المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

اتق الله بعض التقى
16-12-2020
أهل البيت يمنعون الماء
3-9-2017
نائب الفاعل
23-12-2014
الدولة البابوية القديمة
18-6-2018
Possession of a nominalization: summary
2023-04-12
المعارف ليست ضرورية
9-06-2015


تعريف عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص  
  
3921   09:20 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : بدر حمادة صالح
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة : ص21-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتبع الإدارة طرقاً مختلفة لدى إدارة مرافقها فقد تستعين بالأشخاص الطبيعية لتسيير مرافقها العامة ومن هذه الطرق : التعيين ، ويتم بقرارات إدارية فردية فيصبح الفرد في ضوء ذلك موظفاً ويكون فــي مركز تنظيمي (1) ، أو قد تستعين الإدارة بالأفراد عن طريق التعاقد من خلال استئجار الإدارة لخدماتهم .   ولقد أورد الفقه والقضاء في فرنسا ومصر تسميات مختلفة لهذا العقـــــد ( عقد إيجار الخدمات ، عقد إجارة خدمات الأشخاص ، عقد إجارة الأشخاص ، عقد التوظيف ) .  وبشأن تعريف هذا العقد فقد عرفه الفقيه الفرنسي دي لوبادير : ( بأنه العقد الذي يقوم بموجبه أشخاص بتوفير تعاون للإدارة مقابل عوض يتفق عليه ) )2( أما التشريع المصري فقد سمى هذا العقد عقد التوظيف واعتبره من العقود الإدارية حيث نصت المادة (14) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقــم (47) لسنة 1978 على أن ( يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية .... الخ ) ، وقد وضع القرار الجمهوري رقم (114) لسنة 1968 القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب في مصر ، كما يعد هذا العقد من العقود الإدارية بنص القانون في بعض البلاد العربية الأخرى كالكويت مثلاً  )3(.      كما تم تعريفه في مصر وعلى لسان قسم من الفقهاء بأنه : ( اتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص من أشخاص القانون العام في مقابل عوض يتفق عليه ) (4). في حين عرفة البعض الآخر بأنه : ( عقد من العقود التي بمقتضاها يتعهد الشخص بأن يقدم إلى الإدارة خدمة معينة أو أداء معين من شأنه أن يساعدها في تسيير مرافقها العامة مقابل عوض ) (5) .أما في العراق فقد تم تعريف هذا العقد : ( بأنه العقد الذي يلتزم الأفراد بمقتضاه تقديم خدماتهم الشخصية للإدارة في مقابل عوض يتفق عليه ) (6).  ومن جانبنا نعرف هذا العقد بأنه : ( العقد الذي يتم بموجبه قيام الشخص الطبيعي بتقديم خدمة معينة ولفترة محددة إلى الإدارة تساعدها في تسيير مرافقها مقابل التزامها بتقديم اجر مقطوع له ) .

   أما المشرع العراقي فقد عالج مثل هذا العقد وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم361 في 26/3/1985م (7) . والذي أطلق عليه المشرع تسميــة ( عقد تشغيل ) واصدر تعليمات برقم 7 لسنة 1985م (8) . والمتعلقة بتشغيل المتقاعدين وذوي الخبرات الفنية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بعقود استناداً إلى القرار المذكور . وقد تضمنت هذه التعليمات في فقرتها الأولى تشغيل المتقاعدين من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بأجر مقطوع بموجب نموذج العقد رقم ( 1 ) ...   وفي الفقرة الثانية جواز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية أو فنية تخصصية وبدوام غير اعتيادي لعدد معين من الأيام أو لساعات محددة يومياً بأجر شهري مقطوع وفق الاتفاق بين الطرفين وحسب الحاجة وفق لنموذج العقد رقم ( 2 ... . أما الفقرة الثامنة من التعليمات الخاصة بالقرار المذكور فقد جاء فيها أن الحقوق والالتزامات التي تضمنها نموذجي العقد المذكور ملزمة حصراً لطرفيها ولا يصار إلى تطبيق أحكام قانوني العمل رقم ( 151 لسنة 1970م) ورقـــم ( 71 لسنة 1987 م ) ، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقــــم ( 39 لسنة 1971 ) المعدل على المشمولين بالقرار أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه والذين يعملون لدى الإدارة وفق عقود التشغيل المشار إليها. ومن خلال استقرائنا على أرض الواقع على أغلب العقود المنظمة بين الإدارة وبين الأفراد وجدنا أن التعاقد مع هؤلاء يتم وفق القرار أعلاه ، وتنظم العقود استناداً إلى التعليمات الصادرة بموجبه . 

نموذج عقد تشغيل رقم ( 1 )

استناداً إلى أحكام الفقرة / 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (361) والمؤرخ في 26/3/1985 م ، تم التعاقد بين السيد / إضافة لوظيفته بالنيابة عن وزارة ... الطرف الأول ، وبين الطرف الثاني المدعو ... وفقاً للشــروط الآتية : ـ 

1 ـ يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الأول بعنوان ... وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول أو من يمثله .

2 ـ تبدأ مدة العقد اعتباراً من تاريخ المباشرة ولمدة ... قابلة للتجديد أو التمديد .

3 ـ يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجراً شهرياً مقطوعاً مقداره (..) ديناراً غير قابلة للزيادة .

4 ـ يجوز للطرف الأول إنهاء العقد من جانب واحد إذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على أداء العمل المناط به ، أو بناءً على مقتضيات المصلحة العامة على أن يتم إنذاره قبل أسبوع واحد من تاريخ إنهاء العقد .

5 ـ يسترشد بقانون مخصصات الإيفاد والسفر النافذ وبالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمخصصات السفر ومصروفات النقل داخل العراق وخارجه .

6 ـ للطرف الثاني في حالة رغبته إنهاء هذا العقد أشعار الطرف الأول قبل أسبوعين من تاريخ طلب الإنهاء ، ويجوز للطف الأول الموافقة على إنهاء العقد من تاريخ تقديم الطلب .

7 ـ للطرف الأول معاقبة الطرف الثاني في حالة الإهمال أو إلحاق أضرار بأمواله أو ممتلكاته وله مطالبته بالأضرار التي يلحقها بتلك الأموال والممتلكات جراء إهماله أو سوء استعماله لها .

8 ـ يخضع الطرف الثاني ( المتعاقد ) لإحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 م (9) ، وبما يتلاءم مـع هذا العقد .

 9 ـ يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية وثمانية أيام إجازة اعتيادية ، وثمانية أيام إجازة مرضية بأجر كامل ، وثلاثين يوماً بدون أجر خلال سنة العمل .

10 ـ إن الطرف الثاني غير مشمول بإحكام قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، أو أي قانون تقاعدي آخر .

ومن خلال اطلاعنا على اغلب النماذج المذكورة تبين لنا ما تحويه هذه العقود من سلطات للإدارة ، كما تضمنت اغلب العقود التي تم تحريرها في أغلب دوائر الدولة على فقرات أخضعت الطرف الثاني وهو المتعاقد لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 م ، وبما يتلاءم وأحكام هذا العقد .

   لما تقدم ولطبيعة هذا العقد يمكن القول بأن علاقة المتعاقد مع الإدارة تحكمها نصوص مختلفة يمكن حصرها بنوعين من النصوص هي :

1 ـ نصوص تعاقدية : وهي التي يتظمنها العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد وتشمل على مدة العقد ، ومقدار الأجر ، نوع العمل ... الخ .

2 ـ نصوص تنظيمية : وهي النصوص التي تستمد من القوانين والأنظمة والتي تسري على الطرفين ولم ينص عليها في العقد ، حيث في ضوءها ينظر إلى المتعاقد على انه موظف لكون يسري عليه ما يسري على أقرانه في الوظيفة العامة . 

__________________

1 - د : الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ، ط4 ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1984 ، ص150 .

2-  De Lubadere Traite of  Contrats  administratif  , 1983 , p 350 .

3- د : ماجد راغب الحلو ـ القانون الإداري ـ الاسكندرية ـ 1983 ، ص528-529 .

4- د : الطماوي ـ مبادئ القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ، 1973 ، ص321 ؛ والدكتور السيد محمد مدني ـ  القانون الإداري الليبي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1964 / 1965 ، ص430 .

5- د : علي الفحام ـ سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ـ القاهرة ، 1976م ، ص25 .

6- د : عصام البرزنجي وآخرون ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ بغداد ، 1993 ، ص495 .

7 - المنشور بالوقائع العراقية رقم 3040 في 8/4/1985 .

8- المنشورة بالوقائع العراقية رقم 3053 في 8 / 7 / 1985 .  

9 -  المنشور في الوقائع العراقية العدد 3356 في 3 حزيران 1991 ، السنة الثالثة والثلاثون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .