المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد[آية النفر]
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج1، ص: 598
23-7-2020
2441
من جملة الآيات التي استدلّ بها لحجيّة خبر الواحد آية النفر، وهي قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] حيث دلّت الآية على وجوب الحذر عقيب الإنذار، فيدلّ على وجوب القبول عند التفقّه والإخبار.
أمّا دلالتها على وجوب الحذر عقيب الإنذار فمن وجوه:
الأوّل: أنّ معنى كلمة «لعلّ» هو الطلب مع الرجاء للحصول، واحتمال عدم الحصول وقيد الرجاء غير ممكن في البارى تعالى فينسلخ عنه ويبقى الطلب المجرّد، وبعد ذلك يصير المحصّل أنّ الحذر مطلوب.
فنقول: إذا ثبت رجحان الحذر ثبت وجوبه لوجهين، الأوّل: ما ذكره في المعالم من أنّ مقتضى الوجوب إمّا موجود وإمّا لا، وبعبارة اخرى: إمّا تكون الحجّة تامّة وإمّا لا، فعلى الأوّل يجب الحذر وعلى الثاني لا يحسن، والثاني: الإجماع على أنّه متى ثبت هنا الرجحان ثبت الوجوب، وذلك لأنّهم في هذا الباب بين من لا يجوّز العمل بخبر الواحد وبين من يوجبه، ولا قائل بالرجحان وعدم الوجوب.
والوجه الثاني: أنّ الحذر وقع غاية للإنذار وهو واجب؛ لأنّه وقع غاية للنفر وهو واجب بواسطة كلمة «لو لا» وغاية الواجب واجبة إذا كانت من فعل المكلّف.
و الوجه الثالث: أنّ الإنذار واجب لما تقدّم، ووجوبه مستلزم لوجوب الحذر والقبول؛ إذ لو لم يجب القبول لزم لغويّة وجوب الإنذار، وبنظير ذلك استدلّوا في باب وجوب قبول شهادة المرأة بما في رحمها، لثبوت النهي عن كتمان ما في أرحامهنّ في الآية، فبهذه الوجوه الثلاثة ثبت وجوب الحذر والقبول عقيب الإنذار، فيكون خبر الواحد في الأحكام الشرعيّة واجب القبول.
أقول: أمّا ما ذكر في الوجه الأوّل من انسلاخ لفظة «لعلّ» عن معنى الترجّي فمبنيّ على كون مثل هذه الكلمة من هيئة الأمر ونحوها حقيقة في الصفات الموجودة في النفس كالترجّي الحقيقي والإرادة الحقيقيّة، وأمّا على قول من يقول بأنّ تلك الهيئات والألفاظ حقيقة في المعنى الذي يوجدها تلك الألفاظ، وبعبارة اخرى:
هيئة الأمر موضوعة للطلب الإيقاعي دون الطلب الواقعي، ولفظة «لعلّ» موضوعة للترجّي الإيقاعي دون الواقعي، فهي أبدا مستعملة في معناها الحقيقي الإيقاعي، والاختلاف إنّما هو في الدواعي، فقد يكون إيقاع هذا المعنى بداعي الوصف الواقعي، وقد يكون بداع آخر.
فحينئذ لا يلزم الانسلاخ لإمكان تمشّي الترجّي الإيقاعي في حقّ الباري؛ لعدم منافاة إيقاع هذا المعنى مع العلم بالحصول أو عدم الحصول، بخلاف القول الأوّل أعني كون هذه الألفاظ كواشف عن الصفات المتحقّقة في النفس دون كونها موجدة لمعانيها- كما قوّيناه- غاية الأمر أنّ الصفة القائمة بالنفس المحكيّة بهذه الألفاظ قد تكون حاصلة عن مصلحة في المتعلّق، وقد تكون ناشئة عن المصلحة في نفسها يعني يوجدها الإنسان لمصلحة فيها، فإنّه كما أنّ الترجّي الحقيقي الناشئ من المصلحة في المتعلّق غير ممكن في حقّ الباري لابتنائه على الشكّ الممتنع في حقّه تعالى، كذلك ما يوجد لأجل المصلحة في نفسه، فإنّه صفة قائمة بانفسنا، ولو قلنا به في حقّه تعالى لزم كونه تعالى محلا لهذه الصفة الإيجاديّة وقيامها بذاته تعالى وهو محال.
ولكن يمكن حفظ المعنى الحقيقي لهذه اللفظة وأمثالها إذا وقعت في كلامه تعالى على هذا القول أيضا بأن يقال: ربّما يكون المتكلّم عالما وينزّل نفسه منزلة الشاكّ فيستفهم، فحينئذ يستعمل كلمة الاستفهام في كلامه في معناه، كذلك ربّما ينزّل من هو عالم بحصول أمر نفسه منزلة الشاكّ بحصول هذا الأمر المتوقّع لحصوله، فيستعمل لفظة «لعلّ» فتقع اللفظة في كلامه مستعملة في معناها الحقيقي من دون حاجة إلى تجريد وانسلاخ.
وبالجملة، بحسب مقام المحاورة والمكالمة يمكن أمثال ذلك في حقّه تعالى أيضا، والأمر في ذلك سهل، ولعلّ من هذا القبيل كلمة «لعلّ» فيما إذا كان المقصود إلقاء التّرجي وإبدائه للمخاطب بدون أن يكون الغرض إظهار ترجّي نفس المتكلّم كما في قوله تعالى: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى } [عبس: 3].
وكيف كان فالحق عدم جواز الاستدلال بالآية لحجيّة الخبر(1)، والوجوه المذكورة كلّها مخدوشة، أمّا توجيه الملازمة بين رجحان الحذر عقيب الإنذار وبين وجوبه بما ذكره في المعالم، فلأنّه إنّما يتمّ بالنظر إلى العقاب؛ إذ هو إمّا معلوم الاستحقاق فيجب الحذر، وإمّا غير معلوم فلا يحسن، للعلم بعدمه بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فإنذار المنذر إمّا حجّة فيجب الحذر، وإمّا لا فلا يحسن، ولكنّه بالنظر إلى المصلحة والمفسدة غير تامّ(2) ؛ إذ يمكن فرض الرجحان بدون الوجوب للحذر عن فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة الكامنتين في الفعل، فيحسن لأجل ذلك الاحتياط والتحذّر وإن كان لا يحسن من حيث العقوبة.
وأمّا توجيه الملازمة بالإجماع المركّب والوجه الثاني- أعني إثبات وجوب الحذر بكونه غاية للانذار الواقع غاية للنفر الواجب بقضيّة لفظة «لو لا»- والوجه الثالث اعني- إثبات الوجوب في الإنذار بما ذكروا في الحذر بلزوم اللغويّة- فالخدشة في الكلّ من جهتين.
الاولى: أنّ الآية إنّما تدلّ على المدّعى لو استفيد منها وجوب الحذر مطلقا، سواء كان الإنذار مفيدا للعلم أم لا، وليس كذلك، فليست الآية إلّا بصدد أصل مطلوبيّة النفر والتفقّه والإنذار والحذر عقيبه، أمّا أنّ مطلوبيّة الحذر تكون مطلقة أو مشروطة بحصول العلم فالآية ساكتة عن هذه الجهة.
وبالجملة الآية متعرّضة لتكليف النافرين وفي مقام تحريصهم على النفر والتفقّه، وذكر الحذر من المتخلّفين يكون على سبيل الفائدة، فتكون من جهته في مقام الإهمال.
فحينئذ من الممكن أن يكون وجوب الحذر مخصوصا بما إذا حصل العلم بصدق الإنذار، لصدوره من طائفة وجماعة واحدا بعد واحد، بل ربّما يستظهر ذلك من كلمة «لعلّ» ومن استدلال الإمام عليه السلام بهذه الآية لوجوب النفر لمعرفة الإمام؛ إذ يعلم منه أنّ الآية إمّا مخصوصة بالاصول أو عامّة لها وللفروع، ومن المعلوم أنّ الإنذار في الاصول يجب قبوله لو أفاد العلم لا غير.
والثانية: أنّ النفر وجب لأجل تفقّه المسائل التي هي من الدين واقعا، والإنذار بهذه المسائل أيضا واجب، فالحذر إنّما يجب عقيب الإنذار بالامور التي تكون من الدين واقعا، وهذا لا يصير منجّزا إلّا بعد إحراز كون إنذار المنذر إنّما تعلّق بالأمر الواقعي، وهو لا يتحقّق إلّا مع العلم بصدقه، وأمّا لو لم يعلم أنّه أنذر بالواقع أو لا فلا يجب الحذر، والحاصل أنّه لا يستفاد من الآية حكم تعبّدي بلزوم قبول إخبار المنذر وإن لم يفد العلم.
فإن قلت: إنّ ما ذكرت من عدم كون الآية بصدد إيجاب تصديق المنذر وقبول قوله تعبّدا، وعدم استفادة التعبّد منها أصلا ينافيه إيجاب جميع أفراد الإنذار ما أفاد منها العلم وما لم يفد؛ إذ الطائفة الغير المفيدة للعلم يكون إيجابها على هذا لغوا، لعدم إيجاب قبوله.
قلت: لو كان بين هاتين الطائفتين مميّز خارجي أو أمكن التقييد في الكلام بقيد يساوق الأفراد المفيدة للعلم كان ما ذكرته حقّا، ولكن ليس تلك الأفراد متمايزة بنفسها، وليس هنا قيد حصل الامتياز بسببه أيضا وإن كان هو علم المنذر بحصول العلم للمنذر بإنذاره، فإنّ الشارع رأى أنّه لو قيّد بذلك فأوجب الإنذار الذي يعلم المنذر أنّه مفيد للعلم فربّما يخطأ في تشخيص مصداقه، فيعلم المفيد غير المفيد، فلهذا أوجب عليه جميع الأفراد إدراكا لما فيها من الواجب الأصلي، ولا يعدّ هذا من اللغو في شيء.
وإن شئت توضيح ذلك بالمثال فلاحظ حاكم البلد حيث يأمر الحفظة بالليل بأخذ كلّ من وجدوه بعد مضيّ أربع ساعات من الليل مثلا، مع أنّ من الواضح أن ليس المقصود إلّا أخذ السارق، ولكن لمّا لم يكن للسارق علامة يمتاز بها عن غيره، والإحالة إلى نظر الحفظة أيضا قد يؤدّي إلى خلاف الواقع، إذ اللازم حينئذ عدم أخذ مشكوك الحال لأجل الشبهة المصداقيّة فلا جرم جعلوا المأمور به أخذ كلّ من يخرج بالليل بعد المدّة المعيّنة.
وهنا فرد آخر وهو ما إذا حصل العلم بسبب إنذار المتعدّد منضمّا لا من كلّ واحد منفردا، فحينئذ حاله حال ما إذا لم يتمكّن العشرة كلّ منهم منفردا لرفع الحجر مع قدرة المجموع بهيئة الاجتماع عليه، فحينئذ وإن كان إعمال قوّة كلّ مطلوبا مقدّميّا- وقد قلنا في باب المقدّمة: إنّ وجوب المقدّمة مختصّة بحال وجود سائر المقدّمات- ولكنّ الواجب هنا تعليق الحكم بنحو الإطلاق نحو عمل كلّ واحد واحد؛ إذ لو كان الوجوب في حقّ كلّ مشروطا بإقدام غيره فيلزم أن يتقاعدوا جميعا ولا يكونوا في هذا الفرض بعاصين، فيلزم نقض الغرض، فإذا انحصر طريق دفع نقض الغرض بتوجيه الأمر المطلق نحو كلّ واحد يجب عقلا ذلك وإن كان ملاك الحبّ مخصوصا بحالة الاجتماع، فهذا نظير أمر العسكر بالتهاجم على العدو بإلزام كلّ فرد منهم على سبيل الإطلاق وتوعيده على التخلّف، غاية الأمر حمل كلّ على الإقدام هناك بالعمل الخارجي يعني بالزجر الخارجي، وهنا يكون بالأمر التشريعي.
فقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الآية لا تنفع لحجيّة الإنذار تعبّدا أصلا، وإنّما يفيد وجوب الحذر لو حصل العلم من الإنذار، فكلّ فرد من الإنذار واجب على المنذر بالكسر، لكن لا يجب القبول على المنذر بالفتح إلّا عقيب خصوص الإنذار المفيد للعلم.
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى قدّس سرّه- بعد الغضّ عن الإشكالين السابقين وتسليم دلالة الآية على لزوم الحذر مطلقا سواء حصل العلم من قول المنذر أم لا- استشكل في دلالة الآية على حجيّة الخبر أيضا بما حاصله: أنّ الراوي ليس له الإنذار للمجتهد؛ لابتنائه على فهم معنى ألفاظ الحديث، فإنّ الإنذار إنّما هو بمعناها، وربّما اختلف فهمه مع فهم المجتهد في ذلك، ففهم هو الوجوب فلهذا أنذر، والمجتهد يفهم عدم الوجوب فلا إنذار بحسب رأيه، نعم له حقّ ذلك بالنسبة إلى من يكون رأيه متّبعا في حقّه كمقلّديه؛ وأمّا المجتهد فليس للراوي إنذاره ممّا فهمه من معنى الرواية، وإنّما يكون له بالنسبة إليه نقل ألفاظ الحديث فقط.
فالآية حيث إنّها مشتملة على وجوب الحذر عقيب الإنذار، ووجوب قبوله مختصّة بإنذار المجتهد لمقلّديه فهي إنّما تدلّ على حجيّة الإنذار في مقام الفتوى، ولا دلالة له لحجيّته في مقام الخبر والرواية، فالاستدلال بها لوجوب التقليد أولى منه لوجوب تصديق الرواة.
قلت: قد عرفت أنّ مع عدم الإغماض عن الإشكالين لا دلالة للآية لحجيّة الإنذار أصلا لا في مقام الإفتاء ولا في مقام الإخبار، وإنّما تفيد وجوب القبول في مقام حصول العلم، وأمّا مع الغضّ عنهما فالإنصاف تماميّة دلالتها على حجيّة الخبر دون الإفتاء، وذلك لأنّ الاجتهاد والتقليد قد حدثا في هذه الأزمنة بعد عدمهما في زمان حضور الإمام.
فحال الرواة في تلك الأزمنة كان كحال نقلة الفتاوى للمقلّدين في هذه الأزمنة، فكما أنّه قد ينذر ناقل الفتوى للعوام كأن قال: قال العالم الفلاني: من شرب الخمر عوقب بكذا من دون مدخليّة رأي الناقل في ذلك أصلا، كذلك في تلك الأزمنة كان ناقل الأحكام عن الإمام بلفظه أو بالمعنى قد ينذر المنقول إليهم، وكان الغالب تصديقهم له في فهم المعنى من دون إظهار مخالفة له في فهمه كما هو الحال في نقل الفتوى في زماننا.
والحاصل: كان همّ الرواة مصروفا بضبط المطالب والمعاني دون مجرّد الألفاظ، وكان المهمّ في النقل أيضا نقل المطالب، وكان تفقّههم ذلك، والاختلاف في فهم المعاني كان كما هو كذلك الآن في غاية الندرة، وعلى هذا فصدق الإنذار على نقل الراوي لا إشكال فيه، هذا.
ويمكن أن يقال: إنّ ظاهر الآية وجوب الحذر عقيب الإنذار بطور الإطلاق وهو ينافي مع كونها في مقام الحجيّة على المجتهد الذي شأنه الفحص في سائر ما بيده من الأمارات والأدلّة، وملاحظة وجود المعارض وعدمه، وقوّته وعدمه، ثمّ بعد اليأس عن المعارض الأقوى يحذر من قول المنذر، وظاهر الآية أن لا يكون للمنذر بالفتح بعد الإنذار حالة منتظرة، بل يتحذّر ويتخوّف بنفس الإنذار ويكون الإنذار علّة تامّة لحذره، فالآية مناسبة بحال المستفتي والمفتي.
وإن شئت التوضيح فلاحظ منذرين أحدهما ينذر مقلّده والآخر ينذر المجتهد، فالأوّل بمحض إنذاره يذهب مقلّده نحو العمل بلا مهلة، وأمّا المجتهد فيقول: اصبر حتّى اراجع لأن أفهم هل في البين دليل أقوى أولا، فعلى الثاني اتحذّر من قولك، فأنصف من نفسك أيّهما ألصق وأنسب بالمدلوليّة للآية؟.
وحاصل الكلام أنّ الحذر أوّلا ليس هو العمل، وثانيا ليس للآية إطلاق حتى في حال الشكّ، وثالثا سلّمنا أنّ الحذر بمعنى العمل وأنّ للآية الإطلاق، ولكن ليس في مقام التعبّد وإنّما الحكم متعلّق بنفس الواقع المنذر به، وأين هو من التعبّد وجعل الإنذار حجّة في مقام الظاهر، ورابعا سلّمنا أنّ الحذر بمعنى العمل، والآية لها إطلاق وتكون بمقام التعبّد، لكن ليس مرتبطا بجعل حجيّة الخبر وقول الراوي، وإنّما ترتبط بحجيّة قول المفتي في حقّ المستفتي، وذلك لأنّ استناد العمل في الأوّل إلى فهم نفس المنذر بالفتح، وفي الثاني أيضا وإن كان العمل يحتاج إلى الفهم، ولكنّ الفهم فيه فهم مدّعى المنذر بالكسر، وفي الأوّل يكون فهم مستنده، وظاهر الآية أن يكون الحذر مستندا إلى الإنذار بلا واسطة شيء في ما بين العمل والإنذار.
والحاصل: في مقام الرواية الإنذار سبب لفهم المنذر، وفهمه سبب لحذره، ولكن في مقام الفتوى الإنذار سبب بلا واسطة للحذر، غاية الأمر الالتفات شرط تأثيره، ولعلّ مراد شيخنا المرتضى أيضا ذلك فراجع عبارته.
وبالجملة فالآية على هذا تدلّ على حجيّة الرواية مع الإنذار، وتكون دالّة على الحجيّة بدونه بضميمة عدم القول بالفصل، بمعنى أنّه تكون الآية دليلا فيما يشتمل على الوجوب أو التحريم ونفي غيره ممّا يشتمل على الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، ويتمّ الحكم فيه بعدم القول بالفصل بين الأخبار.
_________________
(1) الأولى في ردّ التمسّك بالآية أن يقال: مفاد الآية وجوب الإنذار ومطلوبيّة الحذر، لكنّ الحذر عبارة عن الخوف النفساني لا العمل الأركاني، فإنّه يحصل للإنسان عقيب الوعظ والإنذار حالة الخوف، ويكفي فيه مجرّد احتمال صدق المنذر، فعند هذا الاحتمال والخوف يبعثه عقله نحو أحد الأمرين: إمّا الاحتياط، أو الفحص والوصول إلى الواقع، فالآية غير مرتبطة بمقام الحجيّة أصلا.
فإن قلت: الجاهل نفس جهله واحتماله يكفي في جريان حكم العقل في حقّه. قلت:
فرق واضح بين الجاهل العامل أو الملتفت المغمور في الشهوات، وبين من يعظه وينذره شخص عالم فقيه خبير بالمطالب، وبالجملة إنكار ثمرة الإنذار حتّى في حقّ العالم فضلا عن الجاهل بمثابة إنكار البديهي. منه قدّس سرّه الشريف.
(2) الإنصاف أنّ هذا الإشكال بعد تسليم أنّ المراد مطلوبيّة العمل بعد الحذر ولأجله غير وارد من وجهين، الأوّل: أنّ الظاهر من الحذر في الآية هو الخوف عن العقوبة الاخرويّة، والثاني: أنّ المصالح والمفاسد يختصّ فهمها بالأوحديّ من الناس ممّن يحكم عقله باستتباع الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات، وبعد الفهم أيضا يختصّ الارتداع عن الوقوع في ضررها بالأوحديّ من الأوحدي. منه قدّس سرّه الشريف.