المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

شحن وتفريغ مكثف
8-1-2016
The consonant I
2024-10-16
الألبسة العلاجية Pharma Clothes
28-7-2019
الوضع السياسي في عصر الإمام الصادق ( عليه السّلام )
25/11/2022
الدولة السلجوقية
4-2-2018
FLUX DENSITY VERSUS CURRENT
10-10-2020


التعريف بعدم رجعية اثر القرار المضاد الى الماضي  
  
4352   02:34 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص97-103.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

 

ان مبدأ عدم الرجعية في القانون بصورة عامة لم يكن من المبادئ المسلم بها عند نشوء الدولة حيث كان للسلطة القائمة انذاك ان تفرض ما تشاء من القواعد القانونية ومن ثم تحديد مدة لسريانها فلم تكن هناك قاعدة تشريعية تمنع الادارة من تحديد مدة لسريانها غير قواعد العدالة التي ارست اسسها قواعد الدين الاسلامي الحنيف حيث جاء في الايه الكريمة ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا … )، ثم انتقل هذا المبدأ من كونه مبدأ من مبادئ العداله الى الدساتير الوضعية مثل دستور ثيودو الاول 331 والثاني 424 ثم انتقل الى مجموعة جستنيان واطلق عليها مجموعة ثيودوز . وبالنسبة للدول محل الدراسة وبدءً في فرنسا عرف هذا المبدأ بعد الثورة الفرنسية حيث تبنت الثورة الفرنسية في بدايتها المفهوم المخالف لهذا المبدأ من خلال تبني تشريعات رجعية تحت ضغط اعادة الحقوق المكتسبة لاصحابها ولكن فيما بعد تم العدول عن هذا المبدأ واعتمد مبدأ عدم الرجعية في الماد الثانية من القانون المدني الفرنسي بسبب الخطورة التي نجمت عن تطبيق مبدأ عدم الرجعية، ثم انتقل هذا المبدأ الى التشريع المصري حيث ضمن هذا المبدأ دستوري مصر لعام 1923 و1956 (1). وفي العراق صدر عن المشرع العراقي عام 1926 قانون اسماه نشر القوانين وبموجبه تمتنع الادارة ان تضمن التشريعات اثر رجعيا(2). هذا بالنسبة للقوانين اما بالنسبة للقرارات الادارية فيمكننا القول ان النصوص الدستورية والقانونية لم تتعرض بشكل مباشر الى مبدأ عدم الرجعية في القرارت الادارية وانما بشكل غير مباشر من خلال تحريم الدستور ان يرتب التشريع اثرا رجعيا وهذه النصوص نفسها لا تجيز لرجل الادارة ان يطبق التشريع او ان ينفذه باثر رجعي ومن ثم فالقرارات الفردية التي تصدر استنادا الى القرارات التنظيمية لا يجوز ان ترتب اثرا رجعيا الا اذا صدرت استنادا الى قاعدة عامة تسمح بهذه الرجعية(3). وحري بنا الاشارة هنا الى تساؤل مهم مفاده هل ان تطبيق مبدأ عدم الرجعية في القرارات الادارية في الدول محل الدراسة يعد مبدأ قانونياً عاماً ام استناداً الى نص تشريعي ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نقول باختصار ان الفقه في فرنسا(4).يكاد يطبق على ان مبدأ عدم الرجعية في القرارات الادارية يعتبر مبدأ قانوني عام يعود الفضل في ابرازه الى مجلس الدولة الفرنسي(5). حيث طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية بصورة صريحة في القرن التاسع عشر وبالذات بمناسبة حكمه في قضية مدينة isieux    إذ اشار لاول مره (المبدأ الذي بمقتضاه لاتسري اللوائح الا بالنسبة للمستقبل). ثم مد بعد ذلك نطاق تطبيق المبدأ الى كل القرارت لائحية او فردية(6).اما في مصر فذهب الاتجاه الغالب الى ان مبدأ عدم الرجعية هو مبدأ قانوني عام(7). وكذلك الحال بالنسبة للقضاء العراقي حيث عبر عن ذلك في قضاء حديث له بالقول ( … ان هذا المبدأ اصبح من المبادئ العامة المستقرة لدى فقهاء القانون الاداري كما اتستقرت عليه احكام القانون الاداري)(8). لابد من تحديد مفهوم مبدأ عدم الرجعية في القرار الاداري ، فهذا المبدأ يعني باختصار سريان القرار الاداري باثر مباشر من تاريخ نفاذه وعدم انسحابه على ما تم من مراكز قانونية قبل ذلك(9). وبالتالي يقصد بعدم رجعية اثر القرار المضاد ان القرارات الفردية تصير نافذة من وقت صدورها ولا تنسحب على الماضي وذلك لاعتبارات العدالة واستقرار المعاملات(10). والقرار المضاد بهذا الاثر يقوم على عدة اعتبارات .

