x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هي الكشف أو الحكومة؟
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج1، ص: 672
25-7-2020
3379
إنّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هل هي حجيّة الظنّ على وجه الكشف أو على نحو الحكومة (1)؟ قولان، والمراد بالكشف أن تكون تلك المقدّمات العقليّة كاشفة عن كون الظنّ حجّة بحكم الشرع في حال الانسداد، فطريق الاستكشاف هو العقل، وإنّما المستكشف به هو الحكم الشرعي، فحجيّة الظنّ حال الانسداد حكم شرعي استكشف بطريق عقلي، والمراد بالثاني أنّ العقل له الحكومة في هذا الباب على الاستقلال، فالحكم عقلي دون أن تكون الحكومة للشرع وكاشفه العقل، بل الحكومة لنفس العقل بالاستقلال، وذلك لأنّ المقام باب الإطاعة والامتثال، والحاكم في هذا الباب هو العقل دون الشرع فكما أنّ الحاكم بوجوب الموافقة القطعيّة عند إمكانها وانفتاح بابها هو العقل ولم يكن لحكم الشرع فيه مجال، فكذا الحاكم بوجوب الطاعة الظنيّة مع تعذّر القطعيّة أيضا هو العقل، ولا مجال لحكم الشرع فيها.
وحينئذ فلا مجال لدعوى أنّه إذا ثبت حكم العقل ثبت حكم الشرع بقاعدة الملازمة بين الحكمين، فتكون الحجيّة على هذا أيضا شرعيّة مستكشفة بالعقل.
لأنّا نقول: هذا الموضوع- أعني الاطاعة- كالمعصية غير قابل لحكم الشرع، والملازمة إنّما هي في المورد القابل له، ووجه عدم القبول أنّ الغرض من الحكم المولوي هو إيجاد الباعث أو الزاجر بالنسبة إلى النوع، ولهذا يقال: إنّ حكم الشرع في موارد حكم العقل لطف، وهذه العلّة منتفية في موضوع الإطاعة، فإنّ اللطف قد تمّ بالأمر الأوّل، فإذا قال: «صلّ» فلا حاجة إلى أمر ثانوي بإطاعة الأمر، فيكون هذا الأمر الثاني لغوا، لعدم مدخليّته في اللطف، فيمتنع صدوره من الحكيم تعالى.
فإن قلت: قد قرّر في محلّه أنّ العلم بالحكم متى حصل لا يمكن جعل آخر في موضوعه من الشارع لا إثباتا ولا نفيا، وبعبارة اخرى: حجيّة العلم عقليّة وليس بتعبديّة وإلّا لزم التسلسل وسائر المحاذير المذكورة في محلّه، خلافا للظنّ؛ فإنّ حجيّته محتاجة إلى التعبّد، فالحاصل أنّه لا إشكال في قبوله للتعبّد وإمكان التعبّد فيه، وإنّما الكلام في وقوعه وأنّه هل يساعد دليل عليه أولا، وعلى هذا فإذا ثبت حكم العقل بحجيّة الظنّ حال الانسداد والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين حكم الشرع فقد ثبت حكم الشرع؛ لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود، فقولكم في الجواب عن قاعدة الملازمة بأنّ المورد غير قابل لحكم الشرع كيف التوفيق بينه وبين القول بإمكان التعبّد الشرعي في الظنّ وقبوله له؟ وهل هو إلّا التناقض الواضح؟
قلت: جعل الظنّ حجّة يتصوّر على نحوين، أحدهما ممكن الصدور من الشارع والآخر غير ممكن، وأمّا الأوّل الذي هو الممكن هو أن يحكم الشرع في موضوع ظنّ المكلّف بحكم فيه مطابقا لمظنون المكلّف، فإن كان قد ظنّ الوجوب جعل فيه الوجوب، وإن ظنّ الحرمة جعل فيه الحرمة، وهذا ممّا يمكن من الشارع صدوره، فإنّه حكم مستقلّ كسائر أحكامه، فلو علم به المكلّف وجب عليه امتثاله بحكم العقل، فيكون حكم العقل بامتثاله متأخّرا عن نفس جعله وإنشائه ويكون جعله وانشائه موضوعا لحكم العقل؛ لأنّه حكم مستقل، فيقتضي امتثالا مستقلا، فليس هذا تصرّفا في مرحلة الامتثال، بل في موضوع الحكم العقلي بضم أمر إلى الأوامر الواقعيّة حتى يحكم عليه العقل بالامتثال مثلها.
وأمّا الثاني فهو أن لا يجعل الحكم بما هو مستقلا مطابقا للمظنون، بل يجعل الوجوب في مورد الظنّ به بعنوان كونه امتثالا للحكم الواقعي المظنون، فهذا الاعتبار لا يستتبعه حكم العقل بالامتثال، وهذا غير ممكن الصدور من الشرع، لما مرّ من أنّه كما أنّ الطاعة العلميّة يكفي في اللطف في موردها الأمر الأوّلي بنفس المأمور به، كذلك الإطاعة الظنيّة أيضا يكفي في تمام اللطف في موردها الأمر الأوّلي، فلا مدخليّة للأمر ثانيا بنفسها في اللطف أصلا.
إذا عرفت هذا فنقول: أمّا على مبنانا الذي أسلفناه في المقدّمات فلا محيص عن القول بالحكومة، وهو أنّ العلم الإجمالي بالواقعيات محفوظ ولا يورث قدحا فيه أصلا الترخيص الشرعي الوارد في موارد لزوم العسر، فإنّه حكم ظاهري، ومتعلّق العلم حكم واقعي، وهما مرحلتان طوليّان، فليس للترخيص في بعض الأطراف بحسب الرتبة الثانية مساس بالعلم الإجمالي (2) المتعلّق بالأحكام بحسب الرتبة الاولى؛ إذ حينئذ بعد ضمّ سائر المقدّمات لا ملازمة بين اجتماع المقدّمات مع جعل الشارع طريقا للمكلّفين ليكون هو المرجع لهم حال انسداد باب العلم عليهم بعد فرض أنّ العقل له الحكومة والاستقلال في تعيين ما هو المعيار في باب الامتثال وليس تحيّر وتوقّف حتّى يحتاج لتعيينه إلى الشرع.
ألا ترى أنّك لو صرت عبدا لمولى ظاهري وعلمت بتكاليف من قبله عليك ولم تتمكّن من امتثالها على وجه العلم ولم ينصب لك طريقا لحال عدم تمكّن العلم فهل تتوقّف عن العمل؟ أو ترى نفسك مكلّفا بتكليف عقلي نازل وهو الموافقة على مقدار الظن من دون أن تنسب إلى مولاك تكليفا بالاحتياط الطريقي على تقدير الالتفات، بمعنى أنّه لو التفت على هذه الحالة لأمرني بالاحتياط، نظير ما تنسبه في حال غرق ابنه، هذا كلّه على المبنى المختار.
وأمّا على مبنى المولى الجليل محمّد كاظم الطوسي قدّس سرّه حيث يقول بأنّ العلم الإجمالي بالتكاليف يصير منحلا بسبب ورود الترخيص في بعض الأطراف ويكون متبدّلا بالشكّ البدوي فقد يقال: إنّه يتعيّن حينئذ القول بالكشف؛ إذ لا يبقى حينئذ مورد قابل لحكم العقل، فإنّ مورد حكم العقل بالتنجيز ولزوم الامتثال صورة وجود العلم، فإذا انتفى العلم وارتفع من البين مورد اقتضاء الامتثال والتنجيز العقلي، فلا يبقى مجال للحكومة العقليّة ويخرج الأمر عن يد العقل.
وإذن فلا بدّ من الرجوع إلى الشرع، وإذا أحرزنا من الشرع بواسطة الإجماع أنّ الوقائع المشتبهة لكثرتها لا يجوز لنا إهمالها والاستراحة من جهتها كشف ذلك لنا من وجوب الاحتياط، ولو اقتصر على هذا الإجماع يلزم جواز الاقتصار على المشكوكات والموهومات، وحيث لا يقول به أحد فهنا إجماع آخر على عدم الاكتفاء بالمشكوكات والموهومات، فينتج الإجماعان أنّ الشارع جعل طريقا إلى الواقعيات وهو وإن لم يتعيّن بدليل شرعي، لكن يمكن إحراز تعيينه في خصوص المظنونات بسكوت الشرع وعدم تعيينه في غيرها، فإنّ عدم تعيينه دليل على تعيينه في ما هو أقرب بنظرنا إلى الواقع وهو المظنونات، وعلى هذا فيصير حجيّة الظنّ شرعية لا عقليّة.
وكذلك الكلام بناء على قول من يدّعي أنّ العلم الإجمالي لا يكون منجّزا بل حاله حال الشكّ البدوي، كما يظهر من بعض كلمات صاحب القوانين قدّس سرّه، فبين هذين القولين تناف مع القول بالحكومة، ولا يمكن جمعهما معه، هذا.
ولكن يمكن أن يقال بعدم المنافاة (3) وإمكان القول مع ذلك بالحكومة كما هو مختار المولى المتقدّم قدّس سرّه، وتوضيحه أن يقال: إنّا بعد احراز القطع من الإجماع أو الضرورة بأنّ الشارع لا يرخّصنا في ترك التعرّض للوقائع المشتبهة وإهمالها نستكشف من ذلك أنّ للشارع اهتماما بالواقعيات، بمعنى أنّها على فرض وجودها في ضمن هذه الأطراف التي ليست موردا للترخيص يهتمّ الشارع بها، ومع إحراز الاهتمام يكون الاحتمال أيضا منجّزا بحكم العقل، ولا يبقى مجال للبراءة العقليّة كما في باب الدماء والفروج حيث لا تجري البراءة فيها لأجل اهتمام الشرع فيها.
وبالجملة، فمع إحراز الاهتمام من القطع المذكور لا يبقى مجال لدعوى الإجماع الثاني ولا لاستكشاف جعل الشارع إيجاب الاحتياط الطريقي، بل يستقلّ العقل بوجوبه وتقرير حكومته حينئذ بأنّ الوقائع المهتمّة بنظر الشارع يجب أوّلا بحكم العقل ولو لم يتعلّق العلم بها، بل كان الموجود مجرّد احتمالها امتثالها بطريق القطع، يعني يقطع امتثالها على تقدير وجودها، وإذا تنزّلنا عن الامتثال القطعي بأدّلة الحرج وجب الاقتصار على مقدار دفع الحرج والاحتياط في غيره، فنتنزّل من الامتثال القطعي إلى الامتثال الاطمئناني، ويكون الثاني متعيّنا بعد الأوّل بحكومة العقل واستقلاله.
________________
(1) وهم ودفع، أمّا الأوّل فهو أنّه ما معنى هذا النزاع مع تسليم الجانبين أنّ مرحلة الامتثال غير قابلة لحكم الشرع، وإنّما المتصرّف فيه العقل، فكيف يمكن أن يستكشف العقل جعل الشرع في ما لا يقبل الجعل، أمّا الثاني فهو أنّ تصرّف الشرع يمكن على نحوين، الأوّل: أن يقوم الشرع في مقام العقل ويحكم ما حكمه العقل من تعيين وظيفة-- امتثال الواقعيات في حال الانسداد، وهذا ما تسالموا على عدم قابليّته للجعل، ولو ورد في لسان الشرع يحمل على الإرشاد، والثاني أن يتصرّف الشرع في موضوع حكم العقل ويجعله أوسع أو أضيق، فكما أنّ الأوامر والنواهي الواقعيّة موضوعات لاستقلال العقل فيها بوجوب الامتثال، كذلك عند الانسداد يجعل أمرا ونهيا في عرض تلك الأوامر والنواهي حتّى يصير موضوعا لذلك الحكم العقلي في عرضها، وهذا لا شبهة لأحد في إمكانه، وما وقع البحث في المقام في وجوده وعدمه هو هذا. منه قدس سره الشريف.
(2) الحقّ اختصاص الجواب عن إشكال مناقضة الظاهري مع الواقعي بتعدّد الرتبة بالشبهات البدويّة، أمّا في موارد العلم الإجمالي فللتوفيق ورفع المناقضة مسلكان سلكهما شيخنا الاستاد دام بقاه في بحثه، أحدهما أنّ الشرع يقوم مقام العقل ويظهر ما لا يدركه العقل، فكما أنّ العقل لو أدرك مفسدة أهمّ في الموافقة القطعيّة يحكم بسقوطها، كذلك لا مانع لو لم يدرك، ولكن الشرع بما هو عقل كامل يقوم مقام عقل المكلّف ويبيّن له ما كان عقله يريد ويرشد لو كان يدرك تلك المفسدة، ولا مناقضة بين حكمه في هذه النظرة مع حكمه الصادر عنه بالنظرة المولويّة والشارعيّة، كالمفتي بحرمة العصير الذي يرشد العوام باعتبار كونه خبرة إلى الأعلم منه، المفتي بحليّته، فإنّ إرشاده إلى تقليد ذلك الأعلم حتى في مسألة العصير لا يناقض فتواه وحكمه بحرمة العصير واعتقاده بخطاء رأى الأعلم المذكور، لأنّ الثاني من حيث كونه مفتيا، والأوّل من حيث كونه خبرة ومرشدا.
والمسلك الثاني: سلّمنا عدم قبول مرحلة الامتثال لتصرّف الشرع حتى بمثل هذا التصرّف الذي مرجعه إلى تنزيل نفسه منزلة العقل، وإلغاء جنبة المولويّة وإصدار الحكم الإرشادي، ولكن نقول: لفعليّة الواقع مراتب، فمرتبة منها هي الفعليّة التامّة من جميع الجهات أعني من الجهات الراجعة إلى قيود نفس ما هو محصّل الغرض بحيث كان مع انتفائها المقتضى ناقصا، ومن الجهات الأخر الطارئة بملاحظة المزاحمات وملاحظة الكسر والانكسار الحاصلة في طريق امتثال الحكم الصادر على طبق محصّل الغرض، مثل الحرج اللازم عند الإتيان بجميع الأطراف والمحتملات، ومرتبة اخرى هي الفعليّة-- من خصوص الجهات الراجعة إلى تحصيل الغرض ورفعها من حيث الجهات الطارئة في مرحلة الامتثال بناء على ما هو الظاهر من شمول دليل نفي الحرج للحرج في مقام الامتثال وعدم اختصاصه بالحرج في نفس الواقع؛ إذ حينئذ يحكم العقل بأنّ للمولى غرضين مطلقين قد تصدّى بمقام إخراجهما من جوارح العبد، فلا يجوز الاستراحة، بل يجب الإتيان بالمحتملات والأطراف بمقدار لا يلزم منه الحرج، وهو غاية الجمع بين الغرضين، ومن المعلوم أنّه يتعيّن جعل ترك الاحتياط في مظنونات العدم حتّى يحصل الاطمئنان بالجمع.
وبالجملة، على كلا المسكين المنجزّ هو العلم الإجمالي إمّا بالتكليف الفعلي من جميع الجهات وإمّا بالتكليف الفعلي من حيث نفسه والغير الفعلي من حيث طريق امتثاله، ولا فرق في منجزيّة العلم الإجمالي في حكم العقل بين أنّ يتعلّق بالتكليف الفعلي من جميع الجهات أو الفعلي من حيث الغرض، والشأني من حيث الغرض الآخر كما هو واضح، وبالجملة، الأساس هو منجزيّة العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط التام؛ فإنّ العقل كاف واف بلزوم الاحتياط الناقص على حسب مقدار دفع الحرج، وبعد استقلال العقل فمن الممكن بمكان من الإمكان إحالة الشرع أيضا إلى هذا الحكم وعدم نصب الوظيفة لهم، فكيف يمكن استنتاج كشف الحجيّة الشرعيّة من المقدّمات. منه قدّس سرّه الشريف.
(3) قد عرفت في ما تقدّم أنّ صرف استكشاف الاهتمام لا يوجب منجزيّة الاحتمال، و-- قياسه بالاغراض النفسانية يوجب عدم الفرق بين احتمال التكليف المهتمّ أو غير المهتمّ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى في محلّه الفرق وأنّ العبد ليس مهمّه في نظر العقل تحصيل أغراض المولى، بل يدور مدار الحجّة، وقوله: ما علمت بإرادتك حجّة بين الموالي والعبيد وإن كان محتملا للإرادة المهتمّة وفرض واقعيّته، وإذن فمجرّد استكشاف الاهتمام من الإجماع الأوّل لا يوجب تنجيز الواقعيات وخروج العقاب عليها عن كونه بلا بيان وحجّة، فغاية ما يلزم من هذا الإجماع ولو مع ذلك الاستكشاف هو وجوب امتثال ما قام عليه الإجماع وهو يحصل بإتيان الموهومات والمشكوكات، فالطريق السالم عن المحذور أن يدّعي مدّع أنّا نستكشف بطريق اللّم من هذا الاهتمام المستكشف من الإجماع إيجاب الاحتياط الطريقي أو جعل الطريق حتى يصير المنجّز للواقعيات ذلك المجعول الطريقي، ولا يخفي أنّه على هذا يصير حجيّة الظن شرعيّة لا عقليّة، غاية الأمر أنّ الاحتياط أو الطريق الذي جعله الشارع يعيّنه العقل في الظنّ. منه قدّس سرّه الشريف.