المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



إجراءات تحديد المدد في المراحل التمهيدية للمزايدات العامة  
  
203   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-10-21
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص77-88
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بالمراحل التمهيدية بأنها الإجراءات التي تسبق إجراءات التعاقد الأخرى والتي لها من الأهمية لا يمكن إنكارها حيث إن الإجراءات التمهيدية تمثل الخطوة الأولى والأساسية في طريق التعاقد بالمزايدة وبموجب المدد القانونية التي تنظمها والتي تلتزم بها الجهة المختصة (1) حيث هناك مجموعة من الإجراءات التي ترافق المزايدات العامة عند إجراءها على أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة والتي بموجبها يتم تحديد المدد لهذه المزايدات في مراحلها التمهيدية, والواجب القيام بها من قبل السلطة الإدارية المختصة لتحديد مدد هذه المرحلة للمزايدات حيث يتولى المشرع عادة تحديد هذه المدد, ومن أهم هذه الإجراءات هو مدد تشكيل لجان التقدير ومهامها, ومدد تشكيل لجان البيع والايجار ومهامها .
ومن ثم مدد الأعلان عن المزايدة وهي كالآتي:
أولا: مدد تشكيل لجان التقدير ومهامها :
إذا ما صدر الإذن أو التصريح بالتعاقد، فإن الإدارة المالكة للمال الذي تقرر بيعه او إيجاره تتولى تهيئة المعلومات الضرورية للاسترشاد بها في عملية تقدير قيمة المال او بدل ايجاره و تسليمها الى لجنة التقدير بموجب القانون (2) .
حيث إن المادة (7/ أولا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل نصت على ان تشكيل لجنة التقدير يكون من ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة (3) والتي تعادل وظيفة (رئيس ملاحظين) وفق سلم الدرجات والرواتب (4) . ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية - مهمتها تقدير قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة وبدل ايجار تلك الاموال ومما يمكن تثبيته من ملاحظات حول التقدير يتلخص بالآتي:-
1- إن لجنة التقدير المشكلة هي لجنة واحدة تتولى التقدير للمال المنقول وللعقار بيعا او ايجارا، سواء تصرف به بالمزايدة العلنية ام بالطريق المباشر.
2- تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.
3- لا يتحقق نصاب اللجنة الا بحضور اعضائها جميعا.
4- قراراتها تصدر بالاتفاق او بالأكثرية وتوقع من جميع الاعضاء والخبراء ان وجدوا.
5 - لا تعد قرارات التقدير قطعية الا بتصديق من السلطة المختصة (5). أما معايير التقدير التي تتخذ منها اللجنة اساسا للتقدير فتتمثل بالآتي: -
1- اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما أنشئ عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه، اما بالنسبة للمال المنقول فتتبع في تقدير قيمته نفس الاجراءات المذكورة آنفاً مع مراعاة طبيعته (6).
2- الاسترشاد بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي (7).
3- للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء.
ولكن مما يؤخذ على المشرع العراقي انه قد ضم لأعضاء لجنة التقدير موظف من دائرة التسجيل العقاري مهمته الدلالة على موقع العقار اضافة للمشاركة في عملية التقدير وأناط بنفس اللجنة مهمة تقدير المال المنقول دون أن يكون لموظف التسجيل العقاري دور في تقديره، عليه نجد ان هذه الملاحظة جديرة بالانتباه ومن الأفضل أن يتدخل المشرع ليطابق النص مع ما يجري العمل به بأن يشرك الموظف المالي فقط في عضوية اللجنة عند تقديرها المال المنقول لعدم جدوى وجود ممثل التسجيل العقاري في اللجنة المذكورة وقت تقديرها ذلك المال.
وعلى أية حال فإن اللجنة تملك سلطة تقديرية في مجال الاستعانة بالخبراء من عدمه عند التقدير، كما أن الإدارة لديها سلطة تقديرية عند عرض قرار التقدير للتصديق عليه ان شاءت صدقته إذا ما قدرت موافقته لصالح الخزينة وإلا فإن لها أن تعيد القرار إلى اللجنة ثانية لإعادة النظر بالتقدير إذا وجدته غير ملائم او ان اللجنة لم تراع أسس التقدير وأن جهة التصديق ما دامت سلطتها تقديرية فلها ان تقرر اعتماد قرار اللجنة او رفضه وحينئذ تشكل لجنة ثانية لوضع القيمة التقديرية – لان اللجنة الاولى كانت قد اوضحت قناعاتها والاسس التي اعتمدتها عند التقدير وليس من السهل عليها أن تقرر قيمة جديدة في ظل اوضاع لم تتغير بشكل ملحوظ تدفعها الى تغيير تلك القناعات ووضع قيمة بديلة اعلى من سابقتها لم يمض إلا - وقت قصير جدا على تقريرها، كما ان صلاحية الوزير بشأن طلبه من نفس اللجنة اعادة التقدير لم نجد لها سندا في القانون(8). والقرار الذي تصدره لجنة التقدير هو قرارا اداريا لا يختلف في مفهومه عن بقية القرارات الادارية ويكون محلا للطعن بالإلغاء بعده قرارا منفصلا عن العقد ويترتب عليه أثر قانوني، ذلك ان لجنة البيع والإيجار لا تستطيع ان ترسي المزايدة بأقل من القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي الذي وضعته لجنة التقدير الا اذا نص القانون على غير ذلك، واما خضوع قرار اللجنة للتصديق من السلطة المختصة فلا يغير من طبيعته، حاله حال قرار لجنة البيع والا يجار في الارساء (9). وبذلك نخلص الى القول بان الإدارة المالكة للمال إذا ما تحققت من إتمام الإجراءات من حصولها على الإذن بالتعاقد من السلطة المختصة، وتقدير القيمة الأساسية للمال من قبل لجنة التقدير أو التثمين فإنها تنتقل الى مرحلة أخرى وهي إحالة الموضوع إلى لجنة البيع والإيجار التي تتولى بدورها إكمال العملية التعاقدية عن طريق المزايدات العامة وفق المدد المحددة لها في القانون(10).
وفيما يخص المدد التي من خلالها يجب ان يتم تشكيل لجان التقدير وقيامها بمهامها فان قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ والملغي لم ينصان على تحديد مدة محددة والذي بموجبه تلتزم اللجان عند قيامها بأعمالها بل ترك ذلك بدون تحديد الى سلطة الإدارة التقديرية.
ويرى الباحث إن هذا فراغ تشريعي ونقترح على المشرع العراقي تحديد ذلك بمدة محددة تلتزم بها اللجان عند القيام بواجباتها ويكون ذلك بموجب نص صريح في القانون من أجل حماية المصلحة العامة والحفاظ على المال العام. ومن التطبيقات العملية لتشكيل وعمل لجان التقدير هو محضر لجنة التقدير والتثمين (11)
ثانيا: مدد تشكيل لجان البيع والإيجار ومهامها :
يتم تشكيل لجنة البيع والإيجار من ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام أو رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات تتولى بيع الأموال أو إيجارها، ويلاحظ بأن سلطة الإدارة مقيدة بهذا النص القانوني في تشكيل اللجان إلا إن المشرع قد ترك لها سلطة واسعة في اختيار الأعضاء على وفق الخبرة والكفاءة (12) حيث تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة (13). وبذلك يتضح لنا ان المشرع وفقا لهذا النص قد منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في مجال اختيار أعضاء اللجنة ووفقا لخبرتهم التي تقدرها الإدارة, ولم يحدد المشرع نصاب اللجنة كما فعل مع لجنة التقدير (14). كما لم ينص قانون بيع وإيجار اموال الدولة النافذ على كيفية إصدار لجنة البيع والإيجار قراراتها وهل يكون بالاتفاق أم بالأكثرية أم غير ذلك. وكذلك الحال لم يعالج القانون النافذ وحتى الملغي المدد التي يتم خلالها تشكيل لجان البيع والإيجار حيث ترك ذلك الى سلطة الإدارة التقديرية وإن هذا قد يؤدي إلى الأضرار بالمصلحة العامة وخاصة عند تأجير أموال الدولة كون ذلك يؤدي إلى التأخير بعد انتهاء عقد الإيجار السابق. وبذلك نقترح على المشرع تحديد ذلك بمدد معينه يتم من خلالها تشكيل هذه اللجان وعدم تركها الى سلطة الإدارة التقديرية وذلك للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة
ثالثا: مدد إجراءات الإعلان:
إن العلانية تضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي لأنها هي التي تؤدي الى إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة والشفافية، فبدون الاعلان لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد (15). وإن الإعلان عن المزايدات خلال ما محدد له من مدد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل والنافذ وعلى الراغبين بالتعاقد تقديم عروضهم الى الجهة الإدارية المختصة خلال هذه المدة المحددة للإعلان, حيث إن القانون أوجب قبل الشروع بإجراءات بيع أو إيجار أموال الدولة بأنه يجب أن يسبقه صدور الإذن بالتعاقد من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما (16) و يتم الإعلان عن المزايدة خلال المدة المحددة في القانون, حيث إن العلانية تضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي لأنها هي التي تؤدي إلى إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة والشفافية, فبدون مدة الإعلان يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة وبذلك فإن العلانية تسعى إلى تحقيق المنافسة العادلة عن طريق تأمين علم الكافة بما تريد الإدارة التعاقد عليه من خلال مدة الإعلان عن المزايدة ونظرا لأهمية مدة الإعلان كونه إجراء أساسيا وجوهريا بالنسبة لنظام المزايدات العامة (17)
حيث تبنى قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ مدد الإعلان عن المزايدات وذلك من خلال ما ورد في نصوصه، وإن القانون النافذ قد حدد ما يجب أن يتضمنه الإعلان من المعلومات والبيان عن المال المعلن عن بيعه أو إيجاره في المزايدة العلنية والذي حدد مدده وشروطه ومضمونه في المادة (12) من القانون النافذ (18).
1 - نصت المادة (12/ رابعا /أ) على أن ( رابعا - أ - يتضمن الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر والمنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب إيداعها ), وبصدد البيانات التي اوجب القانون ان يتضمنها الإعلان فإنها تتمثل في وصف كامل عن العقار المراد بيعه او إيجاره مثلما مثبت في محضر لجنة التقدير ويوم المزايدة وكذلك اشترط القانون النافذ بأن يكون تاريخ المزايدة بالتقويم الميلادي واذا صادف في اليوم المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيمدد الى اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي (19) .
2 - أما الفقرة خامساً من المادة (12) قد نصت على إن( خامسا - تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان, وعلى الراغبين بالشراء أو الإيجار ممن لهم حق التملك أو الإيجار مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء أو الإيجار على أن يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع أو من بدل الإيجار لكامل مدته في حالة ا لإيجار), حيث يجري الإعلان حول المزايدة فأن المشرع حدد مدة الاعلان, ويقصد بها الفترة الزمنية التي تتيح لمن له حق التملك او الاستئجار ان يبدأ رغبته في الاشتراك في المزايدة من خلال هذه المدة, واشترط القانون بأن لا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان بصورة فعلية في الصحيفة أي ليس من يوم ارسال الاعلان الى الصحيفة من قبل الدائرة المالكة للعقار المراد بيعه او تأجيره ولا من يوم قبول النشر من قبل الصحيفة وانما من تاريخ النشر فعلا (20).
3 - كذلك ورد مضمون مدد الإعلان عند بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة حيث حددتها المادة (30/ أولا ) من القانون النافذ والتي نصت على أن ( أولا - تنظم قائمة مزايدة في ضوء أوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان في صحيفة يومية تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تتولى بيعها وأخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة أن تقرر نشر الإعلان بوسائل الإعلان الأخرى إذا رأت أن المصلحة العامة تستوجب ذلك )(21). إن المدة للإعلان عن المزايدة العامة يجب أن يتم تحديدها بمدة معلومة ومعينة. ويقصد بمدة الإعلان بأنها المدة الزمنية التي يتاح للمتنافسين من خلالها تقديم عروضهم أو عطاءاتهم وتمتد هذه المدة من بداية الإعلان عن المزايدة الى يوم إجراءها، ويجب أن تكون هذه المدة كافية بحيث يتاح للمتنافسين المجال لدراسة أوضاعهم وأوضاع السوق وموضوع المزايدة بروية وهدوء ومن ثم تقديم عروضهم أو عطاءاتهم على درجة عالية من الدقة والوضوح (22) . لذلك فقد تضمنت اغلب التشريعات المقارنة على مدة الإعلان عن المزايدة.
ففي فرنسا فأنه يجب أن تكون المدة التي يجوز فيها للمتنافسين تقديم عطاءاتهم كافية وذلك بأن يتم إعطاءهم الوقت المناسب لدراسة العطاءات في ضوء الشروط المعلن عنها من قبل السلطة الادارية على أن لا تتجاوز هذه المدة الحد المعقول مالم تكن هناك ضرورة لذلك, وتستوجب المادة (38) من تقنين العقود العامة بأن يتم نشر الاعلان خلال (11) أحد عشر يوما التالية لتسلم الاعلان من جهة الادارية الراغبة في التعاقد وخلال (6) ستة ايام في حالات الاستعجال ووفقا للمواد ( 86/3و 283/3) من تقنين العقود العامة بالنسبة لعقود الدولة, وعقود المحليات يكون تقديم العطاءات في مدة لا تقل عن (36) ستة وثلاثين يوما من تاريخ ارسال الاعلان عن المزايدة للنشر في احدى الجرائد سواء الرسمية او الا خرى التي لها ذات الصلاحية على ان تنزل هذه المدة الى (15) خمسة عشر يوما في حالات الاستعجال, اما المشرع المصري فقد حددت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات مدة قدرها (10) عشرة ايام على الاقل لتقديم العطاءات في المزايدات العامة من تاريخ أول إعلان في الصحف اليومية ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة على ان لا تقل عن (5) خمسة ايام إلا أن المشرع المصري لم يحدد حالات تخفيض هذه المدة وترك ذلك لتقدير السلطة المختصة (23). أما المشرع العراقي فقد اوجب على الإدارة بأن تكون مدة الإعلان عن بيع او أيجار الأموال غير المنقولة (30) ثلاثين يوما, وهي تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان, ولمدة ثلاثين يوما تبقى فيها قائمة المزايدة مفتوحة لكل من يرغب الاشتراك في المزايدة على أن يدفع تأمينات الدخول في المزايدة اثناء هذه المدة ومن الملاحظ أن المشرع العراقي لم يساير اغلب التشريعات المقارنة بخصوص تقصير هذه المدة في الحالات الضرورية والمستعجلة حيث انه وفقا لنص المادة (12/ خامسا ) من قانون بيع وايجار امول الدولة رقم 21 لسنة 2013 النافذ لا يمكن للإدارة تقليص هذه المدة الى اقل من (30) ثلاثين يوما (24). حيث كان على المشرع العراقي أن يساير التشريعات المقارنة, وذلك بأن يترك للإدارة سلطتها التقديرية بجواز تقليص مدة المزايدة الى أقل من (30) ثلاثين يوما وذلك في حالة الضرورة وخاصة في عملية تأجير العقارات حيث إن الواقع العملي للمزايدات العامة هو إن مدة (30) ثلاثين يوما هي مدة طويلة, وبالأخص إذا كان أغلب المشتركين في المزايدة العامة لتأجير أموال الدولة هم من سكنة المنطقة التي يكون العقار ضمنها, حيث إن إجراءات المزايدة العامة في حالة التأجير تؤدي إلى أخذ وقت طويل من الجهة التي تقوم بإجراء المزايدة وذلك لتهيئة المال ابتداءً من الحصول على موافقة الجهات المختصة للتأجير وكذلك إجراءات التقدير ومن ثم التصديق على التقدير وغيرها من الإجراءات مما يؤدي الى أن تحصل بعض الإشكالات للإدارة من حيث بقاء المستأجرين السابقين بعد أن تنتهي مدة الإيجار السابقة وذلك نتيجة التأخير من إجراء المزايدة في موعدها المحدد . وهذا مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة (25) أما الأموال المنقولة فقد حدد المشرع العراقي مدة الإعلان عنها بأن لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما، ولا تقل عن (7) سبعة أيام، وبالتالي فإن تحديد المدة متروك لسلطة الإدارة التقديرية على أن لا تقل ولا تزيد عن المدة المحددة في نص المادة (30) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ (26). ولكن المشرع العراقي قد خرج على هذه القاعدة، وذلك بتقصير المدة المحددة للإعلان المنصوص عليها في المادة المذكورة وحدد مدة أخرى بدلا عنها على وفق ما يرى من أهمية لموضوع بعينه وما يتطلبه من ضرورة سرعة إجراء المزايدة (27).
وكذلك حيث تضمنت المادة (12/ خامساً) من القانون النافذ بالنص على أن ( تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان الخ ) وهذا يعني إن (30) ثلاثين يوما هي حقيقية بضمنها أيام العطل الرسمية وأيام الجمع التي تتخللها نظرا لصراحة النص هنا على عكس ما ورد في الضوابط التي أصدرتها وزارة التخطيط تنفيذا لتعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 التي تتطلب بأن يكون الإعلان مستبعدا منه أيام العطل الرسمية (28) حيث إن قرار مجلس شورى الدولة (مجلس الدولة) رقم (2015/54) في 2015/5/26 والذي يقضي بذلك: تطلب وزارة التجارة بكتابها المرقم (8106) في 2015/3/9 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى أحكام البند ( رابعا) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في شان عدم اعتبار أيام العطل الرسمية ضمن مدة الإعلان المنصوص عليها في المادة (ثانيا (ج) من الضوابط رقم (2) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
ترى الدائرة القانونية في وزارة التجارة بكتابها المذكور آنفا إن أيام العطل الرسمية لا تدخل ضمن مدة الإعلان) وبين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم (6832) في 2015/4/16 بأن العطل الرسمية لا تدخل ضمن مدة الإعلان. حيث أن الفقرة (ثانيا /ج /1) من الضوابط رقم (2) الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم (15792) في 2014/7/20 والتي تنص على مدة إعلان المناقصة لكافة العقود تكون من (10- 60 يوم عمل تحدد حسب أهمية العقد ...... وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس ( لا تدخل العطل الرسمية ضمن مدد الإعلان المنصوص عليها في (ثانيا/ج/1) من الضوابط رقم (2) الخاصة بإجراءات تنفيذ العقود الحكومية (29) وإن قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ قد عالج حالة مصادفة انتهاء المدة في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي وهذا ما تضمنته المادة (39) من القانون وكالتالي ( إذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي) وكذلك نصت المادة (3/ (ثالثا) من تعليمات وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017 على ( إذا وافق اليوم الأخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيمدد الى اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي, ولكن إذا تخللت هذه المدة عطلة رسمية فلا يتم استبعاد العطلة ولا تنزل من المدة لأنها وردت ضمنا (30) .
وعلى الإدارة أن تلتزم بمدد الإعلان التي نص عليها القانون وشروطه وعدد مرآته وكيفية إجراءاته، وبخلاف ذلك يؤدي الى بطلان المزايدة وإن الإدارة يحق لها أن تقوم بالإعلان عن المزايدة باللجوء الى طرق أخرى غير الصحف إذا ترى إنها أكثر فاعلية في نقل رغبتها الى الأفراد خلال المدة المحددة وذلك عن طريق الراديو أو التلفزيون أو السينما .... الخ (31). ومن الأمور المهمة التي جاء بها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ بجواز نشر الإعلان عن المزايدة عبر وسائل متعددة دون حصر ذلك في الصحف المنشورة ورقيا والذي منح لجنة إيجار أموال الدولة غير المنقولة سلطة تقديرية في اختيار ما تشاء من وسائل لنشر الإعلان وإن ذلك يواكب التطورات التي حصلت في مجال النشر والإعلان كون نشر الإعلان يكون خلال مدة قصيرة في وسائل سريعة الانتشار ويعلم به الكافة خاصة بعد التطور الهائل الذي حصل في مجال الاتصالات في الوقت الحاضر. إن القانون قد اشترط بأن مدة الإعلان يجب أن لا تقل عن (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان بصورة فعلية في الصحيفة، وليس من يوم إرسال الإعلان الى الصحيفة من قبل الدائرة المالكة للعقار المراد بيعه أو تأجيره ولا من يوم قبول النشر من قبل الصحيفة وإنما من تاريخ النشر الفعلي(32). ويرى الباحث ان المدة التي نص عليها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ في المادة (12/خامسا) للإعلان عن المزايدة لبيع أو إيجار أموال الدولة غير المنقولة هي مدة طويلة نسبيا وخاصة في بعض الصفقات والتي تكون لها أهمية قليلة كذلك الحال فيما يخص استئجار اموال الدولة.
وعليه نوصي المشرع بتعديل هذه المادة وتقليل المدة المحددة للإعلان عن المزايدة على أن تكون أقل من (30) ثلاثين يوما حيث يمكن تحديدها بين مدتين لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما, ولا تقل عن (10) عشرة أيام, ومنح السلطة التقديرية للإدارة المختصة والتي تقوم بعملية البيع أو الإيجار للعقار لتحديد مدة الإعلان وحسب الضرورة للصفقة المراد بيعها أو إيجارها.
4 - بما إن الإعلان ضمن المدة المحددة له هو من الإجراءات السابقة للبدء في فتح المزايدة الذي تقوم به لجنة البيع والإيجار، ولكن بعد أن يتم الإعلان الأول خلال ما محدد له من مدة هل يمكن أن يتم إعادة الإعلان لمدة أخرى ولمرة أخرى عن نفس المال الذي كان قد تم الإعلان عنه في المدة والمرة الأولى؟
للإجابة على هذا التساؤل يمكننا القول بأن مدة الإعلان الأول يمكن إعادته لمرة أخرى إذا استوجب الموضوع لذلك وإن إعادة الإعلان لمدة أخرى يتم أما بنص القانون, أو بقرار يصدر من الإدارة وذلك استنادا لسلطتها التقديرية فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن المزايدة التي يجري الإعلان عنها خلافا للتنظيم المقرر لها فإنها تكون باطلة وفي جميع حوال هناك حالات يتعين فيها إعادة الإعلان لمدة أخرى عن المزايدة (33) وهي :
1- إذا أعلن عن مزايدة لمدة محددة ولم يتقدم إليها أحد خلال هذه المدة، أو إذا كانت غير محققة للصالح العام فإن ذلك يستدعي الإعلان عنها إعلان جديد ولمدة أخرى.
2- إذا عدلت الإدارة في شروط المزايدة تعديلا " جوهريا بعد مدة الإعلان الأول يتم الإعلان عنها لمدة أخرى.
3- إذا عدلت الإدارة كراسات الشروط بعد بدء مدة الإعلان فإن ذلك يستوجب إعادة الإعلان عن المزايدة لمدة أخرى. أما المشرع المصري فلم ينص على حالات إعادة الإعلان عن المزايد لمدة أخرى بعد مدته ا لأولى باستثناء ما ورد في عجز المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات (34).
أما المشرع العراقي فإنه عالج حالة إعادة الإعلان لمدة أخرى معالجة موضوعية، منها ما نص عليها في القانون ومنها ما تركها للإدارة لما تمتلكه من سلطة تقديرية في إعادة الإعلان لمدة أخرى (35). وذلك وفق الآتي:
1 - إعادة الإعلان لمدة جديدة بنص القانون:
هناك حالات معينة ألزم القانون فيها الإدارة بإعادة الإعلان لمدة أخرى إذا ما وقعت وهي:
1- في حالة الضم على بدل المزايدة الأخير (كسر القرار للإحالة الأولية) (36).
2 في حالة عدم بلوغ بدل بيع المال غير المنقول أو إيجاره نتيجة المزايدة القيمة المقدرة له (37)
ج - إذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول أو إيجاره نتيجة المزايدة الثانية (80%) من القيمة المقدرة إذ يتم الإعلان عنه مجدداً ولمدة جديدة بعد إعادة تقدير البدل من لجنة تقدير أخرى (38).
د - في حالة نكول المشتري أو المستأجر دون رغبة المزايد قبل الناكل بشراء المال أو إيجاره بالبدل الذي كان قد عرضه (39).
2- إعادة الإعلان لمدة جديدة بقرار من الإدارة:
كذلك هناك حالات معينة ترك فيها المشرع السلطة التقديرية للإدارة الحق في إعادة الإعلان لمدة أخرى عن المزايدة من عدمه وهي:
1- حالة عدم تصديق قرار الإحالة بعد إرساء المزايدة من قبل السلطة المختصة.
2- حالة تعديل الشروط الخاصة بالمزايدة بعد النشر عنها خلال مدة الإعلان الأول.
5- حالة تأخر متعهد النشر عن تسليم الصحيفة المنشور فيها الإعلان الى لجنة البيع والإيجار ففي هذه الحالة إما أن مدة الإعلان عن المزايدة قد انتهت، وإما إن المدة المتبقية لإجراء المزايدة قليلة جدا بحيث لا تستطيع الإدارة المالكة القيام بالإجراءات التحضيرية لأجراء المزايدة في موعدها المحدد وذلك لضيق الوقت.
د - حالة حصول خطأ في طريقة النشر والذي يكون أما بنشر الإعلان بشكل خاطئ بحيث يخل بمحتواه ولا يحقق المصلحة العامة وإما أن يتم نشر الإعلان في أكثر من صحيفة وبمواعيد مختلفة (40)
ومما تجدر الإشارة إليه هو إن إعادة الإعلان لمدة أخرى عن المزايدة بقرار من الإدارة حيث أنه يخضع لسلطتها التقديرية وأن حالات إعادة مدة الإعلان جاءت على سبيل المثال لا الحصر. حيث إن مدة الإعلان في حالة إعادته تختلف عن مدة الإعلان الأول والتي تختلف من حالة إلى أخرى وفق النص القانوني الذي تستند إليه (41) فضلا " عن ذلك هناك حالة لم تكن ضمن حالات إعادة الإعلان عن المزايدة لمدة جديدة ولم نجد نص في القانون لمعالجة مثل هكذا حالة وهو ما نلتمسه لدينا في العراق خاصة وهي حالة التعذر على لجنة البيع والإيجار من الوصول والحضور الى مكان إجراء المزايدة في موعدها المحدد, وذلك لأسباب عدة منها ما تكون أمنية كحالة فرض حضر للتجوال وقطع الطرق التي تؤدي الى مكان اجراء المزايدة كما كان قد يحصل أيام الاحتلال الأمريكي أو العمليات التي تقوم بها العصابات الإرهابية أو حالة فرض حضر التجوال الأسباب صحية كانتشار وباء كورونا أو في حالة حدوث أي طارئ لدى الأعضاء في اللجنة التي تقوم بإجراء المزايدة من الوصول الى مكان اجراء المزايدة في موعدها المحدد ونظرا لما تم ذكره من أسباب أعلاه وغيرها من أسباب سوف تمنع من إجراء المزايدة في الموعد المحدد لها, ومن التطبيقات العملية لهذه الحالة هو ما أكده قرار محكمة التمييز الإتحادية المرقم (2008/366) في 2008/3/25 و المتضمن( لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث إن الثابت من إضبارة الدعوى بأن المميز كان قد أبرم عقد مساطحه مع المميز عليه إضافة لوظيفته على تأجير محطة تعبئة وقود الرياض المشيدة على جزء من القطعة المرقمة ( ---) وذلك استنادا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 بعد إن رست المزايدة على المميز بتاريخ 2005/10/20 وأحيلت بعهدته إحالة قطعية ولمدة خمس سنوات من 2006/2/22 ولغاية 2011/2/21 كما وإنه لدى تدقيق إضبارة المزايدة على العقار موضوع الدعوى لوحظ بأن مدير بلديات كركوك وبسبب الوضع الأمني في المنطقة قد طلب من محافظ كركوك وبمطالعته المؤرخة في 2004/11/1 لتعذر انتقال لجنة البيع والإيجار بكامل أعضائها الى مواقع المزايدات في الأقضية والنواحي لأجراء المزايدات في المواعيد المحددة لها ولتعرض الموظفين الى حوادث إطلاق نار عليهم طلب الموافقة على إجراء المزايدة في مقر مديرية بلديات كركوك وقد وافق المحافظ على ذلك الطلب كما إن وزارة البلديات والأشغال العامة كانت قد وافقت على ذلك الإجراء وبذلك يكون ادعاء المدعي بأن إجراءات المزايدة باطلة لعدم إجراءها في موقع العقار في المدة المحددة لها ومن ثم إبطال كافة الآثار القانونية المترتبة على تلك المزايدة لا سند له وتكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني لا سيما إنه قد مضت على الانتفاع بالعقد مدة حوالي سنتين ويكون الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي )(42). إذا ما هو الإجراء الذي يجب القيام به لمعالجة هذه الحالات؟ وعند الرجوع إلى ما منصوص عليه في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل لم نجده قد عالج هذه الحالات على الرغم من صدوره خلال تلك الفترات وخرج من رحم هذه المعاناة (43)
ومن خلال اللقاءات مع عدد من اللجان الخاصة لبيع وإيجار أموال الدولة وما لمسناه من الواقع العملي لمثل هكذا حالات من تلك اللجان في محافظة الأنبار هو أن تقوم هذه اللجان بمفاتحة الجهة المختصة وذلك عن طريق تقديم مذكرة إلى الوزير أو المحافظ وتطلب من خلال المذكرة بالموافقة على إعادة الإعلان لمدة جديدة ولكن يجب ان يكون الإعلان للمرة الأولى ويرى الباحث أن هذه المعالجة هي منطقية وتتفق مع القانون السليم, ولكن لابد من وجود سند قانوني ينص على ذلك, حيث ندعو المشرع العراقي لمعالجة ذلك الخلل وتلافيه .
_____________
1- عبد الله محمود محمد اللهيبي، النظام القانوني للمزايدات العامة, رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016 ص 100
2- د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق – دراسة مقارنة، القاهرة 1994 ، ص 153 .
3- ينظر نص المادة (7/ اولا (1) من قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
4- لاحظ : الملحق لدرجات ورواتب الموظفين في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة المعدل
5- هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص15
6- المادة (8/ اولا) والمادة (28) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
7- وقد يتدخل المشرع لتحديد البدل الذي تعتمده اذا كان التقدير اساسا لأغراض المزايدة، مثال ذلك ما نصت عليه الفقرة (3) من البند خامساً من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 44 لسنة 1997.
8- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - مصدر سابق، ص 16
9- هاتف كاظم جاسم الموسوي, المصدر السابق, ص18.
10- عبد الله محمود محمد الله النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة) مصدر سابق ص112
11- محضر لجنة التقدير والتثمين المرقم 3 في 2024/1/8 محافظة الأنبار مديرية بلدية الرمادي والذي اشار فيه على إيجار / قطعة عمارة تجارية في شارع 17 (تموز) والصادر من محافظة الأنبار / مديرية بلدية الرمادي بالعدد (3) بتاريخ 2024/1/8 والذي جاء فيه استنادا لأحكام المادة (7) و (8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ) المعدل قامت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (1710 في 2016/11/10) وأمرنا الإداري المرقم (16176) في (2021/9/7) ولاحقا أمرنا الإداري المرقم (19229) في 2022/11/27) و أمرنا الإداري المرقم 14039) في 2023/9/19 ) استناداً لأحكام المادتين أعلاه
12- ينظر المادة (9) والمادة (30) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
13- المادة (30) من قانون بيع وايجار اموال الدولة الرقم 21 لسنة 2013 المعدل, أما ايجار الأموال المنقولة فلا يكون إلا عند الضرورة بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون المادة (37), وبذلك نلاحظ بأن الأصل عدم تأجير أموال الدولة المنقولة إلا عند الضرورة .
14- عبد الله محمود محمد الله النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة) ، مصدر سابق ص122
15- هاتف كاظم جاسم الموسوي مصدر سابق ص19
16- هاتف كاظم جاسم الموسوي مصدر سابق ص6.
17- هاتف کاظم جاسم الموسوي مصدر سابق ص19
18- المادة (12) رابعا - خامسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
19- د. إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ص66 .
20- د. إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ص68.
21- المادة (30/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
22- الدكتور مهند مختار نوح الإيجاب والقبول في العقد الإداري (دراسة مقارنة) ط1, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, 2005 , ص 598
23- الدكتور جابر جاد نصار المناقصات العامة - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية 2002، ص 51.
24- عبد الله محمود محمد الله , النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة مصدر سابق ص 162
25- مقابلة شخصية مع المشاور القانوني الأقدم (ياسر لطفي مرزه) معاون المدير للشؤون الإدارية في مديرية بلديات الانبار بتاريخ 2024/1/15.
26 – عبدالله محمود محمد الله, النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة مصدر سابق ص162
27- الفقرة (ثانيا (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (16) لسنة 1996, جعلت مدة الإعلان عن المواد المشار اليها في القرار ثلاثة أيام .
28- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص133 .
29- نشر هذا القرار في كتاب قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2015, يصدره المجلس نفسه.
30- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص136.
31- سليمان محمد الطماوي, الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة - الطبعة الخامسة ، 1991 ص 250
32- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو مصدر سابق ص 66- 68
33- عبد الفتاح صبري أبو الليل ، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق – دراسة مقارنة ، القاهرة 1994 ، ص 227 .
34- نص المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 .
35- عبد الله محمود محمد الله, النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة)، مصدر سابق ص163
36- المادة (12/ تاسعا /أ), والمادة (30/ سادسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
37- المادة (13/ أولا) والمادة (31/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
38- المادة (13/ثانيا/أ) والمادة (31/ثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
39- المادة (23/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
40- عبد الله محمود محمد الله اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة), مصدر سابق ص 163
41-عبد الفتاح صبري أبو الليل, مصدر سابق ص226.
42- قرار محكمة التمييز الإتحادية المرقم (366/ الهيئة الاستئنافية عقار/2008) في 2008/3/25, اشار اليه د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و أحمد موفق الحيالي , المفيد في شرح أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل, دار السنهوري, بيروت, 2021 ، ص 50 .
43- عبد الله محمود محمد الله اللهيبي . النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة مصدر سابق ص 164




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .