القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم الاعتراض لنظام الضريبة على القيمة المضافة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص252-253
12-4-2022
2295
لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان مفهوم المراد بـ(الاعتراض) إلا أن بعض الكتاب (1) عرفه بأنه (طلب يقدمه الفرد (المعترض أو المتظلم) إلى جهة الإدارة لغرض إعادة النظر في قرارها الإداري الصادر بحقه وإزالة الظلم أو الحيف المترتب عليه).
وذهب بعض آخر من الكتاب (2) إلى تعريفه بأنه (التظلم المرفوع من قبل صاحب المصلحة إلى جهة الإدارة لإعادة النظر في تصرف صدر منها ويعتبر شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء).
في حين عرفه آخرون (3) بأنه (أن يتقدم صاحب الشأن الذي صدر القرار الإداري في مواجهته بطلب للإدارة يلتمس فيه إعادة النظر في قرارها الذي يدعي عدم مشروعيته).
والاعتراض أو التظلم أما أن يكون (إجبارياً أو وجوبياً) بمعنى أن المشرع يلزم صاحب الشأن في حالات محددة قانوناً باللجوء إلى الجهة الإدارية بتظلم إداري قبل اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى الإلغاء.
وأما أن يكون (اختيارياً أو جوازياً) بمعنى أن يملك صاحب الشأن حرية تقديم طلب الاعتراض أو التظلم أو عدم تقديمه حسبما يراه محققاً لمصلحته سواء كان الطلب خاصاً بتعديل القرار الصادر بحقه أو بسحبه (4).
ويترتب على تطبيق الاعتراض أو التظلم بنوعيه الإجباري والاختياري أنه إذا تظلم صاحب الشأن للإدارة أنقطع سريان مدة الطعن بحيث تبدأ مدة الطعن من جديد وذلك من تاريخ إعلان صاحب الشأن برفض الإدارة الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للطعن المنصوص عليها بموجب تضاعيف القانون.
هذا عن مفهوم الاعتراض عامة أما عن مفهومه في قانون الضريبة على القيمة المضافة فيراد به كما نرى (الطلب الذي يقدمه المكلف بالضريبة على القيمة المضافة إلى الإدارة الضريبية لغرض إعادة النظر في قرارها الصادر بتعديل إقراره الضريبي (كلياً أو جزئياً) أو تحديد مقدار الضريبة وإزالة الظلم المترتب عليه).
أن حق المكلف بالاعتراض أو التظلم من قرار الإدارة الضريبية له أهمية من حيث كونه يشكل أحد أنواع الرقابة على الإدارة الضريبية لأن الأخيرة قد تتعسف أحياناً في استعمال حقها في إصدار قراراتها الإدارية سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد لذا فأن فتح باب التظلم للفرد الصادر بحقه القرار له أهميته في توجيه أو لفت نظر الإدارة إلى العيب في قرارها الإداري.
وأوجبت التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على المكلف أن يذكر في طلب اعتراضه الأسباب التي دعته إلى الاعتراض على التقدير والتعديل الذي يطلبه وأن يرفق مع الطلب الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة لإثبات اعتراضه (5).
___________
1- أنظر د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1985 – ص69-70.
2- أنظر د. محسن الخليل – القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة – القاهرة – 1968 – ص79.
3- أنظر د. نواف كنعان – القضاء الإداري – دار الثقافة – عمان – 2002 – ص236.
4- أنظر في هذا:
د.نواف كنعان – المرجع السابق – ص237 ود. مصطفى أبو زيد فهمي – القضاء الإداري ومجلس الدولة – الكتاب الثاني – القاهرة – 1979 ص382 وما بعدها.
5- أنظر أنظر الدليل العام في ضريبة المبيعات ودليل المناقصات المصري – المنشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Monakasat.Com..
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