1.العدالة والمنطق: فمن حيث قواعد العدالة تقتضي هذه القواعد ان لا يطبق التشريع بجميع صوره قبل شهره ليتسنى العلم به من قبل الافراد ويهيؤون امورهم تجاهه وبخلاف ذلك تضعف الثقة بأعمال الادارة وتهدر الحقوق لان الافراد يتعاملون في ضوء القانون القائم ولا علم لهم بما سيصدر مستقبلا بالاضافة الى ان شمول العمل الصادر للماضي والمستقبل يخلق حالة من عدم المساواة في الخضوع امام القانون(11). اما من حيث المنطق نستطيع ايجاز مخالفة الرجعية للمنطق في نقطتين:

أ-ان القاعدة القانونية  بصورة عامة هي امر او تكليف بسلوك معين وبالتالي فمن غير المنطقي ان يوجه الامر او التكليف الى ما هو فات وانما الى ما هو ات(12).

ب-ان القول بان القرار المضاد قرار مستقل ومنفصل عن القرار الاول(13). يقتضي منطقيا عدم رجعية اثر القرار المضاد الى الماضي.

2.استقرار المراكز القانونية :

تناول الفقه والقضاء مفهوم المركز القانوني في مواضع عديدة فمن وجهة نظر الفقه عرفه الاستاذ سمير صادق ( بانه الحاله التي يوجد فيها الفرد ازاء القانون)(14). اما قضائيا فقد عرفته محكمة القضاء الاداري في مصر في احد احكامها عام 1947 بانه (الحاله التي تتحقق عند انطباق القاعدة التي يقوم عليها المركز القانوني العام بالنسبة لشخص بذاته) ، والذي يعنينا ابرازه في هذا المجال المركز القانوني المتكامل الذي يتكون بعد اكتمال مراحل تكوينه لا مجرد الامل في اكتسابه ذلك ان المساس بالاول يعيب القرار بعيب عدم المشروعية اما المساس بالأخير فلا يؤدي بالقرار الى عدم المشروعية حيث ان الرجعية في القرارات الادارية تعيب القرارات التي تكاملت عناصرها لا التي لم تكتمل(15). وفي الواقع نستطيع القول ان مبدأ استقرار المراكز القانونية يفقد معناه مع تمتع الادارة بحق انهاء قراراتها باثر رجعي وبهذا الخصوص يقتضي التمييز بين المراكز القانونية العامة والمراكز القانونية الخاصة ، فالمراكز القانونية العامة يقصد بها المراكز التي يكون مضمونها واحدا بالنسبة لجمع معين من الافراد(16). واوضح مثال لها القرار التنظيمي الذي يقضي بمنح اجازة بناء لكل من تتوافر فيه شروط معينه ، فهنا جميع الافراد ازاء مركز قانوني عام(17). اما المراكز القانونية الخاصة فهي المراكز التي تختلف من شخص الى اخر لان القانون لا يمكن ان يحدد هذه المراكز مقدما بالنسبة لكل شخص ومثالها مركز المكلف بالضريبة الذي حدد مقدار الضريبة المستحقة عليه(18). ونزولا الى موضوع البحث فان مسالة المساس بالمراكز القانونية تثار ازاء المراكز القانونية الخاصة المتمثلة بالقرارات الفردية الشخصية والشرطية وتجد هذه الفكرة خصوصية اكثر في فكرة القرار المضاد على اعتبار انها تتعلق بقرارات فردية منشئه لحقوق، اما المراكز القانونية العامة وتبعا للمعنى السابق فانها لا تولد مركزا ذاتياً، وبالتالي فانها تكون عرضة للإلغاء والتعديل .

3.احترام الحقوق المكتسبة

يقصد بهذا المبدأ باختصار وجوب احترام الاثار التي انتجتها القرارات الادارية الصحيحة وعدم التعرض اليها الا طبقا للأشكال والشروط الموضوعة لذلك(19). ، وقضائياً عرف مجلس الدولة الفرنسي الحق المكتسب في احد احكامه بالقول ( انها الحقوق المتولدة عن القرارات الادارية الفردية والنهائيه)(20) . وفكرة الحقوق المكتسبة توصل اليها مجلس الدولة الفرنسي بعد ان اخذ بفكرة التعسف في استعمال الحق عام 1860، وكان بداية ذلك في العقود التي تبرم في نطاق القانون الخاص والتي كانت تعقدها سلطات البلدية وتتخلى عنها، لكن مما تجدر الاشارة اليه هنا ان مجلس الدولة الفرنسي في بداية قضائه كان يتحاشى تاسيس قرار الادارة بسحب القرارات الصحيحة على فكرة الحقوق المكتسبة وانما كان يرجعها الى عيب الاختصاص تارةً والشكل تارةً اخرى الا ان هذا لم يدم طويلا فسرعان ما اخذ مجلس الدولة الفرنسي يصرح بهذه الفكرة في قضائه واتضح ذلك بصورة جلية في حكم لمجلس الدولة الفرنسي عام 1861، والذي الغى بموجبه قرار لمدير تضمن سحب موافقته على بيع تم بطريقة ممارسة لمال من اموال الدولة واستند في ذلك الى فكرة الحقوق المكتسبة، وكان مجلس الدولة الفرنسي يعلل قضائه بهذا الخصوص بضرورة احترام المركز الناشئ عن القرار الصحيح والذي عادَ بفائده معينه على رافع الدعوى(21) .  واقتصارا على موضوع البحث نقول ان فكرة الحقوق المكتسبة تجد ضالتها في القرارات الفردية السليمة ، لكن مما يجب اثارته ابتداءً هو متى يعتبر الحق المتولد عن القرار الفردي مكتسبا ؟ الاجابة على هذا التساؤل تتطلب التفريق بين القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية، فبالنسبة للقرارات الاولى يعتبر القرار الفردي منشئ لحق من تاريخ توقيع القرار او صدورة قبل نشره او اعلانه لصاحب العلاقه بحيث لا يتسع الرجوع عن القرار حتى لو لم يعلم احد بهذا التوقيع(22). لهذا نقول ان الحق يعتبر مكتسبا في القرارات المنشئه لحقوق من تاريخ صدورها ولو لم تنشر او تعلن(23). وهنا لابد من التنويه الى ان التوقيع المادي امر ضروري لان النيه باتخاذ قرار لا تولد بذاتها حقا مكتسبا، اما بالنسبة للقرارات الشفوية فلا يتولد عنها حق الا من تاريخ ابلاغها الى اصحاب الشان، وبصورة عامة ان القرارات الفرية المشروعة وفي حكم المشروعة لفوات ميعاد الطعن تخلق مراكز ذاتية وبالتالي تكون مصدرا للحقوق المكتسبة لذا لا يجوز سحبها او الغائها مبدئيا لكن هذا لا يعني ان هذه الحقوق مؤبدة لا تستطيع الادارة ان تضع حدا لنهايتها وانما المقصود كما اسلفنا ان هذه الحقوق ممكن انهائها بالنسبة للمستقبل فقط بواسطة القرار المضاد(24) وبهذا المعنى ذهب الفقيه الفرنسي دي لوبادير الى (ان عدم امكانية الغاء القرارات المولدة لحقوق مكتسبة لايعني بقاء هذه القرارات على حالها بصفة نهائية وقطعية فالذي يمتنع هنا هو ان تقوم الادارة بانهاء اثار القرار الفردي المكسب لحق لاعتبارات الملائمة وانما تتقيد سلطتها في ذلك بسبب من الاسباب التي حددها القانون فعلى سبيل المثال اذا كانت الادارة لا تستطيع ان ترجع عن قرارها الصادر بتعيين موظف بالغاء القرار الصادر بهذا التعيين لمجرد الملائمة فانها تستطيع ان تنهي اثاره بقرار مضاد بفصل الموظف او احالته على الاستيداع)(25).

__________________________

1- د. محمود حلمي ، القرار الاداري ، مصدر سابق، ص141 ،142 ،143 .

