرهم بطريق الغش في اضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور".

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي