x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مصادر الأحكام عند الإمامية
المؤلف: محمّد تقي القمّي
المصدر: مقدمة كتاب المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة: ج1، 30- 35
10-10-2019
1336
مصادر الأحكام عند الإمامية أربعة : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل أو الأدلة العقليّة.
1- الكتاب:
من أكبر نعم اللّه على المسلمين، أنّهم لا يختلفون في كتابهم، فالمسلم في أقصى المغرب لا يختلف كتابه عن المسلم في أقصى المشرق، والمصاحف في بلاد العرب هي نفسها في كلّ بلد، لا يختلف في آية، ولا خطّ، ولا رسم حرف، فإن كتبت كلمة «رحمت» بتاء مفتوحة، ألفيت ذلك في كلّ مصحف بأيّ أرض من بلاد المسلمين لا فرق بين عربي وعجمي، أو سنّي وشيعي.
وفوق هذا الاتفاق الكامل الشامل في كتاب اللّه، يجمع المسلمون على أنّ كتابهم هو حبل اللّه المتين، وأحد الثقلين، والأصل الأوّل للشريعة.
ولا بأس من أن نعطي فكرة عمّا يرويه الإمامية عن عليّ أمير المؤمنين، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بشأن القرآن الكريم، قال: «سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول: إنّها ستكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول؟ قال:
كتاب اللّه، فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة ردّ، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي من تركه من جبّار قصمه اللّه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه اللّه، هو حبل اللّه المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم» (1) .
هذا هو القرآن، وهذا هو الأصل الأول في التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم.
2- السنّة:
لا يختلف الشيعي عن السنّي في الأخذ بسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، بل يتّفق المسلمون جميعا على أنّها المصدر الثاني للشريعة، ولا خلاف بين مسلم وآخر في أنّ قول الرسول وفعله وتقريره سنّة لا بدّ من الأخذ بها، إلّا أنّ هناك فرقا بين من كان في عصر الرسالة يسمع عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، وبين من يصل إليه الحديث الشريف بواسطة أو وسائط، ومن هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحّة الرواية، واختلفت الأنظار، أي إنّ الاختلاف في الطريق وليس في السنّة، وهذا ما حدث بين السنّه والشيعة في بعض الأحايين، فالنزاع صغروي لا في الكبرى، فإنّ ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا خلاف في الأخذ به، وإنّما الكلام في مواضع الخلاف ينصبّ على أنّ الفرد المروي: هل صدر عن الرسول أو لا؟
وإذا كان ينقل عن أئمّة المذاهب في بعض المسائل روايتان، أو روايات مع قرب عهدهم بنا نسبيا، وإذا كان الإمام علي- وهو عند الشيعة الإمام المنصوص، وعند أهل السنّة إمام يقتدى به- ينقل عنه في المسائل الخلافية روايتان مختلفتان، إحداهما أخذت بها السّنّة والاخرى أخذت بها الشيعة، وإذا كنّا نطلب الاستيثاق في أقوال الائمّة وما يروى عنهم، فطبيعي أنّ الأمر بالنسبة للسّنّة النبويّة يحتاج إلى دقّة واستيثاق أكثر.
إنّ كلامه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تشريع، وهو المشرّع الوحيد للمسلمين، حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والوصول إلى نصّ عبارته بحيث يعرف إن كان حديثه مطلقا أو مقيّدا، عامّا أو خاصّا، يتطلّب إلمام الراوي بفنون التعبير حتّى لا يترك قرينة أو خصوصية لها تأثير في بيان الحكم.
فلا خلاف في أنّ السنّة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، إنّما الخلاف في ثبوت مرويّ أو عدم ثبوته، وهذا ليس خاصّا بالسنّة والشيعة، وإنّما يوجد بين مذاهب السنّة بعضها وبعض، فكم من مرويّ ثبت عند الشافعي ولم يثبت عند غيره.
ومع أنّ الجمهور يأخذون برواية أيّ صحابي، والشيعة تشترط أن تكون الرواية عن طريق أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) لأسباب عدّة، منها اعتقادهم أنّهم أعرف الناس بالسنّة، فإنّ النتيجة في أكثر الأحيان لا تختلف، فهذه هي الصلاة لم يرد عنها في القرآن تفصيلات، وكلّ ما جاء من ذلك كان عن طريق السنّة، ونقل ما فعله الرسول في صلاته، ومع هذا فإنّا نرى الخلاف فيها بين الفريقين يسيرا على كثرة ما فيها من الأركان والفروع، وكذلك الحجّ وغيره.
و إذا كانت الشيعة تتّبع أهل البيت (عليهم السّلام) وتقتدي بهم كأئمّة، فليس هذا إلّا لما ثبت من فضلهم حسب ما هو مذكور في كتب الفريقين.
و إذا سمّيت طائفة بالسنّة وطائفة بالشيعة، فليس هذا إلّا اصطلاحا، فإنّ الشيعة يعملون بالسنّة، وأهل السنّه يحبّون آل البيت (عليهم السّلام) ويجلّونهم أعظم الإجلال حسب ما في كتبهم عنهم، مع فارق واحد هو أن الشيعة يعتقدون فيهم النصّ بالإمامة، ولذلك سمّوا (الإمامية) وهذا أنسب لهم لاعتقادهم في إمامة أهل البيت (عليهم السّلام).
3- الإجماع:
أمّا الإجماع فهو أصل من أصول التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم، ويذكر بعد الكتاب والسنّة كأصل ثالث.
وإنّ إجماع العلماء على حكم يكشف في الحقيقة عن حجّة قائمة هي النصّ من المعصوم، ويورث عادة القطع بأنّ هذا العدد مع ورعهم في الفتوى، لولا الحجّة لما أجمعوا على رأي واحد.
فإذن هناك حجّة، وحجّية الإجماع ترجع إليها، والإجماع يكشف عنها.
4- العقل أو الدلائل العقلية :
المعروف عن دليل العقل أنّه البراءة الأصلية والاستصحاب، ويرى البعض أنّ الاستصحاب ثبت بالسنّة كما أنّ البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين الحكمين، وهو يشمل مقدّمة الواجب، وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ، والدلالة الالتزامية، وفسّره البعض بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهذا هو رأي مؤلّف هذا الكتاب في دليل العقل والاستصحاب نورده هنا من مقدّمة كتابه (المعتبر):
وأما دليل العقل: فقسمان:
أحدهما: ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:
الأول: لحن الخطاب، كقوله (تعالى): {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: 60] أراد فضرب.
الثاني: فحوى الخطاب، وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله (تعالى): {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] .
الثالث: دليل الخطاب، وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، كقوله: (في سائمة الغنم الزكاة) فالشيخ يقول هو حجّة، وعلم الهدى ينكره، وهو الحقّ.
أما تعليق الحكم على الشرط كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) .
وكقوله (تعالى): {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] فهو حجّة، تحقيقا لمعنى الشرط، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله: اضرب زيدا، خلافا للدّقاق.
والقسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه:
وهو إمّا وجوب؛ كردّ الوّديعة، أو قبح؛ كالظلم والكذب، أو حسن؛ كالإنصاف والصدق. ثمّ كلّ واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا، كرد الوديعة مع الضّرورة، وقبح الكذب مع النفع.
وأمّا الاستصحاب ، فأقسامه ثلاثة:
الأوّل: استصحاب حال الفعل، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ... ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقلّ والأكثر فيقتصر على الأقلّ.
الثاني: أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصحّ في ما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أمّا لا مع ذلك فإنّه يجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.
الثالث: استصحاب حال الشرع، كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول المستدلّ على الاستمرار: صلاة كانت مشروعة قبل وجود الماء فتكون كذلك بعده.
وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه.
ثمّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله، لأنّك تقول: الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده» (2) .
______________
(1) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 1: 85- مقدّمة المؤلّف.
(2) المعتبر 1: 32.
وأما القياس فلا يؤخذ به عند الإمامية، ويقول صاحب الكتاب في ذلك: « أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته، فيكون العمل به عملا بالظنّ المنهي عنه، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم».
على أنّ من مذاهب أهل السنّة من لا يرى العمل بالقياس، ومن علمائهم من بيّن أنّ كلّ حكم قيل إنّه مقيس قد أخذ عن دليل؛ نصّ أو إشارة أو نحوهما.