2- انتصار مارد شلال، مصدر سابق، ص110 .

3- د. محمود حلمي ، المصدر السابق، ص143 .

4- د. نفيس مدانات، مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العدد(10) ، 2002، ص61 .

(5) Gean. M., Op-cit, p.64.

6- د. احمد يسري ، مصدر سابق، ص90 .

7- معمر مهدي صالح ، مصدر سابق، ص68 ،69 .

8- محكمة القضاء الاداري العراقي، رقم القرار 13/قضاء اداري، 1990 في 2/6/1990 .

90 د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الاداري، مصدر سابق ، ص400 .

10- د. حسني درويش،حدود سلطة..، مصدر سابق،ص181 .

11- حيث ان التشريع الرجعي يشتمل على نوعين من التطبيق: الاول يتعلق بنفاذه بعد صدوره، وبذلك يتهيأ للافراد معرفته والعمل بموجبه وتنظيم امورهم بناءً على ذلك، الثاني يتعلق بسريانه الى ما قبل صدوره على الوقائع والتصرفات التي اكسبت القوانين والانظمة النافذة في وقتها حقا للمخاطبين بها، ففي هاتين الحالتين نلاحظ تطبيقا عادلا في الاولى وذلك لتمكين المخاطبين بالقانون من العلم به قبل تطبيقه، اما في الحلة الثانية فلا يوجد تطبيق عادل للقانون لخضوع الاشخاص لاحكام قانون لم يتهيأ لهم العلم به قبل صدوره وقد نظموا امورهم على اساس القانون الساري في وقتها وبالتالي نكون امام حالة عدم المساواة في الخضوع لاحكام القانون، انظر معمر مهدي صالح ، مصدر سابق، ص40 .

12- معمر مهدي صالح، المصدر اعلاه، ص40 .

13- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة..، مصدر سابق ، ص149 .

14- د. عمر الشويكي، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص133، وبالمعنى نفسه د. سمير صادق المرصفاوي، مصدر سابق ، ص616 .

15- معمر مهدي ، مصدر سابق، ص32 .

   وتتمثل عناصر المركز القانوني بـ 1. وجود قاعدة قانونية سواء كانت قانون او قرار تنظيمي وهذه القاعدة مستوفية لجميع اركانها الموضوعية والشكلية. 2. قابلية القاعدة القانونية للتطبيق (النفاذ) وغير موقوفة اومعلقة على شرط. 3.ان يصدر قرار فردي بتطبيق هذه القاعدة على الشخص الذي تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها القاعدة العامة وهذا العنصر مهم وذلك لان الحق لا يتولد عن قاعدة عامة. 4.فوات ميعاد الطعن ،انظر معمر مهدي مصدر سابق، ص.23

16- د. عمر محمد الشويكي، القضاء الاداري، مصدر سابق،ص133 .

17- د. عبد المنعم الجيرة، مصدر سابق، ص367 .

18- د. سمير صادق المرصفاوي، مصدر سابق ، ص616 .

19- د. عبد القادر خليل، نظرية سحب ..، مصدر سابق ، ص314 ، وبالمعنى نفسه د. زهدي يكن ، التنظيم الاداري، مصدر سابق، 239.

20- معمر مهدي، مصدر سابق، ص30 ،31 .

21- د. عبد القادر خليل،نظرية سحب..، مصدر سابق، ص320 ،321 .

22- د. جان باز ، الوسيط في القانون الاداري، مصدر سابق، ص283 ،284 .

23- د. محمد فؤاد عبد الباسط،القانون الاداري، مصدر سابق ، ص770 .

24- Droit administratif 3edition 1999, p. 208 .

-وقد اكدت هذا المعنى بصورة صريحة المحكمة الاوربية بمناسبة تمييز الحق المكتسب عن الحق الشخصي حيث ذهبت الى ان الحق المكتسب يعبر عن فكرة مفرطة، حيث ترمز الى تملك الحق الا اذا حدد القانون طريقا لانهائه من خلال فكرة القرار المضاد ،انظر:                                     

vimcent gen yves le retlait des actec administratifs uni laterax-examin compartif des solution adoptees endroit europeen eten droit frarcais-revu trimestriellede droit Europeen 1974, p34 .

25- De lubader, traite de droit administratif ,p.327.

 اشار اليه د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص424 .  

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .