المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

 كرام d.j.cram
30-3-2016
الكابح Repressor
23-11-2019
حب المرأة
2023-03-11
انسياب حراري heat flow
27-11-2019
نظرية مقاصد القرآن عند الإمام الخميني
23-09-2015
الميزان والصراط ومسألة خلق الجنة والنار
11-08-2015


براءة ذمة المحيل "المدين الأصلي" في حوالة الدين  
  
2289   08:21 صباحاً   التاريخ: 6-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص108-109
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يترتب على نفاذ حوالة الدين براءة ذمة المحيل "المدين الأصلي" قبل المحال له، وتثبت بالمقابل للمحال له حق مطالبة المحال عليه وحده بدين الحوالة متى انعقدت صحيحة، واستوفت شرائط صحتها (1) ، وأشارت إلى هذا الحكم المادة ( 1002 ) مدني أردني بنصها: "يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة" (2) هذا الحكم لدى المشرع الأردني لا يختلف عما ذهب إليه المشرع المصري من براءة ذمة المحيل ولكن الأخير حدد نطاق هذه البراءة مميزًا بين حالتين:

الأولى : وهي التي تنعقد بالاتفاق بين المحيل "المدين الأصلي" والمحال عليه "المدين الجديد " ويتوقف نفاذها من تاريخ إقرار المحال له لها، فإن أقرها نفذت، ورتبت آثارها بأثر رجعي يعود  إلى تاريخ إنشاء الحوالة، وعلى ذلك نصت المادة ( 315 ) مدني مصري (3)

الثانية: وهي التي تنعقد بين المحال له والمحال عليه دون تدخل من المحيل، وهذه الحوالة ترتب آثارها مباشرة بمجرد انعقادها، وتبرأ ذمة المحيل بها من تاريخ الانعقاد، بعكس الحالة الأولى التي تبرأ فيها ذمة المحيل من تاريخ الإقرار من الدائن بالحوالة، وعلى ذلك نصت المادة ( 321)  مدني مصري (4) إذا متى ثبت براءة ذمة المحيل من دين الحوالة، فإنها تعد براءة تامة، لأن المشرع الأردني اعتبر الحوالة نقل للدين والمطالبة معا، فتكون البراءة تامة سواء كانت الحوالة مطلقة أم مقيدة، مع ملاحظة ما نصت عليه المادة ( 1014 ) مدني أردني، بأن هذه البراءة وإن كانت تامة إلا أنها تتوقف على سلامة الحق المحتال، فإن تحقق سبب مما جاء بالمادة ( 1014 ) مدني يوجب  للمحال له حق الرجوع على المحيل ومطالبته مرة أخرى بدين الحوالة (5) أما المشرع المصري فيعتبر أن الحوالة التي تتم بين المحال له والمحال عليه تبرأ فيها ذمة المحيل، مباشرة ولا يقوم فيها محل للضمان، باعتبار أن المحال له هو من اختار مدينه الجديد، والأصل أن يتحمل مسؤولية ذلك الاختيار، ما لم يتفق على غير ذلك، أما الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه وتتوقف على إقرار الدائن لها، فلا تبرأ فيها ذمة المحيل إلا بتاريخ إقرارها، ولا يكون ملزمًا فيها بالضمان، إلا وقت إقرار الحوالة، ولا يشمل ذلك يسار المحال عليه ما لم يتفق على غير ذلك (6) إذًا وفي الحالتين نرى أن المشرعين، وإن اعتبرا براءة المحيل براءة نهائية إذا تمت الحوالة مستوفية شرائط البراءة الصحيحة، فما يتضح من عودة المحال له على المحيل وفقا للمادة ( 1014 ) مدني أردني أو بتحقيق أحد أسباب الضمان وفقا للمادة ( 319 ) مدني مصري، لا يجعل من هذه البراءة نهائية وإنما هي براءة لدى المشرعين تتوقف على سلامة الحق المحتال به.

______________

1-  يحيى، عبد الودود، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، القانونين الألماني  والمصري، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 228

2- المادة 1002 / مدني أردني، ص 271

3- لاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 354 ، و الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام، بدون ط، مطبعة المعارف، بغداد، 1952 ، ص 245

5- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف،  الإسكندرية، مصر، 2004 ، ، ص 518

5- شامية، نادية إبراهيم، الحوالة في القانون المدني الأردني، بحث منشور على موقع شبكة المحامين الأردنيين، بدون سنة نشر ، ص 13

6- انظر في تفصيل ذلك ص43-45 من البحث .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .