المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة أو معيّنة؟
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج1، ص: 679
25-7-2020
3044
...نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة على كلّ من تقريري الحكومة والكشف، أو ليست بمهملة على كليهما، أو مهملة على أحدهما ومعيّنة على الآخر؟
تفصيل الكلام في ذلك أنّه أمّا على القول بالحكومة فلا إهمال في النتيجة أصلا، وليس هذا مبتنيا على الكبرى التي ذكرها شيخنا المرتضى من أنّ حكم العقل لا يقبل الإهمال، فإنّه أوّلا يأخذ في الموضوع كلّ قيد يرى دخله في الحكم وبعد استجماع تمام هذه الصور يحكم، ومن المعلوم أنّ الموضوع المستجمع لها واجد أبدا للحكم، ولا يرتفع الحكم منه في وقت، ووجه عدم الابتناء (1) أنّا قد استشكلنا في هذا الكلام كما يأتي في محلّه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى، وحاصله أنّ الموضوع الذي لا يقبل الإهمال ولا يتصوّر فيه الإجمال هو ما يكون موضوعا لإدراك العقل فعلا، فإنّه لا محالة يدرك القبح في موضوع متبيّن، وهو ما اجتمع فيه القيود المحتملة الدخل، وبعبارة اخرى: ما كان اتّصافه بالحسن أو القبح متيقّنا على كلّ تقدير.
مثلا ضرب اليتيم إذا انضمّ إليه قصد الإيذاء صار موضوعا لجزم العقل وانزجاره الفعلي، وكذلك الكذب الضارّ يجزم العقل بقبحه، فموضوع الجزم والانزجار الفعلي معلوم لدى العقل، وهو مجموع القيد والمقيّد في المثالين، وأمّا أنّ ملاك القبح وموضوع القبيح ماذا؟ فيمكن تشكيك العقل وترديده من جهته وعدم معلوميّته عنده كما في المثالين، حيث إنّه بعد العلم بوجود الملاك في مجموع القيد والمقيّد لا يعلم بأنّ ما يقوم به الملاك ويدور معه هل هو خصوص المقيّد وإن فارق عنه القيد أو مجموع الأمرين، فلو سئل عنه أنّ الكذب الغير الضّار قبيح أم لا لأجاب بعدم العلم لا بالعلم بعدم القبح.
فتحصّل أنّه يمكن أن يكون موضوع حكم العقل غير معلوم عنده وإن كان موضع جزمه وإدراكه القبح معلوما لديه.
وحينئذ ففي المقام حيث يحكم العقل في حال الانسداد بحسن العمل بالظنّ يمكن ويتصوّر أن يكون العقل مردّدا وشاكّا في أنّ الظنّ الذي يكون العمل به حسنا في هذا الحال هل هو خصوص الظنّ الاطمئناني، أو مطلق الظنّ، فليس المدّعى عدم تصوير الإهمال في النتيجة لكونها حكم العقل، بل المدّعى أنّ الإهمال مع إمكانه وتصويره لا وقوع له في المقام بحسب الاتفاق.
وبيانه أنّا إمّا أن نقول بأنّ اقتضاء العقل في باب العلم الإجمالي تنجيز عدم مخالفة المعلوم بالإجمال، وإمّا أن نقول إنّه تنجيز موافقته، فإن قلنا بالأوّل فلا إشكال أنّ المعتبر أوّلا هو القطع بعدم المخالفة، كما لا إشكال في أنّ المعتبر بعد القطع هو الاطمئنان، فكما أنّ المعتبر في حال إمكان القطع كان هو القطع بعدم المخالفة كذلك القائم مقام هذا القطع عند عدم إمكانه هو الاطمئنان بعدم المخالفة، وإن كان المعتبر حال الانفتاح هو القطع بالموافقة كان القائم مقامه حال الانسداد هو الاطمينان بالموافقة، فلا بدّ أوّلا من إحراز أنّ قضيّة العقل في باب العلم الإجمالي أىّ من الأمرين، وبعد إحرازه لم يبق إهمال في حكم العقل في هذا المقام.
هذا كلّه هو الكلام في عدم إهمال النتيجة من حيث درجات الظنّ، وأمّا من حيث الأسباب والموارد فالحقّ عدمه بناء على الحكومة من هاتين الجهتين أيضا، وذلك لأنّ المعتبر أوّلا هو القطع بالواقع من أيّ سبب حصل، وبعده الظنّ به من أيّ سبب حصل، فكما لا يفرق بين الأسباب في القطع حال الانفتاح كذلك لا تفاوت بينها في الظنّ في حال الانسداد، وسرّه أنّ الملاك هو الكشف عن الواقع، ومن المعلوم أنّه لا مدخل في هذا الملاك لخصوصيات الأسباب.
وأمّا من حيث الموارد (2) فلا فرق في نظر العقل بين أبواب الفقه، وذلك لأنّ اللازم أوّلا هو العلم بواقعيات أحكام اللّه تعالى، ومع عدمه فاللازم هو الظنّ بها من دون فرق في ذلك بين أحكام اللّه المتعلّقة بالعبادات والمعاملات والعقود والايقاعات إلى غير ذلك من أوّل الفقه إلى آخره، فإنّ كلّ ذلك أحكام اللّه، هذا كلّه على الحكومة.
وأمّا بناء على القول بالكشف فقد أورد الشيخ المرتضى قدس سرّه على هذا القول أنّه لو تمّ هذا لزم بقاء المكلّف في الجهالة والحيرة وعدم العلم بما هو شغله، وذلك لأنّ نتيجة المقدّمات على هذا ليس إلّا أنّ الشارع قد جعل للمكلّفين طريقا إلى الواقع، وأمّا أنّ هذا الطريق خصوص الظنّ فلا يدلّ عليه دليل، فلعلّه كان أمرا آخر غير الظن، كما نشاهد في الطريق التي حكم الشرع بحجيّتها إمّا جعلا وإمّا امضاء حيث لا يحصل منها الظنّ، بل ربّما يكون الظنّ على خلافها.
ألا ترى أنّه ربّما لا تفيد البيّنة ظنّا، بل يظنّ على خلافها، وكذلك الحال في ظواهر الألفاظ، ومع ذلك جعلها الشارع حجّة، وبالجملة فالمعتبر على هذا هو الأقرب إلى الواقع في نظر الجاعل، وحيث لا سبيل لنا إلى تعيينه فلا محالة يكون ما جعله حجّة مردّدا غير معلوم، هذا.
والحقّ أنّه لا إهمال في النتيجة بناء على هذا القول أيضا أصلا، وموضوع الحجيّة معلوم متبيّن لا إجمال فيه من جهة كما على القول بالحكومة، بيان ذلك أنّه لا إشكال في قضيّة المقدّمات على هذا هو أنّ الشارع أراد رفع الحيرة عن المكلّفين عند حصول هذه المقدّمات، وانفتاح القفل لهم بواسطة جعل الطريق، ولا يحصل هذا الغرض وهو رفع الحيرة والجهالة بمجرّد جعل الطريق واقعا بدون بيانه للمكلّف، فحيث لم يبيّن طريقا آخر يعيّنه العقل في الطريق الذي له امتياز عمّا عداه في إراءة الواقع والأقربيّة إلى إصابة الواقع والأبعديّة عن مخالفته في نظر المكلّف، ولا شكّ أنّ هذا بعد تعذّر القطع ليس إلّا الاطمئنان، ثمّ كلّ مرتبة من الظنّ على ترتيب الدرجات.
وإذن فيصير موضوع الحجيّة في حكم الشرع بناء على الكشف هو الموضوع لها في حكم العقل بناء على الحكومة، فلم يبق ثمرة بين القولين على هذا.
ثمّ لو سلّمنا وجود الثمرة بين القولين فإنّه إهمال النتيجة بناء على الكشف كما ذكره شيخنا قدّس سرّه، فيحتاج إلى مقدّمات آخر لتعيين النتيجة ورفع الإهمال عنها، فنقول: من جملة الوجوه لتعيين النتيجة هو الأخذ بالقدر المتيقن لا بمعنى القدر المتيقّن على وجه الإطلاق، فإنّه لو كان كان حجّة معلومة بالتفصيل وهو خلاف الفرض من انسداد باب العلم والعلمي، بل بمعنى أنّه على تقدير صدور جعل الطريق من الشارع كان القدر المتيقّن هو هذا القسم.
مثلا لو جعل الشارع طريقا فالقدر المتيقّن في ما بين الشهرة والاستقراء والخبر هو الخبر، فإنّه حجّة على هذا التقدير قطعا ولا بدّ أن يكون القدر المتيقّن وافيا بمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام، وإلّا فالاعتبار بالمتيقّن فالمتيقّن، مثلا المتيقّن في ما بين الصحيح الأعلائي وخبر الثقة هو الأوّل، ولو فرض عدم وفائه وأنّ الطريق المجعول موجود في غيره أيضا كان القدر المتيقّن بعده هو خبر الثقة، وبالجملة، فتعيين الطريق بهذا النحو ممّا لا إشكال فيه، وإنّما الكلام في ما إذا لم يكن بين أقسام الطرق قدر متيقّن رأسا، بل كان كلّها في عرض واحد، فالمرجع بناء على مذاق الكشفي في هذه الصورة ماذا؟
فنقول: لا بدّ عنده حينئذ من إقامة مقدّمات الانسداد في نفس الطرق أيضا، فتكون قضيّتها أنّ الشارع جعل طريقا لتعيين الطريق إلى الحكم الواقعي من بين الطرق، فإن حصل الإجمال والترديد في طريق الطريق أيضا فصار مردّدا بين امور مع عدم القدر المتيقّن الوافي في البين أعمل المقدّمات مرّة ثالثة في هذه الامور أيضا، وهكذا يعمل المقدّمات في كلّ مرتبة إلى أن يتعيّن الأمر في واحد معيّن وينحصر الطريق في موضوع مبيّن، أو متعدّد لا محذور في الاحتياط فيه.
ولنمثّل لك مثالا للتوضيح فنقول: إنّا نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعيّة أوّلية للشارع ولا يمكن الاحتياط إلى غير ذلك من سائر المقدّمات، فتصير النتيجة أنّ الشارع جعل لنا طريقا إلى تلك الواقعيّات، ثمّ إذا تردّد عندنا هذا الطريق بين الشهرة والإجماع المنقول والخبر والأولويّة والاستحسان، فعند ذلك يحصل لنا علم إجمالي آخر بوجود أحكام طريقيّة ثانوية مردّدة بين هذه الامور الخمسة، والاحتياط غير ممكن إلى آخر المقدّمات، فتكون النتيجة أنّ الشارع جعل طريقا لما هو المجعول طريقا للواقع من هذه الامور، فإذا نظرنا وجدنا أنّ الشهرة لم يجعل طريق على حجّيتها، وكذا الإجماع المنقول والاولويّة والاستحسان، وانحصر ذو الطريق في الخبر تعيّن هو للطريقيّة.
ولو كان أربعة منها مثلا ذا طريق أعمل المقدّمات في طرق هذه الأربعة، فإن كان ذو الطريق بينها منحصرا في واحد اتّضح الحال، وإلّا اجريت في هذه الطرق المتعدّدة أيضا، وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى أن يتعيّن وينحصر ذو الطريق في واحد معيّن.
فظهر من جميع ما ذكرنا اندفاع كلا الإشكالين الذين أورد أحدهما شيخنا المرتضى، والآخر بعض الأساطين في طيّ كلماته بصورة الإلزام على القول بالكشف.
أوّلهما: أنّ النتيجة تكون مهملة لاحتمال أن يكون ما جعله الشارع حجّة في حال الانسداد أمرا غير الظن، والثاني: أنّه جعل النتيجة بناء على الكشف دائرا بين ثلاثة، الأوّل: حجيّة الطريق الواصل بنفسه، والثاني: حجيّة الطريق الواصل ولو بطريقه، والثالث: حجيّة الطريق ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه.
ثمّ جعل قضيّة القسم الأوّل الأخذ بالقدر المتيقّن الوافي لو كان وإلّا فالكل حجّة، ولم يجعل للمقدّمات حينئذ مجرى، لأنّ النتيجة على هذا متعيّن تعيينا أو تعميما، وإجرائها فرع الإهمال.
وقضيّة القسم الثانى أنّه لو لم يكن الموجود في يد المكلّف ممّا بين الطرق المحتملة إلّا واحدا، أو كان الموجود متعددا، ولكن لم يكن بينها تفاوت أصلا في القطع بالحجيّة وعدمه وفي قيام الطريق على الحجيّة وعدمه، فلا إشكال في الصورتين، لارتفاع الإجمال وتعيّنه في ذاك الواحد في الاولى وفي الكلّ في الثانية، وأمّا إن كان الموجود متعدّدا ومتفاوتا، فإن كان القدر المتيقّن منها وافيا فهو، وإلّا فلا بدّ حينئذ من إجراء المقدّمات ثانيا في الطرق مرّة أو مرّات إلى أن ينتهي إلى ظن واحد أو متعدّد بلا تفاوت، أو متفاوت يكون القدر المتيقّن منه وافيا.
وقضيّة القسم الأخير الأخذ بالمتيقّن لو كان، وإلّا فيحتاط في الطريق إن لم يلزم محذور، وإلّا فلا بدّ من الانتهاء إلى حكومة العقل بالاستقلال في تعيين مرتبة الامتثال، ولا يجرى على هذا مقدّمات الانسداد في تعيين الطريق؛ إذ لا يلزم محال من بقاء نتيجة المقدّمات في الفروع على الإهمال حسب ما هو المفروض من أنّ النتيجة حجيّة طريق ولو لم يصل أصلا.
هذا محصّل كلامه قدّس سرّه المأخوذ من التعليقة والكفاية، وأنت خبير بأنّ ما ذكره في القسم الأخير من منع إجراء المقدّمات في الطريق لعدم لزوم المحال من بقاء النتيجة مهملة غير تامّ، فإنّه لا يعقل فرق بين المسائل الفرعيّة وهذه المسألة الاصولية أعني تعيين ما هو المرجع والمتّبع في حال الانسداد، غاية ما في الباب أنّ الاولى حكم شرعي أوّلى، والثاني حكم شرعي ثانوي، ومجرّد عدم أخذ الوصول في الموضوع مشترك في المسألتين، كما أنّ حيثيّة الأوّلية والثانويّة غير فارقة قطعا، وعدم لزوم المحال من الإهمال أيضا مشترك، وما كان وجها لاستكشاف العقل لحجيّة الطريق في الفروع موجود في الاصول.
وليت شعري كيف أفادنا المقدّمات عند ما أجرينا ها في الفروع والأحكام الأوّليّة استكشاف جعل الطريق من الشارع، ولم يفدنا ذلك عند ما أجريناها في الاصول والأحكام الثانوية؟
فإن قلت: بعد فرض كون النتيجة الطريق الأعمّ من الواصل وغيره، ففي المرتبة الثانية أيضا تكون النتيجة هكذا.
قلت: نعم، ولكن الفائدة حينئذ أنّ دائرة الاحتياط في طرق الواقع أضيق من دائرته في نفس الواقع، وفي طرق الطرق أضيق منها في نفس الطرق، وهكذا في كلّ مرتبة نازلة أضيق منها في المرتبة العالية، فإمّا أن ينتهي الأمر إلى الظنّ الواحد أو المتعدّد الذي يكون فيه المتيقّن الوافي، أو لا يلزم من الاحتياط فيه محذور عقلى أو شرعي.
ومحصّل الجواب عن الإشكال الأوّل أنّا مع إمكان أن يكون الشارع في غير هذا الحال جعل غير الظنّ حجّة نقول بأنّ المجعول في هذا الحال خصوص الظن، ووجهه أنّه لمّا لم يعلم الشارع بغيره علم أنّ ما جعله هو الظنّ، فإنّه لو جعل شيئا آخر لزم الإعلام به لئلّا ينقض غرضه من رفع التحيّر عن المكلّفين، فحيث لم يعلم بشىء آخر يقطع العقل بأنّ ما جعله حجّة هو خصوص الظنّ، فإنّه الطريق الواصل إلى المكلّفين.
وعلى هذا فموضوع الحجيّة بعينه يكون نفس ما كان على تقرير الحكومة بلا فرق إلّا في أنّ الحجيّة على ذاك التقرير كان بحكومة العقل واستقلاله، لكن على هذا يكون بحكومة الشرع، غاية الأمر طريق استكشافه العقل، فالذي شأن العقل مجرّد أنّ الشارع جعل شيئا حجّة وتعيين هذا الشيء في الظنّ، وأمّا أصل الحجيّة فحكم الشرع لا مدخل للعقل فيه.
وأمّا الجواب عن الثاني فبأنّا بعد أن سلّمنا الإهمال في هذا المقام، لكن نقول:
لا ينتهي الأمر إلى تقرير الحكومة، بل لا بدّ من إجراء مقدّمات الانسداد مرّة اخرى للأحكام الثانوية المعلومة بالإجمال في ضمن الطرق المحتمل الحجيّة بعد إجرائها أوّلا للأحكام الأوليّة، فعند عدم القدر المتيقّن أو عدم وفائه وتعسّر الاحتياط في جميع الطرق كان النتيجة أيضا حجيّة طريق لتعيين تلك الأحكام الثانوية على وجه الإهمال، وفي هذه الرتبة يصير أطراف الاحتمال أقلّ من الرتبة الاولى، فيرتفع عسر الاحتياط، ولو فرض عسر الاحتياط فيه أيضا اجريت المقدّمات ثالثة لتلك الأحكام الثانية في الرتبة الثالثة لأجل تعيين الأحكام الثانوية، فتكون النتيجة أيضا حجيّة طريق إلى تلك الأحكام، فتصير دائرة الاحتمال عند هذا أضيق من الرتبتين الاوليين، فإن أمكن الاحتياط بدون العسر، وإلّا فيتنزّل بالمقدّمات في المراتب النازلة حتى يتعيّن الحجيّة وينحصر موضوعها في واحد مخصوص، أو متعدّد مع عدم تعسّر الاحتياط، فعلم عدم انتهاء القول بالكشف بالأخرة إلى القول بالحكومة أصلا.
________________
(1) لكن يمكن تقرير كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه بأنّ ما يجزم ويدرك حسنه فعلا عند تمام المقدّمات لا يقبل الإهمال ولو كان بعض القيود المأخوذة في موضوع جزمه وحكمه الفعلي مشكوك الدخل في الملاك، والكلام هنا أيضا في أنّ ما يحكم عليه العقل بالحجيّة هو المهملة أو المعيّنة، فيتوجّه عليه كلام شيخنا أنّه كيف يمكن إهمال الموضوع في نظر الحاكم والجازم، يعني أنّ القاطع لا يدري أنّ موضوع قطعه وعدم ترديده هل هو المطلق أو المقيّد، بل هو متعين عنده لا محالة وإن كان مردّدا في الملاك، منه قدّس سرّه الشريف.
(2) قد يقال: إنّ قضيّة حكم العقل بحسب الموارد هو التفصيل بين ما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه، وبين ما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء وسائر حقوق الناس وأنّه مستقلّ بالاكتفاء بالإطاعة الظنيّة في الأوّل ووجوب الاحتياط في الثاني، ولا يخفى ما فيه، فإنّ الكلام ممحّض في ما يحكم به العقل من قبل المقدّمات، وأين هو ممّا هو ثابت سواء تمّت المقدّمات أم لا، فوجوب الاحتياط في ما احرز الاهتمام على القول به لا يختصّ بحال دون حال، فاحتساب التفصيل نتيجة للمقدّمات لا وجه له، فالذي يقتضيه المقدّمات أنّه لا فرق بين الموارد، ومن المعلوم أنّ الكلام ممحّض في موارد لم يتحقّق التنجيز من جهات اخرى، منه قدّس سرّه الشريف.