المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02



الطبيعة القانونية للانحراف بالإجراء  
  
3294   01:22 مساءً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص75-76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

انقسم الفقه بشأن الطبيعة القانونية للانحراف بالإجراء إلى اتجاهين : الأول أعتبر الانحراف بالإجراء عيبا مستقل عن عيب الانحراف في استعمال السلطة, او الثاني ذهب إلى اعتبار الانحراف بالإجراء أحد صور عيب الانحراف في استعمال السلطة, وتوضيح ذلك على النحو الآتي :

الاتجاه الأول : الانحراف بالإجراء عيب مستقل عن عيب الانحراف في استعمال السلطة : ذهب هذا الاتجاه إلى أن عيب الانحراف بالإجراء يتعلق أساسا بمخالفة نطاق تطبيق القاعدة الإجرائية, فكل قاعدة قانونية حدد لها مجال تطبق فيه, فإذا طبقت خارج هذا النطاق الذي رسم لها عد هذا التطبيق مخالفا لمبدأ المشروعية, ولذلك فإن الانحراف بالإجراء يعد من عيوب عدم المشروعية التي تتعلق بالصحة الخارجية للقرار الإداري, وهذا العيب مستقل عن صور الانحراف بالسلطة و يعد أحد مظاهر العيوب الإجرائية التي تنطوي تحت عيب الإجراء وليس مستقل عنه, ولما كانت الإجراءات والأشكال تتعلق أساس ا بالصحة الخارجية للقرار الإداري, ونظرا للطابع الشكلي لهذا الركن, فل يتصور وقوع انحراف الإجراءات أو الشكل لأن الانحراف لا يكون إلا في الشق الموضوعي من القرار الذي هو محل للتقدير, والانحراف بالسلطة ليس إلا العنصر النفسي الدال على عيب الانحراف بالإجراءات, لذلك فإنه في الغالب ما يكون عيب الانحراف بالسلطة وعيب الانحراف بالإجراء متلازمين بحيث يكون القرار معيبا بهذين العيبين, والانحراف بالإجراء يكون في الغالب كاشفا عن الانحراف بالسلطة, غير أن هذا الالتزام ليس حتميا, وذلك في الحالات التي يكون فيها هدف الإدارة مشروعا , ولهذا يرى هذا الاتجاه أن عيب الانحراف بالإجراء يعد من العيوب التي تتعلق بشرعية الإجراءات في القرار الإداري, أون وجود هذا العيب يكفي للحكم بإلغاء القرار الإداري, وأنه مستقل عن عيب الانحراف بالسلطة(1).

الاتجاه الثاني  الانحراف بالإجراء ي عد أحد صور عيب الانحراف في استعمال السلطة :

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الانحراف بالإجراء يتعلق بالمشروعية الموضوعية للقرار الإداري, ففكرة الإجراء بمعنى الوسيلة القانونية فكرة موضوعية وليست شكلية خصوصا أن المشرع هو الذي يتولى تنظيم الإجراءات, واذا ترتب على الانحراف بالإجراء في بعض الأحيان مخالفة أو إغفال بعض الشكليات فإن ذلك يمثل أمرا قانونيا , بل إن الانحراف بالإجراء قد يرتكب من أجل تفادي هذه الشكليات, ومن هنا فإن الانحراف بالإجراء يمثل وجها من أوجه عدم المشروعية الموضوعية(2) فإذا كان الأصل هو حرية رجل الإدارة في اختيار الوسيلة أو الإجراء الذي يكون أكثر تحقيقا للصالح العام فإن استخدام الإدارة لإجراء لا تتوافر شروط تطبيقه ليس إلا ضربا من ضروب الانحراف بالسلطة(3), لأن البحث لا يدور حول صحة الإجراء من عدمه, وانما يتعلق بمدى تناسب الإجراء بالنسبة للغاية التي تريدها الإدارة(4) .

وقد ذهب هذا الاتجاه – بحق- إلى أن الانحراف بالإجراءات هو أحد صور الانحراف بالسلطة ولكنه يحدث في مجال الإجراءات الإدارية عندما تلجأ الإدارة إلى استعمال إجراء معين, تراه أيسر من الإجراء المحدد لها قانونا لانجاز هدف معين(5), فإن الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية يعد الصورة الثالثة من صور الانحراف في استعمال السلطة, بل إنه القيد الوحيد على صلاحية القضاء الإداري بإحلال الأساس القانوني السليم محل الأساس غير المشروع(6).

_________________

1- الديداموني مصطفى أحمد, الإجراءات والأشكال في القرار الإداري, دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1992, ص 383

2- خالد سيد حماد, حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية, دارسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة

العربية, القاهرة, 2013, ص 578

3- عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة "ماهيته, أساسه, حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا

الأردنية", مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 4, السنة 31, 2007 ص 438

4- أمزيان كريمة, دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الحاج لخضر, باتنة, 2011, ص 47

5- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 672 . يعقوب يوسف الحمادي, القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة, دراسة مقارنة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2012 م, ص 225

6- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011 م, ص 846.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .